مجلس الشعب
قانون رقم 1 لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
أغسطس 7, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 12606 لسنة 52 القضائية (عليا)
أغسطس 9, 2021

الدائرة السادسة – الطعن رقم 15583 لسنة 53 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 24 من أكتوبر سنة 2012

الطعن رقم 15583 لسنة 53 القضائية (عليا)

(الدائرة السادسة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي محمد الششتاوي إبراهيم ود. محمد عبدالرحمن القفطي وعبد الحميد عبد المجيد عبد الحميد الألفي وعاطف محمود أحمد خليل.

 نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) محال صناعية وتجارية– الترخيص في إنشائها- يَمـر طلب الترخيص بعدة إجراءات تمثل في مجموعها مرحلتين رئيستين: (المرحلة الأولى) تبدأ بتقديم الطلب ومرفقاته، وتنتهي بصدور قرار إداري صريح أو ضمني بالموافقة على موقع المحل أو برفضه، والذي يعد قرارًا إداريا نهائيا في خصوص موقع المحل- (المرحلة الثانية) تبدأ بإخطار الطالب بالاشتراطات الخاصة الواجب توفرها في المحل وإتمامها، وتحقق الجهة الإدارية من ذلك، وتنتهي بإصدار الترخيص أو برفضه تبعًا لمدى توفر وإتمام تلك الاشتراطات، وهي بمثابة قرار إداري مستقل يجوز لصاحب الشأن التظلم منه والطعن عليه بالإلغاء.

(ب) محال صناعية وتجارية– شروط الترخيص- شرط صلاحية الموقع- طلب الترخيص في منطقة محظور فيها النشاط لا تلحقه موافقة صريحة أو ضمنية، ولا يجوز الإعفاء فيه أو الاستثناء منه.

(ج) محال صناعية وتجارية– شروط الترخيص- شرط شرعية المكان والبناء الذي يقام به أو يدار به أي محل، يسبق مشروعية النشاط- يتعين أن تكون المباني المقام فيها هذه المحلات مرخصا فيها على وفق أحكام القانون المنظم لأعمال البناء- إنشاء محل بالمناطق الجانبية والردود بالعقار والتي يحظر البناء عليها بالمخالفة للقانون يحول دون إمكانية ترخيصه.

– المواد (1) و(2) و(3) و(4) و(6) و(7) من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، المعدَّل بموجب القرار بقانون رقم 359 لسنة 1956.

(د) تراخيص– المركز القانوني لطالب الترخيص لا يكتمل ولا يتحقق إلا بصدور الترخيص في ظل القواعد القانونية التي كانت نافذة- القرينة القانونية التي يقيمها المشرع على انقضاء أجل معين من تاريخ تقديم طلب الترخيص كموافقة ضمنية، لا يكتمل كيانها إلا إذا ثبت أن الطلب كان موافقًا لحكم القانون ومستوفيا شرائطَه.

الإجراءات

إنه في يوم الاثنين الموافق 11/6/2007 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبةً عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها تحت رقم 15583 لسنة 53 القضائية عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة) بجلسة 24/4/2007 في الدعوى رقم 4513 لسنة 54 ق. الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وطلب الطاعنان بصفتيهما -وللأسباب المبينة بتقرير الطعن- تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة عاجلة، ثم إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لتقضي بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعطون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم -بعد إعلان المطعون ضدها بتقرير الطعن- بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وإلزام المطعون ضدها المصروفات.

وعينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 19/4/2011، وتدوول نظره أمامها على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 5/7/2011 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة لنظره أمامها بجلسة 12/10/2011، ثم تُدوول بالجلسات لدى هذه المحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وبعد أن أعلنت المطعون ضدها بتقرير الطعن مثلت بوكيل عنها بجلسة 1/2/2012، وقدمت بجلسة 16/5/2012 مذكرة بدفاعها، وبجلسة 3/10/2012 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.

وحيث إن الجهة الإدارية تطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إنه من المقرر أن بحث موضوع الطعن يُغني -بحسب الأصل- عن بحث الشق العاجل منه.

وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 20/12/2001 أقامت المدعية (المطعون ضدها) الدعوى رقم 4513 لسنة 56 القضائية، أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة)، ضد المدعى عليهما بصفتيهما (الطاعنان بصفتيهما)، طالبةً فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن استخراج ترخيص للمحل موضوع الدعوى بالعقار رقم (54) شارع مصدق بالدقي، مع إلزامهما التعويض المناسب عن الأضرار التي أصابتها ماديا وأدبيا نتيجة تقاعسهما عن إصدار هذا الترخيص منذ عام 1994 والمصروفات.

وقالت شرحًا لدعواها إن مورثها يمتلك العقار رقم (54) المذكور سالفًا بموجب عقد بيع برقم (2676) لسنة 1979، والمكون من بدروم وأرضي وعشرة أدوار وممرين على جانبي العقار مواجهين لشارع مصدق، وبالممر يسار العقار أنشئ محل صغير مساحته 5م2 تقريبًا لاستغلاله محلا للملابس الجاهزة، واستأجرته مفروشًا لبيع الملابس الجاهزة حال حياة مورثها عام 1994، وقد بدأت في الإجراءات اللازمة لاستخراج ترخيص للمحل، بأن قدمت طلبًا للجهة الإدارية لهذا الشأن، طبقًا للثابت من الشهادة الصادرة عن حي وسط الجيزة- إدارة تراخيص المحلات المؤرخة في 9/6/1994، وقامت بالإجراءات الخاصة بالاشتراك بالنظافة للمحل لدى إدارة النظافة والتجميل بالحي، وسددت قيمة الاشتراك السنوي بعد الموافقة على الاشتراك، كما تم التأمين على المحل وعليها وعلى العاملين بهيئة التأمينات الاجتماعية منذ عام 1994، دون تحريك ساكن، وأضافت أنها منذ هذا التاريخ تباشر نشاطها في المحل موضوع الدعوى دون اعتراض من الجهة الإدارية مما يعد موافقة ضمنية على استخراج ترخيص المحل، وأنه غير مخالف، إلى أن فوجئت بالمختصين بإدارة التراخيص بحي الدقي يطالبونها بالرخصة أو غلق المحل، مما اضطرها لتقديم طلب التوفيق رقم 556 لسنة 2001، وبجلسة 5/12/2001 قررت اللجنة حفظ الطلب لعدم ورود رد من جهة الإدارة، فأقامت دعواها بالطلبات المتقدمة.

…………………………………………………………….

وبجلسة 24/4/2007 أصدرت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة) حكمها المطعون فيه المتقدم إيراد منطوقه، وشيدت المحكمة قضاءها -فيما يخص إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار- بعد أن استعرضت نصوص المواد (1 و2 و3 و4) من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، على أن الثابت من الأوراق أن المدعية تقدمت بتاريخ 18/4/1994 بطلب مرفق به المستندات المطلوبة لحي وسط الجيزة لاستخراج ترخيص لمحلها الكائن بالعقار المشار إليه، وبتاريخ 8/6/1994 أخطرتها الإدارة -بعد استفسارها عن صدور الترخيص من عدمه- بأنه جارٍ بحثُ الموضوع، وبتاريخ 13/6/1996 سددت رسوم المعاينة، ثم قامت إدارة المحلات بحي وسط الجيزة في 8/7/1996 بإجراء معاينة للمحل، وبتاريخ 10/7/1997 أعلنتها الجهة الإدارية بالاشتراطات المطلوبة -وهو ما تم دحضه من قبلها، لعدم إخطارها بهذه الاشتراطات-، وبتاريخ 19/12/1998 أعلنت برفض طلبها، وبعرض موضوعها على الشئون القانونية في 9/1/1999 انتهت إلى عدم جواز الترخيص لها؛ لإقامة المحل على المساحة الجانبية للعقار؛ وذلك طبقًا لقرار محافظ الجيزة رقم 2177 لسنة 1998 الذي يحظر الترخيص في إقامة أي محلات أو أجزاء منها في المناطق الجانبية والخلفية المقرر تركها دون بناء على وفق اشتراطات المنطقة.

وأضافت المحكمة أن المشرع أوجب على الجهة الإدارية أن تُبدي رأيها في طلب الترخيص المرفق به المستندات في ميعاد لا يجاوز شهرًا من تاريخ تقديمه، وفي حالة قبوله يُعلن الطالب بذلك كتابة مع تكليفه بدفع رسوم المعاينة، وهي الخطوة الأولى للترخيص، ثم يُعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه في ميعاد لا يجاوز ستين يومًا من تاريخ دفع رسوم المعاينة، ويعد في حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون تصدير إخطار للطالبة، وبناءً عليه وإذ ثبت أن الجهة الإدارية قامت بمعاينة المحل المراد ترخيصه بتاريخ 8/7/1996، وسددت المدعية رسوم المعاينة في 13/6/1996، وإعمالا لصريح نص المادة الرابعة من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه، كان يتعين على الجهة الإدارية إخطار المدعية بقبول أو رفض موقع المحل خلال الستين يومًا التالية لتاريخ 13/6/1996، ومقتضى ذلك أنه ترتب للمدعية مركز قانوني لموقع المحل، وبالتالي لا يحق لجهة الإدارة تطبيق قرار محافظ الجيزة رقم 2177 لسنة 1998 (الصادر في 17/8/1998، والقاضي بحظر الترخيص في إقامة أي محلات أو أجزاء منها في المناطق الجانبية والخلفية المقرر تركها دون بناء على وفق اشتراطات المنطقة) على حالتها؛ لأن طلب الترخيص والمعاينة وسداد رسوم المعاينة والموافقة الضمنية على موقع المحل تمت قبل نفاذ هذا القرار، وإذ استوفت المدعية الاشتراطات الأخرى المطلوبة لترخيص المحل من الاشتراك بهيئة النظافة والتجميل وفي التأمينات الاجتماعية، فمن ثم يكون امتناع الإدارة عن منح المدعية ترخيص إدارة واستغلال المحل غير قائم على أسبابه المبررة له قانونًا، فخلصت معه المحكمة لإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله؛ لأسباب حاصلها أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها خالفت الرسومات الهندسية للعقار، بأن قامت ببناء جزء من المحل موضوع التداعي في المناطق الخلفية للعقار، وقد صدر قرار محافظ الجيزة رقم 2177 لسنة 1998، وحظر في مادته الثالثة الترخيص بإقامة أي محلات أو أجزاء منها في المناطق الجانبية والخلفية المقرر تركها دون بناء على وفق اشتراطات المنطقة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مطابقًا لصحيح حكم القانون، وفي إطار السلطة المقررة قانونًا، دون أن ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم انطباق قرار محافظ الجيزة رقم 2177 لسنة 1998 على المطعون ضدها، إذ أن القرارات الإدارية تطبق بأثر فوري على جميع طلبات الترخيص التي لم يبت فيها بقرار نهائي، وطلب المطعون ضدها كان ما زال تحت البحث، وإن تم تحصيل رسوم معاينة؛ فرسوم المعاينة لا تعني القبول أو الرفض، وبالتالي ينطبق عليها قرار محافظ الجيزة المذكور سالفًا، وخلصت الجهة الإدارية في تقرير طعنها إلى طلب الحكم بالطلبات المبينة سلفًا.

…………………………………………………………….

وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلِقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، المعدَّل بموجب القرار بقانون رقم 359 لسنة 1956، تنصُّ على أن: “تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحَق بهذا القانون، سواء كانت مُنشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناءٍ أخرى…”.

ونصت المادة (2) من هذا القانون على أنه: “لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك…”.

وتنص المادة (3) من ذات القانون على أن: “يُقدم طلب الحصول على الرخصة إلى الإدارة العامة بمصلحة الرخص أو فروعها بالمحافظات والمديريات، طبقًا للأنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقروية، مُرفقًا به الرسومات والمستندات المنصوص عليها في القرارات المنفِّذة لهذا القانون. وتُبدي تلك الجهة رأيها في مُرفَقات الطلب في ميعادٍ لا يجاوز شهرًا من تاريخ تقديمه أو وصوله. وفي حالة قبوله يُعلن الطالب بذلك كتابةً مع تكليفه بدفع رسوم المعاينة التي يصدر بتحديدها قرارٌ من وزير الشئون البلدية والقروية”.

وتنص المادة (4) من ذات القانون على أن: “يُعلن الطالبُ بالموافقة على موقع المحل أو رفضه في ميعادٍ لا يجاوز ستين يومًا من تاريخ دفع رسوم المعاينة، ويعتبر في حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون تصدير إخطار للطالب بالرأي، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة (1). وفي حالة الموافقة يُعلن الطالبُ بالاشتراطات الواجب توافرها في المحل ومدة إتمامها. ومتى أتمَّ الطالب هذه الاشتراطات، أبلغ الجهة المختصة بذلك بخطابٍ مُوصى عليه، وعلى هذه الجهة التحقق من إتمام الاشتراطات خلال ثلاثين يومًا من وصول الإبلاغ، فإذا ثبت إتمامها، صرفت له الرخصة مُرفقًا بها الاشتراطات الواجب توافرها في المحل على الدوام…”.

وتنص المادة (6) من القانون المشار إليه على أنه: “يجوز للطالب التظلمُ من القرار الصادر برفض موقع المحل، بخطابٍ مُوصى عليه إلى وزير الشئون البلدية والقروية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك، مُؤيَّدًا بالمستندات، ومُرفقًا به إيصال دفع خمسة جنيهات كتأمين، ولا يُرد هذا المبلغ للمتظلم إلا في حالة الموافقة على الموقع بالحالة التي كان عليها وقت الرفض. كما يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفض الترخيص لعدم إتمام الاشتراطات بخطابٍ مُوصى عليه مُؤيَّدًا بالمستندات إلى وزير الشئون البلدية والقروية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك مُؤيَّدًا بالمستندات.

ويصدر الوزير قراره في التظلم المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين خلال ثلاثين يومًا من وصوله”.

وتنص المادة (7) من القانون المذكور سالفًا على أن: “الاشتراطات الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون نوعان:

(أ) اشتراطات عامة، وهي الاشتراطات الواجب توافرها في كل المحال أو في نوع منها وفي مواقعها.  ويصدر بهذه الاشتراطات قرارٌ من وزير الشئون البلدية والقروية. ويجوز بقرارٍ منه الإعفاء من كل أو بعض هذه الاشتراطات في بعض الجهات؛ إذا وُجدت أسبابٌ تبرر هذا الإعفاء.

(ب) اشتراطات خاصة، وهي الاشتراطات التي ترى الجهة المختصة بصرف الرخصة وجوب توافرها في المحل المقدَّم عنه طلب الترخيص، وللمدير العام لإدارة الرخص أو من ينيبه عنه بناءً على اقتراح الجهة المختصة إضافة اشتراطات جديدة يجب توافرها في أي محل مرخص به”.

وحيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن طلب الترخيص بالمحال الصناعية والتجارية يمـر بعدة إجراءات تمثل في مجموعها مرحلتين رئيستين، المرحلة الأولى: وتبدأ بتقديم طلب الترخيص والرسومات والمستندات اللازمة، مرورًا بدفع رسم المعاينة، وانتهاء بصدور قرار صريح بالموافقة الصريحة على موقع المحل، أو رفض هذه الموافقة، أو بالموافقة الضمنية أو الحكمية بفوات ستين يومًا من تاريخ دفع رسوم المعاينة دون تصدير إخطار للطالب برأي الجهة الإدارية، ويعد هذا القرار الصريح أو الضمني قرارًا إداريا نهائيا في خصوص موقع المحل.

أما المرحلة الثانية: فتبدأ بإخطار الطالب بالاشتراطات الواجب توفرها في المحل ومدة إتمامها، وقيام الطالب بتنفيذ تلك الاشتراطات وتحقق الجهة الإدارية من إتمامها، وصرف الرخصة إذا ما ثبت إتمام تلك الاشتراطات، وهذه المرحلة تنتهي بإصدار الترخيص، أو برفضه، وهي بمثابة قرار إداري مستقل يجوز لصاحب الشأن التظلم منه والطعن عليه بالإلغاء.

وأخيرًا حدد المشرع الاشتراطات التي يجب توفرها في المحلات الخاضعة لأحكام هذا القانون بنوعين:

الأولى: اشتراطات عامة يجب توفرها في كل المحال أو في نوع منها وفي مواقعها، ويجوز بقرار من الوزير المختص الإعفاء من كل أو بعض هذه الاشتراطات إذا وجدت أسباب تبرر ذلك. (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 306 لسنة 48 ق. عليا بجلسة 23/2/2005).

وأخرج القانون رقم 453 لسنة 1954 فكرة الموقع بوصفه حيا أو منطقة يُحظر فيها ممارسة النشاط كلية من دائرة الشروط العامة التي يجب توفرها في كل المحال أو في نوع منها أو في مواقعها، وحرص المشرع على إبراز أن الموافقة الصريحة أو الضمنية على الموقع مقيدة بمراعاة حظر النشاط كلية في حي أو منطقة بعينها، ولا يدخل في هذه الموافقات تلك التي ترد على مواقع ممنوعة، وأثر ذلك:

(1) أن طلب الترخيص في منطقة محظور فيها النشاط لا تلحقه موافقة صريحة أو ضمنية، ولا يجوز الإعفاء فيه أو الاستثناء منه.

(2) أن قرار الموافقة على الموقع بوصفه جزءًا من الشروط العامة هو قرار نهائي تختتم به المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص، ويستقل بكيانه القانوني عن إصدار الترخيص ذاته. (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 964 لسنة 31 ق. عليا و3049 لسنة 30 ق. عليا بجلسة 9/11/1985).

أما المرحلة الثانية فقوامها تنفيذ الاشتراطات الخاصة الواجب توفرها في المحل بعد صدور قرار الموافقة على الموقع، وتنتهي بإصدار الترخيص أو برفضه، تبعًا لمدى توفر الاشتراطات المطلوبة. (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2562 لسنة 45ق. عليا بجلسة 4/7/2001).

كما أنه من المقرر على وفق أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 عدم جواز إقامة مبانٍ في المسافات الجانبية أو منطقة الردود، ولا تكون الموافقات على الأماكن المحظور إقامة مبانٍ فيها صحيحة؛ لمخالفة ذلك للقانون. (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2562 لسنة 45ق. عليا بجلسة 4/7/2001 المذكور سالفًا).

وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه من المسلم به أن شرعية المكان والبناء الذي يقام به أو يدار به أي محل من المحلات التجارية والصناعية المنصوص عليها في القانون رقم 453 لسنة 1954 إنما تسبق مشروعية النشاط، أي إنه يتعين أن يكون المحل الذي سيُمارس فيه أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في القانون المذكور سالفًا أو يدار به هذا النشاط أن تكون المباني المقامة فيها هذه المحلات مقامةً ومرخصًا بها على وفق أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية. (في هذا المعنى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2165 لسنة 32ق. عليا بجلسة 25/5/1991، وحكم هذه المحكمة في الطعن 7969 لسنة 51ق. عليا بجلسة 23/11/2011، وحكمها في الطعن رقم 8537 لسنة 50ق. عليا بجلسة 18/1/2012).

وحيث إنه بتاريخ 17/8/1998 صدر قرار محافظ الجيزة رقم 2177 لسنة 1998 بشأن اشتراطات الترخيص للمحال العامة والسياحية، ناصًا في المادة الثالثة منه على أن: “يُحظر الترخيص بإقامة أية محلات أو أجزاء منها في المناطق الجانبية والخلفية المقرر تركها دون بناء وفقًا لاشتراطات المنطقة”.

وترتيبًا على التفصيل المتقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها تقدمت في 18/4/1994 لحي وسط الجيزة، بطلب مُرفَقًا به المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص لمحل ملابس بالعقار الكائن 54 شارع مصدق بالدقي، قُيِّدَ تحت رقم 151/3/24/307، وقد أخطرتها إدارة الرخص بتاريخ 9/6/1994 بأنه جارٍ بحثُ المستندات من الإدارات المختصة، وفي حالة سلامتها طبقًا للوائح والقوانين يتم السير في إجراءات الترخيص.

وبتاريخ 13/6/1996 قامت المطعون ضدها بسداد قيمة رسوم المعاينة، وبتاريخ 8/7/1996 قامت إدارة رخص المحلات بحي وسط الجيزة بإجراء معاينة لموقع المحل المطلوب ترخيصه، وقد أثبت تقرير هذه المعاينة تطلب استيفاء بعض المستندات والمستلزمات والاشتراطات (كتقديم البطاقة الضريبية مُحدَّدًا عليها نوع النشاط والاسم والعنوان، وخطاب التأمينات الاجتماعية، ورسومات هندسية مُعتمَدة من مهندس نقابي، مُوَضَّحًا عليها المسقَط والقطاع والواجهة، ومُوَزَّعًا عليها القوة المحركة والتكاليف وطريقة الصرف الصحي…)، وأكد التقرير على عدم إدارة النشاط قبل الحصول على الترخيص، وأمهل المطعون ضدها مدة شهرين لتنفيذ ذلك -وذلك جميعه على النحو الموضح بالتقرير المودَع بالأوراق-، وذكرت الجهة الإدارية أنها أعلنت المطعون ضدها بهذه الاشتراطات، وطلبت منها استيفاءها خلال شهرين من تاريخ 10/7/1996، بيد أن المطعون ضدها نفت إعلانها بذلك، رغم إيداع جهة الإدارة مستنَدًا مُدوَّنًا به ذات المضمون برقم 6737 في 10/7/1996 ضمن ملف طلب الترخيص، فلم تلتزم بتنفيذ هذه الاشتراطات -على وفق ما جاء بكتاب مدير إدارة التراخيص المؤرخ في 9/2/2002 المحرر لدى رد الجهة الإدارية على موضوع الدعوى أمام محكمة أول درجة-، وبعرض الموضوع على الشئون القانونية بتاريخ 9/1/1999 أفادت بعدم جواز الترخيص بالمسافة الجانبية؛ طبقًا لقرار محافظ الجيزة رقم 2177 لسنة 1998؛ لوقوع المحل بهذه المسافة.

وحيث إن الأوراق قد خلت بادئ ذي بدء مما يثبت أن المطعون ضدها قد أوفت بجميع الاشتراطات الثابتة بتقرير معاينة المحل الذي تقدمت بطلب ترخيصه المشار إليه والمؤرخ في 8/7/1996، والتي أُعلنت بها في 10/7/1996 فلم تنفذها خلال مدة الشهرين الممنوحة لها، ولا بعد انقضاء هذه المدة -وهو ما لم تنازع فيه المطعون ضدها ولو على سبيل القول المرسل، سواء أمام هذه المحكمة أو أمام محكمة أول درجة-، وبالتالي فلم تستوفِ جميع الاشتراطات المقررة قانونًا للحصول على الترخيص المطلوب، دون أن ينال من ذلك استيفاؤها بعضًا من هذه الاشتراطات، كالاشتراك في هيئة النظافة والتجميل والتأمينات الاجتماعية؛ إذ يتعين عليها استيفاؤها جميعها، هذا من ناحية، كما أن الثابت أن المحل يقع بالمسافة الجانبية للعقار الكائن به المحل المطلوب ترخيصه -وهو ما لم تنكره المطعون ضدها، بل على العكس فقد أكدت هذا الأمر لدى وصفها للمحل بعريضة دعواها بأنه أنشئ بالممر يسار العقار 54 شارع مصدق بالدقي-، ومن ثم فلا يجوز والحال كذلك ترخيصه كمحل تجاري؛ طبقًا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976، والذي يحظر إقامة مبانٍ في المسافات الجانبية أو منطقة الردود على النحو المبين سالفًا، وكذا قرار محافظ الجيزة رقم 2177 لسنة 1998 المشار إليه، الذي يحظر ترخيصه كمحل تجاري، وعليه تكون قد تضافرت عدة عناصر مجتمعة (منها ما يرتبط بالموقع وأخرى بالاشتراطات) كانت السبب في رفض منح الترخيص محل التداعي، ويغدو قرار جهة الإدارة بالامتناع عن منح هذا الترخيص قد استقام على أسباب صحيحة وسند واضح من القانون، ويكون طلب إلغائه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقًا بالرفض.

وحيث إن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، فإنه يكون قد تنكب جادة الصواب ويكون خليقًا بالإلغاء، والقضاء مجددًا برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه، دون أن ينال من ذلك ما استند إليه هذا الحكم من أنه بمضي ستين يومًا من تاريخ 13/6/1996 (تاريخ إجراء معاينة المحل المطلوب ترخيصه) دون قبول أو رفض لموقع المحل يترتب للمطعون ضدها مركز قانوني لا يجوز المساس به، بتطبيق قرار محافظ الجيزة رقم 2177 لسنة 1998 الصادر في 17/8/1998، والذي حظر الترخيص في إقامة محلات تجارية في المسافات الجانبية للعقارات على وفق اشتراطات المنطقة، إذ إن هذا القول يُرد عليه بأن المركز القانوني لطالب الترخيص لا يكتمل ولا يتحقق إلا بصدور الترخيص في ظل القواعد القانونية التي كانت نافذة. (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3441 لسنة 43ق. عليا بجلسة 31/10/1999، وحكمها في الطعن رقم 7588 لسنة 46ق. عليا بجلسة 25/12/2002).

وأن القرينة القانونية التي أقامها المشرع على انقضاء أجل معين من تاريخ تقديم طلب الترخيص لا يكتمل كيانها، إلا إذا ثبت أن طلب الترخيص كان موافقًا لصحيح حكم القانون، مستوفيا كل ما تطلبه القانون من شرائط، مع تحقق مشروعية بناء المحل المطلوب ترخيصه، على وفق ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا في الطعون المشار إليها، وبشأن الحالة المعروضة فالترخيص لم يكن قد صدر بعد للمحل المطلوب ترخيصه قبل صدور قرار محافظ الجيزة المذكور سالفًا، وبالتالي لم يتحقق للمطعون ضدها مركز قانوني لا يجوز المساس به، ومن ثم يتعين خضوع طلبها بالترخيص لأحكام هذا القرار.

 كما أنه وبغض النظر عما أثير في شأن مسألة مدى خضوع طلب الترخيص محل التداعي لأحكام هذا القرار من عدمه، فإنه بناءً على ما قرره قانون تنظيم أعمال البناء المشار إليه -على نحو ما تقدم- من حظر إقامة مبانٍ بالمناطق الجانبية والردود بالعقارات، فإن إنشاء هذا المحل بالممر الجانبي للعقار المشار إليه يحول دون إمكانية ترخيصه؛ لإقامته بالمخالفة لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المذكور سالفًا، ومن ثم لم يتحقق للمطعون ضدها مركز قانوني لا يجوز المساس به، كما لا يجوز أصلا اكتسابها مثل هذا المركز، أو إعمال قرينة الموافقة الضمنية في شأن حالتها؛ وذلك لعدم مشروعية بناء المحل المطلوب ترخيصه.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em