برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل فهيم محمد عزب
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد عبد الرحمن القفطي، وعبد الفتاح أمين عوض الله الجزار، وعاطف محمود أحمد خليل، ود. محمود سلامة خليل السيد.
نواب رئيس مجلس الدولة
جامعة الأزهر- شئون الطلاب- قواعد الجبر والتيسير- يحسب التقدير العام للطلاب في درجات الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصلوا عليها في كل السنوات الدراسية، بما فيها كل الدرجات التي حصل عليها الطالب، سواء لرفع بعض المواد بمعرفة لجان الممتحنين والكنترول، أو درجات رأفة وتيسير لبعض المواد، أو رفع التقدير العام- خصم درجات الجبر والتيسير من المجموع الكلي للطالب عند التخرج يعد مخالفًا لصحيح حكم القانون؛ مما يستلزم الاعتداد بالمجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب في الفرق الدراسية المختلفة، دون خصم أو سحب لدرجات الرفع والرأفة([1]).
– المادة (219) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975، المعدَّلة بموجب القرار الجمهوري رقم 162 لسنة 2004.
في يوم السبت الموافق 17/7/2010 أودع وكيل الطاعن قلمَ كُتَّاب المحكمة تقريرًا بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة السادسة) بجلسة 23/5/2010 في الدعوى رقم 947 لسنة 64ق، الذي قضى في منطوقه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مُجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مُجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة (فحص طعون) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، ثم أحالته إلى هذه الدائرة، حيث جرى نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/12/2015، وبها مُدَّ أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وبها صدر، وأودعت مُسوَّدته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا.
وحيث إن واقعات المنازعة الماثلة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ 11/10/2009 طالبًا الحكم: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة مواد (القانون المدني- أصول الفقه الحنفي- الفقه الحنفي- التنفيذ الجبري)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة تصحيح هذه المواد، ومنحه الدرجة التي يستحقها فيها، وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وقال شرحًا للدعوى: إنه أدى امتحانات مرحلة الليسانس بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة لعام 2008/2009، واجتاز الامتحانات المقررة بجدارة، إلا أنه فوجئ عند إعلان نتيجته النهائية التي اعتُمدت من مجلس الجامعة بتاريخ 29/7/2009 بحصوله على تقدير جيد في السنة النهائية دور مايو 2009 (السنة الخامسة)، وأصبح تقديره التراكمي (جيد)، وأضاف أنه حصل على درجات غير مناسبة له في بعض المواد منها: القانون المدني بتقدير مقبول، وأصول الفقه الحنفي بتقدير مقبول، والتنفيذ الجبري بتقدير جيد، والفقه الحنفي بتقدير مقبول، وهذه التقديرات لا تعبر مطلقًا عن مستواه العلمي، ونعى على القرار المطعون فيه عدم الدقة في عملية التصحيح، مما حداه على إقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بالطلبات المذكورة سالفًا.
……………………………………………………..
ونظرت محكمة القضاء الإداري الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وفيها قام المدعي بتعديل طلباته بإضافة طلبٍ جديد بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بخصم درجات الرأفة التي حصل عليها في السنوات السابقة من مجموعه التراكمي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعديل تقديره من (جيد) إلى (جيد جدًّا).
وبجلسة 28/3/2010 قضت تلك المحكمة تمهيديًّا وقبل الفصل في الموضوع بإحالة كراسات إجابة المدعي في المواد المذكورة إلى الأستاذ الدكتور/ عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية؛ ليندب بدوره لجنةً من ثلاثةٍ من أعضاء هيئة التدريس المختصين لإعادة تصحيح كراسات إجابة الطالب وتقدير الدرجة التي يستحقها، وكلفت المدعي إيداع أمانة قدرها أربعة آلاف جنيه، إلا أنه لم يسددها، وقرر تنازله عن الحكم التمهيدي، وقصر طلباته حسب مذكرة الدفاع المقدمة منه أثناء فترة حجز الدعوى للحكم.
وبجلسة 23/5/2010 صدر الحكم المطعون فيه -طبقًا لطلبات المدعي الختامية، وهي وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجته في ليسانس الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة للعام الجامعي 2008/2009 فيما تضمنه من عدم إضافة درجات الرأفة التي حصل عليها خلال سنوات دراسته إلى مجموعه التراكمي والمقدرة بـ 37 درجة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إضافة 37 درجة إلى مجموع درجاته التراكمي ليصبح 4962 درجة من 6200 درجة، وتعديل تقديره من جيد إلى جيد جدًّا.
وشيَّدت المحكمة قضاءها على أن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعي التحق بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في العام الجامعي 2004/2005، واجتاز جميع سنوات الدراسة الخمسة، حيثُ حصل في الفرقة الأولى للعام الجامعي 2004/2005 على تقدير مُمتاز بمجموع 1170 من 1300 درجة، بعد إضافة 1% من مجموع الدرجات الكلي إلى مجموعه لرفع تقديره إلى التقدير الأعلى مباشرة بمقدار 13 درجة، كما حصل في الفرقة الثانية بالعام الجامعي 2005/2006 على تقدير جيد جدًّا بمجموع درجات 880 من 1100 درجة، بعد إضافة 1% من المجموع الكلي للدرجات إلى مجموع درجاته لرفع تقديره حيث أضيفت له 11 درجة، وحصل في الفرقة الثالثة في العام الجامعي 2006/2007 على تقدير جيد بمجموع درجات 922 من 1200 درجة، وحصل في الفرقة الرابعة في العام الجامعي 2007/2008 على تقدير جيد جدًّا بمجموع درجات 1040 من 1300 درجة، بعد إضافة 1% من مجموع الدرجات الكلي إلى مجموع درجاته حيثُ أضيفت له 13 درجة، وحصل في الفرقة الخامسة على تقدير جيد بمجموع درجات 950 من 1300 درجة، إلا أنه عند حساب التقدير التراكمي عند إعلان نتيجته تم استبعاد درجات الرفع التي حصل عليها خلال سنوات دراسته، والتي رُفِعَ بها تقديره العام في الفرقة الأولى والثانية والرابعة، حيث حصل على مجموع 4925 من 6200 درجة بتقدير تراكمي (جيد) بنسبة 79.43%، ولم يتم منحه الـ 37 درجة التي حصل عليها خلال سنوات دراسته عند حساب مجموعه التراكمي، على سندٍ من القول بأن الضوابط المقررة تنص على أنه لا يحسب تقدير الطالب التراكمي إلا على وفق الدرجات الفعلية الحاصل عليها، دون حساب قواعد الرأفة التي مُنحت له.
وأضافت المحكمة قائلة: إنه لَمَّا كانت الحكمة من منح الطالب درجات تيسيرية طبقًا لقواعد الجبر والتيسير لتغيير حالته ورفع تقديره إلى التقدير الأعلى مباشرة في أية سنة من سنوات دراسته هي استفادته من هذا التقدير الجديد بعد الرفع الحاصل عليه عند حساب مجموعه التراكمي، ومن ثم فإنه من المتعين قانونًا حساب جميع الدرجات التي حصل عليها الطالب كدرجات رفع وتيسير، والتي تقدر في الدعوى الماثلة بـ 37 درجة ضمن مجموع الدرجات التي حصل عليها، ومن ثم الاعتداد بها في حساب مجموع درجاته التراكمي ليصبح 4962 من 6200 درجة، بنسبةٍ مئوية تزيد على 80.0% بتقديرٍ عام تراكمي (جيد جدًّا)، والقول بغير ذلك يعد إفراغًا لقواعد الجبر والتيسير من مضمونها، وتصبح غير ذات جدوى لمن يتم منحها له، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون، مما يتوفر معه ركنُ الجدية في طلب وقف تنفيذه، بالإضافة إلى توفر ركن الاستعجال؛ لما يترتب على الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من الإضرار بالمستقبل العلمي للمدعي والتأثير على فرصه في التقدم وتأخير ترتيبه عن زملائه.
……………………………………………………..
وحيث إن الطعن الماثل يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ لأن الفقرة (27) من قرار رئيس الجامعة رقم 1291 لسنة 2009 الصادر في 2/6/2009 نصت على أن المعدل التراكمي هو مجموع الدرجات الفعلية الحاصل عليها الطالب بجميع فرق الدراسة، مع مراعاة عدم حساب درجات الجبر والتيسير الحاصل عليها الطالب في المجموع التراكمي والتقدير العام للفرقة النهائية، وإذ خالف الحكمُ المطعون فيه ذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
……………………………………………………..
وحيث إن المادة (219) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975، المستبدلة بموجب القرار الجمهوري رقم 162 لسنة 2004، تنص على أن: “يُقدَّر نجاح الطالب في الليسانس أو البكالوريوس بإحدى التقديرات الآتية: ممتاز- جيد جدًّا- جيد- مقبول. ويُحسَب التقدير العام للطلاب في درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصل عليها في كل السنوات الدراسية، كما يتم ترتيبُهم وفقًا لهذا المجموع. …”.
وحيث إنه بناءً على موافقة مجلس جامعة الأزهر بجلسته رقم 476 في 4/5/2005، صدر قرار رئيس الجامعة رقم 44 لسنة 2005 في 1/6/2005 بشأن قواعد الجبر والتيسير، ونص في المادة الأولى منه على تطبيق هذه القواعد بدءًا من امتحانات كليات الجامعة (بنين وبنات) بالقاهرة والأقاليم لمرحلة الإجازة العالية العام الجامعي الحالي 2004/2005 والأعوام القادمة، ما لم يجد عليها أي تعديلات بالحذف أو الإضافة، وذلك على وفق ما يلي:
أولا- قواعد الجبر والتيسير والرفع التلقائي لجميع كليات الجامعة عدا كليات الطب بنين وبنات: البند الأول:…
البند السادس: المجموع الكلي للطالب هو مجموع ما حصل عليه من درجاتٍ فعلية في المواد قبل إضافة درجات التيسير، وعلى أن يُرفع هذا المجموع إلى درجة الحد الأدنى للنجاح إذا قلَّ عن ذلك فيما لا يجاوز ما يحصل عليه الطالب من درجات تيسير على حسب النسب المنصوص عليها في البنود السابقة.
البند السابع: يستفيد الطالب بنسبة 1% من المجموع الكلي للدرجات إذا ترتب على ذلك تعديل تقديره العام إلى تقدير عام أعلى مباشرة، بشرط ألا يكون قد استفاد من درجات الجبر والتيسير، أما في حالة الرفع التلقائي وحده فيمكن للطالب الاستفادة من نسبة 0.5% (نصف في المئة) من المجموع الكلي للدرجات، وذلك لتعديل تقديره العام إلى تقدير عام أعلى مباشرة.
كما أصدر رئيس جامعة الأزهر القرار رقم 66 لسنة 2007 في 21/5/2007 -بناءً على مُصادقة مجلس الجامعة بجلسته رقم 500 المنعقدة بتاريخ 2/5/2007- متضمنًا إضافة مادة إلى قواعد الجبر والتيسير الصادرة بقراره رقم 44 لسنة 2005 المشار إليه، نصت على أنه: “عند تطبيق قواعد الجبر والتيسير الصادرة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة رقم 44 لسنة 2005 على الطلاب والطالبات بكليات الجامعة واستفادتهم منها بأحد أوجه الاستفادة المنصوص عليها بهذا القرار بالرفع في المواد، أو الرفع التلقائي في المجموع الكلي والتقدير العام، فيُشترط عند التطبيق -في ظل المعدل النهائي التراكمي- ألا يؤثر ذلك على الترتيب العام لهؤلاء الطلاب أو الطالبات على وفق الدرجات الفعلية الحاصلين عليها، مع مراعاة عدم احتساب درجات الجبر والتيسير الحاصل عليها الطالب أو الطالبة في المجموع التراكمي والتقدير العام للفرقة النهائية.
وتكون طريقة حساب المعدل النهائي التراكمي بكليات الجامعة للبنين والبنات بالقاهرة والأقاليم -عدا كليات الزراعة- على النحو التالي:
مجموع الدرجات الفعلية الحاصل عليها الطالب بجميع فرق الدراسة
المعدل التراكمي= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع النهايات العظمى لكل فرقة من جميع فرق الدراسة”.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن التقدير العام للطلاب -على وفق أحكام المادة (219) المذكورة سالفًا- في درجات الليسانس أو البكالوريوس يحسب على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصلوا عليها في كل السنوات الدراسية، بما فيها بالطبع كل الدرجات التي حصل عليها الطالب، سواء لرفع بعض المواد بمعرفة لجان الممتحنين والكنترول، أو درجات رأفة وتيسير لبعض المواد، أو رفع التقدير العام، وذلك إعمالا لعمومية وصراحة النص الوارد بالمادة المشار إليها، أما ما جاء بقواعد الجبر والتيسير لجامعة الأزهر المذكورة سالفًا من خصم درجات الجبر والتيسير من المجموع الكلي للطالب عند التخرج، فإنه مخالفٌ لصحيح نص المادة (219) المذكورة سالفًا، والذي جاء عامًّا في حساب المجموع التراكمي على أساس المجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب في كل سنوات الدراسة، ولم يقصر هذا المجموع الكلي على الدرجات الفعلية أو الحقيقية دون الرفع أو الرأفة، كما أن هذه القاعدة تتصادم مع مبدأ دستوري مهم وهو مبدأ المساواة مع الطلبة الذين لم يُعاملوا بها في الكلية نفسها من قبل، وكذلك بعد إلغائها في العام التالي لتخرج الطاعن، كما أنه تترتب على الأخذ بالقاعدة المذكورة نتائجُ تتأبى مع العقل والمنطق القانوني السليم، إذ كيف يُمنح الطالب درجات رأفة لإقالته من عثرته وإنجاحه في بعض المواد التي رسب فيها، ثم لا يُعتدُّ بهذه الدرجات عند حساب المجموع الكلي؟، أي يعد الطالب راسبًا وناجحًا في الوقت نفسه، بما يمثله ذلك من المساس بالمركز القانوني الذي استقر باعتماد نتائج الفرق الدراسية المختلفة، مما يستلزم الاعتداد بالمجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب في تلك الفرق دون خصم أو سحب لدرجات الرفع والرأفة. (في المعنى نفسه حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 3/6/2009 في الطعن رقم 10232 لسنة 47 ق.ع، مجموعة 1 لسنة 54، ص613، مبدأ رقم 76، وهو بشأن المادة 85/2 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المماثلة لنص المادة 219 المذكورة سالفًا).
وحيث إنه إعمالا لكل ما تقدم، فإنه لا يجوز للجامعة الطاعنة أن تخصم من المطعون ضده الدرجات التي سبق أن استفاد بها لرفع تقديره العام في الفرقة الأولى والثانية والرابعة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، ومقدارها 37 درجة، ومن ثمَّ يكون ما ورد بالبند السادس من قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 44 لسنة 2005 وما تضمنه قراره رقم 66 لسنة 2007 من عدم حساب درجات الجبر والتيسير الحاصل عليها الطالب في المجموع التراكمي والتقدير العام للفرقة النهائية قد أصابه العوار؛ لمخالفته الصريحة لأحكام المادة (219) من اللائحة التنفيذية المذكورة سالفًا.
كما أن الحكمة من تقرير درجات الجبر والتيسير في حالة رفع التقدير العام للطالب -وهو عادةً في حدود درجات يسيره- أن ذلك يعد من المحفزات المقررة لتشجيع الطالب على بذل المزيد من الاجتهاد في التحصيل والتفوق العلمي، ومن ثمَّ يتعين احتفاظ الطالب بهذه الدرجات عند حساب مجموعه التراكمي، وإلا كان تقريرها ثم خصمها لا طائل من ورائه، ويخل بالحكمة والغرض الأساسي من تقريرها، ويعد نوعًا من العبث يتنـزه عنه الشارع.
وحيثُ إنه بالتطبيق لما تقدم: يتعين حساب درجات الجبر والتيسير التي سبق أن مُنحت للمطعون ضده خلال سنوات دراسته بالكلية، ومقدارها 37 درجة، وإضافتها إلى مجموعه التراكمي الفعلي ومقداره 4925، وبذلك يصبح هذا المجموع 4962/6200 بنسبةٍ مئوية 80% بتقديرٍ عام تراكمي جيد جدًّا في دور مايو 2009 بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع القاهرة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون، ومن المرجح القضاء بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوى، مما يتوفر معه ركن الجدية، كما أن ركن الاستعجال متوفر أيضًا؛ لتعلق ذلك بالمستقبل العلمي والوظيفي للمطعون ضده.
وإذ استوى طلبُ وقف التنفيذ على ركنيه، فإنه يتعين -والحال هذه- القضاءُ به، مع إلزام الجامعة الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات.
وحيثُ إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة نفسها، فإنه يكون مُطابقًا للقانون، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن الماثل.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.
([1]) يراجع: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 10232 لسنة 47 ق.ع بجلسة 3/6/2009 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 54 مكتب فني، المبدأ رقم 76، ص613)، حيث انتهت المحكمة إلى أن التقدير العام للطلاب في درجات الليسانس أو البكالوريوس يُحسَب على أساس المجموع الكلى للدرجات التي حصلوا عليها في كل السنوات الدراسية، بما فيها كل الدرجات التي حصل عليها الطالب، سواء لرفع بعض المواد بمعرفة لجان الممتحنين والكنترول أو درجات رأفة وتيسير لبعض المواد أو رفع التقدير العام، وفي حالة التساوي في التقدير العام (أي في المجموع الكلي التراكمي) يتمُّ ترتيبُ الطلاب تنازليًّا، بحيث يسبق الطالبُ الذي لم يحصل على تلك الدرجات (الرفع أو الرأفة) زميلَه الذي حصل عليها، كما يسبق مَنْ حصل منهم على درجةٍ أقل زميلَه الذي حصل على درجةِ رفع أو رأفة أكبر.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |