مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة العاشرة – الطعن رقم 21402 لسنة 53 القضائية (عليا)
مايو 19, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الخامسة – الطعن رقم 2996 لسنة 59 القضائية (عليا)
مايو 19, 2021

الدائرة العاشرة- الطعن رقم 23350 لسنة 58 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 25 من مارس سنة 2015

الطعن رقم 23350 لسنة 58 القضائية (عليا)

(الدائرة العاشرة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود سليمان

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد هشام أحمد الكشكي، وعطية حمد عيسى عطية، ورضا عبد المعطي السيد، وياسر أحمد محمد يوسف.

 نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

أراض زراعية– التعدي عليها– المباني التي تقام خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن التي لم يوضع لها مخطط استراتيجي عام في الحالات المستثناة، يجب أن تقام بناء على ترخيص يصدر طبقا لأحكام قانون البناء (الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008)- ما ورد بقانون الزراعة من اختصاص وزير الزراعة أو من يفوضه بإزالة حالات التعدي علي الأراضي الزراعية (حينما لا يصل التعدي إلى حد البناء المكتمل)، نُسخ ضمنا بموجب أحكام قانون البناء، وأصبح هذا الاختصاص مقصورا على المحافظ دون غيره، والذي لا يجوز له قانونا تفويض هذا الاختصاص لغيره وإلا وقع باطلا- إذا وقع التعدي على الأرض الزراعية بعد 12/5/2008 (تاريخ العمل بقانون البناء) وكان البناء مكتملا، كان الاختصاص بإزالة هذا التعدي من اختصاص المحافظ دون غيره، ولم يعد منوطا بالمحكمة الجنائية في حالة إدانة المخالف.

 -المواد أرقام (2) و(3) و(6) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء،

والمادة (60) من هذا القانون.

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 26/6/2012 أودعت هيئة قضايا الدولة، بصفتها نائبة قانونية عن الطاعنين، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل على الحكم المطعون عليه الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في الدعوى رقم 137 لسنة 10ق بجلسة 28/4/2012، الذي قضى بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.

وبعد إعلان الطعن قانونا أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه قبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي أمرت بإحالته إلى هذه المحكمة، حيث تدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت في المحاضر، وبجلسة 21/1/2015 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم  فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

حيث إن  الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فهو مقبول شكلا.

وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، فإنه إذ تهيأ الطعن للحكم في موضوعه، فإن ذلك يغني -بحسب الأصل- عن التعرض لبحث ذلك الطلب.

وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن عناصر المنازعة مستقاة من أوراقها تجمل -وبالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم على أسبابه- في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم (137) لسنة10ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، وطلب في ختام صحيفة الدعوى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج اسمه والأعمال التي أقامها على الأرض الزراعية ملكه بناحية صراوة مركز أشمون ضمن الخطة الفورية للإزالة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة ا        لإدارية المصروفات، وذلك على سند من القول إن المنزل الصادر بشأنه قرار الإزالة المطعون فيه مقام منذ أكثر من ستة عشر عاما، ويقيم فيه هو وأسرته، ولم تحرر بشأنه أية محاضر مخالفات من الري أو الزراعة أو الطرق، بما يفيد أن المنزل يقع داخل الكتلة السكنية بالقرية، وأن من شأن تنفيذ القرار الطعين إلحاق ضرر بالغ به وأسرته.

………………………………………………….

وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام محكمة القضاء الإداري، وبعد أن أودعت هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة تقريرا بالرأي القانوني فيها، أصدرت المحكمة بجلسة 28/4/2012 حكمها المشار إليه المطعون عليه بالطعن الماثل.

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعي قام بالتعدي على الأرض الزراعية بناحية قرية صراوة مركز أشمون بأن أقام منزلا بالطوب الأحمر والأخشاب، وأن هذا التعدي ينعقد الاختصاص بإزالته إلى القاضي الجنائي دون غيره، وأنه لما كانت مذكرة الإزالة اعتمدت من مدير الإدارة الزراعية بناحية صراوة، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر عن غير مختص، ويضحى جديرا بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

………………………………………………….

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنين بصفاتهم فقد أقاموا الطعن الماثل، ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، لأسباب حاصلها أن الأعمال التي قام بها المطعون ضده تمت بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وأن من شأنها تبوير الأرض الزراعية، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اكتمال البناء بحيث يكون صالحا للاستخدام، ومن ثم يحق لوزير الزراعة أو من يفوضه أن يأمر بوقف الأعمال وإزالتها بالطريق الإداري بقصد إعادة الحال إلى ما كان عليه، وهو ما يكون معه قرار الإزالة المطعون فيه متفقا وصحيح القانون.

………………………………………………….

وحيث إنه على وفق المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، فإنه تحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، ويستثنى من هذا الحظر:

(أ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني…

(ب) الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمي، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

 ويشترط في هذه الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين أ، ب صدور ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 119 لسنة 2008 على أن: “…يلغى كل حكم في أي قانون يخالف أحكام القانون المرافق”.

كما تنص المادة السادسة من هذا القانون على أن: “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره”، وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بالعدد 19مكررا بتاريخ 11/5/2008، ومن ثم يعمل به اعتبارا من 12/5/2008.

وتنص المادة (60) من قانون البناء على أن: “تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية:

1-المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.

2-… 6- المباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية.

ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص، دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال، ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات”.

والمستفاد مما تقدم أن المباني التي تقام خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن التي لم يوضع لها مخطط استراتيجي عام في الحالات المستثناة، يجب أن تقام بناء على ترخيص يصدر طبقا لأحكام قانون البناء المذكور، وأن ما جاء بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديله بالقانون رقم 116 لسنة 1983 من اختصاص وزير الزراعة أو من يفوضه بإزالة حالات التعدي علي الأراضي الزراعية (حينما لا يصل التعدي إلى حد البناء المكتمل)، يكون قد نُسخ ضمنا بموجب أحكام قانون البناء، وأصبح هذا الاختصاص مقصورا على المحافظ دون غيره، والذي لا يجوز له قانونا تفويض هذا الاختصاص لغيره وإلا وقع باطلا، وأنه في حالات التعدي على الأرض الزراعية بعد 12/5/2008 ويكون البناء مكتملا، لم يعد الاختصاص بإزالة هذا التعدي منوطا بالمحكمة الجنائية في حالة إدانة المخالف، بل أصبح ذلك من اختصاص المحافظ دون غيره.

وحيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان من الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام بالتعدي على الأرض الزراعية بناحية قرية صراوة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك ببناء منزل من الطوب الأحمر ومسقوف بالأخشاب دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، فتحرر له مذكرة معلومات بتاريخ 10/10/2008 بمعرفة رئيس الوحدة الزراعية بالناحية المذكورة، وأرسلت بتاريخ 12/10/2008 لإدراجها ضمن حملة إزالة موسعة، ومن ثم فإن هذا يعد قرار إزالة صادرا عن غير مختص به قانونا؛ إذ كان يجب أن يصدر عن المحافظ إعمالا لصريح أحكام المادة (60) من قانون البناء؛ لوقوع المخالفة بعد تاريخ العمل بهذا القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغاء ذلك القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك، فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن.

 وحيث إن من أصابه الخسر في الطعن، يتحمل مصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV