الدائرة الثانية – الطعن رقم 44780 لسنة 56 القضائية (عليا)
يونيو 16, 2020
الدائرة السابعة – الطعن رقم 45873 لسنة 56 القضائية (عليا)
يونيو 16, 2020

الدائرة السابعة – الطعن رقم 34042 لسنة 55 القضائية (عليا)

جلسة 17 من يناير سنة 2016

الطعن رقم 34042 لسنة 55 القضائية (عليا)

(الدائرة السابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ صلاح شندي عزيز تركي، ود. مجدي صالح يوسف الجارحي، وأحمد محمد أحمد الإبياري، وعمرو محمد جمعة عبد القادر.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

  • دعوى:

المصلحة في الدعوى- يُشترَطُ لقبولِ الدعوى أن يكونَ رافعُهَا في حالةٍ قانونية بالنسبة إلى القرارِ المطعون فيه، من شأنها أن تجعلَهُ مُؤَثِّرًا تأثيرًا مباشرًا في مصلحةٍ شخصية له، وإلا كانت الدعوى غيرَ مقبولةٍ- إذا كانت المصلحةُ هي مناطَ الدعوى، فإنه يتعينُ توفرُهَا وقت رفعها واستمرارها ما بقيت الدعوى قائمةً؛ بِحُسْبَانِهَا شرطَ مباشرةِ الدعوى وأساسَ قبولِهَا، وذلك حتى يُقضى فيها نهائيًّا، ويشمل ذلك الطعونَ المقامةَ على الأحكامِ؛ باعتبار أن الطعنَ ينقلُ الخصومةَ بأطرافِهَا إلى مرحلةٍ أخرى، ويُعيدُ طرحَهَا برمتها شكلا وموضوعًا أمامَ المحكمةِ الإدارية العليا لِتنـزلَ عليها صحيحَ حكمِ القانون.

– المادة (12) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

  • جامعات:

المستشفيات الجامعية- الطبيب المقيم- القرارُ الصادرُ بإلغاءِ شرطِ قضاءِ شهري التخصصِ في أحد فروع الباطنة الخاصة أو الجراحة الخاصة للتقدُّمِ لوظيفةِ طبيبٍ مُقيمٍ في هذا التخصصِ، يرتبطُ ارتباطًا وثيقًا بعملِ عضوِ هيئةِ التدريسِ القائمِ على تدريبِ أطباءِ الامتيازِ والأطباءِ المقيمِين بالمستشفَى الجامعيِّ؛ لِمَا قد يكونُ لهذا القرارِ من تأثيرٍ في مستوَى الخدمةِ الطبية المقدَّمةِ للمرضى، باعتبار أن مدةَ التدريب تجعلُ الطبيبَ المقيمَ على درايةٍ، ويكتسبُ من خلالها خبرةً عملية بأصول التخصص؛ ومن ثَمَّ تتوفرُ لعضوِ هيئةِ التدريسِ ذاك مصلحةٌ شخصيةٌ ومباشرةٌ في الطعن على هذا القرار بدعوى الإلغاءِ.

  • قرارا المجلس الأعلى للجامعات الصادران في 26/8/1963 و30/10/2004.

الإجراءات

بتاريخِ 17/8/2009 أودعَ وكيلُ الطاعنِ قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ الإدارية العليا تقريرًا بالطعنِ، قُيِّدَ بجدولها برقم 34042 لسنة 55 القضائية عليا، وذلك طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة) في الدعوى رقم 6774 لسنة 60ق بجلسة 21/6/2009، القاضي منطوقُهُ بعدم قبولِ الدعوى لانتفاءِ شرطيِ الصفةِ والمصلحةِ، وإلزام المدعي المصروفات.

وطلبَ الطاعنُ -للأسبابِ الواردة بتقرير الطعنِ- الحكمَ بقبولِ الطعن شكلا، وبصفةٍ مُستعجلة بوقفِ تنفيذ الحكمِ المطعون عليه، وفي الموضوع بإلغائِهِ، والقضاء مُجَدَّدًا بإلغاء قرارِ المجلس الأعلى للجامعات الصادرِ في 30/10/2004، المتضمنِ إلغاءِ شرطِ قضاءِ شهري التخصصِ في أحدِ فروع الباطنة والجراحة العامة للتقدُّمِ لوظيفةِ طبيبٍ مُقيم في هذا التخصصِ، والاستمرار في تنفيذ قراره السابق الصادر بتاريخِ 26/8/1963 الذي تضمن هذا الشرط؛ وذلك للمصلحةِ العامة حِرصًا على مصلحةِ المرضَى، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وقد جرى إعلانُ تقريرِ الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وأودعت هيئةُ مفوضي الدولةِ تقريرًا مُسَبَّبًا بالرأي القانوني في الطعن.

وتُدُوْوِلَ نَظَرُ الطعنِ أمامَ دائرةِ فحص الطعون بالمحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وخلالها تمَّ تصحيحُ شكلِ الطعن باختصام المطعون ضده الثاني بصفته، كما قدَّمَ الطاعنُ حافظةَ مستنداتٍ، ثم قرَّرَتْ إحالتَهُ إلى دائرةِ الموضوع لنظره بجلسة 19/10/2014، حيث جرى نظرُهُ أمامَهَا بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 29/7/2015 طلبَ نجلُ الطاعنِ التدخل انضماميًّا في الطعن، وبجلسة 15/11/2015 قدَّمَ الخصمُ المتدخلُ حافظةَ مستنداتٍ، ثم قرَّرَتْ المحكمةُ بالجلسة الأخيرة إصدارِ الحكمِ في الطعن بجلسةِ اليوم ومذكرات في أسبوعين، وبتاريخ 24/11/2015 أودعَ الخصمُ المتدخلُ مذكرةَ دفاعٍ، وفيها صدرَ، وأودعت مُسوَّدتُهُ المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.

وحيث إن الطاعنَ يطلبُ الحكمَ بقبولِ الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مُجَدَّدًا بإلغاءِ قرارِ المجلسِ الأعلى للجامعاتِ الصادرِ بتاريخ 30/10/2004 فيما تضمَّنَهُ من إلغاءِ شرطِ قضاءِ شهري التخصصِ في أحدِ فروع الباطنة الخاصة أو الجراحة الخاصة للتقدُّم لوظيفةِ طبيبٍ مُقيم في هذا التخصصِ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وحيث إنه بالنسبة لطلبِ التدخل انضماميًّا إلى جانبِ الطاعن، فإن المحكمةَ تُرجئُ البتَّ في قبولِ هذا الطلبِ (على النحوِ المبيَّنِ لاحقًا في هذا الحكمِ)، وتكتفي المحكمةُ بإيرادِ ذلك في الأسبابِ دون المنطوق.

وحيث إن الطعنَ قد استوفى جميعَ أوضاعِهِ الشكلية المقرَّرة قانونًا، فمن ثمَّ يكونُ مقبولا شكلا.

وحيث إن واقعات الطعن الماثل تخلصُ -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنَ كان قد أقامَ الدعوى رقم 6774 لسنة 60ق أمامَ محكمةِ القضاءِ الإداري (الدائرة الثامنة)، طالبًا في ختامِهَا الحكمَ بقبولِهَا شكلا، وبوقفِ تنفيذ ثم إلغاءِ القرارِ المطعون فيه الصادرِ عن المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 30/10/2004 فيما تضمَّنَهُ من إلغاءِ شرطِ قضاءِ شهري التخصصِ في أحدِ فروع الباطنة الخاصة أو الجراحة الخاصة للتقدُّمِ لوظيفةِ طبيبٍ مُقيم في هذا التخصصِ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكرَ المدعي (الطاعنُ) شرحًا لدعواه أنه يعملُ بوظيفةِ أستاذٍ بقسمِ المسالكِ البولية بكليةِ الطبِ بجامعة المنيا، وأنه نَمَى إلى علمِهِ صدورُ القرارِ المطعون فيه عن المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 30/10/2004 مُتضمنًا إلغاءَ شرطِ قضاءِ شهري التخصصِ في أحدِ فروع الباطنة الخاصة أو الجراحة الخاصة للتقدُّمِ لوظيفةِ طبيبٍ مُقيم في هذا التخصص، في حين أبقَى التدريبَ على أقسامِ الباطنة العامة والجراحة العامة وأمراض النساء والتوليد، وقد نعَى على هذا القرارِ صدورَهُ بالمخالفةِ للدستور والقانون، فضلا عن إخلالِهِ بمبدأ المساواة، وهو ما حداهُ على التظلم من هذا القرار، ثم إقامة دعواه بُغيةَ الحكمِ بطلباتِهِ المذكورة سالفًا.

…………………………………………………………

وبجلسة 21/6/2009 قضتْ المحكمةُ المذكورة بعدمِ قبولِ الدعوى لانتفاءِ شرطي الصفةِ والمصلحةِ، وألزمت المدعي المصروفات.

وشيَّدَتْ المحكمةُ قضاءَهَا على سندٍ من أن المدعي يعملُ بوظيفةِ أستاذٍ بقسمِ المسالكِ البولية بكليةِ الطب جامعة المنيا، وأن القرارَ المطعون فيه يتعلقُ بإلغاءِ شرطِ قضاءِ شهري التخصصِ في أحدِ فروع الباطنة الخاصة أو الجراحة الخاصة للتقدُّمِ لوظيفةِ طبيبٍ مُقيم في هذا التخصصِ، أيْ إنه لا يتعلقُ بالقسمِ الذي يعملُ به المدعي، أو بالمعيدين، وما يتعلقُ بقدراتِ تدريبهم بالأقسامِ المختلفة بتلك المستشفيات، وهي مسألةٌ مُنبتةُ الصلةِ بعملِ المدعي كأستاذٍ بقسمِ المسالكِ البولية بكليةِ الطب، ومن ثَمَّ فإنه ليستْ لَهُ على النحوِ المتقدَّمِ صِفةٌ أو مصلحةٌ في إقامةِ دعواه، مِمَّا يتعينُ معه القضاءُ بعدم قبول الدعوى، ومن ثَمَّ أصدرتْ حكمَهَا المطعون عليه.

…………………………………………………………

وإذ لم يرتضِ الطاعنُ هذا القضاءَ، فأقام الطعن الماثل، ناعيًا على الحكمِ المطعون عليه صدورَه مشوبًا بالخطأِ في تطبيق القانون، والقصورِ في التسبيب، وذلك على سندٍ من أن قسمَ المسالك البولية يحتاجُ إلى متدربين تحتَ إشرافِ القسم، كما أن أعضاءَ هيئة التدريس غيرُ موجودِين ليلا، أيْ إن الطبيبَ بالمستشفى الجامعي هو المسئولُ عن القسم، فيجبُ أن تكونَ لديه الخبرةُ في التعامل مع الحالاتِ المترددة على تلك المستشفى، ولولا أهمية التدريب لَمَا تَمَّ الإبقاءُ عليه في الأقسام الأخرى، فضلا عن أن القرارَ المطعون فيه يتعلقُ بالجراحةِ الخاصة، والتي تشملُ عدةَ أقسام، منها جراحة المسالك وقسم العظام وكذا قسم المخ والأعصاب، ومن ثَمَّ يعد قسمُ المسالك فرعًا من الأقسام الخاصة، ولَمَّا كان عملُهُ بقسمِ المسالك البولية داخل المستشفى، ويقومُ بالتدريس والتقييم، ومن ثمَّ فإن الأمرَ يستلزمُ التطبيقَ العملي السريري داخل حجرة العمليات، وهو ما يُعني توفرَ شرطي الصفة والمصلحة في حقِّهِ، وخلصَ الطاعنُ بتقرير الطعن إلى طلبِ الحكم بطلباتِهِ المبيَّنةِ سالفًا.

…………………………………………………………

وحيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: “لا تُقْبَلُ الطلباتُ الآتية: (أ) الطلبات المقدَّمة من أشخاص ليستْ لَهُمْ فيها مصلحةٌ شخصيةٌ. …”.

وحيث إن مفادَ النص المتقدَّم وعلى ما جرى به قضاءُ هذه المحكمةِ أنه يُشترَطُ لقبولِ الدعوى أن يكونَ رافعُهَا في حالةٍ قانونية بالنسبة إلى القرارِ المطعون فيه من شأنها أن تجعلَهُ مُؤَثِّرًا تأثيرًا مباشرًا في مصلحةٍ شخصية له، وإلا كانت الدعوى غيرَ مقبولةٍ، وإذا كانت المصلحةُ هي مناطَ الدعوى، فإنه يتعينُ توفرُهَا وقت رفعها واستمرارها ما بقيت الدعوى قائمةً؛ بِحُسْبَانِهَا شرطَ مباشرةِ الدعوى وأساسَ قبولِهَا، وذلك حتى يُقضى فيها نهائيًّا، ولا يقتصرُ لفظُ “الطلبات” الواردُ بنصِّ المادةِ (12) المذكورةِ سالفًا على الدعاوى فحسب، بل يَمْتَدُّ مدلولُهُ لِيشملَ الطعونَ المقامةَ على الأحكامِ؛ باعتبار أن الطعنَ ينقلُ الخصومةَ بأطرافِهَا إلى مرحلةٍ أخرى، ويُعيدُ طرحَهَا برمتها شكلا وموضوعًا أمامَ المحكمةِ الإدارية العليا لِتنـزلَ عليها صحيحَ حكمِ القانون.

وبناءً على ما تقدَّمَ، ولما كان الثابتُ من الأوراق أن الطاعنَ يشغلُ وظيفةَ أستاذٍ بقسمِ المسالكِ البولية بكليةِ الطبِ جامعة المنيا، وكان القرارُ المطعون فيه الصادرُ عن المجلسِ الأعلى للجامعاتِ بتاريخ 30/10/2004 قد تضمَّنَ الموافقةَ على إلغاءِ شرطِ قضاءِ شهري التخصصِ في أحدِ فروع الباطنة الخاصة أو الجراحة الخاصة للتقدُّمِ لوظيفةِ طبيبٍ مُقيم في هذا التخصصِ، الذي كان قد أقره المجلس المذكور بجلستِهِ المنعقدةِ في 26/8/1963، وإذ أقامَ الطاعنُ دعواه أمامَ محكمةِ القضاءِ الإداري للقضاءِ بوقفِ تنفيذ ثم إلغاءِ هذا القرارِ؛ باعتبارِ أن الجراحةَ الخاصة تشملُ عدةَ أقسام، من بينها قسمُ جراحة المسالك، وأنه بحكمِ وظيفتِهِ كأستاذٍ بكليةِ الطبِّ يقومُ بتدريبِ أطباء الامتياز والأطباء المقيمين والمعيدين داخل المستشفَى الجامعي، فمن ثَمَّ يكونُ القرارُ المطعون فيه فيما تضمَّنَهُ من إلغاءِ شرطِ قضاءِ شهري التخصصِ للتقدُّمِ لوظيفةِ طبيبٍ مُقيم في التخصصِ يرتبطُ ارتباطًا وثيقًا بعملِ الطاعنِ داخل المستشفى؛ لِمَا قد يكونُ لهذا القرارِ من تأثيرٍ في مستوَى الخدمةِ الطبية المقدَّمةِ للمرضى؛ باعتبار أن مدةَ التدريب تجعلُ الطبيبَ المقيمَ على درايةٍ، ويكتسبُ من خلالها خبرةً عملية بأصول التخصص، ومن ثَمَّ تتوفرُ للطاعنِ مصلحةٌ شخصيةٌ ومباشرةٌ في الطعن على هذا القرار؛ بِحُسْبَانِهِ عضوَ هيئةِ تدريسٍ، ويعملُ على تدريبِ أطباءِ الامتياز والأطباء المقيمين بالمستشفى الجامعي التابع لكليةِ الطبِّ بجامعة المنيا، وإذ أغفلَ الحكمُ المطعون عليه هذا النظرَ، فإنه يكونُ قد خالفَ القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ومن المتعيَّنِ على هذه المحكمةِ القضاءُ بإلغائِهِ.

وحيث إن الدعوى الأصليةَ غيرُ مُهيأة للفصلِ فيها، فمن ثَمَّ تقضي المحكمةُ بإعادة الدعوى إلى محكمةِ القضاء الإداري بالقاهرة للفصلِ فيها بهيئةٍ مُغايرة، وأبقتْ الفصلَ في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمةُ بقبولِ الطعنِ شكلا، وفي الموضوعِ بإلغاءِ الحكمِ المطعون عليه، وبإعادةِ الدعوى إلى محكمةِ القضاءِ الإداري بالقاهرةِ للفصلِ فيها بهيئةٍ مغايرة، وأبقتْ الفصلَ في المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV