برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود سليمان
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد هشام أحمد الكشكي، وعطية حمد عيسى عطية، ورضا عبد المعطي السيد، وصلاح عز الرجال جيوشي بدوي.
نواب رئيس مجلس الدولة
المبادئ المستخلصة:
التعدي عليها- أسبغ المشرع حماية على الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية المحددة، فحظر تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، وخول المشرع الوزير المختص أو من يفوضه ممن يجوز له تفويضهم قانونا سلطة إزالة التعدي على هذه الأموال إداريا، كما خول المشرع هذه السلطة إلى المحافظ المختص أو من يفوضه ممن يجوز له تفويضهم قانونا من السلطات المحلية- سلطة إزالة التعدي منوطة بأن يكون هناك اعتداء ظاهر على الأموال المشار إليها أو محاولة غصبها، بأن يتجرد واضع اليد من أي سند قانوني يبرر وضع يده، فإن استند واضع اليد إلى الادعاء بحق على العقار، وكان لادعائه ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حق، أو كانت الحالة الظاهرة تدل على صدق ما ينسبه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار الصادر بشأنه قرار إزالة التعدي، فلا يسوغ للإدارة في هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد؛ إذ لا تكون حينئذ بصدد دفع اعتداء أو إزالة غصب على أملاك الدولة، بل تكون في معرض انتزاع ما تدعيه من حق، وهو ما لا يجوز لها أن تلجأ فيه إلى الطريق الإداري؛ بحسبان أن الفصل في الحقوق وحسمها منوط بالسلطة القضائية المختصة- في المقابل فإنه لا يعوق سلطة الإدارة في إزالة هذا التعدي إداريا مجرد منازعة واضع اليد وادعائه لنفسه حقا، مادام أن جهة الإدارة لديها من المستندات والأدلة الجدية ما يدل على ملكيتها.
التعدي عليها- التفويض في إصدار قرار الإزالة- خلو ديباجة قرار الإزالة من الإشارة إلى وجود تفويض من المحافظ المختص، لا ينفي وجود هذا التفويض، مادام أن الأوراق لم تفصح عما يخالف ذلك([1])– إذا ثبت وجود تفويض لمن أصدر القرار من المختص بإصداره، تعين إعمال مقتضى هذا التفويض، مادام أن التشريع الصادر استنادا إليه لم يتغير، ولم يصدر قرار آخر بإلغائه عمن أصدره.
(ج) إثبات:
الاستعانة بالخبرة الفنية- إذا ارتأت المحكمة ندب خبير في الدعوى، وحددت مأموريته والأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة، والخصم المكلف بإيداع هذه الأمانة، فإنه في حالة عدم إيداع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها أضحى الخبير غير ملزم بأداء المأمورية، ويسقط حق الخصم الذي لم يودع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير- للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها إن ارتأت ذلك على ضوء ما حوته من أوراق ومستندات، فهي الخبير الأعلى في الدعوى، ورأي الخبير لا يقيدها، فإن عجزت المحكمة عن تكوين عقيدتها من خلال المستندات المودعة بالدعوى، وكلفت المدعي بإيداع المستندات اللازمة للفصل في الدعوى، ونكل عن تنفيذ هذا القرار، كان لها أن توقف الدعوى جزائيا لمدة شهر عملا بحكم المادة (99) مرافعات.
في يوم الأربعاء الموافق 24/3/2010 أودعت هيئة قضايا الدولة، بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بالرقم المشار إليه بعاليه، طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري -دائرة بني سويف والفيوم- بجلسة 26/1/2010 في الدعوى رقم 2295 لسنة 5ق، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 9 لسنة 2005 المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنون بصفاتهم في ختام تقرير الطعن- وللأسباب الواردة به- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بمعرفة دائرة فحص الطعون، ثم إحالته إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا للقضاء بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنين المصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثالثة (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا، التي قررت بجلسة 17/4/2013 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة (موضوع)، وجرى نظر الطعن أمام الدائرة الأخيرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 31/8/2014 حكمت المحكمة تمهيديا، وقبل الفصل في شكل الطعن أو موضوعه، بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الفيوم ليندب بدوره أحد خبرائه لأداء المأمورية بالصلاحيات المبينة بأسباب الحكم، وعلى الجهة الإدارية إيداع خزانة المحكمة مبلغ (500 جنيه) خمس مئة جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير، وحددت جلسة 21/10/2014 لنظر الطعن في حالة عدم إيداع الأمانة، وجلسة 16/12/2014 لنظره في حالة إيداعها، ولم يتم إيداع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها (وهو الجهة الإدارية الطاعنة)، فجرى نظر الطعن بجلسات المحكمة، التي قررت بجلسة 16/12/2014 إحالة الطعن إلى الدائرة العاشرة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص، وتم تداول الطعن بالجلسات أمام الدائرة الأخيرة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 27/1/2016 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى المطعون في حكمها بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري -دائرة بني سويف والفيوم- بتاريخ 16/2/2005، طالبين في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 9 لسنة 2005 الصادر عن رئيس مركز ومدينة الفيوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذلك على سند من القول إنهما بتاريخ 5/2/2005 أعلنا بقرار رئيس مركز ومدينة الفيوم رقم 9 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 26/1/2005، متضمنا إزالة التعدي الواقع منهما على الطريق العام بمدخل قرية بني صالح، ببناء سور بطول 22م وبارتفاع 2م أمام منزل المدعي الأول، وسور بطول 24م وبارتفاع 2م أمام مزرعة الدواجن الخاصة بالمدعي الثاني، ونعى المدعيان على هذا القرار مخالفته للقانون؛ لصدوره عن غير مختص، وهو رئيس مركز ومدينة الفيوم، بينما ينعقد الاختصاص بالإزالة للوزير المختص أو المحافظ، كما أن السورين المشار إليهما قد أقيما في أرض مملوكة لهما ملكية خاصة وبمحاذاة المنازل المجاورة لهما، فضلا عن أنه لم يحدد مقدار مساحة التعدي، وخلص المدعيان إلى طلباتهما المذكورة سلفا.
……………………………………………………..
وبجلسة 26/1/2010 صدر الحكم المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها -بعد أن استعرضت نص المادة (970) من القانون المدني، والمادتين 26 و31 من قانون نظام الإدارة المحلية معدلا بموجب القانون رقم 50 لسنة 1981- على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه المتضمن إزالة التعدي المنسوب للمدعيين على أملاك الدولة قد صدر عن رئيس مركز ومدينة الفيوم دون صدور قرار بالتفويض له عن محافظ الفيوم، مما يصمه بالبطلان؛ لصدوره عن غير مختص، ويكون جديرا بإلغائه.
……………………………………………………..
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعنين (بصفاتهم) فقد أقاموا الطعن الماثل، ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، والخطأ في تطبيقه، وتأويله، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما قد قاما ببناء سور متعدِّيَيْن على أملاك الدولة، وتم تحرير محضر مخالفة بشأن هذا التعدي، ثم أصدر رئيس مركز ومدينة الفيوم قرار الإزالة المطعون فيه بناء على التفويض الصادر له عن محافظ الفيوم رقم 246 لسنة 2005، ولذا يضحى القرار الطعين قائما على سببه ومتفقا وصحيح القانون، وسوف يتم تقديم قرار التفويض المشار إليه للمحكمة في مرحلة الطعن، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون حريا بإلغائه، والقضاء مجددا برفض الدعوى.
……………………………………………………..
وحيث إن المادة (137) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أنه: “إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة”.
وتنص المادة (156) من القانون نفسه على أن: “رأي الخبير لا يقيد المحكمة”.
ومفاد هذه النصوص أنه إذا ارتأت المحكمة ندب خبير في الدعوى، وحددت مأموريته والأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة، والخصم المكلف بإيداع هذه الأمانة، عملاً بحكم المادة 135 من القانون المذكور، فإنه في حالة عدم إيداع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها أضحى الخبير غير ملزم بأداء المأمورية، ويسقط حق الخصم الذي لم يودع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.
وحيث إن المحكمة هي الخبير الأعلى في الدعوى فإن رأي الخبير -حتى في حالة إيداعه- لا يقيد المحكمة، وللمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها إن ارتأت ذلك على ضوء ما حوته أوراق الدعوى من مستندات، فإن عجزت المحكمة عن تكوين عقيدتها من خلال المستندات المودعة بالدعوى، وكلفت الطاعن (المدعي) بإيداع المستندات اللازمة للفصل في الدعوى ونكل عن تنفيذ هذا القرار كان لها أن توقف الدعوى جزائيا لمدة شهر عملا بحكم المادة (99) مرافعات.
وحيث إن المادة (87) من القانون المدني، معدلة بموجب القانون رقم 331 لسنة 1954، تنص على أنه: “1- تعتبر أموالا عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.
2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم”.
وتنص المادة (970) من القانون نفسه، معدلة بموجب القانون رقم 55 لسنة 1970 على أن: “… ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني علي هذه الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدي علي الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا”.
وتنص المادة رقم (26) من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، معدلة بموجب القانونين رقمي 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988 على أن: “… للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري”.
وتنص المادة رقم (31) منه على أن: ” للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نائبه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى”.
وحيث إن مفاد ما تقدم- حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أسبغ حماية على الأموال العامة المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية المحددة بنص المادة (970) من القانون المدني، فحظر تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، وخول المشرع الوزير المختص أو من يفوضه -ممن يجوز له تفويضهم قانونا- سلطة إزالة التعدي على هذه الأموال إداريا، كما خول المشرع هذه السلطة إلى المحافظ المختص أو من يفوضه -ممن يجوز له تفويضهم قانونا- من السلطات المحلية، على أن سلطة إزالة التعدي منوطة بأن يكون هناك اعتداء ظاهر على الأموال المشار إليها أو محاولة غصبها، بأن يتجرد واضع اليد من أي سند قانوني يبرر وضع يده، فإن استند واضع اليد إلى الادعاء بحق على العقار، وكان لادعائه ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حق، أو كانت الحالة الظاهرة تدل على صدق ما ينسبه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار الصادر بشأنه قرار إزالة التعدي، فلا يسوغ للإدارة في هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد؛ إذ لا تكون حينئذ بصدد دفع اعتداء أو إزالة غصب على أملاك الدولة وغيرها من الجهات المحددة بالنص، بل تكون في معرض انتزاع ما تدعيه من حق، وهو ما لا يجوز لها أن تلجأ فيه إلى الطريق الإداري؛ بحسبان أن الفصل في الحقوق وحسمها منوط بالسلطة القضائية المختصة، بينما لا يعوق سلطة الإدارة في إزالة هذا التعدي إداريا مجرد منازعة واضع اليد وادعائه لنفسه حقا، مادام أن جهة الإدارة لديها من المستندات والأدلة الجدية ما يدل على ملكيتها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 3/1/2005 قامت الوحدة المحلية بزاوية الكرداسة بمحافظة الفيوم بعمل محضر معاينة وإثبات حالة، بناء على شكوى أحد المواطنين تفيد تعدي المطعون ضدهما على الطريق العام بمدخل قرية بني صالح، وذلك ببناء سور على هذا الطريق، وتبين للجنة المشكلة بمعرفة الوحدة المحلية المذكورة أن المطعون ضده الأول قام ببناء سور أمام منزله بالطوب الأحمر بارتفاع حوالي 2م وبطول 22م، كما قام المطعون ضده الثاني ببناء سور أمام مزرعته بارتفاع حوالي 2م وبطول 24م، وأن السورين مقامان في جانب الطريق من الجهة الغربية في ملك الطريق العام، وارتأت اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة السورين، وبعرض هذه المذكرة على رئيس مركز ومدينة الفيوم أصدر القرار رقم 9 لسنة 2005 بتاريخ 26/1/2005 (المطعون فيه) بإزالة التعدي الواقع من المطعون ضدهما على الطريق العام.
وحيث إنه وإن جاء هذا القرار خلوا في ديباجته من الإشارة إلى وجود تفويض من محافظ الفيوم لرؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بإزالة هذه التعديات، إلا أن ذلك لا ينفي وجود هذا التفويض، أيا كان تاريخ صدوره، مادامت الأوراق لم تفصح عن إلغاء هذا التفويض، وقد تبين بالفعل صدور قرار عن محافظ الفيوم برقم 194 لسنة 1993 بتفويض رؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز في إزالة التعديات على العقارات والأراضي المملوكة للدولة بالطريق الإداري، فلا مجال لغض الطرف عن هذا التفويض أو الالتفات عنه، بل يتعين إعمال مقتضاه، مادام أن التشريع الصادر استنادا إليه لم يتغير، ولم يصدر قرار آخر بإلغائه عن المحافظ المختص، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر قائما على سببه الصحيح، ومبرءا من عيب مخالفة القانون، ويضحى الطعن عليه حريا برفضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب، فإنه يكون مخالفا لصحيح حكم القانون، جديرا بإلغائه، والقضاء مجددا برفض الدعوى.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
([1]) على خلاف هذا النظر: حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 25096 لسنة 55 القضائية (عليا) بجلسة 22/4/2015 (منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في السنة 60 مكتب فني، المبدأ رقم 80، ص835)، حيث أكدت المحكمة أن التفويض في الاختصاص حينما يكون جائزا يجب أن يكون صريحا؛ لأنه لا يفترض، ولا يستدل عليه بأدوات استنتاج لا تعبر عنه صراحة ولا تؤدي إليه باليقين؛ بحسبان أن التفويض إسناد للسلطة ونقل للولاية، ومن ثم يتعين إفراغه في صيغة تقطع بإرادته، وأن خلو ديباجة القرار من الإشارة إلى التفويض –في الأحوال التي يجوز فيها ذلك- يجعل القرار صادرا عمن لا يملك سلطة إصداره قانونا.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
1 Comment
[…] (حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة العاشرة)، الطعن ر… […]