برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي محمد الششتاوي إبراهيم وصلاح أحمد السيد هلال ود. محمد عبد الرحمن القفطي وعمرو محمد جمعة عبد القادر.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) محال صناعية وتجارية– إلغاء ترخيص المحل لعدم قابليته للتشغيل بشكلٍ قانوني- الترخيص الإداري لنشاط تجارى أو صناعي معين يبتني فى الأساس على عناصر قانونية عدة، يأتي فى مقدمتها مكان مباشرته ومحله واشتراطاته- يتعين ثبوت السند القانوني لحيازة طالب الترخيص للمكان المحدد لمزاولة نشاطه، واستمراره بالشكل والصيغة القانونية العقدية، سواء بالتملك أو الإيجار، أو أي من التصرفات القانونية السليمة- الحكم نهائيا ببطلان عقد إيجار مكان المحل يجعل المحل غير قابل للتشغيل قانونًا، ويضحى القرار بإلغاء ترخيصه متفقًا وصحيح الواقع والقانون.
– المادتان (2) و(16) من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، المعدَّل بموجب القانون رقم 359 لسنة 1956.
(ب) دعوى– الطعن في الأحكام- الطعن أمام محكمة النقض ليس من شأنه أن يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أمامها، إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
– المادة (251) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، المعدَّلة بموجب القانون رقم 76 لسنة 2007.
فى يوم الإثنين الموافق 11/5/2009م أقام الطاعن طعنه الجاري بموجب صحيفة طعن موقعة من محام مقبول، أُودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت فى جدولها العام بالرقم عاليه، وأُعلنت للمطعون ضدهم إعلانًا قانونيا، بطلب الحكم -للأسباب المثبتة فى متنه- بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا (الدائرة الأولى) بجلسة 12/3/2009 فى الدعوى رقم 5590 لسنة 13 القضائية، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار قلم الرخص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بإلغاء الترخيص رقم 165 فى 15/9/1965 والمحول للطاعن من والدته المرحومة/… بتاريخ 6/7/2005، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
إذ قضى منطوق الحكم المطعون فيه: بقبول تدخل كل من:… و… خصمين متدخلين لجهة الإدارة فى الدعوى، وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعي المصروفات.
وقد جرى تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا، وأودعت الهيئة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه -لما حواه من أسباب- الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وتدوول الطعن أمام المحكمة على وفق الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، حتى قررت المحكمة بجلسة 14/11/2012 حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به علانيةً.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات المبينة سالفًا.
وحيث إنه عن شكل الطعن، وإذ استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فيضحى مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- فى أن الطاعن قد أقام بتاريخ 14/9/2005 الدعوى رقم 5590 لسنة 13 القضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بقنا، ضد المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع بصفاتهم، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إدارة الرخص والمحلات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت فيما تضمنه من إلغاء الترخيص رقم 165 بتاريخ 15/9/1968 المحول له من والدته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر الطاعن شرحًا لدعواه تلك أنه صدر لمصلحة مورثه المرحوم/… الترخيص رقم 165 بتاريخ 15/9/1968 لمحلٍ لبيع فواكه، وعند وفاة صاحب الترخيص بتاريخ 8/1/1979 تم تحويل الترخيص باسم المرحومة/ … حتى وفاتها، إلى أن تم تحويل الترخيص باسمه هو بتاريخ 11/7/1998، وظل كذلك حتى 11/7/2005؛ حيث تم إخطاره من قبل الإدارة الهندسية بإلغاء الترخيص، ونعى على القرار صدوره بالمخالفة للقانون؛ لأنه لا توجد أية حالة من الحالات المنصوص عليها فى القانون لإلغاء الترخيص.
…………………………………………………………….
وتدوول نظر الشق العاجل من تلك الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بقنا (الدائرة الأولى)، على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، حيث تقدم المطعون ضدهما الخامس والسادس بطلب تدخل انضمامي لجهة الإدارة؛ لكونهما كانا من بين الخصوم فى الدعوى رقم 144 لسنة 2003 مدني كلى أرمنت، وقد قبلت المحكمة تدخلهما، وبجلسة 12/3/2009 أصدرت المحكمة حكمها الطعين المبين سالفًا.
وشيدت المحكمة قضاءها -بعد استعراض نص المادة (16) من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية- على أن الترخيص صدر باسم مورث المدعى المرحوم/… للمحل لتشغيله في نشاط بيع الفاكهة لوجود عقد إيجار بشأن المحل مؤرخ في 1/1/1965، وإذ صدر الحكم في الدعوى رقم 144 لسنة 2003 مدني كلى أرمنت برد وبطلان عقد الإيجار المشار إليه، وتأيَّدَ الحكم بالاستئناف رقم 325 لسنة 23 ق. س الأقصر، وإذ انتفت العلاقة القانونية عن المحل بذلك، فإن الترخيص يكون غير قابل للتشغيل، ويكون ما قامت به الجهة الإدارية فى شأن إلغائه متفقًا وصحيح القانون.
…………………………………………………………….
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا من جانب الطاعن، فقد أقام الطعن الجاري، ناعيا على الحكم الطعين مخالفته للقانون، والخطأ فى تطبيقه وتأويله، على سند من القول بأنه لا توجد أية حالة من الحالات المنصوص عليها فى القانون لإلغاء الترخيص، وأن الحكم القضائي المذكور قد صدر بشأن عقد إيجار المحل وليس الترخيص، وأن جهة الإدارة لم تكن طرفًا فى هذا الحكم، وأن الحكم مطعون فيه أمام محكمة النقض ولم تفصل فيه بعد، كما أن الإلغاء جاء فى صورة خطاب وهذا ليس قرارًا إداريا، كما نعى على الحكم الإخلال بحق الدفاع؛ لأن المحكمة لم تلتفت إلى ما قدمه من مستندات، واختتم الطاعن تقرير الطعن بالطلبات المبينة سالفًا.
…………………………………………………………….
وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن قانون المرافعات المدنية والتجارية ينص فى المادة (251) على أنه: “لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إذا طُلِبَ ذلك فى صحيفة الطعن، وكان يُخشىَ من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه…”.
وحيث إن القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة والمضرة بالصحة والخطرة، المعدَّل بموجب القانون رقم 359 لسنة 1956، ينص فى المادة (2) على أنه: “لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك…”.
وفى المادة (16) على أن: “تُلغى رخصة المحل في الأحوال الآتية:
1-… 2-… 3-… 4-… 5-…
6- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح فى استمرار إدارته خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام يتعذر تداركه.
7- إذا أصبح المحل غير مستوفٍ للاشتراطات الواجب توافرها فيه، من حيث الموقع، أو عدم إقامة منشآت فوقه.
8- إذا صدر حكمٌ نهائي بإغلاق المحل نهائيا أو بإزالته”.
وحيث إنه لما كان ما سلف وهديا به، وكان الثابت من الأوراق أنه بموجب عقد إيجار مؤرَّخ في 1/1/1965 أجَّر والد الطاعن ومورثه المرحوم/… المحل الكائن بشارع السوق بأرمنت الوابورات بمحافظة الأقصر، ثم صدر له عن الجهة الإدارية الترخيص رقم 156 بتاريخ 15/9/1968م لتشغيل المحل فى نشاط بيع الفاكهة.
وحيث توفى صاحب الترخيص بتاريخ 8/1/1979، تم تحويل الترخيص باسم أرملته ووالدة الطاعن المرحومة/… بتاريخ 31/7/1980، حتى توفيت بتاريخ 1/3/1995، فتم تحويل الترخيص باسم الطاعن بتاريخ 11/7/1998، وقد أقام المطعون ضدهما الخامس والسادس الدعوى رقم 144 لسنة 2003 مدني كلى أرمنت بطلب الحكم برد وبطلان عقد إيجار المحل، وبجلسة 27/4/2004 حكمت المحكمة المذكورة برد وبطلان عقد الإيجار، وقد استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 325 لسنة 23 ق.س الأقصر، وبجلسة 6/4/2005 قُضِيَ بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، واستنادًا إلى هذا الحكم قامت الجهة الإدارية بإلغاء الترخيص الصادر للمحل.
وحيث إن الترخيص الإداري لنشاطٍ تجارى أو صناعي معين يبتني فى الأساس على عناصر قانونية عدة، يأتي فى مقدمتها مكان مباشرته ومحله واشتراطاته، فيَلزم بادئ ذي بدء لصدور ترخيص عن الجهة الإدارية لمصلحة أحد الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية في مزاولة النشاط أن يُباشَر ذلك النشاطُ فى حيزٍ مكاني معلوم ومطابق للمواصفات وطبيعة النشاط واشتراطات القانون، وهو ما يتطلبه استمرار الترخيص أيضًا وتجديده متى صدر، وإلا عُدَّ المحل غير قابل للتشغيل قانونًا، فمن ثم يغدو السند القانوني لحيازة طالب الترخيص للمكان المحدَّد لمزاولة نشاطه واجبًا ثبوتُه واستمراره بالشكل والصيغة القانونية العقدية، سواء بالتملك أو الإيجار أو أي من التصرفات القانونية السليمة.
وحيث إن المحل الصادر الترخيص بشأنه في مزاولة الطاعن لنشاط تجارة الفاكهة، قد حكمت المحكمة برد وبطلان عقد إيجاره، وتأيَّدَ هذا الحكم استئنافيا، مما يعني أن الطاعن يزاول نشاطًا فى محل لا توجد علاقة قانونية تربطه باسمه، فيصبح معه المحل غير قابل للتشغيل بشكل قانوني، ويكون النشاط واردًا على غير ذي محل فى العموم، الأمر الذي يضحى معه قرار الجهة الإدارية بإلغاء الترخيص قد صدر متفقًا وصحيح الواقع والقانون.
وحيث إنه لا ينال من ذلك ما ذكره الطاعن فى معرض دفاعه من أن الحكم المذكور قد تم الطعن عليه بطريق النقض، ولم يصدر بعد حكمٌ في الطعن، إذ إن الطعن بالنقض لا يُوقِف تنفيذ الحكم، وحتى ما تملكه محكمة النقض من سلطة وقف التنفيذ بناءً على طلب الطاعن، فقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المحكمة بذلك.
وحيث خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة التى انتهى إليها هذا القضاء، فإنه يكون صادرًا على سندٍ مبرَّر من الواقع، متفقًا والتطبيق الصحيح لحكم القانون، ويضحى الطعن عليه فى غير محله، خليقًا بالرفض.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته، عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الطاعن المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |