مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – الطعنان رقما 34646 و34790 لسنة 54 القضائية (عليا)
مايو 22, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة – الطعن رقم 3089 لسنة 58 القضائية (عليا)
مايو 22, 2021

الدائرة السابعة – الطعن رقم 6155 لسنة 53 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 14 من يونيه سنة 2015

الطعن رقم 6155 لسنة 53 القضائية (عليا)

(الدائرة السابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ د. محمد ماهر أبو العينين، وحسن محمود سعداوي محمد، ود. مجدي صالح يوسف الجارحي، وهاشم فوزي أحمد شعبان.

نــواب رئيس مجلس الدولـة

المبادئ المستخلصة:

(أ) دعوى– دعوى البطلان الأصلية– يجوز الطعن في أحكام دائرة فحص الطعون بدعوى البطلان.

(ب) دعوى– الطعن في الأحكام– لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أن تقضي بقبول دعوى البطلان في الحكم الصادر عنها شكلا، وببطلان الحكم المطعون فيه مع إحالته لدائرة الموضوع لنظره- حكم دائرة فحص الطعون الصادر في دعوى البطلان هو حكم بات حائز لقوة الشيء المحكوم فيه.

(ج) جامعات– جامعة الأزهر- أعضاء هيئة التدريس- تعيين- شرط مرور مدة زمنية معينة في الوظيفة السابقة على الوظيفة المطلوب الترقية إليها أو التعيين عليها ليس سوى شرط مدة بينية لازمة، وحد زمني أدنى.

(د) جامعات– جامعة الأزهر- أعضاء هيئة التدريس- التعيين في وظيفة (أستاذ مساعد)- يكون التعيين بقرار من رئيس الجامعة أو شيخ الأزهر بعد موافقة مجلس الجامعة، وبعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، بعد أن تضع اللجنة العلمية الدائمة تقريرها عن كفاية المرشح، وبعد توفر الشروط المتطلبة قانونا- توفر الإنتاج العلمي وإجازته من اللجنة المختصة بفحص هذا الإنتاج لا يعني سوى مرور المرشح بمرحلة لازمة للتثبت من الكفاية العلمية اللازمة لشغل وظائف هيئة التدريس- المراحل المذكورة مرتبة تشريعيًّا كعناصر للتقدير يستهدي بها مجلس الجامعة في إصدار قراره بالتعيين أو رفض التعيين، بما له من سلطة تقديرية- سلطته في هذا الشأن من الملاءمات المتروكة لتقديره، بمراعاة مبدأ المشروعية.

(هـ) جامعات– جامعة الأزهر- أعضاء هيئة التدريس- اللجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي- المواعيد المنصوص عليها بشأن تقديم اللجنة العلمية لتقريرها هي مجرد مواعيد تنظيمية لأعمال تلك اللجان، وليس من شأنها أن تؤثر في قراراتها صحةً وبطلانًا.

(و) جامعات– جامعة الأزهر- أعضاء هيئة التدريس– التعيين في وظيفة (أستاذ مساعد)- إذا رفضت اللجنة العلمية الدائمة ترقية العضو، وقامت جهة الإدارة بتشكيل لجنة خماسية لإعادة فحص إنتاجه العلمي، وانتهت إلى جدارته للتعيين في تلك الوظيفة، ووافق مجلس الجامعة على تعيينه، وتأيد ذلك بحكمٍ قضائيٍ بات، فإن تحديد تاريخ التعيين فيها يكون بأن تضاف إلى تاريخ تقديم اللجنة العلمية الدائمة (الأولى) لتقريرها العلمي المدة ما بين تقديم اللجنة الخماسية لتقريرها وحتى تاريخ موافقة مجلس الجامعة على تعيينه.

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 8/2/2007 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن، قيد بجدولها برقم 6155 لسنة 53ق.ع، وذلك طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 9260 لسنة 17ق بجلسة 13/12/2006، الذي قضي في منطوقه برفض الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن -للأسباب التي أوراها بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، وإلغاء قرار مجلس جامعة الأزهر المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الموافقة على حساب أقدميته في وظيفة أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب بنين بأسيوط اعتبارًا من تاريخ استحقاقه للترقية في 5/10/2004، وليس 4/5/2005، والقضاء مجددًا بإرجاع أقدميته في وظيفة أستاذ مساعد المشار إليها إلى تاريخ 5/10/2004، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما (بصفتيهما) المصروفات.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.

وتدوول نظر الطعن المشار إليه أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة السابعة) بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/9/2007 أصدرت دائرة فحص الطعون حكمها في الطعن حيث قضت بـ: “حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات”.

وطعن الطاعن على هذا الحكم بدعوى البطلان الأصلية بالطعن رقم 24539 لسنة 54ق.ع حيث تدوول نظر الطعن بدعوى البطلان الأصلية المشار إليه بعد إعداد تقرير من هيئة مفوضي الدولة بشأنه أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة السابعة) بالمحكمة الإدارية العليا، على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 8/2/2015 أصدرت تلك المحكمة حكمها بقبول دعوى البطلان شكلا، وفي الموضوع ببطلان الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة فحص) في الطعن رقم 6155 لسنة 53ق. عليا بجلسة 2/9/2007، وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 8/3/2015، مع إخطار طرفي الخصومة بتلك الجلسة، وبناء عليه ورد الطعن إلى هذه المحكمة، حيث تدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر جلسات هذه المحكمة، وبجلسة 19/4/2015 قررت المحكمة حجز  الطعن لجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددا بإلغاء قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم 639 بتاريخ 28/5/2005، فيما تضمنه من منح الطاعن اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب بنين بجامعة الأزهر بأسيوط اعتبارا من 4/5/2005، ورد أقدميته في تلك الدرجة إلى 5/10/2004، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وحيث إن عناصر النزاع الماثل تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 82 لسنة60ق بتاريخ 16/10/2005 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلباته المذكورة سالفا، على سند من القول بأنه عين بتاريخ 4/10/2000 مدرسا بقسم الجراحة العامة بكلية طب الأزهر بنين بأسيوط، وبتاريخ 4/7/2004 تقدم بطلب لتشكيل لجنة لفحص الإنتاج العلمي الخاص به تمهيدا لترقيته إلى درجة أستاذ مساعد، وتمت الموافقات، وأوصت اللجنة أن الإنتاج العلمي الخاص به يحتاج إلى تدعيم ببحث فردي وبحث مشترك، على أن يحصل أحدهما على جيد، وأنه تظلم من ذلك في 10/1/2005، وبعد عرض الموضوع على مجلس الجامعة في جلسته بتاريخ 8/2/2005، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة خماسية قامت بفحص ذات الإنتاج العلمي، وأوصت بترقيته إلى درجة أستاذ مساعد، وبعد العرض على مجلس الجامعة بتاريخ 4/5/2005، وافق على منحه اللقب العلمي لدرجة أستاذ مساعد، ثم صدر قرار شيخ الأزهر رقم 639 لسنة 2005 المشار إليه بتاريخ 28/5/2005، فتظلم من هذا القرار لإرجاع أقدميته إلى 5/10/2004 بدلا من 4/5/2005 دون جدوى، ولجأ إلى لجنة فض المنازعات، ثم أقام دعواه، وانتهى المدعي إلى طلباته المذكورة سالفا.

………………………………………………….

وتمت إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط للاختصاص، حيث قيدت بها برقم 9260 لسنة 17ق، وتدوول نظر الدعوى أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 13/12/2006 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

وشيدت المحكمة المذكورة حكمها المشار إليه -بعد استعراضها لمفاد نص المادة 56 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، والمادة (148) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون- تأسيسا على أن تحديد أقدمية المعين في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد المعين عليها يكون اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الجامعة، والثابت من الأوراق أن مجلس جامعة الأزهر وافق بجلسته بتاريخ 4/5/2005 على تعيين المدعي في وظيفة أستاذ مساعد، وصدر القرار المطعون فيه رقم 639 بتاريخ 28/5/2005 بمنح المدعي اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد اعتبارا من 4/5/2005، أي تاريخ موافقة مجلس الجامعة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد مر بمراحله القانونية وصدر متفقا وأحكام القانون، وانتهت المحكمة إلى قضائها المذكور سالفا.

………………………………………………….

ولم يرتض الطاعن هذا الحكم فطعن عليه بالطعن الماثل تأسيسًا على أنه جاء مشوبا بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون ومخلًّا بمبدأ المساواة، وذلك على سند من القول بأن الأبحاث المقدمة للجنة الخماسية هي نفس الأبحاث التي قدمت للجنة الأولى دون تغيير، ومن ثم كان يتعين أن تكون ترقيته من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم تعرض على اللجنة الخماسية، حيث تعنتت اللجنة الأولى معه وأخرت فحص الإنتاج العلمي له، حيث إنه تقدم بطلبه في 4/7/2004       ، والأبحاث تصل إلى اللجنة خلال أسبوع على الأكثر، ومدة عملها في إعداد التقرير في خلال شهرين على الأكثر، وبالتالي فإن أول مجلس جامعة هو المنعقد في 5/10/2004 بعد استكمال المدة القانونية للترقية في 4/10/2004، وهو ما خالفه الحكم المطعون عليه، مما يجعله مشوبا بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون والإخلال بمبدأ المساواة. وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته المشار إليها.

………………………………………………….

وحيث إن الثابت من حيثيات حكم دائرة فحص الطعون (الدائرة السابعة) بالمحكمة الإدارية العليا، الصادر في الطعن بدعوى البطلان الأصلية رقم 24539 لسنة 54ق.عليا بجلسة 8/2/2015، وهو حكم بات حائز لقوة الشيء المحكوم فيه قانونا، أنه أثبت صلاحية الطاعن للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية طب الأزهر بنين بأسيوط، بناء على إنتاجه العلمي الذي تقدم به إلى اللجنة الأولى، وذلك طبقا لما كشفت عنه توصية اللجنة الخماسية التي أعادت فحص أبحاثه العلمية، ومن ثم تكون أحقية الطاعن في إرجاع أقدميته في التعيين في وظيفة أستاذ مساعد ثابتة بمقتضى ذلك الحكم، ولكن تاريخ تلك الأقدمية هو ما لم يتطرق إليه ذلك الحكم، وهو ما ستحسمه هذه المحكمة فيما يلي طبقا للمبادئ والقواعد القانونية المقررة في ضوء مبادئ العدالة والمساواة التي كفلها الدستور والقانون.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى واستقر على أن التعيين في وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة الأزهرية يكون بقرار من رئيس الجامعة أو شيخ الأزهر، بعد موافقة مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم، بعد التقرير الذي تضعه اللجنة العلمية الدائمة عن كفاية المرشح من الناحية الفنية، وبعد توفر الشروط المتطلبة  لذلك، وذلك كله كعناصر للتقدير يستهدي بها مجلس الجامعة في اتخاذ قراره بشأن المرشح، حيث إن لمجلس الجامعة -بما له من سلطة تقديرية في هذا الخصوص- أن يأخذ بالنتيجة التي انتهت إليها تلك الجهات، أو يطرحها مادام قد ترخص في مباشرة سلطته في الحدود التي تحكمها المصلحة العامة إعمالا لنص القانون وروحه.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى واستقر أيضًا على أن شرط مرور مدة زمنية معينة في الوظيفة السابقة على الوظيفة المطلوب الترقية إليها أو التعيين عليها ليس سوى شرط مدة بينية لازمة وحد زمني أدنى.

وأن توفر الإنتاج العلمي وإجازته من اللجنة المختصة بفحص هذا الإنتاج لا يعني سوى مرور المرشح بمرحلة لازمة للتثبت من الكفاية العلمية اللازمة لشغل وظيفة أستاذ مساعد أو أستاذ.

كما جرى على أن المواعيد المنصوص عليها بشأن تقديم اللجنة العلمية لتقريرها هي مجرد مواعيد تنظيمية لأعمال تلك اللجان وليس من شأنها أن تؤثر في قرارات تلك اللجان صحة وبطلانًا.

وحيث إنه في ضوء ما تقدم جميعه وإعمالا لمقتضى حكم دائرة فحص الطعون سالمشار إليه كحكم بات حائز لقوة الشيء المحكوم فيه قانونًا، فإن هذه المحكمة لا تجد أمامها بشأن تحديد التاريخ الذي يستحق الطاعن إرجاع تاريخ أقدميته إليه في وظيفة أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية طب الأزهر بنين بأسيوط، سوى أن تقرر معيارًا محددًا وحاسمًا في هذا الصدد، وهذا المعيار مقتضاه أن تضاف لتاريخ تقديم اللجنة العلمية الدائمة (الأولى) لتقريرها العلمي بشأن الأبحاث الخاصة بالطاعن مدة مساوية للمدة اللاحقة لتاريخ تقديم اللجنة الخماسية التي فحصت الإنتاج العلمي نفسه وحتى تاريخ موافقة مجلس الجامعة المطعون فيه الصادرة في 4/5/2005، ويتم إرجاع أقدمية الطاعن في تلك الوظيفة إلى ذلك التاريخ الذي ينتج عن إضافة تلك المدة البينية بين تاريخ تقرير اللجنة الخماسية وتاريخ موافقة مجلس الجامعة، إلى تاريخ تقرير اللجنة العلمية الدائمة (الأولى)؛ وذلك إعمالا لمقتضى مبادئ العدالة والقواعد المذكورة سالفا.

وحيث إنه إعمالا لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق (حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 18/1/2006 أمام محكمة أول درجة، وكذا حافظة مستندات الطاعن أمامها) أن الطاعن تقدم إلى عميد كلية الطب بنين بأسيوط بطلب لتشكيل لجنة فحص الإنتاج العلمي الخاص به تمهيدا لترقيته لدرجة أستاذ مساعد، بتاريخ 4/7/2004 وقد أخذ ذلك الطلب دورته الإدارية بالكلية حتى صدر قرار رئيس الجامعة بتشكيل اللجنة المطلوبة بتاريخ 15/8/2004، وقد باشرت تلك اللجنة أعمالها وقدمت تقريرها بتاريخ 16/10/2004، الذي انتهى إلى أن إنتاج الطاعن يحتاج إلى تدعيم ببحث فردي وبحث مشترك على أن يحصل في أحدهما على تقدير جيد، وهو التقرير الذي تظلم منه الطاعن، وتم تشكيل لجنة خماسية بحثت الإنتاج العلمي نفسه، وقدمت تقريرها بأن الانتاج العلمى للطاعن يرقى به إلى وظيفة أستاذ مساعد، وهو التقرير المؤشر عليه بتاريخ 29/3/2005، وأخذ دورته الإدارية بالجامعة حتى عرض على مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ 4/5/2005، ومن ثم تكون المدة البينية بين تاريخ تقرير اللجنة الخماسية المشار إليه في 29/3/2005 وتاريخ جلسة مجلس الجامعة التي عرض عليها الموضوع نفسه في 4/5/2005 هي عدد (36) ستة وثلاثون يوما، تضاف إلى تاريخ تقديم تقرير اللجنة العلمية الدائمة (الأولى) وهو 16/10/2004، فيكون التاريخ الذي يتعين إرجاع أقدمية الطاعن إليه هو 21/11/2004، وذلك إعمالا للمعيار المشار إليه سالفا، وهو ما تقضي به هذه المحكمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وحيث إن الحكم المطعون عليه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون، مما تقضي معه المحكمة بإلغائه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 639 لسنة2005 الصادر بتاريخ 28/5/2005 فيما تضمنه من منح الطاعن اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية طب الأزهر بنين بأسيوط اعتبارا من 4/5/2005، ورد أقدمية الطاعن في تلك الوظيفة إلى 21/11/2004، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم 639 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 28/5/2005، فيما تضمنه من منح الطاعن اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية طب الأزهر بنين بأسيوط، اعتبارًا من 4/5/2005، ورد أقدمية الطاعن في تلك الوظيفة إلى 21/11/2004، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV