برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماهر أبو العينين، وطارق محمد لطيف عبد العزيز، ومحمد محمد مجاهد راشد، وحسن محمود سعداوي محمد
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) جامعات– أعضاء هيئة التدريس- التعيين في وظيفة أستاذ- حدود السلطة التقديرية لمجلس الجامعة- مجلس الجامعة حين يباشر اختصاصَه في اختيار الأصلح للتعيين، يترخص في تقدير النواحي العلمية المتصلة بالكفاية، وتخضعُ سلطته التقديرية لرقابة القضاءِ الإداري؛ بغرض التحقق من قانونية القرار ومدى سلامته من أية مخالفة للقانون- التقرير الذي تضعه اللجنة العلمية الدائمة المنوط بها فحص كفاية المرشَّحين من الناحية الفنية هو مرحلة من مراحل صنع القرار الإداري المتعلق بالتعيين، لا يسلبُ مجلسَ الجامعة الحق في مناقشته.
(ب) جامعات– اللجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي- سلطتها في تقييم الأبحاث العلمية المشتركة- إذا ما قَيَّمَتْ اللجنة العلمية أحدَ الأبحاثِ المشتركة بتقديرٍ معين بالنسبة لأحد المساهمين فيه بمناسبة ترشيحه إلى وظيفة معينة، فلا يَسوغ لها (ولو اختلف أشخاصُها) أن تُقَيِّمَ البحثَ المشترك نفسه بتقديرٍ مخالف لباقي المساهمين فيه عند ترشيح أيٍّ منهم لمستوى الوظيفة نفسها، ما لم تبين صراحةً مدى التمايز لمساهمةِ كلٍّ منهم عن الآخر في البحث نفسه- إذا اتحدت جهودُ كلِّ المساهمين في إنجاز البحث المشترك، أو كانت جهودُهم شائعةً، لم تَسْتَبِنْ اللجنةُ فيها تفرقةَ أحدِهم على الآخر، سواء في الجهد أو التخصص والخبرة، وجب عليها أن تلتزمَ بالتقرير الذي وضعته من قبل لأيٍّ منهم، بحيث يحصلُ كلٌّ منهم على تقديرٍ واحد في البحث المشترك عند الترقية إلى الوظيفة نفسها المرقَّى إليها زملاؤه، وإلا تكون بذلك قد أخلت بمبدأ المساواة بين المرشحين([1]).
– المواد أرقام (64) و(65) و(70) و(73) و(75) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، معدلا بموجب القوانين أرقام 11 و120 لسنة 1974 و18 لسنة 1981.
– المواد أرقام (50) و(52) و(53) و(54) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، معدَّلة بالقرار الجمهوري رقم 278 لسنة 1981.
– المادتان رقما (13) و(20) من لائحة القواعد والإجراءات المنظِّمة لسير اللجان العلمية الدائمة للدورة 2001-2004، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1379 لسنة 2001.
بتاريخ 28/6/2008 أودع وكيل الطاعن قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ الإدارية العليا تقريرًا بالطعن، قُيِّدَ بجدولها برقم 31416 لسنة 54ق. عليا، وذلك طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 29/4/2008 في الدعوى رقم 8555 لسنة 26ق، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعي المصروفات.
وقد طلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة الصادر بتاريخ 28/3/2004، وتعيينه أستاذًا للجراحة العامة بكلية الطب بجامعة المنصورة اعتبارًا من 28/4/2004، وإلزام الجامعة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق، وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة، وقدمت الهيئة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/11/2013 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة (موضوع)، وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/3/2014 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 18/5/2014، وفيها تقرر مَدُّ أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وقد صدر هذا الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بَعْدَ الاطلاعِ عَلَى الأوراقِ، وسماعِ الإيضاحاتِ، وبَعْدَ المداولةِ.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع النزاع في الطعن تخلص -حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق- في أنه بتاريخ 22/5/2004 أقام الطاعن الدعوى رقم 8555 لسنة 26ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالبًا فيها الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة الصادر بتاريخ 28/3/2004 فيما تضمنه من عدم تعيينه بوظيفة أستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب بجامعة المنصورة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المصروفات، استنادًا إلى أنه يعمل بوظيفةِ أستاذٍ مساعد للجراحة العامة بكلية الطب- جامعة المنصورة، وبتاريخ 7/12/2002 تقدم بأبحاثه إلى اللجنة الدائمة للجراحة العامة لوظائف الأساتذة، التي انتهت إلى أن هذه الأبحاث لا ترقى به إلى التعيين بوظيفة أستاذ، وأضاف أنه تقدم مرةً أخرى بتاريخ 11/1/2004 بأبحاثٍ أخرى، وانتهت أيضًا إلى أنها لا ترقى به إلى التعيين في وظيفة أستاذ بقسم الجراحة العامة، ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون؛ لأن بعض الأبحاث التي قدمها سبق تقييمها من اللجان العلمية، وحصلت على تقديرات تفوق تقديرات اللجنة.
………………………………………………..
وبجلسة 29/4/2008 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعي المصروفات. وشيَّدت المحكمة قضاءها بعد استعراض المادة (73) من قانون تنظيم الجامعات، والمادتين (53) و(54) من اللائحة التنفيذية له، على أن المدعي يعمل أستاذًا مساعدًا بقسم الجراحة العامة بكلية الطب- جامعة المنصورة، وتقدم بأبحاثه للترقية بتاريخ 7/12/2002 إلى اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة، التي انتهت إلى أن البحوث لا ترقى به للترقية لدرجة أستاذ، ووافق مجلس القسم ثم مجلس الجامعة على ذلك في 31/3/2003، فتقدم مرة أخرى بأبحاثه للترقية (وعددها أربعة أبحاث)، بتاريخ 12/2/2004، وقررت اللجنة العلمية أنها لا ترقى به إلى الترقية إلى درجة أستاذ؛ لأن تقديراته جاءت: بحثين بتقدير مقبول وبحثين بتقدير ضعيف، ووافق مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة على ذلك، وأن البين أن تقدير اللجنة للأبحاث تمَّ من لجنةٍ مُشكَّلة تشكيلا صحيحًا ومن أساتذة في تخصص المدعي نفسه، وقامت بعرض أبحاثه بمنتهى الدقة ووضعت تقديرها، وقد خلت الأوراق مما يفيد التعسف في استعمال السلطة أو الانحراف بها، وبذلك يكون مسلك الجهة الإدارية قد صادف صحيح حكم القانون، وتكون دعواه جديرة بالرفض.
………………………………………………..
وحيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون، وذلك لأسبابٍ حاصلها: 1- إساءة استخدام السلطة من اللجنة عند التقدم إليها للترقية للمرة الأولى في 7/12/2002؛ لأنه تقدم بأبحاثه بمقر اللجنة، حيث تسلمها رئيس قسم الجراحة بعين شمس، وقام بتوزيعها بمعرفته في غيرِ اجتماعِ اللجنة، والتي أنهت تقريرها في 26/12/2002، ولم ينعقد اجتماعٌ قبل ذلك، كما أنه تقدم بأوراقه مُوَقَّعًا عليها من عميد الكلية في 7/12/2002، وقام أمينُ اللجنة بتكليفه بإعداد البحث المرجعي “جراحات الإمساك” في اليوم ذاته، وفي غير اجتماع اللجنة، أي في يوم 7/12/2002، وقد قام أمينُ اللجنة بتوزيع أبحاثه على الأستاذ الدكتور/ أسامة… أحد أفراد اللجنة، رغم أن عدد أعضاء اللجنة 15 أستاذًا، منهم تسعة من الجراحة العامة، مما يخالفُ المادة (17) من القواعد والإجراءات المنظِّمة لعمل اللجنة، وهو ما يخالفُ ما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا من وجوبِ عرض الإنتاج العلمي على أساتذةٍ من التخصص نفسه.
2- إساءة استخدام السلطة في إعداد التقرير الجماعي؛ إذ يجب طبقًا للمادة (33) إعدادُ تقريرٍ جماعي شامل خلال شهرين من وصول الأبحاث، إلا أن الثابت من الأوراق أن اللجنة تسلمت أوراقه في 7/12/2002، وقام أمينُ اللجنة بتوزيعها على المحكَّمين الثلاثة، وتسلمت التقارير الفردية لتُعِدَّ تقريرًا جماعيًّا خلال تسعة عشر يومًا بدلا من شهرين، وهو عوار يعيبُ التقريرَ، إذ كيف يتمُّ تقييمُ الأبحاثِ من أستاذٍ واحد من اللجنة وعدد أعضائها خمسة عشر، ويكون معه محكمان من الخارج ولا يحضران اجتماع اللجنة، وليس للجنة الحق في تغيير قرار المحكمين الثلاثة؟ ومن ثمَّ يكون القولُ بأن أبحاثه عرضت بمنتهى الدقة يفتقد الصحةَ؛ لأن البحث رقم 1 أعطته اللجنة 125 درجة بمتوسط 41,5 وقَيَّمَتْهُ بتقدير مقبول، بينما هذه الدرجة تقديرها جيد، يدلُّ على ذلك أنه عندما تقدم للترقية للمرة الثالثة وضعت اللجنة تقدير جيد لدرجة 41,5، والبحث الثاني أعطته اللجنة 128 درجة بمتوسط 43 وبتقدير جيد على النموذج النهائي للتقرير بالغلاف الخارجي، بينما قَيَّمَتْهُ اللجنة بتقدير مقبول داخل التقرير، وزيادة في التعسف قررت اللجنة أن بالبحث أخطاءً لغوية ومطبعية رغم أنه ناجح بتقدير جيد، فهل هذا هو منتهى الدقة كما قررت المحكمة؟ كما أن البحث رقم 3 ذكرت اللجنة بتقريرها أنه بحثٌ فردي، بينما هو بحثٌ مشترك، مما يدلُّ على أن اللجنة لم تفحصه بالدقة الواجبة، وأن البحث رقم 4 سبقَ تقييمُه من اللجان العلمية الدائمة للجراحة عند ترقية كلٍّ من الدكتور/ عبد العظيم…، والدكتور/ هشام…، والدكتور/ صالح…، وأن النظر لتقييم اللجنة لهذا البحث بالنسبة له يختلف عن تقييمه بالنسبة لزملائه، والبحث رقم 6 سبق تقييمه من اللجان العلمية الدائمة للجراحة عند ترقية كلٍّ من الدكتور/ عبد العظيم…، والدكتور/ هشام… أستاذين مساعدين، وكذلك الأستاذ الدكتور/ إبراهيم… أستاذ المسالك البولية، بينما قَيَّمَتْهُ اللجان بالنسبة له بطريقةٍ مقتضبة ومتجاهلة لبعض الأرقام والنسب المذكورة بالبحث.
وأضاف الطاعن أن اللجنة علقت على معظم الأبحاث بأن بها العديد من الأخطاء المطبعية واللغوية، وهذا مردودٌ عليه بأنها أبحاثٌ منشورة في مجلة الجراحة المصرية، وهي من المجلات المتخصصة الدورية، وسبق تقييمها من لجانٍ علمية دائمة، ولم تبدأ التعليق بهذه الجملة أبدًا، وعلى الأقل في البحثين الرابع والسادس، وكمزيدٍ من الانحراف أوردت اللجنة في تقريرها العبارة نفسها بالنسبة للبحث الخامس، رغم أنه حاصل على تقدير جيد، وهو ما يفيد أن هذه الأبحاث لم يتم تقييمها طبقًا لنموذج التقييم المعد من المجلس الأعلى للجامعات.
كما عقب الطاعن بأن ما قررته المحكمة بحكمها من أن اللجنة وجهة الإدارة قد صادفتا صحيح حكم القانون غير صحيح؛ وذلك لاختلاف تقدير اللجنة للبحث رقم 4 عن تقدير اللجان العلمية عند تقدير زملائه المشاركين له في البحث.
كما أضاف أنه تقدم بأبحاثه المعتمدة من عميد كلية الطب في المكان نفسه يوم 11/1/2004، وللمرة الثانية قام أمينُ اللجنة بتوزيع الأبحاث في غير اجتماع اللجنة، ودليل ذلك أن اللجنة التي قَيَّمَتْ الأبحاث كانت في 12/2/2004، بالمخالفة للمادة (17) من القواعد، ولم يحضر الأستاذ الدكتور/ أحمد… مُحَكَّم الأبحاثِ، وهو من أفرادِ اللجنةِ الاجتماعَ في هذا التاريخ، وأن التعسف وقع من كلية الطب نفسها عند عرض الأبحاث على مجلس القسم لأساتذة الجراحة في 29/2/2004، وكان قراره إعادة الأبحاثِ إلى اللجنة مرةً أخرى، حتى يمكن لها تقييم الأبحاث مرة أخرى؛ لأنها أبحاثٌ مبتكرة وتحت إشراف مجلس القسم، وعدد أساتذته ثمانية وعشرون أستاذًا، إلا أن مجلس الكلية وبتاريخ 7/3/2004 قام باعتماد قرار اللجنة العلمية، وكان الواجب عليه قانونًا رفع الأمر إلى مجلس الجامعة، وعلى النقيض من ذلك قام بالموافقة على إعادة الأبحاث الخاصة بالدكتور/ أيمن… إلى اللجنة العلمية للكيمياء.
………………………………………………..
وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن المادة (64) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن: “أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم: (أ) الأساتذة. (ب) الأساتذة المساعدون. (ج) المدرسون”.
وتنص المادة (65) من القانون نفسه (معدَّلا بموجب القانون رقم 18 لسنة 1981) على أن: “يُعَيِّنُ رئيسُ الجامعة أعضاءَ هيئة التدريس بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص. ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة”.
وتنص المادة (70) من القانون المذكور معدَّلة بموجب القانونين رقمي 11 و120 لسنة 1974 على أنه: “(أولا) مع مُراعاة حكم المادة (66) يُشترَطُ فِيمَنْ يُعَيَّنُ أستاذًا ما يأتي:
(1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو في معهد علمي من طبقتها، أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة (66) من هذا القانون مدةُ عشر سنوات على الأقل، بشرط أن يكون قد مضى ثماني عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها، وذلك إذا ما تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية.
(2) أن يكون قد قام في مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤهِّله لشغل مركز الأستاذية.
(3)…
ويدخل في الاعتبار في تعيينه مجموعُ إنتاجه العلمي منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها، وما يكون قد أشرف عليه في رسائل الماجستير والدكتوراه التي تمت إجازتُهَا، وكذلك نشاطُه العلمي والاجتماعي الملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة في الكلية أو المعهد”.
وتنص المادة (73) من القانون نفسه على أن: “تتولى لجانٌ علمية دائمة فحصَ الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية. ويصدر بتشكيل هذه اللجان، لمدة ثلاث سنوات، قرارٌ من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. وتُشكَّل لجانُ الفحص العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة من بين أساتذة الجامعات الذين مضى عليهم في الأستاذية خمس سنوات على الأقل أو من المتخصصين من غيرهم، وتُشكَّل لجانُ الفحص العلمية لوظائف الأساتذة المساعدين من أساتذة الجامعات أو من المتخصصين من غيرهم. ويجوز عند الضرورة التجاوز عن شرط مدة الأستاذية في اللجان الأولى، أو إدخال بعض قدامى الأساتذة المساعدين في اللجان الثانية. وتقدِّمُ كلُّ لجنةٍ تقريرًا مُفصَّلا ومُسبَّبًا تُقَيِّمُ فيه الإنتاج العلمي للمتقدمين وما إذا كان يؤهِّلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمي مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين…”.
وتنص المادة (75) من القانون نفسه على أنه: “إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمي، فلا يجوز له معاودة التقدم إلا بعد مضي سنة من تقرير عدم أهليته، وبشرط إضافة إنتاجٍ علمي جديد”.
وتنص المادة (50) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أن: “يتقدم للتعيين في وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على لقبها العلمي مَنْ استوفى شروط المدة المنصوص عليها في المادتين (69)، (70) من قانون تنظيم الجامعات من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين في ذات القسم بالكلية دون التقيد بمواعيد معينة…”.
وتنص المادة (52) من اللائحة نفسها على أن: “يحيل عميد الكلية طلب شغل الوظيفة أو الحصول على لقبها العلمي إلى مقرر اللجنة العلمية الدائمة…”.
وتنص المادة (53) منها (معدَّلة بموجب القرار رقم 278 لسنة 1981) على أن: “تحيل اللجنة الدائمة ما يُقدَّم إليها من إنتاجٍ إلى ثلاثة من أعضائها بناءً على تكليفٍ من اللجنة، ويقدِّم كلٌّ منهم تقريرًا مُفصَّلا خلال شهر على الأكثر من وصول الإنتاج إليه، أو خلال أربعين يومًا إذا كان العضو الفاحص مُقيمًا في الخارج، ويجوز أن تستعين اللجنة بشخصٍ أو أكثر من المتخصصين في مصر أو الخارج من غير أعضائها لفحص الإنتاج العلمي المقدم إليها. ويصدر وزير التعليم العالي بناءً على اقتراح المجلس الأعلى الجامعات قرارًا بالإجراءات المنظِّمة لسير العمل في اللجان العلمية الدائمة”.
وتنص المادة (54) من اللائحة نفسها على أن: “يحيل عميد الكلية تقاريرَ اللجان العلمية عن المرشحين إلى القسم المختص للنظر في الترشيح، ثم تُعرَض على مجلس الكلية ومجلس الجامعة”.
وتنص المادة (13) من لائحة القواعد والإجراءات المنظمة لسير اللجان العلمية الدائمة للدورة 2001-2004([2]) على أنه: “يُشترَطُ للحصول على اللقب العلمي لوظيفة أستاذ التقدمُ بخمسة بحوث في… وسبعة بحوث في قطاعات دراسات العلوم الأساسية والطبية… كحدٍّ أدنى، كما يُشترَطُ في البحوث المقدمة للحصول على اللقب العلمي لوظيفة أستاذ أن يكون من بينها أربعة بحوث منشورة، منها بحثان منفردان على الأقل، وباقي البحوث مقبولة للنشر”.
وتنص المادة (20) من اللائحة نفسها على أنه: “… وأن يحصلَ المتقدِّمُ للحصول على اللقب العلمي لوظيفة أستاذ على تقدير جيد في ثلاثة بحوث على الأقل من البحوث الخاصة من الإنتاج العلمي المقدم…
وفي حالة إعادة التقدم للترقية لا يجوز للجنة أن تعيد تقييم البحوث التي تمَّ تقييمُهَا في مرة سابقة لذات المتقدم”.
وحيث إنه على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، فإن الاختصاص في التعيين في وظائف هيئة التدريس يمارسه رئيسُ الجامعة بناءً على طلبِ مجلس الجامعة، وإن مجلسَ الجامعة يصدرُ قراره باختيار المرشح للتعيين بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، وَيُشترَطُ فِيمَنْ يُعَيَّنُ أستاذًا أن يكون قد قام منذ تعيينه أستاذًا مساعدًا بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو قام بإجراء أعمال ممتازة تؤهِّله لشغل مركز الأستاذية أو الحصول على لقبها العلمي، وإن الاختصاص في تقييم البحوث والأعمال التي يقدمها المرشَّح منوط بلجنة علمية دائمة يصدر بتشكيلها لمدة ثلاث سنوات قرار عن وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وتقوم هذه اللجنة بفحص الإنتاج العلمي للمرشَّح، وتقدم تقريرًا بنتيجة فحصها تبين فيه ما إذا كان الإنتاج العلمي للمرشَّح يؤهِّله لشغل الوظيفة أو الحصول على اللقب العلمي، ومهمة اللجنة العلمية في هذا الخصوص هي التحقق من توفر شرط الكفاية العلمية للمرشَّح، وذلك بأن تتولى فحص إنتاجه العلمي، وتقرير ما إذا كان جديرًا بأن ترقى به أبحاثه إلى المستوى المطلوب للوظيفة، وإن مجلس الجامعة حين يباشر اختصاصه في اختيار الأصلح للتعيين، إنما يترخص في تقدير النواحي العلمية المتصلة بالكفاية، وهو يمارس في هذا الشأن سلطةً تقديرية تخضعُ لرقابة القضاءِ الإداري؛ للتحقق من أن قراره جاء مُستخلَصًا استخلاصًا سائغًا من أصول تنتِجُهُ ماديًّا وقانونيًّا، وجاء خلوا من مخالفة القانون، أو إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، ومُؤدى ذلك أن التقريرَ الذي تضعه اللجنة العلمية المنوط بها فحص كفاية المرشَّحين من الناحية الفنية هو مرحلة من مراحل صنع القرار الإداري المتعلق بالتعيين، لا يسلبُ مجلسَ الجامعة الحق في مناقشته.
وحيث إنه ولئن كانت اللجانُ العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي هي لجانٌ فنية متخصصة لتقييم الإنتاج العلمي لكل مرشَّح، مِمَّا لا يسوِّغُ للقضاء التعقيب على تقديراتها من الناحية الفنية، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى في مجال الأبحاث المشتركة أنه لا يَسوغُ لتلك اللجان إذا ما قَيَّمَتْ أحدَ الأبحاثِ المشتركة بتقديرٍ معين بالنسبة لأحد المساهمين فيه بمناسبة ترشيحه إلى وظيفة معينة، فلا يسوغ لها ولو اختلف أشخاصُها أن تُقَوِّمَ البحثَ المشترك نفسه بتقديرٍ مخالف لباقي المساهمين فيه عند ترشيح أيٍّ منهم لمستوى الوظيفة نفسها، ما لم تبين صراحةً مدى التمايز لمساهمةِ كلٍّ منهم عن الآخر في البحث نفسها، فإذا ما اتحدت جهودُ كلٍّ منهم في إنجاز البحث المشترك، أو كانت جهودُهم شائعةً، لم تَسْتَبِنْ فيها تفرقةَ أحدِهم على الآخر، سواء في قيمة الجهد أو نوع التخصص والخبرة التي يساهم به فيه، وجب على اللجنة أن تلتزمَ بالتقرير الذي وضعته من قبل لأيٍّ منهم، بحيث يحصلُ كلٌّ منهم على تقديرٍ واحد في البحث المشترك عند الترقية إلى الوظيفة نفسها المرقَى إليها زملاؤه، وإلا تكون بذلك قد أخلت بمبدأ المساواة بين المرشحين.
وحيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب- جامعة المنصورة، وبتاريخ 7/12/2002 تقدم إبان شغله هذه الوظيفة بأبحاثه إلى اللجنة الدائمة للجراحة العامة لوظائف الأساتذة، والتي قامت بتقييمها، وكانت تقديرات اللجنة للأبحاث التي تقدم بها عدد (1) بحث منفرد بتقدير جيد (البحث الخامس)، وعدد (4) أبحاث بتقدير مقبول (الأبحاث الثالث والرابع والسابع) والبحث الإضافي (الثاني)، ومن ثم يكون قد حصل على بحثٍ واحد بتقدير جيد وأربعة بتقدير مقبول، وكان يحتاج للنجاح إلى بحثين أيضًا بتقدير جيد على الأقل، وإذ تقدم الطاعن للجنة العلمية للترقية بعدد أربعة أبحاث حصل في اثنين منها على تقدير مقبول (الأول مشترك والرابع مشترك)، وانتهت إلى أن هذه الأبحاث لا ترقى به إلى التعيين بوظيفة أستاذ، فتقدم مرةً أخرى بتاريخ 11/1/2004 بأبحاثٍ أخرى، وانتهت أيضًا إلى أنها لا ترقى به إلى التعيين في وظيفة أستاذ بقسم الجراحة العامة.
وحيث إن البحث الرابع المعنون: “الأهمية التنبؤية لعدد ومستوى الغدد الليمفاوية ذات الأنسجة السرطانية المنتشر بها سرطان القولون والمستقيم”، وهو من الأبحاث المشتركة، كان ترتيب الطاعن الثالث بين خمسةٍ من المشتركين فيه، وتم تقييمه للطاعن بتقدير مقبول، وقد وقعت هذه اللجنة في خطأِ اعتبارِه بحثًا منفردًا، في حين أنه بحثٌ مشترك، وكان قد سبق للجان العلمية تقييمه عند فحص الإنتاج العلمي لكل من زملائه في هذا البحث المشترك -عبد العظيم…، وهشام…، وصالح…- بتقدير جيد جدًّا، ولم يَرِدْ بالأوراق وتقارير اللجان العلمية ما يفيد أن دور المشاركين فيه كان متميزًا، وأن دور الطاعن كان محدودًا ومختلفًا عن بقية المشاركين في هذا البحث، بما يفيد أنه قام بالمشاركة ابتداءً في وضع خطة البحث وانتهاءً بتحديد وتحليل النتائج التي تم التوصل إليها، ومن ثمَّ فإن مشاركته كانت على قدم المساواة مع باقي المشتركين، ولم ينفرد بجزءٍ منه يُسوِّغُ تقييمَه وتقديرَه بمعزلٍ عن باقي الأجزاء، ومما يؤكِّد هذا النظرَ أنه بمطالعة تقرير اللجنة العلمية عن هذا البحث عند كتابة التقرير عنه بالنسبة للطاعن أنها وقعت في خطأِ اعتبارِه بحثًا منفردًا على خلافِ الحقيقة، كما ورد بتقارير اللجان العلمية بالنسبة لزملائه أن التقريرَ تناولَ البحثَ كاملا ومُوَحَّدًا، ولم يُحَدِّدْ التقريرُ جزءًا انفردَ به الطاعن.
وحيث إن البحث السادس المعنون: “تحسين نتائج التحليل السفلي ذات المرحلة الواحدة” المشترك لسبعة من الباحثين، كان ترتيب الطاعن بينهم الأول، وتمَّ تقييمُه للطاعن بتقدير ضعيف، وقد وقعت هذه اللجنة أيضًا في خطأِ اعتبارِه بحثًا منفردًا، في حين أنه بحثٌ مشترك، وكان قد سبقَ للجانِ العلمية تقييمُه عند فحص الإنتاج العلمي لثلاثةٍ من زملائه في هذا البحث المشترك (إبراهيم…، وعبد العظيم…، وهشام…) بتقدير جيد، ولم يَرِدْ بالأوراق وتقارير اللجان العلمية ما يفيد أن دور المشاركين فيه كان متميزًا، وأن دور الطاعن كان محدودًا ومختلفًا عن بقية المشاركين في هذا البحث، بما يفيد أنه قام بالمشاركة الكاملة فيه وعلى قدم المساواة مع باقي المشتركين، ولم ينفرد بجزءٍ منه يُسَوِّغُ تقييمَه وتقديرَه بمعزلٍ عن باقي الأجزاء، خاصةً أنه عند كتابةِ تقريرٍ عنه بالنسبة لزملائه تناولَ التقريرُ البحثَ كاملا ومُوَحَّدًا، ولم يُحَدِّدْ التقريرُ جزءًا انفردَ به الطاعن، لذا فإنه ما كان يسوغ لتلك اللجنة معاودة تقدير وتقييم هذه الأبحاث بمناسبة النظر في ترقية الطاعنِ إلى وظيفة أستاذ لِما ينطوي عليه ذلك المسلك من إخلالٍ بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، فضلا عن زعزعة الثقة العلمية فيما تمَّ تقييمُهُ من قبل.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن اللجنة العلمية قد أعادت تقويم وتقدير بحثين من الأبحاث الخمسة المشتركة عند نظرها في ترقية الطاعن إلى وظيفة أستاذ، وهبطت بها إلى تقدير مقبول في البحث الرابع وضعيف بالنسبة للبحث السادس، رغم أن هذين البحثين قد سبقَ تقييمُهما بمعرفة اللجان العلمية، وحصل البحث الرابع على تقدير جيد جدًّا والسادس على تقدير جيد، دونَ بيانِ سبب اختلاف تقديرها وتقدير اللجان العلمية الأخرى، من وجود دورٍ محدَّد أو جزءٍ منفرد قام به الطاعنُ بمعزل عن بقية المشاركين فيه، بل لم تلتفت إلى أن هذين البحثين من الأبحاث المشتركة، ومن ثم يكون التقييم الذي انتهت إليه اللجنة فيما يتعلق بالطاعن قد أخلَّ بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، مما يزعزع الثقة العلمية فيما تمَّ تقييمُه من قبل.
ولما كان قرار مجلس الجامعة المطعون ضدها بعدم ترقية الطاعن إلى وظيفة أستاذ قد استند إلى قرار اللجنة العلمية المشار إليه، دون أن يستدرك ما غفلت عنه من أن الطاعن قد حصل على تقدير لا يقل عن جيد في ثلاثة أبحاث وحصل في الأربعة الباقين على تقدير مقبول، مما يجعله مُستحِقا للترقية، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح أحكام القانون، خليقًا بالإلغاء، وإذ ذهب الحكم الطعين غير هذا المذهب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، جديرًا بإلغائه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إرجاع تاريخ أقدميته في درجة أستاذ إلى تاريخ صدور قرار مجلس الجامعة باعتماد تقرير اللجنة العلمية في 28/3/2004.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بالمادة (184) مرافعات.
حَكَمَت المحكَمَةُ بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجامعة المصروفات عن درجتي التقاضي.
[1])) يراجع في هذا: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 29/5/2005 في الطعن رقم 9099 لسنة 47 ق.ع (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 50/2 مكتب فني، المبدأ رقم 174، ص1212).
[2])) الصادرة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1379 لسنة 2001 بشأن قواعد تشكيل والإجراءات المنظِّمة لسير العمل باللجان العلمية الدائمة- الدورة الثامنة (2001-2004)، المنشور بالوقائع المصرية- العدد 271 في 26/11/2001.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |