مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة العاشرة – الطعن رقم 21161 لسنة 55 القضائية (عليا)
مايو 25, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثانية – الطعن رقم 26090 لسنة 55 القضائية (عليا)
مايو 25, 2020

الدائرة السادسة – الطعن رقم 32876 لسنة 59 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 18 من نوفمبر سنة 2015

الطعن رقم 32876 لسنة 59 القضائية (عليا)

(الدائرة السادسة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد عبد الرحمن القفطي، وعبد الفتاح أمين عوض الله الجزار، وسمير يوسف الدسوقي البهي، ود. محمود سلامة خليل.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

  • جامعات:

شئون الطلاب- قبولهم بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات- المختص قانونًا بتنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم المقبولة سنويًّا هو المجلس الأعلى للجامعات- يُحدد هذا المجلس في نهاية كلِّ عامٍ جامعي, بناءً على اقتراح مجالس الجامعات, وبعد أخذ رأي مجالس الكليات, عددَ الطلابِ المصريين الذين يُقبلَون في كلِّ كليةٍ أو معهد, في العام الجامعي التالي, من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يُعادلها- مشروعيةُ قرارِ مكتب التنسيق بقبول الطلاب بالكليات والمعاهد مرهونةٌ بأن يجري التنسيق طبقًا للضوابط والإجراءات التي رسمها قانونُ تنظيم الجامعات ولائحتُه التنفيذية وقراراتُ المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الصدد- يلتزم مكتب التنسيق (في ضوء ذلك) بقبول الأعداد المقررة بكلِّ كليةٍ أو معهد, مع مراعاة التوفيق بين رغبات الطلاب, والأماكن المتاحة, ومجموع الدرجات الحاصلين عليها؛ بحيث يكون القبول على وفق ترتيب الدرجات وبمراعاة التوزيع الجغرافي؛ بحسبانه معيارًا موضوعيًّا عادلا([1]).

– المواد (18) و(19) و(196) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972, والمعدَّل بموجب القانون رقم 142 لسنة 1994.

– المادتان (74) و(75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات, الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975.

  • جامعات:

شئون الطلاب- قواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة المعادلة (العربية والأجنبية) المتقدمين لتنسيق القبول بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2013/2014- حدد قرار وزيرُ التعليم العالي نسبةً معينة لقبول هؤلاء الطلاب بالجامعات المصرية، منسوبة إلى أعداد الطلاب المقرَّر قبولهم في كلِّ كليةٍ أو معهد (في العام الجامعي التالي), ومن ثم فإن هذه النسبة تُنْسَبُ إلى العدد المقرَّر قبوله, وليس إلى عدد المقيدين أو المقبولين فعلا؛ وذلك لصراحة النص؛ ولأن العدد الأول (المقَرَّر قبوله) هو عددٌ منضبط يسهل تحديده سلفًا قبل بدء عملية التنسيق, وتستقر به المراكز القانونية للطلاب, بينما العدد الثاني (المقَيَّد فعلا بكلِّ كليةٍ أو معهد) غير منضبط، وتطرأ عليه تغييرات بالزيادة أو النقص نتيجة التحويلات والتنقلات التي تتم بين الكليات المختلفة، فيظلُّ المركزُ القانوني للطالب غيرَ مستقر، مما يخالف مبدأ تكافؤ الفرصلا اجتهاد مع صراحة النص.

– قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1836 لسنة 2013 بشأن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها بالجامعات.

  • جامعات:

شئون الطلاب- النطاق الزمني لسريان قرار المجلس الأعلى للجامعات بتحديد أعداد الطلاب الذين يُقبلَون بالجامعات المصرية- يتحددُ نطاقُ الالتزام زمنيًّا بنهايةِ كلِّ عامٍ جامعي، وذلك بشأن الأعداد المقرر قبولها في العام الجامعي التالي- ميعاد تحديد بداية العام الدراسي هو ميعادٌ تنظيمي- نهاية العام الجامعي قد تمتد إلى السبت الثالث من شهر سبتمبر من كلِّ عامٍ, وهو بداية العام الجامعي الجديد- (تطبيق): سريان قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في يوليو 2013 بقواعد القبول بالجامعات المصرية في العام الجامعي (التالي) 2013/2014 على حملة شهادات الثانوية أو ما يعادلها في عام 2013, يكونُ تطبيقا للقرار بأثر فوري، وليست هناك رجعية فيه.

– المادتان (62) و(74) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات, الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975.

الإجراءات

في يوم 29/7/2013 أودع الأستاذ الدكتور/… المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلمَ كُتَّابِ هذه المحكمة تقريرَ الطعن الماثل، وذلك طعنًا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة السادسة) بجلسة 4/7/2013 في الشق العاجل في الدعوى رقم 30134 لسنة 67 القضائية، القاضي في منطوقه “بقبول الدعوى شكلا، وبرفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعي بصفته مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن -للأسباب الواردة به- تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لنظر الطعن، والحكم (أولا) بصفةٍ مُستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن. (ثانيًا) وبعد إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع، القضاء بقبوله شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة تنسيق الطالبة (نجلته) فيما تضمنه من إعلان ترشيحها بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقيتها في الالتحاق بكلية طب الأسنان بإحدى الجامعات الحكومية، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقد تمَّ إعلانُ تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة نجلة الطاعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة ( فحص طعون) بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا.

وتُدووِل نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقد أرجأت المحكمة إصدار الحكم إلى جلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة لقبوله، فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلا.

وحيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بطلباته المبينة سالفًا.

وحيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر هذه المنازعة إنما تتحصل -حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه- في أنه بتاريخ 2/3/2013 أقام المدعي بصفته (الطاعن بصفته) الدعوى المشار إليها أعلاه والصادر فيها الحكم المطعون فيه، بموجب صحيفةٍ أودعها قلمَ كُتَّابِ محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة السادسة)، طالبًا في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة تنسيق نجلته فيما تضمنه من إعلان ترشيحها بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلحاق نجلته بكلية طب الأسنان بإحدى الجامعات الحكومية على وفق قواعد التنسيق التي كانت مُطبَّقةً في السنوات السابقة، على أن يُنفَّذ الحكم بمسوَّدته دون إعلانٍ، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.

وساق شرحًا لدعواه أن نجلته المذكورة حصلت على الثانوية الإنجليزية، وتقدمت بأوراقها لمكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية للالتحاق بإحدى كليات طب الأسنان بالجامعات الحكومية، إلا أنها فوجئت بترشيحها لكلية الصيدلة- جامعة القاهرة، ونعى المدعي بصفته على القرار المطعون فيه مخالفته القانون؛ حيث صدر استنادًا للقرار رقم 1836 لسنة 2013 الصادر عن وزير التعليم العالي في 2/7/2013، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/7/2013، أي بعد أن أنهت الطالبة (نجلته) دراستها، واستكملت عناصرَ مركزها القانوني، وصار نهائيًّا، وهذا القرار الوزاري المذكور قد أطاح بمركزها القانوني، وذلك من ناحيتين: (الأولى) أنه خفَّض الأعدادَ المقررة للقبول بكليات الجامعات المصرية الحكومية الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة في العام الجامعي 2013/2014 بنسبة 10% عن الأعداد المقررة للقبول لهذه الكليات في الأعوام السابقة، وتمَّ تطبيقُ تلك القاعدة بأثرٍ رجعي، ومن ناحيةٍ ثانية، فإن مكتب تنسيق الجامعات قد حرم الحاصلين على شهادة الثانوية الأجنبية من الأماكن المخصَّصة لهم على وفق النسبة الجامدة المقررة لهم، وهي نسبة الـ5% من أعداد المتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة المصرية -حرمهم- من الأماكن المقررة لهم بكليات القمة (الطب- طب الأسنان- العلاج الطبيعي- الصيدلة- الهندسة)، واختتم صحيفة دعواه بالطلبات المتقدمة.

……………………………………………………..

وبجلسة 23/3/2014 قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة السادسة) في الشق العاجل بقبول الدعوى شكلا، وبرفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعي مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

وشيَّدت المحكمةُ قضاءَها محل الطعن بعد استعراض المادتين (18 و196) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، المعدَّل بالقانون رقم 142 لسنة 1994، والمادتين (74 و75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وكذا بعض نصوص قرار وزير التعليم العالي رقم 1836 لسنة 2013 الصادر في 2/7/2013 بشأن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) والشهادات الفنية عام 2013 والمتقدمين لتنسيق 2013 للالتحاق بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2013/2014، وعلى أنه ولئن كانت للمجلس الأعلى للجامعات سلطةٌ تقديرية في تنظيم قبول الطلاب في الجامعات، فله أن يُصْدِرَ في هذا الشأن ما يراه لازمًا من قراراتٍ لتنظيم ذلك، إلا أن سلطتَه في هذا الشأن مقيدةٌ بألا يترتب على ما يصدره من قرارات إحداث أيَّ نوعٍ من التفرقة أو التمييز بين المراكز القانونية المتماثلة؛ إذ لا يتفق والمصلحة العامة أن يفقد الطلاب الثقة في قرارات المجلس والاطمئنان على استقرار حقوقهم وأنهم على قدم المساواة مع أقرانهم؛ إذ إن ثمة التزامًا على المجلس أن يضع نفسه في أفضل الظروف حيال قيامه بمسئوليته، وأن يختار أنسب الحلول، وأن يستهدي في ذلك بالشرعية القانونية، وأن يستلهم نصوص الدستور الذي حرص كلَّ الحرصِ على مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز، وأن قرار وزير التعليم العالي رقم 1836 لسنة 2013 قد تضمَّن قاعدةً مُؤداها تحديدُ الأماكن التي تخصَّصُ للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادة الثانوية الأجنبية المعادلة بنسبة 5% من الأعداد المقرر قبولها من بين حملة الثانوية العامة المصرية في كلِّ كليةٍ أو معهد، وتُوزَّعُ الأماكن التي تخصَّصُ للطلاب المصريين الحاصلين على كلِّ نوعٍ من أنواع الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة بنسبة أعداد المتقدمين الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية، وبشرط ألا يزيد عدد الأماكن المقررة لكلِّ شهادةٍ على 50% من إجمالي الأعداد المقررة لكلِّ الشهادات المذكورة، بحيث يكونُ لحملة كلِّ شهادةٍ مكانٌ واحد على الأقل في كلِّ كليةٍ أو معهد، مع مراعاة عدم جبر كسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى، وأن يتم التنسيقُ بين حملة كلِّ شهادةٍ كمجموعةٍ مُنفصلة حسب الرغبات والمجموع، وفي حدود الأماكن المخصصة لحملة كلِّ نوعٍ من أنواع هذه الشهادات.

وأضافت المحكمة أن مشروعية القرار الصادر بإعلان نتيجة التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد للطلاب المصريين، سواء الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المصرية أو الشهادات الأجنبية المعادلة، مرهونةٌ بأن يجري التنسيق طبقًا للضوابط والإجراءات التي رسمها قانونُ تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحتُه التنفيذية، وفي ضوء القراراتِ التي تصدر عن المجلس الأعلى للجامعات في هذا الصدد، وأهمها تحديدُ أعداد المقبولين بالجامعات وبكلِّ كليةٍ، والتوفيقُ بين رغبات الطلاب والأماكن المتاحة ومجموع الدرجات الحاصلين عليها، بحيث يكونُ القبولُ بترتيب درجات النجاح بمراعاة قواعد التوزيع الجغرافي، بحسبان ذلك معيارًا موضوعيًّا عادلا يكفلُ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب ويحقق الشفافية، ويزكي المنافسة المشروعة بينهم.

وأشارت المحكمة إلى أن البادي من ظاهر الأوراق -وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى- أن نجلة المدعي حاصلةٌ على شهادة الثانوية الأجنبية المعادلة (الثانوية الإنجليزية) عام 2013 بمجموعٍ اعتباري 398,6 درجة، وتقدمت بأوراقها إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية الحكومية، وتمَّ إعلانُ نتيجة التنسيق بترشيحها إلى كلية الصيدلة- جامعة القاهرة، وذلك على وفق مجموعها الاعتباري وترتيب رغباتها، وفي حدود النسبة المقررة لطلاب هذه الفئة، ولم يتم ترشيحُها لكلية طب أسنان؛ حيث إن مجموعها لا يؤهلها للقبول بأية كليةٍ من كليات طب الأسنان؛ إذ إن أقلَّ كليةٍ من كليات قطاع طب الأسنان هذا العام (2013) قبلت بحد أدنى (399,75 درجة)، وهي كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط، ولما كان ذلك وكان البادي من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر مطابقًا لصحيح حكم القانون قائمًا على سببه، ومن ثمَّ فمن المرجح القضاء برفض الدعوى عند الفصل في موضوعها، وهو ما ينتفي معه ركنُ الجدية في طلب وقف التنفيذ الماثل، ومن ثمَّ يتعين القضاءُ برفضه، مع عدم جدوى بحث ركن الاستعجال.

……………………………………………………..

وحيث إن هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى الطاعن بصفته، فنعى عليه مخالفته القانون والخطأ في تأويله، تأسيسًا على أنه يتعين على وفق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية أن تحدد أعداد المصريين الذين يُقبلون في كلِّ كليةٍ ومعهد قبلَ نهاية شهر مايو من كلِّ عامٍ، كما أن استناد المحكمة في تدليلها إلى مشروعية القرار رقم 1836 لسنة 2013 الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات في 2/7/2013 والمنشور في الجريدة الرسمية في 4/7/2013 وأنه طُبِّقَ بأثرٍ فوري وليس بأثر رجعي، وإلى سلامة مسلك الإدارة في احتساب نسبة الـ 5% من الأعداد المقرر قبولها، ينطوي على خطأٍ في تطبيق القانون وتأويله من وجهين: (الوجه الأول) أن القرار رقم 1836 لسنة 2013 المشار إليه قد صدر بعد الأوان بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية؛ وذلك لأنه على وفق المواد (167) من قانون تنظيم الجامعات، و(62) و(74) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فقد حدَّد المشرع زمنًا لصدور قرار تحديد أعداد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يُقبلون بكلِّ كليةٍ أو معهد بأن يكون في نهاية العام الجامعي، وأن هناك إجراءات سابقة على صدور قرار تحديد الأعداد تتمثل في أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة، وتلقي المجلس الأعلى للجامعات اقتراح مجالس الجامعات، وهذا الزمن يتمثل فيما قبل نهاية شهر مايو من كلِّ عامٍ بحدٍّ أقصى، في حين أن القرار رقم 1836 لسنة 2013 قد صدر بتاريخ 2/7/2013، ونُشِرَ في 4/7/2013، ومن ثمَّ فلا يكونُ واجبَ التطبيقِ على الحاصلين على الثانوية العامة المصرية والحاصلين على الشهادات الأجنبية الذين يسري في حقهم القرارات السابقة على نهاية شهر مايو 2013، و(الوجه الثاني) الخطأ في تأويل مقصود المشرع من عبارة الذين يُقبلون في كلِّ كليةٍ أو معهد في العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة؛ وذلك على سندٍ من أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الأعداد المقرَّر قبولها من الحاصلين على الشهادة الأجنبية على وفق نسبة الـ 5% المقرر قبولها لتلك الشهادات، تحسب من مجموع الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، وليس المقبولين فعليًّا بكلِّ كليةٍ من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة المصرية.

كما نعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال، ومخالفة القانون، فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق، ودلَّلَ على ذلك بالآتي: (1) ثابت بالشهادات الرسمية الصادرة عن الجامعات المصرية أن النسبة المقررة لطلبة الثانوية الإنجليزية والتي قدرها 2,5% لم يتم توزيعها على الحاصلين على تلك الشهادة والمتقدمين للتنسيق. (2) استدل الحكم الطعين استدلالا فاسدًا على أن الطاعن بصفته يسعى إلى تمييز الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الانجليزية بزيادة نسبتهم المقررة، حال كون الثابت بالدعوى أنه يبتغي شغل المكان المخصَّص للحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية، وقد ثَبُتَ أن هذه الأماكن شاغرةٌ حتى تاريخه. (3) استقر قضاءُ المحكمةِ نفسها (القضاء الإداري) على أن المعيار الموضوعي العادل الذي يكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ويحقق الشفافية ويزكي المنافسة المشروعة بينهم، هو أنْ يتم تنسيق القبول بالجامعات على وفق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بتحديد أعداد الطلاب المقبولين بالجامعات وبكلِّ كليةٍ، والتوفيق بين رغبات الطلاب والأماكن المتاحة ومجموع الدرجات الحاصلين عليها، وأن يكون القبولُ بالكليات أو المعاهد بترتيب درجات النجاح وبمراعاة قواعد التنسيق الجغرافي، إلا أن المحكمةَ تناقضت مع نفسها في الحالة الماثلة بالحكم الطعين، ولم تطبِّق ما استقر عليه قضاؤها في الشأن نفسه، رغم تطابق حالة نجلة الطاعن والحالات الأخرى التي صدرت لها أحكامٌ، ورغم أنه قدم المستندات التي تثبت وجود أماكن شاغرة بالعديد من الكليات التي يرغب قبول نجلته بها. وخلص الطاعن بصفته إلى الطلبات المتقدمة.

……………………………………………………..

وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإن المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: “لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه, على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه, إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى, ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها…”.

وحيث إن مفاد هذا النص أنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري ضرورةُ توفرِ ركنين: (الأول) ركن الجدية، بأن يكون القرارُ المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساسٍ بطلب الإلغاء مُرجَّحَ الإلغاء لأسبابٍ ظاهرة تكفي بذاتها لحمل هذه النتيجة، و(الثاني) ركن الاستعجال، بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.

وحيث إنه عن ركن الجدية: فإن المادة (18) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، المعدَّلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994، تنص على أن: “يُشكَّل المجلسُ الأعلى للجامعات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي, وعضوية: …”.

وتنص المادة (19) من القانون نفسه على أن: “يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية: … (6) تنظيم قبول الطلاب في الجامعات, وتحديد أعدادهم…”.

وتنص المادة (196) من القانون نفسه على أن: “تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية, بناءً على عرض من وزير التعليم العالي, وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات, وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ النُظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات, وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها، وتنظم هذه اللائحة، علاوة على المسائل المحددة في القانون، المسائل الآتية بصفة خاصة: …

(4) شروط قبول الطلاب, وقيدهم, ورسوم الخدمات التي تؤدى إليهم…”.

وحيث إنه تنفيذًا للقانون المشار إليه، صدرت اللائحة التنفيذية بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، ونصت المادة (74) منها على أن: “يُحدِّد المجلسُ الأعلى للجامعات, في نهاية كلِّ عامٍ جامعي, بناءً على اقتراح مجالس الجامعات, بعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة, عددَ الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذي يُقبَلون في كلِّ كليةٍ أو معهد في العام الجامعي التالي, من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادة المعادلة…”.

وتنص المادة (75) من اللائحة نفسها على أن: “يُشترَطُ لقيد الطالب للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس: (1) أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، ويكون القبولُ بترتيب درجات النجاح, مع مراعاة التوزيع الجغرافي, وفقًا لِما يقرره المجلس الأعلى للجامعات, وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات ومجالس الكليات…”.

وحيث إن مُؤدَّى النصوص المتقدمة أن تنظيمَ قبول الطلاب في الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه، وتحديدَ أعدادهم منوطٌ بالمجلس الأعلى للجامعات الذي يحدِّدُ في نهاية كلِّ عامٍ جامعي -بناءً على اقتراح مجالس الجامعات، وبعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة- عددَ الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يُقبَلون في كلِّ كليةٍ أو معهد في العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها.

ولما كان قانون تنظيم الجامعات -المشار إليه- الذي اختصَّ المجلسَ الأعلى للجامعات بمسألة تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم على نحو ما سلف بيانه، قد أوكل إلى اللائحةِ التنفيذية مهمةَ تنظيمِ شروط قبول هؤلاء الطلاب وقيدهم على وفق ترتيب درجات النجاح والتوزيع الجغرافي، فمن ثم فإن المختص قانونًا في هذا الخصوص -تحديد الأعداد المقبولة- هو المجلس الأعلى للجامعات، وأن دور مكتب التنسيق هو تنفيذ إرادة هذا المجلس طبقًا لِما رسمه المشرِّعُ في هذا القانون، ومن ثمَّ فإن مشروعية القرار الصادر عن مكتب التنسيق بقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها بكليات ومعاهد الجامعات المصرية مرهونةٌ بأن يجري هذا التنسيق طبقًا للضوابط والإجراءات التي رسمها قانونُ تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحتُه التنفيذية والقراراتُ الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات في هذا الصدد، والتي من أهمها تحديدُ الأعداد المقبولة بكلِّ كليةٍ أو معهد تابع للجامعات المصرية الحكومية، وذلك بأن يلتزم بقبول هذه الأعداد مع مراعاة التوفيق بين رغبات الطلاب والأماكن المتاحة ومجموع الدرجات الحاصلين عليها، بحيث يكونُ القبولُ بترتيب درجات النجاح بمراعاة التوزيع الجغرافي؛ بحسبان أن ذلك معيارٌ موضوعيٌّ عادلٌ، يكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ويحقق الشفافيةـ ويزكي المنافسة المشروعة بينهم. (في هذا المعنى حكم هذه المحكمة في الطعن رقم 35408 لسنة 59 ق.ع بجلسة 2/7/2014).

وحيث إن قرار وزير التعليم العالي رقم 1836 لسنة 2013، الصادر بتاريخ 2/7/2013، والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 4/7/2013، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية، وما يُعادلها من الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية)، والشهادات الفنية، عام 2013, والمتقدمين لتنسيق 2013 للالتحاق بالجامعات المصرية, في العام الجامعي 2013/2014, قد نص في المادة الأولى منه على أن: “(أولا): … (خامسًا): بالنسبة للشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة:

يكونُ قبولُ الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة عام 2013, والمتقدمين لتنسيق 2013 بالجامعات المصرية, في العام الجامعي 2013/2014, وفقًا للضوابط الآتية: (1)…

(2) يتم تحديد وتوزيع الأماكن المُخصصة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة للشهادة الثانوية العامة المصرية على النحو التالي:

(أ) تُحدَّدُ الأماكنُ التي تُخصَّصُ للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأجنبية المعادلة بنسبة (5%) من الأعداد المقرر قبولها من بين حملة الثانوية العامة المصرية في كلِّ كليةٍ أو معهد.

(ب) تُوزَّعُ الأماكنُ التي تُخصَّصُ للطلاب الحاصلين على كلِّ نوعٍ من أنواع الشهادات الثانوية الأجنبية, بنسبة أعداد المتقدمين من كلِّ شهادةٍ, إلى إجمالي أعداد المتقدمين الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة، وبشرطِ ألا يزيدَ عددُ الأماكنِ المقررة لكلِّ شهادةٍ على حدةٍ على (50%) من إجمالي الأعداد المقررة لكلِّ الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة.

(ج) أن يكون لحملةِ كلِّ شهادةٍ أجنبية مكانٌ واحد على الأقل, في كلِّ كليةٍ أو معهد.

(د) عند حساب الأماكن لكلِّ كليةٍ أو معهد, يتمُّ عدمُ جبرِ كسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى.

(هـ) يتمُّ التنسيقُ بين حملة كلِّ شهادةٍ كمجموعةٍ مُنفصلة, حسب الرغبات والمجموع، وفي حدود عدد الأماكن المخصَّصة لحملة كلِّ نوعٍ من أنواع هذه الشهادات”.

وحيث إن مفاد ما تقدم أن قرار وزير التعليم العالي رقم 1836 لسنة 2013 المشار إليه قد وضع قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة (العربية والأجنبية) والمتقدمين لتنسيق القبول بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2013/2014، فقرر في إفصاحٍ واضح وصريح أن يخصَّصَ لهذه الفئة من الطلاب عددٌ مُعين من الأماكن بالجامعات المصرية، حدَّده بنسبة 5% من الأعداد المقرر قبولها من بين حملة الشهادات الثانوية العامة المصرية في كلِّ كليةٍ أو معهد، ثم بيَّن كيفيةَ توزيع هذا العدد على مختلف الكليات والمعاهد، بأن يتم توزيع هذه الأماكن على كلِّ نوعٍ من أنواع الشهادات الثانوية الأجنبية بنسبة أعداد المتقدمين من كلِّ شهادةٍ إلى إجمالي أعداد المتقدمين الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة، وبشرطِ ألا يزيدَ عددُ الأماكن المقررة لكلِّ شهادةٍ على حدةٍ على (50%) من إجمالي الأعداد المقررة لكلِّ الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة، مع الالتزام بأن يكونَ لحملة كلِّ شهادةٍ ثانوية أجنبية مكانٌ واحد على الأقل في كلِّ كليةٍ أو معهد، مع عدم جبر كسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى، وبأن يتمَّ التنسيقُ بين حملة كلِّ شهادةٍ كمجموعةٍ مُنفصلة حسب الرغبات والمجموع، وفي حدود الأماكن المخصصة لحملة كلِّ نوعٍ من أنواع هذه الشهادات.

ولما كانت مشروعيةُ القرار الصادر عن مكتب التنسيق بقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها بكليات ومعاهد الجامعات المصرية مرهونةً بأن يجري هذا التنسيق طبقًا للضوابط والإجراءات التي رسمها قانونُ تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحتُه التنفيذية والقراراتُ الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات في هذا الصدد -على نحو ما سلف بيانه-، ومن أهم هذه القرارات تلك المتعلقة بتحديد الأعداد المقبولة بكلِّ كليةٍ أو معهد تابع للجامعات المصرية الحكومية، والمحدَّدة بالنسبة لحملة الشهادات الثانوية الأجنبية بنسبة 5% من الأعداد المقرَّر قبولها من بين حملة الثانوية العامة المصرية، ثم يتمُّ التوزيعُ على وفق الإجراءات والقواعد المذكورة سالفًا.

فإنه ونزولا على هدي ما تقدم، ولما كان البادي من ظاهر الأوراق -وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من النزاع الماثل- أن نجلة الطاعن حصلت على شهادة الثانوية الأجنبية المعادلة (الثانوية الأجنبية) عام 2013 بمجموع اعتباري (398,6 درجة)، وتقدمت بأوراقها إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية الحكومية، وتمَّ إعلانُ نتيجة تنسيقها بترشيحها إلى كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، على وفق المجموع الاعتباري وترتيب رغباتها، وفي حدود النسبة المقررة لطلاب الثانوية الأجنبية المعادلة، دون أن يتم ترشيحها إلى إحدى كليات طب الأسنان بأيٍّ من الجامعات المصرية؛ بحسبان أن مجموعها الاعتباري لم يؤهلها للقبول بالكلية التي قبلت أقل مجموع من كليات قطاع طب الأسنان في هذا العام الدراسي 2013/2014، وهي كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط، التي قبلت مجموعًا اعتباريًّا مقداره (399,75) درجة كحدٍّ أدنى، فمن ثمَّ يكونُ البادي من ظاهر الأوراق أن قرار جهة الإدارة المطعون فيه قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون، وقائمًا على السبب الذي يبرره، ويكون من المرجح القضاء برفض طلب إلغائه عند الفصل في موضوع الدعوى، الأمر الذي ينتفي معه -والحال كذلك- ركنُ الجدية المتطلب لوقف تنفيذه، ويتعين معه القضاءُ برفض هذا الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال.

ولا ينال مما تقدم ما نعاه الطاعن بصفته على القرار المطعون فيه من مخالفته القانون، تأسيسًا على أن القرار رقم 1836 لسنة 2013 -والذي بُنِيَ عليه هذا القرارُ المطعون فيه- قد صدر عن المجلس الأعلى للجامعات في 2/7/2013، ونُشِرَ في الوقائع المصرية في 4/7/2013، ومن ثمَّ لا يسري هذا القرار بأثرٍ رجعي على حالة نجلته التي تخضع للقرارات السابقة عليه؛ لأن تحديد الأعداد التي يتعين قبولها بالجامعات يتعين أن يتم قبل نهاية شهر مايو من كلِّ عامٍ على وفق ما قرره قانونُ تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحتُه التنفيذية، فهذا القول مردودٌ عليه بأن الأحكام الواردة بالقرار رقم 1836 لسنة 2013 المذكور سالفًا إنما تمثل قواعد القبول بالجامعات الحكومية لحملة الشهادات الأجنبية المعادلة المتقدمين لتنسيق 2013 للدراسة بالعام الجامعي 2013/2014، ومن ثم فإن سريان تلك الأحكام على حملة هذه الشهادات في العام 2013 لا يعدو كونه تطبيقًا له بأثرٍ فوري وليست هناك أيَّةُ رجعيةٍ للقرار في هذا الشأن، فهذه الأحكام لم تمس أيَّ مركزٍ مُتعلق بدراسة نجلته بالثانوية العامة الأجنبية المعادلة، هذا من ناحية، فضلا عن أن المشرع أناط بالمجلس الأعلى للجامعات أن يحدِّد في نهاية كلِّ عامٍ جامعي أعدادَ الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يتم قبولهم في كلِّ كليةٍ أو معهد في العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (وذلك بناءً على اقتراح مجالس الجامعات وبعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة)، فنطاقُ الالتزام يتحدد زمنيًّا بنهاية كلِّ عامٍ جامعي، دون أن ينسحب على ما قبل شهر مايو من كل عام -طبقًا لِما ذهب إليه الطاعن بصفته-، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة (62) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات من أن: “تبدأُ السنةُ الجامعية في السبت الثالث من سبتمبر, وتستمرُّ الدراسةُ ثلاثين أسبوعًا، وتكونُ عُطلةُ نصف السنة لِمدة أسبوعين وفقًا للموعد الذي يُحدده مجلس الجامعة. …”، ومن ثم فإن نهاية العام الجامعي على وفق ما سلف ذكره قد تمتد إلى السبت الثالث في شهر سبتمبر من كلِّ عامٍ وهو بداية العام الجامعي الجديد، فضلا عن أن هذا الميعاد هو مجرد ميعاد تنظيمي، ومن ثمَّ لا أثر لِما تمسك به الطاعن بصفته في هذا الخصوص على مشروعية قرار المجلس الأعلى للجامعات المشار إليه، ويتعين الالتفاتُ عَمَّا أثاره في هذا الشأن.

كما لا ينال من ذلك ما نعاه الطاعنُ بصفته على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون في شان تأويل مقصود المشرع من عبارة “الذين يُقبلون في كل كلية أو معهد في العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة” ومنحهم نسبة الـ 5% المقررة؛ إذ إن المشرع قرر بإفصاحٍ جهير أن النسبة المذكورة سالفًا مُنَسَّبَةٌ إلى العدد المقرر قبوله بكل ِّكليةٍ من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة المصرية في هذا العام، (وليس المقيدين أو المقبولين بالفعل)، ولا اجتهاد مع صراحة النص، ومما لا شك فيه أن هناك اختلافًا بين العدد المقرر قبوله وذلك الذي يتمُّ قبوله فعلا على النحو الذي أوضحه الحكم الطعين. والجديرُ بالذكر في هذا المقام أن نص قرار وزير التعليم العالي المذكور قد حدَّد النسبة المشار إليها بالعدد المقرر قبوله، وليس بالعدد المقيد بالفعل؛ وذلك لأن العدد المقرر قبوله هو عددٌ منضبط، يسهل تحديده على نحو ما سلف ذكره، ويساعد على الاستقرار اللازم للمراكز القانونية لهؤلاء الطلاب، بدلا من العدد المقيد فعلا بكلِّ كليةٍ أو معهد، والذي تطرأ عليه تغييراتٌ بالزيادة أو النقص ناتجةٌ عن التحويلات والتنقلات التي تتم بين الكليات المختلفة تطبيقًا لنص المادتين (86) و(87) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وسواءً أكانت هذه التحويلات أو التنقلات أجرتها تلك الكليات طواعيةً، أم كرهًا (تنفيذًا لأحكام قضائية طيلة العام الدراسي)، فيظلُّ المركزُ القانوني للطالب في هذه الحالة غيرَ مستقرٍ، وهو ما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين زميله الذي استقر مركزه القانوني منذ بداية عمل مكتب التنسيق.

كما لا يغير مما تقدم ما نعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه من مخالفته الثابت بالمستندات المقدمة منه من وجود أماكن شاغرة ببعض كليات طب الأسنان، مما يعني أنه لم يتم ترشيح أيِّ طالبٍ من فئة طلاب الشهادة الثانوية الأجنبية المعادلة إليها؛ إذ إن الجهة الإدارية المنوط بها توزيع طلاب الثانوية العامة المصرية وكذا الأجنبية المعادلة على مختلف الكليات والمعاهد التابعة للجامعات المصرية وصاحبة الاختصاص والتي لديها جميع المستندات المتعلقة بهذا الشأن هي مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية -وحده دون غيره-، وقد ثبت من المستندات المقدمة من هذا المكتب (التنسيق) ومذكرته ردًّا على موضوع النزاع أمام محكمة أول درجة، أنه في ضوء أعداد الطلاب المتقدمين من حملة شهادة الثانوية الإنجليزية والشهادات الأجنبية الأخرى فقد تمَّ توزيعُ نسبة الـ 5% المقررة لهذه الشهادات، وكانت النسبةُ المخصَّصة لطلاب الثانوية الإنجليزية هي 2,5% من الشهادات المعادلة الأجنبية طبقًا للكشوف الإحصائية التي تمَّ إعدادُها وحسابها بواسطة التنسيق الإلكتروني طبقًا للمعايير والضوابط المقررة للترشيح، ومن ثمَّ يتعينُ الالتفاتُ عَمَّا أثاره الطاعنُ بصفته في هذا الشأن، كما أن الطاعن لم يقدم ما يثبت أن الكلية التي ترغب نجلته في الالتحاق بها قد قبلت مَنْ هو في درجتها أو أقل منها.

وخلاصة القول -في ختام هذا الحكم- أن الأخذ بطلبات الطاعن -وهو قبول نجلته بالكلية التي ترغب في الالتحاق بها, رغم أنها لم تدرك الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية, على نحو ما سلف ذكره- هذا الأمر يُخلُّ بمبدأ المساواة بين طلبة الكلية, وهو مبدأ دستوري واجب العمل بمقتضاه، فضلا عن أنه ينال من معيارٍ موضوعي عادل، يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة, ويُزكي روح المنافسة المشروعة بينهم؛ وهو أن تلتزم كلُّ كليةٍ أو معهد تابع للجامعات المصرية الحكومية بقبول العدد المقرر لها, في حدود ترتيب الدرجات, وبمراعاة التوزيع الجغرافي, الذي حرصَ عليه قانونُ تنظيم الجامعات ولائحتُه التنفيذية وقراراتُ المجلس الأعلى للجامعات, واستقرت عليه أحكامُ المحكمة الإدارية العليا, على النحو الموَضَّح سالفًا.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر، فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون، ويغدو الطعنُ الماثل فيه غيرَ قائمٍ على سندٍ من الواقع أو القانون، خليقًا بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.

([1]) يراجع في هذا المبدأ كذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 35408 لسنة 59 ق.ع بجلسة 2/7/2014، (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 59 مكتب فني، المبدأ رقم 92/و، ص1039).

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV