مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
دائرة الأحزاب السياسية – الطعن رقم 9256 لسنة 51 القضائية (عليا)
مايو 24, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الرابعة – الطعن رقم 14811 لسنة 54 القضائية (عليا)
مايو 25, 2020

الدائرة السادسة – الطعن رقم 282 لسنة 50 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2007

(الدائرة السادسة)

الطعن رقم 282 لسنة 50 القضائية (عليا)

دعوى– حجية الأحكام– الامتناع عن تنفيذها يعد قرارا إداريا سلبيا.

المادة (72) من دستور 1971– المواد (10) و (50) و (52) و (54) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972.

يجب على الجهات الإدارية أن تبادر إلى تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام حائزة لقوة الشئ المقضي به- مؤدى ذلك: أنها إن امتنعت دون حق عن تنفيذها في وقت مناسب، أو تعمدت تعطيل هذا التنفيذ، اعتبر ذلك بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون– تأسيسا على ذلك: قيام جهة الإدارة بكلية الشرطة بإعادة توقيع الكشف الطبي على الطالب المحكوم له بإلغاء قرار عدم قبوله بالكلية، ثم القول بعدم صلاحيته الطبية، يعد قرارا إداريا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته، ويجب إلغاؤه- تطبيق.

الإجراءات

بتاريخ 12/10/2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بجدولها برقم 282 لسنة 50 القضائية عليا، في الحكم الصادر في الدعوى رقم 17884 لسنة 57 القضائية عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة العاشرة)، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.

وطلب الطاعنون بصفاتهم في ختام تقرير الطعن، ولما أبدوه به من أسباب، تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها. وبجلسة 16/1/2007 قررت الدائرة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 6/2/2007 وبها قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا التي نظرته أمامها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 16/1/2007 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها صممت فيها على طلباتها الواردة بتقرير الطعن، وبجلسة 30/5/2003  قررت المحكمة إصدار الحكم  في الطعن بجلسة 5/9/2007 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث إن الطاعنين بصفاتهم يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.

ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم حق الحكم بقبوله شكلا.

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن المطعون ضده بصفته كان قد أقام ضد الطاعنين بصفاتهم أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 17884 لسنة 57 القضائية، وذلك بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/4/2003، وطلب في عريضتها -ولما أورده بها من أسباب- الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليهم بصفاتهم بإعادة توقيع الكشوف الطبية والرياضية والهيئة على نجله، ووقف تنفيذ كافة الآثار المترتبة على هذه الاختبارات، مع قبول نجله بكلية الشرطة والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 26/1/2003 في الدعوى رقم 8800 لسنة 56 القضائية تنفيذاً صحيحاً، على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان، والحكم في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وقال المدعي بصفته (المطعون ضده) شرحاً لدعواه: إنه بجلسة 26/1/2003 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكمها في الدعوى رقم 8800 لسنة 56 ق المقامة منه ضد الطاعنين بصفاتهم، وقضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بعدم قبول نجله (محمد) بكلية الشرطة في العام الدراسي 2001/2002، وإن من مقتضى تنفيذ هذا الحكم قبول نجله المذكور وقيده بكلية الشرطة ضمن الدفعة 2001/2002 ، إلا أنه لما قام بإعلان الجهة الإدارية بالصيغة التنفيذية لهذا الحكم قامت بتشكيل لجان طبية ورياضية ولجان اختيار لإعادة اختبار الطلاب الحاصلين على أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري على غراره، وقد انتهت الجهة الإدارية من هذه الاختبارات إلى عدم صلاحية نجله للقبول بكلية الشرطة.

وينعى المدعي (المطعون ضده) على مسلك الجهة الإدارية سالف الذكر مخالفته للقانون والتحايل على تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة نجله في الدعوى رقم 8800 لسنة 56 القضائية الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة العاشرة) بجلسة 26/1/2003، والذي قضى بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بعدم قبول نجله ضمن الطلبة المقبولين بكلية الشرطة في العام الدراسي 2001 /2002، الأمر الذي يرجح معه الحكم بإلغاء القرار السلبي لوزارة الداخلية بالامتناع عن تنفيذ هذا الحكم، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار السلبي سالف الذكر لما يترتب على الاستمرار في تنفيذه من أضرار بمستقبل نجله الدراسي وحرمانه من الالتحاق بكلية الشرطة التي تتوق نفسه للالتحاق بها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ هذا القرار وإلغائه بمسودته الأصلية ودون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، وهو ما حداه على إقامة تلك الدعوى للحكم له بطلباته سالفة الذكر.

وبجلسة 4/9/2003 قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة العاشرة) بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان. وشيدت المحكمة قضاءها على أساس توافر ركني الجدية والاستعجال. وبالنسبة لركن الجدية فبعد استعراضها لنص المادة 72 من الدستور والمواد 50 و 52 و 54  من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أسست توافره على أن المدعي كان قد صدر لمصلحته حكم في الدعوى رقم 8800 لسنة 56 القضائية قضى بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بعدم قبول نجله وقيده ضمن الطلبة المقبولين بكلية الشرطة في العام الدراسي 2001/2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، إلا أنه عندما تقدم إلى الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ هذا الحكم بصورته التنفيذية وإعمال مقتضاه امتنعت عن تنفيـــــذه دون مبـرر قانوني يسوغ لها ذلك، لذا فإن امتنـاع الجهة الإدارية عن تنفيذ هذا الحكم يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغائه، الأمر الذي يتوافر به ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه. وبالنسبة لركن الاستعجال فقد قضت المحكمة بتوافره لما يترتب على تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه من أضرار يتعذر تداركها تتمثل في المساس بمستقبل نجل المدعي الدراسي وحرمانه من الدراسة التي تتوق لها نفسه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبناء على ما تقدم خلصت محكمة القضاء الإداري إلى قضائها سالف الذكر .

ونظراً إلى أن هذا القضاء لم يلق قبولاً من الطاعنين بصفاتهم فقد طعنوا عليه بالطعن الماثل، ناعين عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ وذلك لأن كلية الشرطة قامت بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لمصلحة المطعون ضده بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بعدم قبول نجله بكلية الشرطة، فإعمالاً لذلك قامت باستدعاء نجل المطعون ضده لاتخاذ إجراءات قبوله بها، ومثل أمام اللجان الطبية والرياضية، وأسفرت نتيجة الكشف الطبي عن عدم لياقته الطبية، وهو ما يكشف عن تنفيذ الجهة الإدارية للحكم سالف الذكر، وينتفي وجود قرار سلبي بالامتناع عن تنفيذ هذا الحكم.

 كما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون بالنسبة لتكييفه لطلبات المدعي (المطعون ضده) في دعواه بأنها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري السلبي لوزارة الداخلية بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن محكمة القضاء الإداري لمصلحة المطعون ضده، في الوقت الذي يعتبر التكييف القانوني السليم لطلبات المدعي هي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بعدم قبول وقيد نجله ضمن الطلبة المقبولين بكلية الشرطة في العام الدراسي المذكور، وهي ذات الطلبات التي سبق له أن أبداها بالدعوى رقم 8800 لسنة 56 ق التي صدر فيها الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار، مما كان يتعين معه على المدعي عدم جواز إثارة هذه الطلبات بالدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل، وكان يتعين على محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى رقم 17884 لسنة 57 ق لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 8800 لسنة 56 ق.

وخلص الطاعنون بصفاتهم إلى طلباتهم الواردة بتقرير الطعن.

ومن حيث إن المادة (72) من الدستور تنص على أن: “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون”.

وتنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أنه: “… ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح”.

وتنص المادة (50) من هذا القانون على أنه: “لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك…”.

وتنص المادة (52) من ذات القانون على أن: “تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه…”.

وتنص المادة (54) من القانون سالف الذكر على أن: “الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإعمال مقتضاه. أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه، ولو باستعمال القوة، متى طلب إليها ذلك”.

ومن حيث إن أحكام المحكمة الإدارية العليا مستقرة على أنه يجب على الجهات الإدارية المبادرة إلى تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام حائزة لقوة الشئ المقضي به، فإن هي امتنعت دون وجه حق عن تنفيذها في وقت مناسب أو تعمدت تعطيل هذا التنفيذ اعتبر ذلك بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون.

(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 1474 لسنة 12 القضائية عليا بجلسة 25/5/1968)

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الطعن الماثل فإن البادي من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده كان قد صدر لمصلحته حكم عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة العاشرة) في الشق العاجل من الدعوى رقم 8800 لسنة 56 قضائية، قضى بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بعدم قبول نجله بكلية الشرطة في العام الدراسي 2001/2002، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت المحكمة بتنفيذ هذا الحكم بمسودته ودون إعلان. وقد تقدم المطعون ضده إلى الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ هذا الحكم بصورته التنفيذية لتنفيذه وإعمال مقتضاه، إلا أنها امتنعت عن تنفيذه دون سند من القانون، ومن ثم فإن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم سالف الذكر إنما يقيم قرارا سلبيا بالمفهوم المنصوص عليه في المادة (10) من قانون مجلس الدولة سالف الذكر. وهذا القرار قد صدر مخالفا للقانون مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغائه، الأمر الذي يتوافر به ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، وذلك فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يرتبه تنفيذ هذا القرار والاستمرار في تنفيذه من أضرار لا يمكن تداركها، تتمثل في الإضرار بمستقبل نجل المطعون ضده الدراسي، وحرمانه من الدراسة بكلية الشرطة التي تتوق نفسه إلى الالتحاق بها. وإذ توافر لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركناه فيتعين الحكم بوقف تنفيذه.

وليس صحيحا ما ذكرته الجهة الإدارية في تقرير طعنها ومذكرات دفاعها من أنها لم تمتنع عن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة المطعون ضده عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 8800 لسنة 56 القضائية، وإنما سارعت فور تقديم المطعون ضده لصورته التنفيذية إلى استدعاء نجله وإعادة توقيع الكشف الطبي والرياضي عليه؛ وذلك بسبب مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ الكشف الطبي الأول، عملا بقرار وزير الصحة رقم 1896 لسنة 2002، وثبتت عدم صلاحيته الطبية للقبول بكلية الشرطة، وذلك بسبب وجود انثناء في عظامه، الأمر الذي لا يمكن معه القول بأن الجهة الإدارية الطاعنة قد امتنعت عن تنفيذ الحكم سالف الذكر- فهذا الذي تقول به الجهة الإدارية لا يمكن التسليم به، إذ كيف توقع اللجان الطبية المتخصصة الكشف الطبي على نجل المطعون ضده عند تقدمه للقبول بكلية الشرطة وتعلن نجاحه في كل ما أجري له من فحوص واختبارات طبية، ثم تأتي بعد شهور قليلة وتدعي أنه مصاب بانثناء في العظام، فأين كانت اللجان الطبية عند توقيع الكشف الطبي على نجل المطعون ضده أول مرة، الأمر الذي يمكن معه القول إن هذه الأقوال لا تعدو أن تكون تكئة تتخذها وزارة الداخلية ليستند إليها قرارها السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة المطعون ضده سالف الذكر، الأمر الذي يتعين معه طرح دفاع الجهة الإدارية هذا جانبا وعدم التعويل عليه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فإنه يكون قد صدر مطابقا للقانون، ويضحى طلب إلغائه فاقدا سنده خليقا بالرفض.

ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تكون بذلك قد خسرت الطعن فمن ثم حق إلزامها المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهــذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV