برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود سليمان
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد هشام أحمد الكشكي، وعطية حمد عيسى عطية، ورضا عبد المعطي السيد، وياسر أحمد محمد يوسف.
نواب رئيس مجلس الدولة
حظر إقامة مبانٍ أو منشآت في الأماكن المجاورة للمصانع الحربية- ناط المشرع بمجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات تحديد الأماكن المجاورة للمصانع الحربية، التي يحظر إقامة مبان أو منشآت فيها– يرتفع هذا الحظر إذا تم تغيير نوعية منتجات المصنع من منتجات للأغراض الحربية إلى منتجات للأغراض المدنية تباع للجمهور- تطبيق: مصنع (27) الحربي الذي تغير اسمه إلى شركة شبرا للأعمال الهندسية.
– المادتان رقما (1) و(2) من القانون رقم 712 لسنة 1954 بحظر إقامة مبان أو منشآت فى الأماكن المجاورة للمصانع الحربية.
– المادة رقم (1) من قرار وزير الحربية ورئيس مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات رقم 633 لسنة 1955 بحظر إقامة مبان ومنشآت حول المصانع الحربية.
بتاريخ 23/5/2009 أودعت الأستاذة/… المحامية أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، بصفتها وكيلة عن الطاعن (رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية بصفته) تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة- أفراد- د) في الدعوى رقم 17696 لسنة 56ق بجلسة 31/3/2009، القاضي منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلا، وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- قبول الطعن شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإزالة المباني والمنشآت التي أقامها المطعون ضده الأول في منطقة الحظر المجاورة للشركة الطاعنة؛ لمخالفتها للقانون رقم 712 لسنة 1954، وقرار وزير الحربية رقم 633 لسنة 1955، مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه -للأسباب الواردة به- الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات. وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة (فحص) إلى أن قررت بجلسة 28/4/2014 إحالته إلى الدائرة الخامسة (موضوع) التي قررت بجلسة 8/11/2014 إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص، وبها نظر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/10/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع شروطه وأوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 9/3/1995 أقام الطاعن (بصفته) الدعوى رقم 2775 لسنة 1995 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، طالبا في ختامها الحكم بإزالة المباني التي أقامها المدعى عليه الأول في منطقة الحظر المجاورة لمصنع 27 الحربي، وإلزام المدعى عليه الأول المصروفات.
وذكر المدعي شرحا للدعوى أن المدعى عليه الأول قام بتاريخ 21/4/1994 ببناء منزل داخل منطقة الحظر المقرر بموجب القانون رقم 712 لسنة 1954، والقرار الوزاري رقم 623 لسنة 1955 بجوار مصنع 27 الحربي، وقد تقاعست الإدارة المحلية عن إزالة هذا المنزل، مما دفعه لإقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بالطلبات المبينة آنفا.
……………………………………………………..
وقد تدوول نظر الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى أن قضت المحكمة بجلسة 27/11/2001 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.
ونفاذا لذلك الحكم وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري، حيث قيدت برقم 17696 لسنة 56ق، وتدوول نظرها إلى أن قضت فيها محكمة القضاء الإداري بجلسة 31/3/2009 بالحكم المطعون عليه.
وشيدت المحكمة قضاءها المبين سلفا على أساس أنه قد صدر قرار وزير الحربية رقم 3 لسنة 1975 مقررا تغيير اسم مصنع 27 الحربي إلى شركة شبرا للأعمال الهندسية، وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للمصانع الحربية المنعقدة بتاريخ 26/4/1975، التي قررت هذا التغيير نظرا لتغير نوعية منتجات المصنع من منتجات للأغراض الحربية إلى منتجات للأغراض المدنية تباع للجمهور، وحتى لا يكون اسم المصنع غير ممثل للحقيقة، ومن ثم فإنه اعتبارا من تاريخ صدور قرار وزير الحربية رقم 3 لسنة 1975 المشار إليه، يكون قد فقد صفة المصنع الحربي، وهو ما يكون معه التزام الإدارة المحلية بالنسبة لهذا المصنع قد زال، ولا يكون امتناعها قرارا سلبيا؛ لزوال أصل الالتزام بذلك، مما ينتفي معه محل الدعوى، ويتعين القضاء بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري.
……………………………………………………..
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك استنادا إلى أن قرار وزير الحربية رقم 3 لسنة 1975 لم يقم بتغيير اسم مصنع 27 الحربي إلى شركة شبرا للصناعات الهندسية فقط، بل قام بتغيير اسم جميع المصانع الحربية لأسباب أمنية ومقتضيات سياسية عليا، وأن الشركة مازالت قائمة بنشاطها تحت اسم مصنع 27 الحربي، وينص نظامها الأساسي على أن غرضها الإنتاج الحربي، وتنفيذ احتياجات القوات المسلحة والشرطة، كما أن القانون رقم 712 لسنة 1954 سارٍ ولم يُلغَ، وأن إنشاء منطقة حظر حول المصانع الحربية مقرر يقرار وزير الحربية رقم 633 لسنة 1955، ولم ينص قرار وزير الحربية رقم 3 لسنة 1975 على تغيير نشاط المصنع لدى تغيير اسمه، وهو ما أكده القانون رقم 6 لسنة 1984، وكذلك النظام الأساسي للشركة، وخلصت الشركة إلى طلباتها المشار إليها سالفا.
وحيث إن المادة رقم (1) من القانون رقم 712 لسنة 1954 بحظر إقامة مبانٍ أو منشآت في الأماكن المجاورة للمصانع الحربية تنص على أنه: “يحظر إقامة مبانٍ أو منشآت في الأماكن المجاورة للمصانع الحربية، ويحدد مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات، الأماكن المجاورة للمصانع المحظور فيها إقامة مبان أو منشآت بالنسبة لكل مصنع، على ألا تقل مسافة هذه الأماكن عن خمسين مترا أو تزيد على خمسمائة متر من أسواره الخارجية”.
وتنص المادة (2) من القانون نفسه على أنه: “يجوز لمجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات التصريح بإقامة مبان أو منشآت في الأماكن المنصوص عليها في المادة السابقة بقرار مسبب”.
وتنص المادة رقم (1) من قرار وزير الحربية ورئيس مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات رقم 633 لسنة 1955 على أنه: “يحظر إقامة مبان أو منشآت في المسافات الموضحة فيما بعد بالنسبة لكل مصنع من المصانع الآتية: … مصنع 27 بشبرا: 300 متر من الأسوار الخارجية من جميع النواحي، مع التغاضي عن مباني محطة شمال القاهرة التي تحد المصانع الجهة الشمالية…”.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حظر إقامة مبان أو منشآت في الأماكن المجاورة للمصانع الحربية، وناط بمجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات تحديد الأماكن المجاورة للمصانع المحظور فيها إقامة مبان أو منشآت بالنسبة لكل مصنع، على ألا تقل مسافة هذه الأماكن عن خمسين مترا، ولا تزيد على خمس مئة متر من أسواره الخارجية، واستنادا لذلك وافق المجلس المشار إليه بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/6/1955 على تحديد مسافة الحظر بــ 300 متر من الأسوار الخارجية لمصنع 27 الحربي بشبرا، وصدر بذلك قرار وزير الحربية ورئيس مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات رقم 633 لسنة 1955 المشار إليه سالفا.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت صدور قرار وزير الحربية رقم 3 لسنة 1975 بتغيير اسم مصنع 27 الحربي إلى شركة شبرا للأعمال الهندسية تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للمصانع الحربية المنعقدة بتاريخ 26/4/1975، التي قررت هذا التغيير نظرا لتغير نوعية منتجات المصنع من منتجات للأغراض الحربية إلى منتجات للأغراض المدنية تباع للجمهور، وحتى لا يكون اسم المصنع غير ممثل للحقيقة، ومن ثم فإنه اعتبارا من هذا التاريخ لم تعد الشركة الطاعنة من المصانع الحربية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 712 لسنة 1954 المشار إليه، ولا تطبق عليها أحكامه في هذا الشأن، مما لا مجال معه لإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث (محافظ القاهرة ورئيس حي الزاوية الحمراء بصفتيهما) تفعيل هذا الحظر في مواجهة المطعون ضده الأول، ومما يؤكد هذا المعنى أن وزير الإنتاج الحربي قد أصدر بتاريخ 13/9/2005 قراره رقم 253 لسنة 2005 بشأن حظر إقامة مبان أو منشآت في الأماكن المجاورة لشركات الإنتاج الحربي، وخلا هذا القرار من اسم الشركة الطاعنة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب، فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون، ويتعين الحكم برفض الطعن عليه موضوعا.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن (بصفته) المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |