مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 15636 لسنة 54 القضائية (عليا)
سبتمبر 24, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الخامسة – الطعن رقم 2780 لسنة 54 القضائية (عليا)
سبتمبر 24, 2020

الدائرة العاشرة – الطعن رقم 13969 لسنة 55 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 24 من فبراير سنة 2016

الطعن رقم 13969 لسنة 55 القضائية (عليا)

(الدائرة العاشرة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود سليمان

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد هشام أحمد الكـشكي، وعطية حمد عيسى عطية، ورضا عبد المعطي السيد، وياسر أحمد محمد يوسف.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

  • دعوى:

عوارض سير الخصومة- ترك الخصومة- الاعتداد بتركها أمام الخبير- المنازعة الإدارية، حتى لو كانت طعنا بالإلغاء، قد تنتهي بالترك، أو بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعي، أو بالتصالح فيما بينهما، ومتى توفرت الشروط المقررة في هذا الشأن، فإن مهمة القاضي لا تعدو أن تكون إثبات هذا الترك أو التسليم أو الاتفاق على تسوية المنازعة، دون التصدي للفصل في النزاع- تنازل الطاعن عن طعنه أمام الخبير المنتدب من جانب المحكمة، وعدم تعقيب الحاضر عن الجهة الإدارية على هذا التنازل، يعد قبولا منه لتنازل الطاعن عن طعنه، ولا يكون أمام المحكمة إلا إثبات هذا التنازل، وإلزام الطاعن المصروفات.

– المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968.

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 1/4/2009 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بالرقم المشار إليه عاليه، طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا (الدائرة الأولى) في الدعوى رقم 10822 لسنة 16ق بجلسة 26/2/2009، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه -وللأسباب الواردة به- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 24 لسنة 2008 الصادر عن مدير عام مشروع قناطر نجع حمادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين، والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 24 لسنة 2008 الصادر عن مدير عام مشروع قناطر نجع حمادي الجديدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

وتدوول الطعن أمام الدائرة الثالثة (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا، التي قررت بجلسة 4/1/2002 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة (موضوع)، وجرى نظر الطعن أمامها على النحو المبين بالمحاضر، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 7/7/2012 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بقنا ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب الحكم، وللخبير في سبيل أداء مأموريته الاطلاع على أوراق ومستندات الطعن، وما عسى أن يقدمه الخصوم من أوراق ومستندات، والانتقال إلى أرض النزاع، ومعاينتها، والانتقال إلى أية جهة يرى لزوم الانتقال للاطلاع على ما يوجد لديها من أوراق ومستندات لازمة، وسماع أقوال الطرفين وغيرهما بغير حلف يمين، وعلى الطاعن إيداع أمانة قدرها ألف جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير، وحددت جلسة 18/12/2012 لنظر الطعن في حال عدم إيداع الأمانة، وجلسة 1/1/2013 في حال إيداعها، وأبقت الفصل في المصروفات، وقد تم إيداع الأمانة، وأرسل الملف لمكتب الخبراء ليباشر الخبير المنتدب مأموريته.

وبجلسة 25/11/2014 قررت الدائرة الثالثة (موضوع) إحالة الطعن إلى الدائرة العاشرة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص. وتدوول الطعن أمامها على النحو المبين بالمحاضر، وورد تقرير الخبير للمحكمة، وبجلسة 20/1/2016 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

وحيث إنه من المستقر عليه أن المنازعة الإدارية، حتى لو كانت طعنا بالإلغاء، قد تنتهي بالترك، أو بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعي، أو بالتصالح فيما بينهما، ومتى توفرت الشروط المقررة في هذا الشأن فإن مهمة القاضي لا تعدو أن تكون إثبات هذا الترك أو التسليم أو الاتفاق على تسوية المنازعة، نزولا على حكم القانون في هذا الخصوص دون التصدي للفصل في النزاع.

وحيث إن المحكمة -بدائرة أخرى- قد سبق لها أن قضت بجلسة 7/7/2012 بقبول الطعن شكلا، وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بقنا ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب الحكم، وقد أفاد الخبير المنتدب في تقريره المؤرخ في 28/7/2015 أنه لدى مباشرته لمأموريته بتاريخ 4/7/2015 حضر الطاعن وأقر بتنازله عن طعنه، وقدم إقرارا مكتوبا بهذا التنازل للخبير، فأودعه ملف الطعن وانتهى الخبير إلى أن مأموريته قد انتهت بالتنازل بالنسبة للمدعي (الطاعن).

وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإنه إذ تنازل الطاعن عن طعنه أمام الخبير المنتدب من جانب المحكمة، ولم يعقب الحاضر عن الجهة الإدارية على هذا التنازل، مما يعد قبولا منه لتنازل الطاعن عن طعنه، ولا يكون أمام المحكمة إلا إثبات هذا التنازل (الترك)، وإلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن، وألزمته المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em