مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السادسة – الطعن رقم 13010 لسنة 59 القضائية (عليا)
مايو 21, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السادسة – الطعن رقم 57258 لسنة 60 القضائية (عليا)
مايو 21, 2021

الدائرة السادسة – الطعن رقم 33646 لسنة 59 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 13 من مايو سنة 2015

الطعن رقم 33646 لسنة 59 القضائية (عليا)

(الدائرة السادسة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد عبد الرحمن القفطي، وسمير يوسف الدسوقي البهي، وعاطف محمود أحمد خليل، ود. محمود سلامة خليل السيد

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) جامعات– مجالس وقيادات الجامعة- حدَّد المشرِّعُ الهيكلَ التنظيميَّ للجامعاتِ, وحرِصَ على تحقيق التناسق بين جميع مستوياته, وذلك على أساسٍ من التدرج في المستويات- قرر المشرِّعُ في إفصاحٍ جهير بأن ما يصدرُ عن كلِّ مجلسٍ من المجالسِ الواردةِ في قانونِ تنظيم الجامعات, في حدودِ اختصاصاتِه, يُعَدُّ مُلْزِمًا للمجالس الأدنى منه- ليس من بين هذه المجالس أو القيادات ما يُسمى بمجلس عمداء الكليات([1]).

(ب) جامعات– شئون الطلاب- قواعد الرأفة- المختص بوضعها هو مجلس الجامعة- عهد القانون إلى مجلس الجامعة بوضع النظام لأعمال الامتحان والاختصاص بوضع الدرجات ومنح الشهادات العلمية, على نحوٍ يتسعُ ليشملَ إعلانَ النتيجةِ وما يسبقه من قواعد الجبر والتيسير والرأفة- ليس لمجلس الكلية أيُّ اختصاصٍ في سنِّ هذه القواعد- ما يصدر عن مجلس الكلية في هذا الشأن هو مجردُ اقتراحٍ يتعيَّن عرضُه على مجلس الجامعة لاتخاذ القرار النهائي, فإذا لم يثبت حصول هذا العرض كان القرارُ عديمَ الأثر- ليس في القانون ما يُخَوِّلُ مجلسَ الجامعةِ التفويضَ في هذا الاختصاص- لا يعتد في هذا الصدد بما يقرره ما سمي بمجلس عمداء الكليات باعتماد القواعد التي وضعها مجلس الكلية؛ لأن ذلك المجلس ليس من بين المجالس الجامعية التي نص عليها القانون.

– المواد (9) و(10) و(12) و(14) و(22) و(23) و(41) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972, معدَّلا بموجب القانونين رقمي 18 لسنة 1981, و142 لسنة 1992.

– المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، والمعدَّلة بالقرار رقم 370 لسنة 1989.

(ج) تفويض– لا يجوز التفويض في الاختصاصات التي يقررها القانون للمجالس واللجان وغيرها من التشكيلات الإدارية- هذه الاختصاصات تتأبى وطبيعتها أن تكون محلا للتفويض([2]).

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 6/8/2013 أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض والإدارية العليا وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن قيد بالرقم عاليه, طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) بجلسة 9/6/2013 في الدعوى رقم 50424 لسنة 66 ق، القاضي منطوقه: “حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء”.

واختتم تقرير الطعن -ولِما ورد به من أسباب- بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.

وبعد تمام إعلان تقرير الطعن -على النحو المقرر قانونًا- أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا, ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تطبيق قواعد الرأفة الخاصة بالدرجات التي تمنح لطلاب السنوات النهائية لرفع التقدير التراكمي, التي كانت مطبقة قبل قرار كلية الطب جامعة القاهرة الصادر بجلسة 17/10/2000 على حالة الطاعنة، وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون للدائرة السادسة عليا, والتي قررت بجلسة 18/11/2014 إحالته إلى الدائرة السادسة (موضوع) لنظره بجلسة 3/12/2014, وتدوول نظره أمام الدائرة الأخيرة, على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 25/3/2015 قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر الحكم فيه بجلسة 22/4/2015, مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع، وخلال الأجل المشار إليه أودع وكيل الطاعنة مذكرة دفاع، وبجلسة 22/4/2015 تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وتمام المداولة قانونًا.

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها, بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجتها عن الفرقة السادسة بكلية الطب, وإضافة درجات الرأفة إلى ما حصلت عليه من درجات, وتعديل تقديرها التراكمي ليصير بمرتبة ممتاز، وذلك على سند من أنها حاصلة على بكالوريوس الطب عام 2011, بمجموع كلي 5390 درجة, من إجمالي درجات 6350 درجة, بتقدير تراكمي جيد جدًا, ولم تحصل على الثماني درجات المستحقة لها لتعديل تقديرها التراكمي إلى ممتاز، مما حداها على إقامة دعواها.

وقد تدوول نظر طلب وقف التنفيذ -على النحو الثابت بمحاضر الجلسات- وردًا على الدعوى قدم الحاضر عن جامعة القاهرة مذكرة, تضمنت أن مجلس كلية الطب بجامعة القاهرة قد قرر بجلسته المنعقدة في 17/10/2000 الموافقة على اعتماد قواعد التيسير والرفع المطبقة اعتبارًا من العام الدراسي 1999/2000, والتي نصت على عدم جواز رفع الدرجات للحصول على التقدير الأعلى باستثناء حالات الرسوب, وذلك بالنسبة لكلٍّ من التقديرِ النهائي، والتراكمي, والمجموع النهائي للفرقة، وقد وافق مجلسُ جامعةِ القاهرة على ذلك، كما اعتُمِدَ ما خَلُصَ إليه مجلسُ الكليةِ من قِبَلِ أ.د./ رئيس الجامعة في 24/4/2001.

………………………………………………….

وبجلسة 9/6/2013 صدر الحكم المطعون فيه الوارد منطوقه سالفًا، وشيدت المحكمة هذا القضاء على أن مجلس جامعة القاهرة قد قرر بتاريخ 27/1/1998 استفادة الطالب من نظام التيسير أو الرأفة أو الرفع سنويًا لتغيير حالته, ومنها رفع التقدير العام المعتمد على المجموع التراكمي, وأن يرفع التقدير التراكمي للطالب الذي لم يستفد من قواعد التيسير أو الرفع في أية سنة من سنوات الدراسة, بنسبة 0,5% من مجموع النهايات العظمى للدرجات لجميع سنوات الدراسة, أو لقيمة الفرق بين النسبة المشار إليها, وما يكون قد حصل عليه منها خلال سنوات الدراسة، وأضافت المحكمة أن مجلس كلية طب جامعة القاهرة بجلسته المنعقدة في 17/10/2000 قرر أنه اعتبارًا من العام الدراسي 1999/2000 لا يجوزُ رفعُ الدرجاتِ للحصول على تقديرٍ أعلى, بالنسبة لكلٍّ من تقدير المادة, والمجموع النهائي للفرقة, والمجموع التراكمي، ومن ثم فإن قرارَ إعلانِ نتيجةِ المدعية يكون قد صادف صحيحَ القانون.

………………………………………………….

وإذ لم ترتضِ الطاعنة هذا القضاء، فقد أقامت طعنها الراهن، ناعيةً على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله, من وجهين: الأول: أن ما ذهب إليه الحكمُ الطعين يُعَدُّ مسَاسًا بأصلِ الحقِّ، إذ فصل في موضوع النـزاع. والثاني: أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قد نصت في مادتها (71) على استفادة الطالب من قواعد التيسير والرفع بشأن التقدير التراكمي، ولم تميز في هذا الشأن بين كلية وأخرى.

………………………………………………….

وحيث إنه يبين من الاطلاع على أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972, أن المادة (9) منه تنص على أن: “يتولى إدارة كل جامعة: (أ) مجلس الجامعة. (ب) رئيس الجامعة”.

وتنص المادة (10) منه على أن: “يتولى إدارة كل كلية أو معهد تابع للجامعة:

(أ) مجلس الكلية أو المعهد. (ب) عميد الكلية أو المعهد”.

ونصت المادة (12) منه على أنه: “للجامعات مجلس أعلى يسمى «المجلس الأعلى للجامعات» مقره القاهرة، يتولى تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي,…”.

وتنص المادة (14) منه (مُعدَّلة بالقانون رقم 142 لسنة 1992) على أن: “تتولى المجالس والقيادات المبينة في هذا القانون كل في دائرة اختصاصه مسئولية تسيير العمل الجامعي وانطلاقه, بما يحقق أهداف الجامعة في حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة.   وتعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون في حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الأدنى منها، …”.

وتنص المادة (22) من القانون ذاته -مُعدَّلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981- على أن: “يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية: (أ) نواب رئيس الجامعة. (ب) عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة. (ج)…”.

ونصت المادة (23) على أن: “يختص مجلس الجامعة بالنظر في المسائل الآتية:

أولا- مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:

(1)… (2)… (3) وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها… (14) وضع النظام العام لأعمال الامتحانات وللانتداب لها.

ثانيًا- المسائل التنفيذية:

(18)… (21) منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات،…”.

وتنص المادة (41) من القانون المشار إليه على أن: “يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة أو المعهد بالنظر في المسائل الآتية:

أولا- مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:

(1)… (9) إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات, وإعداد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد… (12) تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات, وأعمال الامتحانات, في الكلية أو المعهد…”.

وتنص المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه, الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 (مُعدَّلا بالقرار رقم 370 لسنة 1989) على أن: “يُقدَّر نجاحُ الطالب في درجة الليسانس أو البكالوريوس بأحد التقديرات الآتية: ممتاز- جيد جدًّا- جيد- مقبول. ويحسب التقدير العام للطلاب في درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصلوا عليها في كل السنوات الدراسية،…”.

وحيث إن البين من النصوص القانونية المبينة سالفًا، أن المشرع في سبيل تحديد الهيكل التنظيمي للجامعات، حرص على تحقيق التناسق بين جميع مستويات هذا الهيكل، بحيث يكون لكلٍّ منها أداء وظيفي تتعهد به، وقد أقام المشرِّعُ هذا التنظيم على أساسٍ من التدرج في المستويات التي ينتظمها ذلك الهيكل التنظيمي، تدرج قائم على التشكيل, وما يستتبعه من اختصاصات، وكان لازمًا -والحال هكذا- أن يفرز تدرجًا في قوة ومراتب الإلزام، فجميعها وإن تعاونت على هدفٍ واحدٍ، إلا أن لكل منها واجبات ومسئوليات واختصاصات، يجب أن تؤديها مستبصرةً حدودها، فلا تتفرق بددًا، فتتأتى قرارات المجالس الأدنى مُلبيةً واقعًا ومضمونًا لِما قرره المجلس الأعلى مرتبةً، مادام الأخير قد التزم حدودَه المقرَّرة قانونًا، فتتضافر الجهود, ولا تتعطل بسبب امتناع أو رفض الأدنى مرتبة من المجالس أو غيرها لِما يصدره الأعلى مرتبة، أو مخالفتها، كما لا يتسنى لأيٍّ منها مجاوزةُ ما رُسِمَ له من اختصاصات، وهو ما حرص المشرع على النص عليه في إفصاحٍ جهير في حكم المادة (14) من قانون تنظيم الجامعات, بأن ما يصدرُ عن كلِّ مجلسٍ من المجالس المنصوص عليها في القانون المشار إليه -في حدودِ اختصاصِاته- يُعَدُّ مُلْزِمًا للمجالسِ الأدنى منه، وهو أمرٌ تفرضُه المبادئُ العامة في هذا الشأن، وبدونه يغدو الهيكلُ التنظيميُّ القائمُ بركيزةٍ من قانونِ تنظيمِ الجامعاتِ هباءً منثورًا، بعد أن تَفْقِدَ المجالسُ الأعلى مرتبةً كلَّ قيمةٍ لها من الناحية العملية, بقرارٍ أو تصرفٍ مخالفٍ لِما قرَّرَته، يصدرُ عَمَّنْ يدنوها مرتبةً, دون مسوغٍ أو سندٍ من القانون.

لما كان ذلك، وكان قانون تنظيم الجامعات قد عهد إلى مجلس الجامعة بوضع النظام لأعمال الامتحان, والاختصاص بوضع الدرجات ومنح الشهادات العلمية، على نحوٍ يتسع في ضوء عموم عبارة “أعمال الامتحان ومنح الدرجات العلمية”, ليشمل إعلان النتيجة, وما يسبقه من إجراءات وقواعد, منها: قواعد الجبر والتيسير والرأفة، وكان البين بالأوراق (حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها المقدمة بجلسة 6/1/2013 أمام محكمة أول درجة), ودون خلف بين المتخاصمين, أن مجلس جامعة القاهرة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/1998, قد قرر قواعد (الرفع), ومنها إضافة 0,5% من المجموع الكلي للدرجات, إلى المجموع الكلي للطالب, إذا كان من شأن الإضافة تعديل التقدير العام، كما أن الثابت من الاطلاع على المستندات المشار إليها, أن مجلس كلية الطب وبتاريخ 17/10/2000 قد قرر اعتبارًا من العام الدراسي 99/ 2000 عدم رفع الدرجات للحصول على التقدير الأعلى, وذلك بسندٍ من أن مجلسَ الجامعة في اجتماعه المشار إليه, والمؤرَّخ في 27/1/1998, قد اعتمد قرار (مجلس العمداء) المؤرَّخ في 19/1/1998, بالموافقة على استمرارِ كلية الطب في العمل بالقواعد التي أقرها مجلسها في مجال التيسير في أعمال الامتحانات, وذلك مراعاةً للطبيعة الخاصة بالمواد التي تدرس بها، غير أنه وبتاريخ 17/10/2000 أقر مجلس كلية الطب قواعد الرأفة، والتي تمنع الإفادة منها بغرض رفع التقدير العام.

وحيث إنه -وعلى ما سلف البيان- ليس لمجلس الكلية اختصاص نهائي في سن القواعد الخاصة بالرأفة والجبر والتيسير، بحسبانه اختصاصا ينعقد لمجلس الجامعة, ولو كان بناءً على اقتراح مجلس الكلية، ومن ثم فإن القرار الصادر عن مجلس كلية الطب في 17/10/2000 بشأن قواعد الرأفة, لا يعدو أن يكون مجرد اقتراح كان يتعين عرضه على مجلس الجامعة الذي ناط به القانون الاختصاص اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن، وإذ خلت الأوراق مما يفيد عرض الأمر على مجلس الجامعة لمباشرة اختصاصه المشار إليه، فإن ما صدر عن مجلس الكلية يكون -من ثم- عديم الأثر, لانطوائه على غصبٍ لسلطة مجلس الجامعة، وبهذه المثابة فهو لا يعدو أن يكون مجرد عقبة مادية, حالت بين الطاعنة والاستفادة مما تضمنه قرار مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/1998, بإضافة نسبة 0,5% من المجموع الكلي للدرجات إلى التقدير العام (التراكمي)، والتي من شأنها تعديل تقديرها العام, إلى ممتاز بدلا من جيد جدًا, وعلى النحو الذي لم تنازع فيه جهة الإدارة.

ولا ينال من بطلان قرار مجلس الكلية المشار إليه, ما أشير إليه بالأوراق من أنه قد اتخذ بناء على القرار الذي اتخذه مجلس الجامعة في 27/1/1998, بالموافقة على محضر اجتماع مجلس عمداء كليات ومعاهد جامعة القاهرة بتاريخ 19/1/1998, والمتضمن الموافقة على “اقتراح كلية الطب باستمرار العمل بالقواعد التي أقرها مجلسها في مجال التيسير في أعمال الامتحانات, مراعاة للطبيعة الخاصة للمواد التي تدرس بها” -لا حجة في ذلك-؛ ذلك أنه ليس في القانون ما يخول مجلس الجامعة سلطة تفويض في هذا الاختصاص، يضاف إلى ما تقدم أن الاختصاصات التي يقررها القانون للمجالس واللجان وغيرها من التشكيلات الإدارية تتأبى وطبيعتها أن تكون محلا للتفويض, طبقًا للقواعد العامة.

ولا مقنع في أن موافقة مجلس الجامعة المشار إليها قد صادفت فعلا قواعدَ كانت موجودةً بالفعل, حتى يستمرُ تطبيقُها على ما جاء بقرار مجلس الجامعة المشار إليه؛ ذلك أن البين من حافظة مستندات جهة الإدارة المودعة جلسة 6/1/2013 أن مجلس كلية الطب قد قرر قواعد الرأفة في 17/10/2000, وأن الأستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب, وبناءً على رأي الإدارة العامة لشئون التعليم, قد قرر بتاريخ 10/3/2001 تطبيق القواعد المشار إليها على الطلاب الذين تخرجوا في دور أكتوبر 2000, بحيث تُطَبَّقُ عليهم القواعدُ التي كانت مُتبعةً في السنوات السابقة حتى دور نوفمبر 1999, والتي تعطي الطالب الذي لم يستفد من قواعد الرفع في أي سنة من سنين الدراسة بالكلية الحق في رفع درجات المجموع التراكمي, بنسبة 0,5%, إذا كان من شأن ذلك تغيير في تقديره العام، وهو ما وافق عليه مجلس كلية الطب بتاريخ 20/3/2001، بما يكشف وبجلاء أن الزعم بوجود قواعد خاصة بالرأفة بكليات الطب تغاير تلك التي كانت قد تقررت من مجلس الجامعة, وأن الأخير وافق على استمرار العمل بها, أمر لا ظل له من واقع، وأن ما صدر عن مجلس الجامعة في هذا الشأن لا يتمخض إلا عن تفويض لمجلس الكلية, بإصدار قواعد الرأفة, وهو أمر لا سند له من قانون على ما تقدم، هذا ومن ناحية أخرى, فإن المشرع في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه قد حدد المجالس والقيادات المسئولة لكل جامعة, مبينًا اختصاص وسلطة كل منها, وليس من بين هذه القيادات ما يسمى بمجلس عمداء الكليات, والتي زعمت الجامعة المطعون ضدها أن مجلس الجامعة قد وافق على ما خلص إليه, من (استمرار) كلية الطب في تطبيق قواعد الرأفة التي تناسب مقرراتها، هذا من ناحية, فضلا عن أن الجامعات المصرية قد درجت على الأخذ بقواعد الرأفة, بما فيها لرفع التقدير التراكمي, (في هذا المعنى الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 24/4/2013 في الطعن رقم 7326 لسنة 57ق.ع).

وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بدعوى عدم توفر ركن الجدية, يكون قد وقع مخالفًا للقانون، بعد أن بان من ظاهر الأوراق استقامة الطلب عليه، وكذا على ركن الاستعجال, إذ في الاستمرارِ في تنفيذِ القرارِ المطعون عليه استمرارٌ لحرمانِ الطاعنةِ من التقدم لشغل الوظائف التي تتطلب الحصول على ما تستحقه قانونًا من تقدير تراكمي, وهو ما يتعذر تداركه، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار, أهمها تعديل تقديرها التراكمي (العام) في درجة بكالوريوس الطب البشري, ليصير ممتاز, بدلا من جيد جدًا.

وحيث إن المصروفات يلزم بها من أصابه الخُسْرُ في الطعن, عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار -على النحو الموضح بالأسباب- وألزمت المطعون ضده الثاني (بصفته) المصروفات.

([1]) يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2761 لسنة 29ق. عليا بجلسة 15/3/1986 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 31 مكتب فني، جـ2، المبدأ رقم 186، ص1376).

([2]) في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 9/6/2002 في الطعنين رقمي 4901 و4920 لسنة 45 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة من إبريل 2002 إلى يونيه 2002، مكتب فني، ص175)، حيث أكدت أنه إذا ناط القانون بتشكيل ما ممارسة اختصاص معين، لم يجز له تفويض أحد أعضائه في هذا الاختصاص دون نص صريح يسمح بذلك؛ لأن في إجراء هذا التفويض إهدارا للضمانة التي تغياها المشرع من جعل الاختصاص لهذا التشكيل وليس لأحد أفراده، وأن مخالفة هذا تجعل القرار الصادر عن المفوَّض باطلا.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV