مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السادسة – الطعن رقم 33646 لسنة 59 القضائية (عليا)
مايو 21, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السادسة – الطعن رقم 34104 لسنة 61 القضائية (عليا)
مايو 21, 2021

الدائرة السادسة – الطعن رقم 57258 لسنة 60 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 13 من مايو سنة 2015

الطعن رقم 57258 لسنة 60 القضائية (عليا)

(الدائرة السادسة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد عبد الرحمن القفطي، وسمير يوسف الدسوقي البهي، وعاطف محمود أحمد خليل، ود. محمود سلامة خليل السيد

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) دعوى– تكييف الطلبات- لمحكمة الموضوع تكييف الطلبات بما يتفق وواقع الدعوى, وما يهدف إليه الخصوم, وإنزال حكم القانون على تلك الطلبات- سلطة المحكمة في ذلك مقيدة بألا تحيد عن حقيقة الطلبات, متى كانت واضحة صريحة- العبرة بالطلبات الختامية, دون تلك التي تضمنتها صحيفة الدعوى, مادام المدعي لم يُحِل إليها في مذكرته الختامية([1]).

(ب) قرار إداري– دعوى الإلغاء- ميعادها- يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ العلم بالقرار الإداري بإحدى وسائل العلم المقررة, وهي العلم الافتراضي بنشر القرار, أو العلم اليقيني بإخطار صاحب الشأن به أو العلم الذي يتحقق بتصرف الشخص تصرفًا لا يصدر إلا عن شخصٍ قد علم بالقرار- يمكن إثبات العلم اليقيني بأية واقعة أو قرينة تفيد حدوثه, على وفق مقتضيات النـزاع وطبيعته- يُشترط أن يكون العلم يقينيًّا، لا ظنيًّا ولا افتراضيًّا, بمؤدى القرار ومحتواه, فلا يُؤْبَهُ بزعم توفره إلا إذا قام الاقتناع بقيام الدليل عليه.

(ج) جامعات– شئون الطلاب- تصحيح الامتحانات- سلطة لجان الامتحانات واللجان العامة- عقد المشرع لمجلس الكلية تعيين أحد أساتذة المادة لتولي وضع الامتحان التحريري، واختيار عضوين على الأقل في كل مقرر يمثلان لجنة الامتحان، ومن مجموع لجان الامتحانات تتكون لجنةٌ عامة في كل فرقة أو قسم- مهمة اللجان العامة هي مراجعة نتيجة الامتحان, واقتراح ما تراه في شأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة، فتنحسر عنها عملية التصحيح وتقدير الدرجة المستحقة عن الإجابة, فليس لها مناقشةُ أو مراجعةُ ما خَلُصَ إليه المصحِّحُ ورَصَدَ من درجات، ويقف اختصاصها عند حد التأكد من تمام تصحيح الإجابات وتوقيعها من المصحِّحين, وأن ما رُصِدَ على غلاف كراسة الإجابة من درجات يتطابق وما قُدِّرَ داخلها من درجات، وقرارها في هذا الشأن يصدر عن سلطة مقيدة- الواقعة المادية التي تكوِّنُ ركنَ السبب في قرار إعلان النتيجة، هي أداء الطالب الامتحان بنجاح, بدرجاتٍ قُدِّرَت من سلطة فنية (المصحِّح) الذي يتمتع بسلطة تقديرية يمارسها مقيدة بعدم التعسف- إذا ما استُعمِلَت هذه السلطة التقديرية, استُنفِدَت ولاية استعمالها, بما لا يجوز معه معاودة التصحيح مرة أخرى, أو إعادة تقدير الدرجة, ما لم يَثْبُتْ انعدامُ أساس النجاح أو انعدام الإجابة السليمة علميًا, فحينئذ تُشكَّل لجنةٌ لإعادة التصحيح- لا تترخص جهة الإدارة في إعادة الفحص والمراجعة والتقدير بواسطة أفراد أو لجان أو هيئات لم تنص القواعد القانونية اللائحية على تشكيلها.

– المادة (172) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.

– المواد (70) و(71) و(72) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975.

(د) قرار إداري– سحب القرار الإداري- خطأ الإدارة وهي بصدد استعمال سلطتها التقديرية لا يصلح مبررًا لسحب القرار الإداري.

الإجراءات

بتاريخ 19/8/2014 أودع وكيل الطاعن المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمتي النقض والإدارية العليا، قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 57258 لسنة 60ق ع بجلسة 5/7/2014،  القاضي منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، وإلزام المدعي المصروفات.

واختتم تقرير الطعن -لِما ورد به من أسباب- بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة بتعديل نتيجته في امتحان مادة القانون الدستوري من عشرين درجة إلى خمس عشرة درجة, مع ما يترتب على ذلك من آثار, أهمها اعتبار درجته في امتحان المادة المشار إليها عشرين درجة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني, ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار -على النحو الموضح بالأسباب- وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون -على النحو الثابت بمحاضر الجلسات- حيث قدم كل من طرفي الخصومة في الطعن مذكرة دفاع، وبجلسة 6/1/2015 تقرر إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة عليا (موضوع) لنظره بجلسة 21/1/2015, فتدوول بالجلسات -على النحو الثابت بمحاضرها- وبجلسة 28/1/2015 تقرر حجز الطعن ليصدر الحكم فيه بجلسة 25/2/2015, وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وتمام المداولة قانونًا.

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 31/8/2013 كان الطاعن قد أقام دعواه المطعون في الحكم الصادر فيها أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط, بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة امتحانه في مادة القانون الدستوري بالفرقة الأولى للعام الجامعي 2009/2010, ومنحه الدرجة التي حصل عليها, والمقدرة بعشرين درجة, مع ما يترتب على ذلك من آثار, أهمها تعديل مجموعه التراكمي, وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وأورد شرحًا لدعواه أنه حاصل على ليسانس حقوق من جامعة أسيوط في دور يونيو 2013, بتقدير عام جيد جدًّا, بنسبة 86,35%, وكان قد حصل على الدرجة النهائية في امتحان مادة القانون الدستوري (أحد مقررات الفرقة الأولى)، إلا أنه فوجئ في غضون شهر أغسطس 2013, وبمناسبة استخراجه بيانًا بالدرجات الحاصل عليها عن مواد سني الدراسة بأنه قد دُوِّنَ به حصوله على خمس عشرة درجة في امتحان المادة المشار إليها، ونعى على القرار المشار إليه مخالفته الواقع والقانون.

………………………………………………….

وبجلسة 10/10/2013 قررت محكمة القضاء الإداري بأسيوط إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنيا, لاستشعار الحرج، فتدوولت الدعوى أمام المحكمة الأخيرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، التي قررت بجلسة 11/3/2014 إحالتها إلى المحكمة التي أقيمت أمامها ابتداء, لزوال أسباب استشعار الحرج، وبجلسة 9/4/2014 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وبعد إيداع التقرير، تدوولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 5/7/2014 صدر الحكم المطعون فيه, والوارد منطوقه سالفًا، وشيَّدت المحكمة هذا القضاء على أن المدعي يهدف إلى وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة الفرقة الأولى بالعام الجامعي 2009/2010 فيما تضمنه من عدم حصوله على الدرجة النهائية في مادة القانون الدستوري, مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 31/8/2013, حال صدور القرار الطعين في غضون شهر فبراير 2010، وأن العلم اليقيني للمدعي بالقرار الطعين قد تحقق بإعلان نتيجة الفرقة الأولى 2010, وبيان تقديراته, وانتقاله إلى الفرقة الثانية، فإن دعواه تكون قد أقيمت دون مراعاة المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء.

………………………………………………….

وإذ لم يلقَ هذا القضاء قبولا لدى الطاعن، فقد أقام طعنه الراهن, ناعيا على الحكم المطعون فيه مشوبته بالفساد في الاستدلال, والخطأ في تطبيق القانون، للأسباب التالية:

أولا: أنه ليس سديدًا ما نحا إليه الحكم الطعين من أنه (الطاعن) يستهدف وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجته عن الفرقة الأولى بشأن مادة القانون الدستوري، إذ جاءت طلباته واضحة متمثلة في وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بتعديل الدرجة الخاصة بامتحان المادة المشار إليها من عشرين درجة إلى خمس عشرة درجة.

ثانيًا: أنه لم يثبت علمه اليقيني بالقرار المطعون عليه -على التحديد المشار إليه- سوى بمناسبة استصداره بيانًا بالدرجات الحاصل عليها عن السنوات الأربع.

ثالثًا: أن تعديل الدرجة الحاصل عليها جرى بمعرفة أعضاء الكنترول دون سند مشروع وبالمخالفة للقانون.

………………………………………………….

وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر من أنه ولئن كان للخصوم تحديد طلباتهم في الدعوى, والتعبير عنها بما يرون من ألفاظ وعبارات, وأنهم في ذلك يخضعون لرقابة المحكمة, حيث يكون للقاضي الإداري بما له من هيمنة على الدعوى الإدارية تكييف تلك الطلبات بما يتفق وواقع الدعوى, وما يهدف إليه الخصوم من اللجوء إليه وطرح النزاع عليه, ثم ينزل على تلك الطلبات حكم القانون, بيد أنه لا مشاحة في أن حق محكمة الموضوع في هذا الشأن لا يجيز لها أن تحيد عن حقيقتها متى كانت واضحة صريحة، كما أنه ليس لها سلطة تحريفها, أو الخروج عن نطاق ما أراده المدعي وقصد إليه؛ إذ القواعد الخاصة بسلطة المحكمة في هذا الشأن هي من القواعد ضيقة التفسير, التي يجب الاحتراس من توسيع مداها, منعًا لما يترتب على هذا التوسع من اختلال وأضرار، ومن ناحية أخرى, فإن من المستقر عليه أن المناط في تحديد طلبات المدعي يكون بالطلبات الختامية, ولا عبرة بالطلبات التي تتضمنها صحيفة الدعوى، مادام أن المدعي لم يُحِل في مذكرته الختامية إليها.

لما كان ما تقدم، وكان الثابت من مطالعة صحيفة الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها أنها تضمنت بجلاءٍ حصول المدعي (الطاعن) على الدرجة النهائية في امتحان مادة القانون الدستوري بالعام الجامعي 2009/2010, وأنه فوجئ في شهر أغسطس 2013 بتعديلها إلى خمس عشرة درجة دون سبب مشروع، وتمسك الطاعن بضم كراسة الإجابة عن المادة المذكورة، واختتم صحيفة الدعوى بطلب الإبقاء على ما قُدِّرَ له من درجة عن امتحان المادة المشار إليها، وهو ما أكد عليه المدعي في مذكرة الدفاع الختامية المقدمة بجلسة 14/5/2014 أمام محكمة أول درجة بأن الجهة الإدارية استنفدت ولايتها بشأن التصحيح, ولا تملك إعادته مرة أخرى, مما يكون معه قرارها بتعديل نتيجته في مادة القانون الدستوري من عشرين درجة إلى خمس عشرة درجة قد جاء دون سندٍ من واقعٍ أو قانونٍ جديرًا بالإلغاء.

وحيث إنه يبين مما تقدم، أن طلبات المدعي (الطاعن) بُدِئَتْ واختُتِمت وعلى نحو جلي وواضح بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعادة التصحيح لاختبار مادة القانون الدستوري (أحد مقررات الفرقة الدراسية الأولى) بما لا يستقيم معه ما ذهب إليه الحكم الطعين من استهدافه (الطاعن) وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجته بالفرقة الأولى فيما تضمنه من عدم حصوله على الدرجة النهائية في مادة القانون الدستوري.

وحيث إنه من المستقر عليه قضاءً أنه يلزم لقبول دعوى الإلغاء شكلا أن ترفع خلال الستين يومًا التالية للعلم بالقرار المطعون عليه بإحدى وسائل العلم المقررة، وهي العلم الافتراضي الذي يتحقق بنشر القرار المطعون فيه, أو العلم اليقيني الحقيقي الذي يتحقق بإخطار صاحب الشأن بالقرار, أو العلم اليقيني الذي يتحقق بتصرف الشخص تصرفًا لا يصدر إلا عن شخص قد علم بالقرار، وهذا العلم اليقيني يمكن إثباته بأية واقعة أو قرينة تفيد حدوثه, على وفق مقتضيات النـزاع وطبيعته، شريطة أن يكون علمًا يقينيًّا لا ظنيًّا ولا افتراضيًّا، بمؤدى القرار ومحتواه، فلا يؤبه بزعم توفره، إلا إذا قام الاقتناع بقيام الدليل عليه.

لما كان ما تقدم، وكانت الأوراق قد أجدبت عن أي دليل أو قرينة تجادل ما ذهب إليه الطاعن من عدم علمه بتعديل ما رُصِدَ له من درجة عن امتحان مادة القانون الدستوري, سوى بمناسبة استصداره بيانًا بدرجاته الحاصل عليها خلال سني الدراسة، وذلك في شهر أغسطس 2013، فإذا أقام دعواه إبان الشهر المشار إليه، فإنها تغدو قد استقامت على الشكل المقرر لقبولها قانونًا، ولا يطعَنُ في ذلك ما ذهب إليه الحكم الطعين من أن إعلان نتيجة الفرقة الأولى تم في يونيو 2010, وجرى نقل الطاعن إلى الفرقة الثانية، فذلك مردود عليه بخلو الأوراق من تحقق علم الطاعن بإعلان نتيجته عن امتحان المادة المشار إليها، كما أن انتقاله إلى الفرقة الثانية أمر لا يرتهن بالدرجة الحاصل عليها بعد بلوغه درجة النجاح، هذا فضلا عما ثبت يقينًا للمحكمة -وبعد الاطلاع على كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المذكورة- من تقدير الدرجة ابتداءً بعشرين درجة, ثم التعديل إلى خمس عشرة درجة, دون بيان لتاريخ التعديل أو إعلانه للطاعن، مما يضحى معه الحكم المطعون فيه -وقد قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد- قد جاء مجافيًا صحيح حكم القانون واجب الإلغاء، ومن ثم تعين القضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلا.

وحيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه إذا ما خلصت المحكمة إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لغير مخالفة قواعد الاختصاص، كان لها التصدي للفصل في موضوع النزاع, متى كان صالحًا لذلك، بغية الاقتصاد في الإجراءات, وعدم إطالة أمد النزاع.

وحيث إن النزاع مُهيأ للفصل في موضوعه.

وحيث إن القضاء في الشق الموضوعي يغني عن القضاء في الشق العاجل منه.

وحيث إن المادة (172) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن: “تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون, بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها, الدرجات العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية. وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد -كل فيما يخصها- تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات. ولا يُمنح تلك الدرجات والدبلومات إلا من أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة”.

وتنص المادة (70) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أنه: “مع مراعاة أحكام هذه اللائحة, تتولى اللوائح الداخلية للكليات تحديد نظم الامتحانات الخاصة بها”.

ونصت المادة (71) من ذات اللائحة التنفيذية المشار إليها على أنه: “فيما عدا امتحانات الفرق النهائية بقسم الليسانس أو البكالوريوس, يعين مجلس الكلية -بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص- أحد أساتذة المادة ليتولى وضع موضوعات الامتحانات التحريرية بالاشتراك مع القائم بتدريسها،… وتشكل لجنة الامتحان في كل مقرر من عضوين على الأقل يختارهما مجلس الكلية… وتتكون من لجان امتحان المقررات المختلفة لجنة عامة في كل فرقة أو قسم برئاسة العميد أو رئيس القسم حسب الأحوال، وتعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه في شأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة,…”.

وتنص المادة (72) من اللائحة المشار إليها على أن: “يرأس عميد الكلية لجان الامتحان, ويشكل تحت إشرافه لجنة أو أكثر لمراقبة الامتحان وإعداد النتيجة, ويرأس كل منها أحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين”.

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع عقد لمجلس الكلية تعيين أحد أساتذة المادة لتولي وضع الامتحان التحريري، واختيار عضوين على الأقل في كل مقرر يمثلان لجنة الامتحان، ومن مجموعهم (لجان الامتحانات) تتكون لجنةٌ عامة في كل فرقة أو قسم, يترأسها العميد أو رئيس القسم حسب الأحوال, وتكون مهمتها مراجعة نتيجة الامتحان, واقتراح ما تراه في شأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة، بما مؤداه أن تنحسر عنها عملية التصحيح وتقدير الدرجة المستحقة عن الإجابة، فليس لها المناقشةُ أو المراجعةُ لِما خَلُصَ إليه المصحِّحُ ورَصَدَ من درجاتٍ، فيقف اختصاصُها في هذا الشأن عند حد التأكد من تمام تصحيح الإجابات موقعة من المصحِّحين، ومن أنّ ما رُصِدَ على غلاف كراسة الإجابة من درجات يتطابق وما قدر داخلها من درجات, ليأتي إعلان النتيجة مطابقًا للحقيقة والواقع, بموجب قرار يصدر عن سلطة مقيدة، حدد المشرع الواقعة المادية التي تكون ركن السبب فيه, وحاصلها أداء الطالب الامتحان بنجاح بدرجات قُدرت من قبل سلطة فنية (المصحح)، والذي يتمتع بسلطة تقديرية في هذا الشأن، يمارسها مقيدة بعدم التعسف، فإذا ما استعملت هذه السلطة التقديرية استنفدت ولاية استعمالها, بما لا يتسنى بعد ذلك معاودة التصحيح مرة أخرى, أو إعادة تقدير الدرجة ثانية، ما لم يثبت انعدام أساس النجاح, أو بعدم الإجابة السليمة علميًا, فحينئذ تُشكَّل لجنةٌ لإعادة التصحيح, ويُخطر الطالبُ بذلك في حينه, على أن يأتي ذلك ملتزمًا إطار القانون وتخومه، سواء من حيث الواقعة التي كشفت عن ذلك, أو من حيث القائم بإعادة التصحيح وتقدير الدرجة، على أن يكون ملحوظًا ما هو مقرر من أن خطأ الإدارة وهي بصدد استعمال سلطتها التقديرية لا يصلح مبررًا لسحب القرار الإداري.

وحيث إنه من المقرر أن جهة الإدارة لا تترخص في إعادة الفحص والمراجعة والتقدير بواسطة أفراد أو لجان أو هيئات لم تنص القواعد القانونية اللائحية على تشكيلها، وإلا غدا ما تخلص إليه فاقدًا ركن الشرعية, مما يبطل عملها الذي لا يستند إلى ولاية مستمدة من القانون, ولا يستند إلى فقه وقضاء يُمكن من قيامه.

لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على أصل كراسة إجابة الطاعن في مادة القانون الدستوري (رقم جلوس 1443 الفرقة الأولى انتظام), أنه قد تم تقدير إجاباته عن الأسئلة الثلاثة بتسع عشرة درجة ونصف الدرجة -وذلك من داخل الكراسة- تم جبرها إلى عشرين درجة, ورصدت له الدرجة الأخيرة على المرآة، ثم جرى تعديل ما حصل عليه من درجات, لتصبح 6 بدلا من 7,5 عن السؤال الأول، و5 بدلا من 6 عن السؤال الثاني، و4 بدلا من 6 عن السؤال الثالث، بإجمالي خمس عشرة درجة، وجرى شطب ما دُوِّنَ من قَبْلُ من درجات (20 ممتاز)، ودُوِّنَ أسفل منه (15 جيد)، وذلك جميعه من غير المختص قانونًا بالتصحيح، إذ جرى بمعرفة أعضاء الكنترول، على ما أفصحت جهة الإدارة صراحة في مذكرات الدفاع المقدمة منها، ودون بيان مبرر لإعادة التصحيح، الأمر الذي يسقط حجية التصرف المشار إليه كاملا في التقدير, ويفقده أن يكون سببًا وسندًا لأي إجراء إداري أو تصرف يصدر محمولا عليه، بما يجعل أي قرار أو إجراء يرتكن إلى هذا التصرف الساقط إجراءً زائلا, لا يقوم مسنودًا ولا محمولا على ما يمكن أن تسند عليه التصرفات والقرارات وتحمله، بما لا مندوحة معه من بطلانه, ومن ثم إعلان إلغاء القرار الصادر عن الجهة الإدارية المطعون ضدها بمنح الطاعن 15 درجة خمس عشرة درجة عن إجاباته عن امتحان مادة القانون الدستوري والنظم السياسية (أحد مقررات الفرقة الدراسية الأولى) مع ما يترتب على ذلك من آثار, أهمها حصوله على الدرجة النهائية (عشرون درجة) في الامتحان المشار إليه، وإضافة خمس درجات إلى مجموعه التراكمي.

وحيث إن الطاعن قد أقام الدعوى الصادر بشأنها الحكم الطعين في 31/8/2013, للمطالبة بحقه المذكور, فإن المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان عملا بحكم المادة (286) من قانون المرافعات.

وحيث إن من أصابه الخسر في الطعن يلزم المصاريف عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار, مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان -على النحو الموضح بالأسباب-، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

([1]) راجع وقارن بما قررته المحكمة الإدارية العليا من أن أجزاء صحيفة الدعوى تتكامل مع الطلبات التى اختتمت بها الصحيفة (حكمها في الطعن رقم 11869 لسنة 48 ق ع بجلسة 26/12/2009، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنتين 55و56 مكتب فني، رقم 21/أ، ص 204)، وكذا ما قررته من أنه يكفي ورود الطلب في عريضة الدعوى ولو لم يذكر في ختامها (حكمها في الطعن رقم 3761 لسنة 41 ق ع بجلسة 28/10/1997، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة 43/1 مكتب فني، رقم 23 ص 204).

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV