برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ صلاح أحمد السيد هلال، ود. محمد عبد الرحمن القفطي، وعبد الحميد عبد المجيد الألفي، ود. محمود سلامة خليل السيد
نواب رئيس مجلس الدولة
المبادئ المستخلصة:
(أ) دعوى– الحكم في الدعوى- مسودة الحكم- تجوز كتابة مسودات الأحكام القضائية كاملةً بواسطة جهاز الكمبيوتر, على أن توقع نهاية المسودات من أعضاء الدائرة التي أصدرت هذه الأحكام([1]).
(ب) قرار إداري– ركن السبب- رقابة القضاء الإداري على مشروعيته- يقتصر دور القضاء على بحث مصداقية السبب الذي أفصحت عنه جهة الإدارة للقرار، ولا يسوغ له أن يتعداه إلى ما وراء ذلك بافتراض أسباب أخرى يحمل عليها القرار- صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التي قام عليها, ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة بالأوراق وقت صدور القرار، ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهى إليها([2]).
(ج) أكاديمية الشرطة– كلية الشرطة- شئون الطلاب- قبول استقالة الطالب- تقديم الاستقالة وقبولها هي عملية إرادية يثيرها الطالب, على وفق رغبته بطلبٍ منه, شريطةَ موافقة والده أو ولي أمره إذا كان قاصرًا، أو من ينوب عن أيٍّ منهما إذا تعذر حضورُه إلى الكلية- تنتهي دراسة الطالب بالكلية بالقرار الصادر بقبول هذا الطلب- يستلزم أن يكون طلب الاستقالة صادرًا عن إرادة صحيحة من الطالب, أو القائم على أمره إن كان قاصرًا- يُفسد الرضا في هذه الحال ما يفسد الرضا من عيوبٍ, ومنها الإكراه- يُراعى في تقدير مدى جسامة الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرفٍ آخر من شأنه أن يؤثر في جسامته- يخضع تقدير ذلك للقضاء في حدود رقابته لمشروعية القرارات الإدارية- تطبيق: متى خلت الأوراق من دليلٍ على وجود إكراهٍ مادي أو معنوي دفع إلى تقديم طلب الاستقالة أو الموافقة عليها، أضحى القرار الصادر بالموافقة عليها، وقد قام على سببه المبرِّر له، مُستجمِعًا عناصرَ مشروعيته الأخرى، مُوَافِقًا صحيح حكم القانون([3]).
– المادة (76) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976، المضافة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 169 لسنة 1987.
في يوم الخميس الموافق 25/3/2010 أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر بجلسة 24/1/2010عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة)، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي مصروفاته، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن -ولِما ورد به من أسباب- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا: (أصليًا) بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه المتضمن قبول الاستقالة المقدمة من نجله الطالب بكلية الشرطة. و(احتياطيًا) بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن سحب الاستقالة المشار إليها، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة, حيث أودعت تقريرًا بالرأي القانوني فيه.
وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، وقد أرجأت المحكمة إصدار الحكم في الطعن لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته المبينة سالفًا.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن (بصفته) كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين, بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) بتاريخ 28/7/2009، بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، و(أصليًا) بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه المتضمن قبول الاستقالة المقدمة من نجله الطالب بكلية الشرطة. و(احتياطيًا) بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن سحب تلك الاستقالة، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر شرحًا للدعوى أن نجله التحق بكلية الشرطة خلال شهر أكتوبر عام 2008، وأمضى فترة التدريب الأساسي المقررة، واجتاز بنجاح فترة الاختبار والتدريب الأساسي، ومنذ التحاقه بالكلية حتى تاريخ 3/1/2009 كان يتعرض لضغوط عصبية ونفسية خاصةً من طاقم صف الضباط القائمين بالإشراف على طلاب الفرقة الأولى، وكانت بدايتها عندما تقدم نجله بشكوى إلى الإدارة ضد ذلك الطاقم لرفضهم تغيير أو إصلاح محل نومه المخصص له (السرير) بالكلية, إذ كان في حالة تلف تام ما لا يستطيع النوم إلا على ما يقرب من عشرة سنتيمترات منه، وكانوا كثيرًا يتعمدون التهكم عليه والاستهزاء به، بل قام ثلاثة من صف ضباط الكلية بالتعدي عليه دون مبرر، وضربه أحدهم على أسفل مؤخرة رأسه بكف اليد, وهو ما عرضه لضغط عصبي شديد، زاده إجراء والدته جراحة دقيقة بالعين, فسقط فاقدًا وعيه على منضدة زجاجية فتهشمت، فزاد سوء معاملة صف الضباط له في هذا اليوم, وأضاف أنه تم الاتصال به كولي أمر نجله، وأفهمه ضابط السرية أن الحل الأمثل هو تقديم استقالة نجله, وإلا سيتم محاكمته عسكريًا مما يتسبب في ضياع مستقبله, أو أن يقوم الطالب بالانتحار, وهو ما ضغط عليه وأجبره على تقديم استقالته في 3/1/2009 إلى السيد اللواء/ مدير كلية الشرطة، ثم تقدم بالتماس بطلب الرجوع عن تلك الاستقالة, بيد أن جهة الإدارة لم تحرك ساكنًا, ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفة القانون، وخلص في ختام عريضة دعواه إلى طلباته المبينة سالفًا.
………………………………………………….
وبجلسة 24/1/2010 أصدرت المحكمة حكمها الطعين، وشيدته على سند من أنه على وفق حكم المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون أكاديمية الشرطة، إذا رغب الطالب في ترك الدراسة بكلية الشرطة, وجب عليه تقديم طلب بذلك إلى مدير كلية الشرطة، وموافقة الوالد أو ولي الأمر إذا كان الطالب قاصرًا، ويختص مدير الكلية بالبت في الطلب المشار إليه، ولا يجوز في حالة قبول الطلب إعادة قيد الطالب بالكلية، وأن البادي من ظاهر الأوراق أن نجل المدعي كان ضمن طلاب الفرقة الأولى بكلية الشرطة في العام الدراسي 2008/ 2009، وبتاريخ 3/1/2009 تقدم بطلب لمدير الكلية للموافقة على قبول استقالته؛ لعدم رغبته في الاستمرار بالكلية، وبالتاريخ نفسه تم أخذ إقرار على المدعي بالموافقة على قبول استقالة ابنه المذكور, حيث قام المدعي بتوثيقها بمصلحة الشهر العقاري بمحضر التوثيق رقم 107ب لسنة 2009 بتاريخ 4/1/2009، وإذ خلت الأوراق من أي دليل يفيد الإكراه على تلك الاستقالة, فإن القرار المطعون فيه وقد تضمن قبولها يكون من ثم قد صدر على وفق حكم القانون، وخلصت المحكمة إلى حكمها الطعين.
………………………………………………….
وإذ لم يلقَ هذا القضاء قبولا لدى الطاعن (بصفته) فقد أقام طعنه الماثل على أسباب حاصلها بطلان الحكم المطعون فيه, ذلك أن مسودته كتبت بواسطة جهاز الكمبيوتر، وليس بخط أحد القضاة الذين أصدروه, والخطأ في تطبيق القانون، فضلا عن إجحافه بحقوقه، بحسبان أن نجله تعرض -على وفق ملابسات الاستقالة- إلى ضغط نفسي وعصبي شديد من طاقم صف الضباط القائمين بالإشراف على طلاب الفرقة الأولى، ما يمثل إكراهًا له, ومن ثم صدور الاستقالة عن غير إرادة حرة، يؤكد ذلك رجوعه عنها، وتقدمه بالتماس إلى مدير الكلية بالعدول عن تلك الاستقالة. وخلص الطاعن في ختام تقرير طعنه إلى طلباته المبينة سالفًا.
………………………………………………….
وحيث إن مناط الطعن الماثل الحكم بوقف تنفيذ قرار مدير كلية الشرطة في 13/1/2009 بالموافقة على طلب الطاعن بقبول استقالة نجله من السنة الأولى بكلية الشرطة العام الدراسي 2008/2009، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إنه بادئ ذي بدء، وعن السبب الأول الذي قام عليه الطعن الماثل من بطلان الحكم الطعين, لكتابة مسودته بواسطة جهاز الكمبيوتر، وليس بخط أحد القضاة الذين أصدروه، فإنه أمر يجافي صحيح الثابت بالأوراق, إذ كتبت مسودة الحكم المطعون فيه كاملةً بخط أحد قضاته، موقعةً من كامل التشكيل الذي أصدره، وبافتراض صحة هذا السبب؛ فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على جواز كتابة مسودات الأحكام القضائية كاملةً بواسطة جهاز الكمبيوتر, على أن توقع نهاية المسودات من الدائرة التي أصدرت هذه الأحكام, (راجع: حكم المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) في الطعن رقم 1208 لسنة 54ق. عليا بجلسة 3/12/2011), ومن ثم يغدو ذلك السبب -والحال هذه- فاقدًا لسنده واقعًا وقانونًا، وعليه تهمله المحكمة، ولا تقيم له وزنًا.
وحيث إنه من المقرر أنه يلزم للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, على وفق حكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة، توفر ركني الجدية والاستعجال, بأن يكون هذا القرار بحسب الظاهر من الأوراق مرجح الإلغاء، وأن يكون من شأن تنفيذه تحقق نتائج يتعذر تداركها.
وحيث إنه عن ركن الجدية، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه من المقرر عند بحث مشروعية القرار الإداري، فإن دور القضاء يقتصر على بحث مصداقية السبب الذي أفصحت عنه جهة الإدارة للقرار، ولا يسوغ له أن يتعداه إلى ما وراء ذلك, بافتراض أسباب أخرى يُحمل عليها القرار، بحسبان أن صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التي قام عليها, ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة في الأوراق وقت صدور القرار، ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهى إليها. (في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 22916 لسنة 52ق. عليا بجلسة 26/6/2013).
وحيث إن اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادر بها قرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976، تنص المادة (76) منها (المضافة بقرار وزير الداخلية رقم 169 لسنة 1987) على أنه: “إذا رغب الطالب في ترك الدراسة بكلية الشرطة أو بكلية الضباط المتخصصين، وجب عليه تقديم طلب بذلك إلى مدير الكلية المختص، بشرط موافقة الوالد أو ولي الأمر إذا كان الطالب قاصرًا، أو موافقة من ينوب عن أي منهما في حالة وجوده بالخارج, أو عجزه عن الحضور إلى الكلية. ويختص مدير الكلية بالبت في الطلب المشار إليه، ولا يجوز في حالة قبول الطلب إعادة قيد الطالب بالكلية. ويلتزم الوالد أو ولي الأمر بتحديد من ينوب عنه في حالة غيابه خلال فترة دراسة الطالب بالكلية”.
وحيث إنه من المسلَّمِ به أن تقديم الاستقالة وقبولها على وفق حكم المادة (76) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة (المشار إليها) هي عملية إرادية, يثيرها الطالب -على وفق رغبته بطلب منه- شريطة موافقة الوالد أو ولي أمره إذا كان قاصرًا, أو من ينوب عن أي منهما إذا تعذر وجوده, أو حضوره إلى الكلية, وتنتهي دراسة الطالب بالكلية بالقرار الإداري الصادر بقبول هذا الطلب, الذي هو سبب هذا القرار, بيد أنه لما كان طلب الاستقالة هو مظهر من مظاهر إرادة الطالب لترك الدراسة بالكلية، والقرار بقبول هذا الطلب هو بدوره مظهر من مظاهر إرادة أكاديمية الشرطة (ويمثلها في هذا الصدد مدير الكلية المختص) في قبول هذا الطلب, وإحداث الأثر القانوني المترتب على الاستقالة، كان لازمًا أن يكون طلب الاستقالة صادرًا عن إرادة صحيحة من الطالب, أو القائم على أمره إن كان قاصرًا, وغنيٌ عن البيان أنه يفسد الرضا -في هذه الحال- ما يفسد الرضا من عيوب, ومنها الإكراه, ويتحقق ذلك بأن يقدم الطالب طلبه -أو من يمثله- تحت سلطان رهبة تبعثها الإدارة في نفسه دون وجه حق, وكانت هذه الرهبة قائمة على أساس, ويُراعى في تقدير مدى جسامة الإكراه جنسُ من وقع عليه الإكراه, وسنه, وحالته الاجتماعية والصحية, وكل ظرفٍ آخر من شأنه أن يؤثر في جسامته, ويخضع تقدير ذلك للقضاء في حدود رقابته لمشروعية القرارات الإدارية. (في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1722 لسنة 32 ق. عليا بجلسة 26/1/1988، أيضًا حكمها في الطعن رقم 3207 لسنة 36 ق.عليا بجلسة 21/11/1995).
وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، وكان البادي من ظاهر الأوراق -بما يكفي للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, دون مساس بأصل طلب الإلغاء- أن نجل المدعي (الطاعن) كان ضمن طلاب الفرقة الأولى بكلية الشرطة في العام الدراسي 2008/2009, وبتاريخ 3/1/2009 تقدم بطلب إلى مدير الكلية للموافقة على استقالته من الكلية؛ لعدم رغبته في الاستمرار بها، وبالتاريخ نفسه وقَّع الطاعن (بصفته والده وولي أمره) إقرارًا بالموافقة على قبول طلب نجله الاستقالة من الكلية, وبالتاريخ نفسه أجرت الكلية في هذا الشأن محضرًا بمعرفة ضابط اتصال قطاع الطلبة, بناءً على تعليمات مساعد كبير المعلمين بالكلية، تمَّ فيه سؤالُ كلٍّ من الطالب وولي أمره عن سبب طلب الاستقالة، حيث أَوْعَزَ كلٌّ منهما (الطالب ووالده) ذلك إلى عدم رغبته في الاستمرار في الحياة العسكرية، ونفيا وجود أيِّ مضايقاتٍ أو شكاوى من ضباط الصف أو زملائه أو من أحد, أو أي ضغوطٍ, لتقديم طلب الاستقالة, أو الموافقة عليها, ثم بتاريخ 4/1/2009 وثق الطاعن طلب نجله بالاستقالة، وإقراره بالموافقة عليها أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بموجب المحضر رقم 107ب لسنة 2009، وبناءً عليه تمَّ عرضُ طلب الاستقالة على كبير المعلمين لقطاع الطلبة بالكلية, حيث وافق عليها في 4/1/2009، ثم وافق عليها مديرُ الكلية بتاريخ 13/1/2009.
متى كان ذلك، وإذ خلت أوراق التداعي -سواء أمام محكمة القضاء الإداري, أو أمام هذه المحكمة- من دليلٍ يفيدُ وجودَ إكراهٍ مادي أو معنوي دفعَ الطالبَ أو والده لتقديم طلب الاستقالة أو الموافقة عليها -على نحوِ ما قرره بدعواه, أو بتقرير طعنه- بما يفسدُ به الإرادة الحرة لأيٍّ منهما, فمن ثم يضحى القرار المطعون فيه -والحال هذه- قد صدر على وفق صحيح حكم القانون، قائمًا على سببه المبرر له، مستجمعًا عناصر مشروعيته الأخرى، بما ينتفي به ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، ومن ثم ودون حاجة لبحث ركن الاستعجال, لعدم جدواه تقضي المحكمة برفضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة نفسها، فإنه يكون مُوَافِقًا لصحيح حكم القانون، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الطعن الماثل.
وحيث إنه من خسر الطعن، يلزم مصروفاته عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.
[1])) المبدأ نفسه قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1208 لسنة 54 ق.عليا بجلسة 3/12/2011 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها هذه الدائرة في ثلاثين عامًا، مكتب فني، جـ2، المبدأ رقم 91 ص1087).
([2]) يراجع في المبدأ نفسه: المبدآن رقما (34) و(92) في هذه المجموعة.
وراجع وقارن بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 1295 لسنة 38 القضائية عليا بجلسة 4/7/1998 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة 43 مكتب فني، الجزء الأول، ص 1433)، حيث تخلص الواقعة في أن مجلس إحدى الجامعات قد أصدر قرارا بسحب قرار تعيين أحد معاوني أعضاء هيئة التدريس الشاغل لوظيفة (مدرس مساعد) في وظيفة (مدرس) تأسيسا على أنه كان محالا إلى المحاكمة التأديبية وقت تعيينه فيها، وقد قرر مجلس التأديب مجازاته بتأجيل ترقيته لمدة سنة عند استحقاقها، ومن ثم لم يكن جائزا ترقيته إلى وظيفة (مدرس) طبقا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي يطبق على معاوني أعضاء هيئة التدريس، والذي حظر ترقية المحال إلى المحاكمة التأديبية، وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكمها أن التعيين في وظيفة (مدرس) تعيين مبتدأ وليس تعيينا متضمنا ترقية لمن يشغل وظيفة (مدرس مساعد)، وأن هذا التعيين يُتقيد فيه بما ورد بقانون تنظيم الجامعات في شأن تعيين أعضاء هيئة التدريس، لا بما ورد بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وأن الامتناع عن تعيين المدرس المساعد في وظيفة (مدرس) لكونه محالا إلى المحاكمة التأديبية غير مشروع، ومع هذا فإنه لما كان قانون تنظيم الجامعات قد اشترط أن يكون المدرس المساعد المرشح للتعيين في وظيفة (مدرس) ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه بواجباته ومحسنا أداءها، وهو شرط لازم توفره للتثبت من مدى صلاحيته لشغل وظيفة (مدرس)؛ لذا وإذ ثبت بموجب قرار مجلس التأديب أن الطاعن قد أهمل إهمالا جسيما بتركه (فوطة) ببطن إحدى المريضات أثناء إجراء عملية جراحية لها، لذا فإن القرار الصادر بتعيينه في وظيفة (مدرس) يكون قد خالف أحد الشروط المتعلقة بالكفاية اللازمة لشغل الوظيفة، مما يجعله مشوبا بعيب جسيم فلا تلحقه حصانة، ومن ثم فإن قرار سحب قرار تعيينه في وظيفة (مدرس) يكون متفقا والقانون.
وراجع في هذا الاتجاه أيضا: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1723 لسنة 2ق بجلسة 25/1/1958 (منشور بمجموعة السنة الثالثة، مكتب فني، الجزء الأول، رقم 72 ص 649)، حيث ذكرت المحكمة أنه لئن كان ما أسندته الإدارة إلى الموظف من خطأ منتفيا، إلا أن ما هو قائم في حقه من تهاون يكفي لحمل القرار على سببه الصحيح، بقطع النظر عن الوصف القانوني الذي أورده القرار للواقعة التي استند إليها.
وراجع كذلك حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1023 لسنة 5ق بجلسة 26/3/1953 (س 7/2، رقم 447 ص766) حيث ذكرت المحكمة أن القاعدة أنه إذا أمكن حمل القرار الإداري على وقائع كشفت عنها أوراق الدعوى غير تلك التي على أساسها صدر، كفى ذلك لصحته.
[3])) يراجع في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2041 لسنة 49 ق.عليا بجلسة 6/3/2005 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 50 مكتب فني، المبدأ رقم 103، ص725).
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |