الدائرة السابعة – الطعن رقم 6779 لسنة 54 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 1 من يونيه سنة 2014

الطعن رقم 6779 لسنة 54 القضائية (عليا)

(الدائرة السابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماهر أبو العينين، وطارق محمد لطيف عبد العزيز، ومحمد محمد مجاهد راشد، وحسن محمود سعداوي محمد

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) جامعات– أعضاء هيئة التدريس- انتهاء الخدمة- إذا بلغ عضو هيئة التدريس سن التقاعد خلال السنة الجامعية، مُدَّتْ خدمتُه إلى نهاية السنة الجامعية، والتي تنتهي بانتهاء أعمال الامتحانات في الكلية الموجود بها العضو- يظل عضو هيئة التدريس خلال هذه المدة شاغلا لوظيفته فعليًّا، متمتعًا بجميع ما تقرِّره له من حقوق ومزايا، ومتحملا بجميع ما تفرضه عليه من واجبات، فلا يجوزُ الحدُّ من نطاق هذه الحقوق أو الواجبات إلا بنص.

(ب) جامعات– أعضاء هيئة التدريس- ترقية- إذا بلغ عضو هيئة التدريس سن التقاعد خلال العام الجامعي، تمَّ مَدُّ خدمتِه إلى نهايته، ويكون له أن يتقدم خلال فترة المد القانوني للخدمة بأبحاثه للترقية، على أن تكون الأبحاث العلمية المعتبرة في الترقية قد أعدت في فترة شغل الوظيفة المرقى منها، وأن يكون قد قضى في الوظيفة المرقى منها المدة المحددة قانونا- إذا تقدم بأبحاثه للترقية، وحازت القبول، وتوفرت الشروط المقررة قانونًا خلال المدة التي تم مد خدمته إليها بعد بلوغه سن التقاعد استكمالا للعام الجامعي، كان من الجائز ترقيته.

– المادة رقم (56) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

– المواد أرقام (148) و(158) و(182) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.

(ج) جامعات– أعضاء هيئة التدريس- ترقيتهم- إذا استكملَ العضو المدةَ القانونية للترقي، وتقدَّم بالإنتاج العلمي الخاص به، وتمَّ العرضُ على اللجنة العلمية المختصة، وانتهى تقريرُها إلى أن الإنتاج العلمي له يرقى به للتعيين في الوظيفة الأعلى، ثم وافق مجلسُ القسم، وأصدر مجلسُ الجامعة قراره بالموافقة على ذلك، فإن مجلس الجامعة يكونُ بذلك قد استنفدَ ولايته بالموافقة على الترقية، ولا يجوزُ له إعادةُ النظر في أمر الترقية الذي استوفى المراحل المقرَّرة قانونًا، مادام لم تَشُبْهُ أيةُ مخالفةٍ تُوجِبُ ذلك.

الإجراءات

بتاريخ 23/1/2008 أودع وكيل الطاعن قلمَ كُتَّابِ المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قُيِّدَ بجدولها برقم 6779 لسنة 54ق. عليا، وذلك طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية- شرقية) في الدعوى رقم 115 لسنة 10ق بجلسة 25/11/2007، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس جامعة الأزهر المؤرَّخ في 30/6/2004 فيما تضمنه من سحب قرار مجلس الجامعة المؤرَّخ في 2/6/2004 بترقيته إلى وظيفة أستاذ بقسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.

وطلب الطاعنُ -للأسباب الواردة بتقرير الطعنِ -الحكمَ بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المشار إليه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات. وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه -بعد إعلان تقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

ونظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/12/2013 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة (موضوع)، وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 9/3/2014 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 18/5/2014 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 1/6/2014 لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية.

وحيث إن واقعات النزاع في الطعن تخلص -حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق- في أنه بتاريخ 5/10/2004 أقام المطعون ضده الدعوى (محل الطعن) رقم 115 لسنة 10ق ضد الطاعنِ أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية- شرقية) طالبًا فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس جامعة الأزهر المؤرَّخ في 30/6/2004 فيما تضمنه من سحب قرار مجلس الجامعة المؤرَّخ في 2/6/2004 بترقيته إلى وظيفة أستاذ بقسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سندٍ من أنه بتاريخ 2/6/2004 صدر قرارُ مجلسِ جامعة الأزهر بترقيته إلى درجة أستاذ بقسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، إلا أن المجلس عاد وقرَّر بجلسة 30/6/2004 إلغاءَ موافقته على هذه الترقية، بحجةِ أن القرار صدر بعد تاريخ بلوغه سن المعاش، فتظلم من هذا القرار دون جدوى، ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون؛ لأنه تأهَّل لهذه الدرجة العلمية قبل بلوغ السن، وبعد أن تقدم بالأبحاث العلمية، كما أن خدمته كانت قد مُدَّتْ بموجب الأمر التنفيذي رقم 13 لسنة 2004، كما أن قرارات مماثلة صدرت بترقية زملاء له بالوضع نفسه، ولم تعاملهم الجامعة معاملته.

………………………………………………..

وبجلسة 25/11/2007 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس جامعة الأزهر المؤرَّخ في 30/6/2004 فيما تضمنه من سحب قرار مجلس الجامعة المؤرَّخ في 2/6/2004 بترقيته إلى وظيفة أستاذ بقسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجامعة المدعى عليها المصروفات.

وشيَّدت المحكمة قضاءها -بعد استعراض المادة (56) من القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والمادتين (158) و(182) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون- على أنه إذا بلغ عضو هيئة التدريس السن القانونية للتقاعد في أثناء العام تمتد خدمته حتى نهاية السنة الجامعية، ويترتب على هذا المد جميع الآثار الوظيفية من حقوق وواجبات، باعتبارها جزءًا لا ينفصم عن مدة خدمته، التي يؤدي خلالها جميع الوظائف الإدارية والعلمية، ويحق من ثم ترقيته خلالها، والقول بغير ذلك يؤدي إلى إهدار حق من حقوق عضو هيئة التدريس خلال مدة أدى خلالها واجباته، وهو ما يأباه المنطق ويتعارض مع القانون. وطبَّقت المحكمة ذلك على المطعون ضده بأنه كان يشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالزقازيق اعتبارًا من 29/9/1997، وتمَّ مَدُّ خدمته بالأمر التنفيذي رقم 13 لسنة 2004 إلى نهاية السنة الجامعية في 31/7/2004، وكان قد تقدم بطلب للترقية لوظيفة أستاذ، وأوصت اللجنة العلمية الدائمة للحديث بجلسة 27/4/2004 بأن إنتاجه العلمي يؤهِّله لشغل وظيفة أستاذ، كما وافق مجلس القسم على الترقية، ووافق مجلس الكلية على ذلك، وقرَّر مجلس الجامعة بتاريخ 2/6/2004 الموافقةَ على منحه وظيفة أستاذ، إلا أنه عاد وقرَّر بجلسة 30/6/2004 إلغاءَ موافقته على الترقية؛ استنادًا لبلوغه سن التقاعد في 10/3/2004، في حين أنه كان قد استوفى شروط الترقية لوظيفة أستاذ المقررة بالقانون 103 لسنة 1961، وامتدت مدة خدمته وجوبًا إلى نهاية السنة الجامعية، وهو ما قامت به الجامعة بموجب الأمر التنفيذي، ومن ثمَّ فقد صدر قرار مجلس الجامعة بالموافقة على ترقيته في أثناء فترة خدمته سليمًا مبرءًا من أيِّ عيبٍ، وكان ممكنًا عرضه على فضيلة الإمام الأكبر قبل 31/7/2004، مِمَّا يجعلُ قرارَ إلغاءِ قرارِ الموافقة على الترقية مخالفًا للقانون، متعينَ الإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

………………………………………………..

وحيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره؛ لأن مَدَّ الخدمةِ ليس حقًّا للعضو، بل لاستكمال المنهج التعليمي، وأن الحكم انحرف بحكمةِ المشرِّعِ من مَدِّ الخدمةِ إلى ما لا يمكن أن يؤدي إليه، وانتهى إلى إلغاء قرار مجلس الجامعة الصادر في 30/6/2004، في حين أن موافقة مجلس الجامعة تمت خلال مدة المد، ولا ترتب حقًّا للعضو، بما جعل الحكم مخالفًا للقانون.

………………………………………………..

وحيث إن المادة (56) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها تنص على أن: “أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم:

(أ) الأساتذة. (ب) الأساتذة المساعدون. (ج) المدرسون.

وتحدِّدُ اللائحةُ التنفيذية لهذا القانون شروطَ تعيينهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم العلمية والاعتيادية والمرضية وغير ذلك من شئونهم الوظيفية…”.

وتنص المادة (148) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 على أن: “أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، هم:

(أ) الأساتذة. (ب) الأساتذة المساعدون. (ج) المدرسون.

ويُعيِّنُ شيخُ الأزهر أعضاءَ هيئة التدريس بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة”.

وتنص المادة (158) من اللائحة نفسها على أنه: “يُشترَطُ فِيمَنْ يُعَيَّنُ أستاذًا:

(1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في جامعة الأزهر أو إحدى الجامعات المصرية الأخرى أو في معهد علمي من طبقتها.

(2) أن يكون قد قام منذ تعيينه أستاذًا مساعدًا بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو قام في مادته بأعمالٍ إنشائية تؤهِّله لشغل وظيفة الأستاذية، ويدخل في الاعتبار ما يكون قد أشرف عليه وشارك فيه من البحوث التي يُعِدُّها طلابُ الدراسة العليا وخاصة رسائل الماجستير والدكتوراه، وكذلك ما قام به من نشاطٍ علمي واجتماعي ملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة في الكلية أو المعهد”.

وحيث إن المادة (182) منها تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام المادة (98) من القانون رقم 103 لسنة 1961، والمادة (13) من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها، والقانون رقم 19 لسنة 1973، تكون سن انتهاء الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس من علماء الأزهر خمس وستون سنة ميلادية، وبالنسبة لغيرهم ستون سنة ميلادية. وإذا بلغ عضو هيئة التدريس سن التقاعد خلال السنة الجامعية مُدَّتْ خدمتُه طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1968 إلى نهايتها بناءً على طلب مجلس الجامعة واقتراح مجلس الكلية المختص، وتنتهي السنة الجامعية بانتهاء أعمال الامتحانات في الكلية الموجود بها العضو، وتسري على أعضاء هيئة التدريس من غير علماء الأزهر أحكام القانون رقم 83 لسنة 1974…”.

وحيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرِّعَ حدَّدَ أعضاءَ هيئة التدريس في الجامعة، وهم الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون، وأسند إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد شروط تعيينهم، وإجازاتهم العلمية والاعتيادية، وغير ذلك من شئونهم الوظيفية، حيث يُعيِّنُ شيخُ الأزهرِ أعضاءَ هيئة التدريس، بناءً على طلب مجلس الجامعة، بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة، وكانت المادة (158) قد اشترطت فِيمَنْ يُعَيَّنُ أستاذًا أن يكون قد شغل وظيفةَ أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل، وأن يكون قد قام منذ تعيينه أستاذًا مساعدًا بإجراء ونشر بحوث مبتكرة، أو قام في مادته بأعمال إنشائية، تؤهِّله لشغل وظيفة الأستاذية.

وبالنسبة لانتهاء خدمتهم، إذا بلغ عضو هيئة التدريس سن التقاعد خلال السنة الجامعية مُدَّتْ خدمتُه إلى نهاية السنة الجامعية التي تنتهي بانتهاء أعمال الامتحانات في الكلية الموجود بها العضو، والتي يظل خلالها عضو هيئة التدريس شاغلا لوظيفته فعليًّا متمتعًا بجميع ما تقرِّره له من حقوق ومزايا، ومتحملا بجميع ما تفرضه عليه من واجبات، ويستفيد من ثم من مَدِّ خدمتِه، فهو مازال في الخدمة بكل ما له فيها وما عليه فيها، ومن ثمَّ فلا يجوزُ الحدُّ من نطاق هذه الحقوق أو الواجبات إلا بنص، ويكون لعضو هيئة التدريس أن يتقدم خلال فترة المد القانوني للخدمة بأبحاثه للترقية، على أن تكون الأبحاث العلمية المعتبرة في الترقية قد أعدت في فترة شغل الوظيفة المرقى منها، وأن يكون قد قضى في الوظيفة المرقى منها المدة المحددة في المادة (158)، وهي مدة خمس سنوات على الأقل، كشرط من شروط التعيين في الوظيفة التالية، فإذا تقدم بأبحاثه للترقية، وحازت القبول، وتوفرت الشروط المقررة قانونًا خلال هذه السنة الجامعية الأخيرة له، وخلال المدة التي تم مد خدمته إليها بعد بلوغه سن التقاعد استكمالا للعام الجامعي، كان جائزًا ترقيته، والقول بغير ذلك يؤدي إلى إهدارِ جهد مَنْ بلغ هذه المرحلة في خمس سنوات سابقة بلا نص يسانده.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان شاغلا لوظيفة أستاذ مساعد الحديث وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالزقازيق اعتبارًا من 29/9/1997، وقد استكمل المدة القانونية للترقي لدرجة أستاذ بتاريخ 28/9/2002، وتقدم بالإنتاج العلمي الخاص به للترقي لدرجة أستاذ، وتمَّ العرضُ على اللجنة العلمية، حيث انتهى تقريرها إلى أن الإنتاج العلمي للمطعون ضده يرقى به للتعيين في وظيفة أستاذ تخصص حديث وعلومه بقسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق جامعة الأزهر، وبتاريخ 19/5/2004 وافق مجلس القسم على ذلك، وبالعرض على مجلس الجامعة أصدر قراره المؤرَّخ في 2/6/2004 بالموافقة على ترقية المطعون ضده إلى درجة أستاذ تخصص حديث وعلومه بقسم الحديث بالكلية المذكورة سالفًا، وعلى ذلك يكون مجلس الجامعة قد استنفد ولايته بالموافقة على ترقية المطعون ضده لدرجة أستاذ، ولا يجوز له إعادة النظر في أمر ترقية المطعون ضده الذي استوفى المراحل المقررة له قانونًا، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الجامعة الطاعنة بسحب ترقية المطعون ضده إلى درجة أستاذ بعد استيفائه المراحل القانونية المقررة له مشوبًا بعدم المشروعية، حقيقًا للإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذا المذهب، فإنه يكون قد أصاب وجه الحق، ويكون الطعن عليه خليقًا بالرفض.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته طبقًا للمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الرابعة – الطعن رقم 40670 لسنة 57 القضائية (عليا)
يوليو 29, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة – الطعن رقم 12327 لسنة 59 القضائية (عليا)
يوليو 29, 2021