برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ د. محمد ماهر أبو العينين، وحسن محمود سعداوي محمد، وعمرو محمد جمعة عبد القادر، وهاشم فوزي أحمد شعبان.
نــواب رئيس مجلس الدولـة
(أ) جامعات– أعضاء هيئة التدريس– تعيين- قواعد المفاضلة- سكوت قانون تنظيم الجامعات عن وضع معايير للمفاضلة بين المتقدمين لشغل وظائف هيئة التدريس، يوجب إعمال المعايير والضوابط التي أنزلتها الشريعة العامة في الوظائف المدنية؛ باعتبارها المَرجعية العامة لقوانين التوظُّف في المنظومة التشريعية المصرية فيما لم يرد بشأنه نص خاص، والمكمِّلة لما سكتت عنه قوانين التوظُّف الخاصة في شروط تعيين المخاطبين بأحكامها.
(ب) جامعات– أعضاء هيئة التدريس- تعيين- الشروط الإضافية في التعيين- شرط السن- نظم المشرع أسلوب تعيين أعضاء هيئة التدريس، فجعل الأصل في شغل هذه الوظائف أن يكون على وفق الاشتراطات الأساسية العامة التي انتهجها المشرع في قانون تنظيم الجامعات، وما يتطلبه من آفاق علمية وبحثية وتعليمية لكل وظيفة– أجاز المشرع أن يتضمن الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس دون وظائف (الأساتذة) شروطا معينة تضاف إلى الشروط العامة المبينة بالقانون- هذه الشروط يجب أن تكون مستلهمة من الشروط العامة التي أنزلها القانون ابتداء، وامتدادا لها، وأن تدور في فلك أحكام المنظومة التشريعية المصرية مجتمعة بأهدافها وغاياتها، وألا تخرج عن جوهر الكادر الخاص لتلك الوظائف، وما يتطلبه من تفوق علمي وبحثي، وبما لا يخالف القانون ومبادئ الشريعة العامة في وظائف الخدمة المدنية، وبما يضمن تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص- تطبيق: تحديد حد أقصى لسن المتقدِّمين لشغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المخاطَبَة بأحكام قانون تنظيم الجامعات بألا يزيد على أربعين عاما في تاريخ الإعلان، يخل بالركائز التي تقوم عليها الشريعة العامة للتوظُّف، ويمايز على غير أسس موضوعية بينهم وبين أقرانهم في الوظائف العامة المخاطَبَة بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ويعد تمييزا تحكميا مخلا بمبدأ المساواة أمام القانون([1]).
– المواد أرقام (23) و(41) و(55) و(64) و(65) و(66) و(67) و(68) و(72) و(76) و(136) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.
– المادتان رقما (55) و(60) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
– المادتان رقما (18) و(20) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية).
(ج) موظف– تعيين– التخطي في التعيين- إذا ثبت للمحكمة أحقية الطاعن في التعيين بالوظيفة محل التداعي، وتبين لها كذلك حسن نية المطعون على تعيينه، مع مرور سنوات على تعيينه نال فيها خبرات متراكمة، قضت بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعن، وليس بإلغاء ذلك القرار فيما تضمنه من تخطيه في تعيينه؛ وذلك حرصا على استقرار المركز القانوني للمطعون على تعيينه.
(د) موظف– تعيين- إذا أعلنت إحدى الهيئات العامة عن مسابقة لشغل إحدى الوظائف في فرع تابع لها، ثم استقل هذا الفرع أثناء نظر الطعن إداريا وماليّا عن الجهة المعلنة، كانت الجهة الجديدة هي المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى.
(هـ) قرار إداري– سلطة الإدارة في إصدار القرار- لئن كان لجهة الإدارة إصدار قرارات إدارية تنظيمية، باعتبار أن ذلك مما يدخل في نطاق الدائرة الطبيعية لنشاطها، إلا أن ذلك لا يجرَّها إلى إساءة استعمال السلطة التقديرية الممنوحة لها أو التعسف فيها، وتحديد أولويات معاكسة للأولويات التشريعية، ولا يعصمها من الخضوع للرِّقابة القضائية التي يُباشرها القضاء الإداري في شأن قانونيتها، وهي رقابة غايتها إلغاء ما يكون منها مخالفا للقانون، ولو كان ذلك من زاوية الحقوق التي أهدرتها ضمنا، سواء كان إخلالها بها مقصودا ابتداء على حالة معينة بذاتها، أم كانت قد أوقعته عَرَضا في ظل قواعد عامة مجرَّدة.
في يوم الثلاثاء الموافق 22/11/2011، أقام الطاعن طعنه الجاري بموجب تقرير طعن موقَّع من محامٍ مقبول، أُودع قلم كتاب هذه المحكمة، وقُيد في جدولها العام بالرقم المبين عاليه، ضد المطعون ضده الأول بصفته (رئيس جامعة المنصورة)، وأُعلنت له إعلانا قانونيا، بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة- الدائرة الثانية بجلسة 27/9/2011 في الدعوى رَقْم 1088 لسنة 31 القضائية، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة بتخطِّي الطاعن في التعيين في شغل وظيفة مدرس سباحة بكلية التربية الرياضية بدمياط بجامعة المنصورة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي وأتعاب المحاماة.
وقد قضَى منطوق الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي المصروفات.
وجرى تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، وأودعت الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه –لما حواه من أسباب-الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
ونُظِر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، إذ قام الطاعن باختصام المطعون ضده الثاني بناء على تصريح من المحكمة، التي قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة (موضوع) بالمحكمة، حيث تُدُووِلَ الطعن أمامها على وفق الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، حيث اختصم الطاعن المطعون ضده الثاني وأعلنه بصحيفة الطعن إعلانا قانونيا، حتى قررت المحكمة بجلسة 15/2/2015 حجز الطعن للحكم بجلسة 19/4/2015، مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين، ولم يودع الطرفان أي أوراق خلال الأجل المعلوم. وبالجلسة المذكورة تقرَّر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وصدر الحكم بجلسة اليوم وَأُودعَتْ مُسَوَّدَتُهُ المشتملة على أسبابه لدى النطق به عَلانِيَة.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث إِن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات المبينة سالفا.
وحيث إِنه عن شكل الطعن، وإِذ استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فيضحى مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن الطاعن أقام بتاريخ 1/11/2008 الدعوى رَقْمَ 1088 لسنة 31 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة- الدائرة الثانية، ضد المطعون ضده الأول بصفته، بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 2373 الصادر عن رئيس جامعة المنصورة بتاريخ 4/9/2008، فيما تضمَّنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مدرس سباحة بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية بدمياط بجامعة المنصورة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تعيينه بهذه الوظيفة اعتبارا من 25/8/2008، مع إلزام الإدارة المصروفات.
وذكر الطاعن شرحا لدعواه أنه حاصل على درجة الماجستير في التربية الرياضية (التدريب الرياضي) من كلية التربية الرياضية للبنين بالزقازيق، وعلى درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية من كلية التربية الرياضية للبنين بجامعة الزقازيق. وبتاريخ 10/3/2007 أعلنت كلية التربية الرياضية بدمياط التابعة لجامعة المنصورة عن حاجتها لشغل عدد من وظائف أعضاء هيئة التدريس، وكان من بينها عدد (2) وظيفة مدرس تخصصات كرة سلة وكرة ماء، وبتاريخ 20/3/2007 تم عمل استدراك للإعلان لتكون الوظائف بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية لعدد (2) وظيفة مدرس تخصصات كرة سلة وسباحة، فتقدَّم لشغل وظيفة مدرس سباحة بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية لانطباق كافة الشروط عليه، إلا أنه فوجئ بقرار رئيس جامعة المنصورة رقم 2373 المؤرخ في 4/9/2008 بتعيين الدكتور/… في هذه الوظيفة اعتبارا من 25/8/2008 (تاريخ موافقة مجلس جامعة المنصورة)، فتظلم من هذا القرار دون رد من الجهة الإدارية، مما حداه على إقامة دعواه، ناعيا -بين أسبابه– على القرار الطعين مخالفته للقانون لاستيفائه شروط شغل الوظيفة.
………………………………………………….
وتُدُوول نظر تلك الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بِالمنصورة- الدَّائِرة الثانية، على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وبجلسة 27/9/2011 أصدرت المحكمة حكمها الطعين سالف البيان.
وشيَّدت المحكمة قضاءها –بعد استعراض نص المواد أرقام (23) و(65) و(76) و(60) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972– على أساس أن قواعد الأفضلية التي أعملتها الجامعة (والتي كان قد صدر بها قرار رئيس جامعة المنصورة رقم 165 الصادر بتاريخ 20/1/2005 بشأن تطبيق شروط وقواعد المفاضلة الخاصة بتعيين المدرسين من الخارج) سليمة من الناحية القانونية.
………………………………………………….
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا من جانب الطاعن، فقد أقام الطعن الجاري، ناعيا على الحكم الطعين مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، مُنتهيا -بعد سرد تفصيلات أسبابه– إلى الطلبات المبينة سالفا بتقرير الطعن.
………………………………………………….
وحيث إِنه عن موضوع الطعن، فإن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 ينص في المادة (23) على أن: “يختص مجلس الجامعة بالنظر في المسائل الآتية: أولا: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:… ثانيا: المسائل التنفيذية:… 18- تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ونقلهم. …”.
وفي المادة (41) على أن: “يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في المسائل الآتية: أولا: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:… ثانيا: المسائل التنفيذية:… 24- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد ونقلهم…”.
وفي المادة (55) على أن: “يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم.، وبالأخص المسائل الآتية:-… 6- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم في مهمات ومؤتمرات علمية وندوات أو حلقات دراسية، واقتراح الترخيص للأساتذة بإجازات التفرغ العلمي…”.
وفي المادة (64) على أن: “أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم: (أ) الأساتذة. (ب) الأساتذة المساعدون. (ج) المدرسون”.
وفي المادة (65) على أن: “يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة”.
وفي المادة (66) على أنه: “يُشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس ما يأتي: (1) أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها. (2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة”.
وفي المادة (67) على أنه: “مع مراعاة حكم المادة السابقة، يُشترط فيمن يعيَّن مدرسا أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها. فإذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدينَ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، فيشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا أو مدرسا مساعدا بواجباته ومحسنا أداءها، وإذا كان من غيرهم فيُشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس”.
وفي المادة (68) على أنه: “مع مراعاة حكم المادتين السابقتين يكون التعيين في وظائف المدرسين الشاغرة دون إعلان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في ذات الكلية أو المعهد. وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجرى الإعلان عنها”.
وفي المادة (72) على أنه: “مع مراعاة أحكام المادتين (68) و (71)، يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس مرتين في السنة، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن يضمِّن الإعلان -فيما عدا وظائف الأساتذة- اشتراط شروط معينة، وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون. ولا يجوز لعضو هيئة التدريس في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون شغل وظيفة شاغرة معلن عنها مماثلة لوظيفته في جامعة أخرى إلا بطريق النقل طبقا للمادة (81)”.
وفي المادة (76) على أن: “يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس. وعند الاستحالة أو التعذر، تشكل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو من المتخصصين من غيرهم”.
وحيث إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تنص في المادة (55) على أن: “يتولَّى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس، وفي حالة خلو القسم من ثلاثة من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين المتخصصين، تُشكَّل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعات الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 أو من المتخصصين من غيرهم”.
وفي المادة (60) على أنه: “إذا كان المرشَّح لشغل وظيفة في هيئة التدريس من خارج الجامعة، تُشكَّل بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص لجنة من ثلاثة أعضاء من الأساتذة الحاليين أو السابقين بالجامعات، تُكلِّف المرشَّح بإعداد عدد محدود من الدروس خلال مدة لا تقل عن أسبوع، ويقوم بإلقائها أمام اللجنة ومن يُدْعى من أعضاء بمجلس الكلية ومجلس القسم المختص، وتقدم اللجنة تقريرا عن المرشَّح للتدريس”.
وحيث إن المادة (136) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه تنص على أن: “يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة. ومع مراعاة حكم المادة السابقة، يُشترط فيمن يعين معيدا ما يأتي: 1- أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدّا على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى. 2- أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها. ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جدّا في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، فيجوز التعيين من بين الحاصلين على جيد على الأقل في هذا التقدير، وبشرط ألا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن جيد جدّا. وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في مجموع الدرجات، وعند التساوي في هذا المجموع يُفضَّل الأعلى تقديرا في مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يُفضَّل الأعلى في درجات مادة التخصص، وعند التساوي في هذه الدرجات يُفضَّل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة”.
وحيث إن قانون نظام العاملين المَدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ينص في المادة (18) على أن: “يكون التعيين في الوظائف التي تُشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان، وعند التساوي في الترتيب يُعَيَّن الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا، فإن تساويا تقدم الأكبر سنّا…”.
وفي المادة (20) على أنه: “يُشتَرَط فيمن يُعيَّن في إحدى الوظائف: 1-… 7- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة. 8- ألا يقل السن عن ست عشرة سنة. …”.
وحيث إن مفاد ما تقدَّم من النصوص أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته، أورد في الباب الثاني أحكام القائمين بالتدريس والبحث، محدِّدا مفهوم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لأحكامه، وجعلهم حصريا في وظائف (الأساتذة) و(الأساتذة المساعدين) و(المدرِّسين)، وجعل المشرع من بين اختصاصات مجلس كل جامعة خاضعة لأحكام هذا القانون تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ونقلهم. وخوَّل مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد ونقلهم. وخصَّ مجلس القسم بالنظر في جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم، ومن بينها اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم في مهمات ومؤتمرات علمية وندوات أو حلقات دراسية، واقتراح الترخيص للأساتذة بإجازات التفرغ العلمي. ومنح رئيس كل جامعة سلطة تعيين أعضاء هيئة التدريس بها بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة، على أن يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس، وعند الاستحالة أو التعذر، تشكَّل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو من المتخصصين من غيرهم.
وقرَّر المشرع أن يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس وكذا وظائف (المعيدين) و(المدرسين المساعدين) مرتين في السنة، وأن لمجلس الجامعة أن يضمِّن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة -بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص– شروطا معينة بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون. ولا يجوز لعضو هيئة التدريس في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون شغل وظيفة شاغرة معلن عنها مماثلة لوظيفته في جامعة أخرى إلا بطريق النقل وفقا للقانون.
واشترط المشرِّع فيمن يُعيَّن عضوا في هيئة التدريس أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها. وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة كي يكون قدوة صالحة للطلاب والحركة العلمية.
وجعل المشرع التعيين في وظيفة (مدرس) كأصل عام دون إعلان من بين وظائف (المدرسين المساعدين) أو (المعيدين) في ذات الكلية أو المعهد، وسمح كاستثناء بالإعلان عن شغل هذه الوظيفة إذا لم يوجد من بين هؤلاء من هو مؤهَّل لشغلها. واشترط المشرع فيمن يعيَّن في وظيفة (مدرس) –فضلا عن الشروط السابقة- مضي ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها، وإذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فيلزم -فضلا عما سبق- التزامه في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا أو مدرسا مساعدا بواجباته ومُحْسنا أداءها، وإذا كان من غيرهم فيُشترط أن تتوفر فيه الكفاية المتطلبة للتدريس. وإذا كان المرشَّح لشغل وظيفة في هيئة التدريس من خارج الجامعة، تُشكَّل بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية المختص لجنة من ثلاثة أعضاء من الأساتذة الحاليين أو السابقين بالجامعات، تُكلِّف المرشَّح بإعداد عدد محدود من الدروس خلال مدة لا تقل عن أسبوع، ويقوم بإلقائها أمام اللجنة ومن يُدْعى من أعضاء بمجلس الكلية ومجلس القسم المختص، وتقدِّم اللجنة تقريرا عن المرشَّح للتدريس.
واشترط المشرِّع فيمن يُعيَّن في وظيفة (مُعيد) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن يكون حاصلا على تقدير عام جيد جدّا على الأقل في الدرجة الجامعية الأولى، وحاصلا على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وأنه مع ذلك يجوز التعيين من بين الحاصلين على تقدير عام جيد في الدرجة الجامعية الأولى إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير عام جيد جدّا في الدرجة الجامعية الأولى، وبشرط أن لا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن جيد جدّا، وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يُفضَّل الأعلى في مجموع الدرجات، وعند التساوي في هذا المجموع يفضل الأعلى تقديرا في مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يُفضَّل الأعلى في درجات مادة التخصص، وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة.
كما أن المشرِّع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه وضع حدا أدنى لسن شغل الوظائف العامة بست عشرة سنة، ولم يضع مُطلقا حدا أقصى لشغلها، واشترط في الوظائف التي تُشغَل بامتحان، أن يتم اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، وأن يكون التعيين فيها بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان، وعند التساوي في الترتيب بين المتقدِّمين كلهم أو بعضهم يتم تعيين الأعلى مؤهلا، ثم الأقدم تخرجا، وعند التساوي يُعيَّن الأكبر سنا.
وحيث إن رئيس جامعة المنصورة أصدر بتاريخ 20/1/2005 القرار رقم 165 بشأن تطبيق شروط وقواعد المفاضلة الخاصة بتعيين المدرسين من الخارج، نص في المادة الأولى على: “… ثالثا- (أ) الشروط: ضرورة استيفاء الشروط الواردة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 مع مراعاة: 1- ألا يزيد السن عن أربعين عاما في تاريخ الإعلان. 2- ألا يقل التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى عن جيد. (ب) قواعد المفاضلة: 1- يُفضَّل الأعلى تقديرا في درجة الدكتوراه إن وُجِد. 2- عند التساوي يُفضَّل الأصغر سنا. 3- عند التساوي يُفضَّل الأحدث في الحصول على درجة الدكتوراه. 4- عند التساوي يُفضَّل من له أبحاث علمية منشورة في مجال التخصُّص”.
وحيث إن مفاد القرار المتقدِّم المطعون فيه رقم 165 الذي أصدره المطعون ضده الأول بتاريخ 20/1/2005 بشأن تطبيق شروط وقواعد المفاضلة الخاصة بتعيين المدرسين من الخارج، أنه يجب في التعيين فيها استيفاء الشروط الواردة بقانون تنظيم الجامعات في التعيين في وظائف المدرسين من خارج الجامعة، وألا يزيد سن المتقدِّم على أربعين عاما في تاريخ الإعلان، وألا يقل التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى عن جيد. ووضع القرار الطعين قواعد المفاضلة في حالة تساوي المتقدِّمين في الشروط السالفة، إذ أقر تفضيل الأعلى تقديرا في درجة الدكتوراه إن وُجِد، ثم الأصغر سِنا، ثم الأحدث في الحصول على درجة الدكتوراه، وعند التساوي يُفضَّل من له أبحاث علمية منشورة في مجال التخصُّص.
وحيث إنه قد تواترت الدساتير المصرية المتعاقبة على إنزال مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة بين المواطنين، دون تمييز بينهم في ذلك، ومبدأ حق العمل ووجوبه وكفالة الدولة له على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والجدارة، دون محاباة أو وساطة، إذ يجد هذان المبدآن ريَّهما في التعيين في الوظائف جميعا على وفق الشروط العامة التي تضعها قوانين الخدمة المدنية والشروط الخاصة التي تُقرُّها تشريعات الكادرات الخاصة على سبيل الحصر والتحديد، دون إدراج اشتراطات أو قواعد خارج نطاق تلك الشروط العامة أو الخاصة، لتحرم طائفة أو تختزل فئة من شغل الوظيفة بشكل يتنافى مع الحق الدستوري الأصيل في العمل والتعيين في الوظائف المختلفة، والتي يعتلي قمتها تحديد حد خاص لسن المتقدِّمين يحرم من يتجاوزونه، أو مخالفة التراتيب التي أرستها الشريعة العامة في التوظف بشأن قواعد الأفضلية لشغل الوظائف.
وحيث إن الأصل في التعيين في وظائف هيئة التدريس بالجامعات أن يكون من خلال الاشتراطات الأساسية العامة التي انتهجها المشرِّع في قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، والتي يُقتَفَى وجودها من طبيعة الكادر الخاص لتلك الوظائف، وما تتطلبه من آفاق علمية وبحثية وتعليمية، وحرصه أن تصب جميعها في مصلحة تلك الآفاق وتنميتها، وهو ما ينضح به وصف كل وظيفة منها وتصنيفها وترتيبها وتحديد واجباتها ومسئولياتها اللازم توفرها فيمن يشغلها وتقييم أدائها؛ لذا فإن مبدأ إجازة المشرِّع في قانون تنظيم الجامعات لمجلس الجامعة المختصة إضافة شروط أخرى إلى الشروط العامة المبيَّنة في هذا القانون حال الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس من دون وظائف (الأساتذة)، وبناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، هو مبدأ استثنائي يجب أن تُفسَّر معه طبيعة هذه الشروط الإضافية على نحو مُستَلهَم من نسيج الشروط العامة التي أنزلها ابتداء في القانون، وامتدادا لها، ومن ثم فإنه لا يجب أن تخرج هذه الشروط الجديدة عن جوهر الكادر الخاص لتلك الوظائف وما يتطلبه من تفوُّق علمي وبحثي، وأن تدور في فلك أحكام المنظومة التشريعية المصرية مجتمعة بأهدافها وغاياتها، وبما لا يخالف القانون ومبادئ الشريعة العامة في وظائف الخدمة المدنية؛ باعتبارها المَرجعية العامة لقوانين التوظُّف في المنظومة التشريعية المصرية فيما لم يرد بشأنه نص خاص، والمكمِّلة لما سكتت عنه قوانين التوظُّف الخاصة في شروط تعيين المخاطبين بأحكامها، إذ لو كانت إرادة المشرِّع تتجه نحو وضع ضوابط مُغايرة لمعايير المفاضلة في التعيين في وظائف هيئة التدريس عن تلك الواردة في قانون نظام العاملين المَدنيين بالدولة، لكان نص عليها في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 أو تعديلاته، خاصة أن اشتراطات التعيين في وظيفة (معيد) التي نص عليها المشرع في القانون نفسه لم تتضمن أدنى معايير مختلفة للمُفاضلة بين المتقدِّمين، أَمَا وقد سكت هذا التشريع الخاص عن ذلك، فإن الأجدى قانونا اللجوء إلى الضوابط التي أنزلتها الشريعة العامة في الوظائف المدنية، وإذا فقدت هذه الشروط الإضافية الموضوعة من قِبل الجهة الإدارية متطلبات وظائف هيئة التدريس وتعدَّتها إلى الشروط الوظيفية العامة، فإنه يتعيَّن العودة في هذا المقام إلى الضوابط والمعايير التي أنزلها قانون نظام العاملين المَدنيين بالدولة؛ لكونه الشريعة العامة في وظائف الخدمة المدنية، وإلا أضحى قرار الجهة الإدارية مخالفا للقانون مُستحقا للإلغاء.
وحيث إن المشرِّع وإن خوَّل مجلس الجامعة إصدار قرارات إدارية تنظيمية، باعتبار أن ذلك مما يدخل في نطاق الدائرة الطبيعية لنشاطها، إلا أن ذلك لا يجرَّها إلى إساءة استعمال السلطة التقديرية الممنوحة لها أو التعسف فيها، وتحديد أولويات معاكسة للأولويات التشريعية، ولا يعصمها من الخضوع للرِّقابة القضائية التي يُباشرها القضاء الإداري في شأن قانونيتها، وهي رقابة غايتها إلغاء ما يكون منها مخالفا للقانون، ولو كان ذلك من زاوية الحقوق التي أهدرتها ضمنا، سواء كان إخلالها بها مقصودا ابتداء على حالة معينة بذاتها، أم كانت قد أوقعته عَرَضا في ظل قواعد عامة مجرَّدة. إذ إن بقاء مثل تلك القرارات يخل بفرص العمل، ويناقض الحق فيه الذي كفله الدستور وراعته القوانين المختلفة لشئون التوظُّف.
وحيث إن المادة (20) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه وضعت حدا أدنى لسن التعيين في الوظائف العامة دون أن تضع مُطلَقا حدا أقصى لذلك، كما اشترطت المادة (18) للتعيين في الوظائف التي تُشغَل بامتحان، أن تكون الأولوية على وفق أسبقية الترتيب النهائي لنتائج الامتحان، وعند التساوي بين المتقدِّمين كلهم أو بعضهم يتم تعيين الأعلى مؤهلا، ثم الأقدم تخرجا، وعند التساوي يُعيَّن الأكبر سنا. في حين أن القرار رقم 165 الصادر من المطعون ضده الأول بصفته بتاريخ 20/1/2005 بشأن تطبيق شروط وقواعد المفاضلة الخاصة بتعيين المدرسين من الخارج، قد فَرَض حدا أقصى لسن المتقدِّمين لشغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المخاطَبَة بأحكام قانون تنظيم الجامعات بألا يزيد على أربعين عاما في تاريخ الإعلان، كما أفرد تنظيما خاصا للمُفاضلة بينهم يخل بالركائز التي تقوم عليها الشريعة العامة للتوظُّف، ويمايز على غير أسس موضوعية بينهم وبين أقرانهم في الوظائف العامة المخاطَبَة بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم فإنه يكون بذلك قد تبنى تمييزا تحكميا مخلا بمبدأ المساواة أمام القانون الذي ردَّدته الدساتير المصرية المتعاقبة كافلة تطبيقه باعتباره أساس العدل والحرية، وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتأصَّل في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تُقيِّد ممارستها بعيدا عن المصلحة العامة وانعطافاتها، وهو ما يغدو معه هذا القرار صادرا بالمخالفة لأحكام القانون، سواء فيما يتعلَّق بتحديد حد أقصى للسن في شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو فيما يخص قواعد المفاضلة المبينة سالفا.
وحيث إنه لما كان ما سلف وهديا به، وكان الثابت من الأوراق أن جامعة المنصورة/ كلية التربية الرياضية بدمياط قد نشرت بتاريخ 10/3/2007 إعلانا عن حاجتها لشغل عدد من وظائف هيئة التدريس بالكلية، من بينها عدد (2) وظيفة مدرس تخصصات كرة سلة وكرة ماء، ثم نشرت بتاريخ 20/3/2007 استدراكا تصحيحيا بأن قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بالكلية يعلن عن حاجته لشغل عدد (2) وظيفة مدرس تخصصات كرة سلة وسباحة، وبتاريخ 24/3/2007 تقدَّم الطاعن بطلب لشغل وظيفة (مدرس) تخصص سباحة، وبلغ عدد المتقدمين لشغلها تسعة متقدِّمين، وشكَّلت الجهة الإدارية لجنة لفحص أوراق المتقدمين واستعرضت ملفاتهم جميعا، فاستبعدت اثنيْن منهم لعدم انطباق الشروط، وبعد فحص الرسائل العلمية للسبعة المتقدمين المتبقين استبعدت أربعة منهم لعدم ارتباطها بطبيعة الوظيفة المعلَن عنها، فتبقَّى الطاعن وآخران، وبتاريخ 4/9/2008 أصدر رئيس جامعة المنصورة القرار الطعين رقم 2373 بتعيين الدكتور/… في وظيفة مدرس بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية (سباحة) بكلية التربية الرياضية بدمياط عن طريق الإعلان، اعتبارا من 25/8/2008، ولم يتم تعيين الطاعن، على سند من أنه من مواليد 11/11/1967، وحصل على بكالوريوس التربية الرياضية من كلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق دور مايو 1989 بتقدير عام (جيد) بنسبة مئوية 72%، وحصل على درجة الماجستير في موضوع: “مغالبة بعض وسائل تعلُّم السباحة للصم والبُكم”، وحصل على درجة الدكتوراه في موضوع: “التطوير الديناميكي للقوة المميزة بالسرعة لسبَّاحي الحرة وعلاقاتها بالإنجاز الرقمي”، وكان المطعون على تعيينه من مواليد 15/2/1970، وحصل على بكالوريوس التربية الرياضية من كلية التربية الرياضية بأبي قير التابعة لجامعة الإسكندرية في دور مايو 1992 بتقدير عام (جيد) بنسبة مئوية 72% بعد جبر الكسر، وحصل على درجة الماجستير في موضوع: “ديناميكية تطور بعض أنماط الحركة الأساسية المركَّبة (الجري والوثب) لدى الأطفال من سن خمس إلى تسع سنوات”، وحصل على درجة الدكتوراه في موضوع: “تأثير استخدام تدريبات مائية لزيادة المقاومة على المستوى الرقمي في السباحة”، وقد التجأت جامعة المنصورة في قرارها الطعين إلى قواعد المفاضلة الخاصة بتعيين المدرسين من الخارج الصادرة بقرار رئيس الجامعة رقم 165 الصادر بتاريخ 20/1/2005، فبعد أن استوفى كل من الطاعن والمطعون على تعيينه الشروط الواردة بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، وتوحَّدت قاعدة الأفضلية المترتبة على تقدير الدرجة الجامعية الأولى وتقدير درجة الدكتوراه، وتساوى الطاعن والمطعون على تعيينه في كل ذلك، وانتهجت الجامعة قواعد المفاضلة الخاصة بالأصغر سنا وبالأحدث حصولا على درجة الدكتوراه، فكان المطعون على تعيينه هو الأفضل في الحاليْن، فأصدر المطعون ضده الأول بصفته القرار رقم 2373 بتاريخ 4/9/2008 بتعيينه وعدم تعيين الطاعن، فإن القرار الطعين يكون قد صدر مخالفا لصحيح الواقع والقانون على النحو المبين سالفا، ويتعيَّن إلغاؤه.
وحيث إنه قد مرَّت على تعيين المطعون في تعيينه قرابة السنوات السبع، نال فيها قسطا من الخبرات المتراكمة، وكان حسن النية دون دور له في إجراءات تعيينه؛ فحرصا من المحكمة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية، فإنها تقضي بإلغاء القرار الصادر عن المطعون ضده الأول بصفته رقم 2373 بتاريخ 4/9/2008 فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعن في وظيفة مدرس بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية (سباحة) بكلية التربية الرياضية بدمياط، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها أحقية الطاعن في التعيين في وظيفة مدرس بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية (سباحة) بكلية التربية الرياضية بدمياط.
وحيث ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف صحيح أحكام القانون، ويضحى الطعن فيه قائما على أساس سليم، فيتعيَّن إلغاؤه.
وحيث إنه بتاريخ 11/7/2012 أثناء نظر الطعن الجاري أمام المحكمة، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ينص في مادته الأولى على أن: “تنشأ بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة (2) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه (جامعة دمياط) ومقرها مدينة دمياط الجديدة”.
وفي المادة الثانية على أن: “يُلغى فرع جامعة المنصورة بدمياط الوارد بالمادة (1/ سادسا) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه. وتُضَم الكليات التابعة لهذا الفرع إلى جامعة دمياط، وذلك على النحو الموضَّح بالمادة التالية من هذا القرار”.
وفي المادة الثالثة على أن: “يُضاف إلى (أولا) تكوين الجامعات من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها البند التالي: واحد وعشرون– جامعة دمياط: 1-… 6- كلية التربية الرياضية…”.
وحيث إنه ولئن كانت جامعة المنصورة هي التي أعلنت عن شغل الوظيفة محل الطعن، وحدَّد الإعلان عنها أن يكون التعيين في كلية التربية الرياضية بفرع الجامعة بمحافظة دمياط دون سواها، إلا أنه أثناء نظر الطعن صدر القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 2012 بإنشاء جامعة دمياط، وبضم الكليات التي كانت تتبع فرع دمياط بجامعة المنصورة ونقل تبعيتها إليها، ومن ثم أصبحت كلية التربية الرياضية التي احتضنت الوظيفة محل الطعن تابعة لجامعة دمياط منسلخة من الاختصاص الإداري والمالي لجامعة المنصورة، ولما كان القرار المطعون فيه قد قُضي بإلغائه، وثبتت أحقية الطاعن في التعيين في هذه الوظيفة، فإنه لا مناص من اعتبار جامعة دمياط -رغم استقلالها إداريا وماليا عن جامعة المنصورة- هي الجهة الإدارية المختصة التي يتم تعيين الطاعن فيها، وهي الجهة المنوط بها قانونا تنفيذ الحكم القضائي الصادر بذلك، أما وقد قام الطاعن باختصامها في الطعن الجاري وأُعلنت بصحيفة الطعن وميعاد جلسة المرافعة إعلانا قانونيا سليما، فإن الحكم يصدر في مواجهتها وتكون مُلتزمة بتنفيذه على وفق منطوقه وما يتاخمه من أسباب.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته، عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدَّدا بإلغاء القرار رقم 2373 الصادر بتاريخ 4/9/2008 فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعن في الوظيفة محل الطعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك كله على النحو المبيَّن بالأسباب، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي.
([1]) على خلاف هذا الاتجاه ذهبت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 27/12/2009 في الطعن رقم 9224 لسنة 54 القضائية عليا (غير منشور) إلى مشروعية وضع حد أقصى للسن بالنسبة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومعاونيهم، وبينت أن القواعد التنظيمية العامة التى تضعها جهة الإدارة يتعين أن تكون متسمة بطابع العمومية والتجريد، وتكون بمثابة اللائحة أو القاعد القانونية الواجبة التطبيق في حدود ما صدرت بشأنه، وتلتزم جهة الإدارة بمراعاتها عند التطبيق على الحالات الفردية ما لم يصدر تعديل أو إلغاء لهذه بالأداة نفسها، وانتهت إلى أن قرار مجلس الجامعة بالموافقة على ما قرره مجلس العمداء بالجامعة بشأن ما يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس من الجامعة أو من خارجها (ومن بين هذه الشروط شرط السن عند التعيين) تعد ضوابط وشروطا مشروعة للتعيين في وظائف هيئة التدريس بكليات الجامعة، ولا تشكل مخالفة لأحكام القانون، مادام أن هذه الضوابط والشروط قد أملتها دواعي المصلحة العامة لتعيين أفضل العناصر في وظائف هيئة التدريس بالجامعة، فضلا عن كونها تتسم بالعمومية والتجريد. وانتهت المحكمة إلى مشروعية تحديد سن الأربعين كحد أقصى فيمن يتقدم لشغل وظيفة (مدرس) بالجامعة.
هذا وقد قررت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 19/2/2017 إحالة الطعن رقم 33166 لسنة 59 القضائية (عليا) إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة، لترجح أيا من الاتجاهين فيما يخص اشتراط حد أقصى للسن في الإعلان عن شغل وظائف هيئات التدريس بالجامعات ومعاونيهم، وبجلسة الأول من يوليو سنة 2017 قضت هذه الدائرة بمشروعية تحديد الجامعة عند الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بكليات الجامعة حدا أقصى لسن المتقدم لشغل تلك الوظائف, عدا وظيفة (أستاذ)، مبينة أن الإعلان كطريق من طرق شغل هذه الوظائف يجب أن يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص, والمنافسة العادلة بين المستوفين لشروط شغلها, وهو ما يتعين معه أن تكون الغاية من الشروط التي تضيفها جهة الإدارة هي تحقيق المصلحة العامة, وكفالة حسن سير العمل في المرفق الذي تقوم عليه, وأن تكون هذه الشروط متصفة بالعمومية والتجريد, ومتفقة وما تمليه الوظيفة المعلن عنها, ومحققة مصلحتها, وألا تجافي طبائع الأشياء ومنطقها وعدلها، وبينت أن مشروعية تضمين الإعلان عن الحاجة إلى شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة (عدا وظيفة أستاذ) شرطا بالحد= =الأقصى لسن المتقدم لشغل أي من هذه الوظائف، يتوقف على مضمون هذا الشرط، إذ يجب أن يكون هذا التحديد على وفق قواعد موضوعية منضبطة, من خلال اختيار سن متوازن كحد أقصى يراعى في تحديده بالنسبة لأدنى الوظائف (وظيفة معيد) السن المعتاد للحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة, في ضوء الظروف الواقعية من سنوات الدراسة، مراعيا ما عساه يعترض الطالب العادي من عقبات تؤخر حصوله على المؤهل, ويراعى في تحديده أيضا أنه يجوز قانونا شغل هذه الوظيفة بطريق التكليف من بين خريجي آخر سنتين دراسيتين, مما يقتضي أخذ السن المعتاد لمن عساه يكلف بذلك في الاعتبار، أما بالنسبة للوظائف الأعلى بدءا من (مدرس مساعد) وما يعلوها, فيراعى في ذلك السن المدة المعتادة للحصول على التأهيل العلمي, واستيفاء الشروط اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى بحسب السير العادي للأمور، وأوضحت الدائرة أن من القواعد الموضوعية بالنسبة إلى جميع الوظائف المشار إليها أن يؤخذ بعين الاعتبار إتاحة السبيل لمن يقع عليه الاختيار لقضاء فترة معقولة للعمل بالجامعة تسمح له باكتساب الخبرات التراكمية التي تتكون لشاغلي تلك الوظائف على مدار سنوات عملهم, وأن يؤخذ كذلك بعين الاعتبار أن أعضاء هيئة التدريس سوف يتناوبون فيما بينهم في شغل المناصب الإدارية بالأقسام والكليات, وهو ما يقتضي تجنب التفاوت العمري المبالغ فيه بين شاغلي الوظيفة الواحدة من هذه الوظائف.
وفيما يتعلق بالتكليف في وظائف المعيدين بينت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 10323 لسنة 56 ق ع بجلسة 24/11/2013 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في السنة 59 مكتب فني، المبدأ رقم 20) أن التكليف طريق استثنائي لشغل تلك الوظائف، وقد أجازه المشرع بشروطٍ أربعة: (أولها) أن يكون المكلف متخرجًا في الكلية نفسها، و(ثانيها) أن يكون من خريجي السنتين السابقتين مباشرة على سنة التعيين، و(ثالثها) أن يكون حاصلا على جيد جدًّا في التقدير العام، و(رابعها) أن يكون حاصلا في مادة التخصص على تقدير جيد جدًّا، وبذا فإن المشرع يكون قد حدد حصرًا شروط التكليف وضوابطه، دون أن يمنح مجلس الجامعة سلطة وضع شروط إضافية كما هي الحال بالنسبة للتعيين في تلك الوظائف بطريق الإعلان، حيث أجاز لمجلس الجامعة وضع شروط إضافية بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون، ومن ثم لا تجوز إضافة شرط (عدم تجاوز سن محددة) أو شرط (عدم مضي مدة معينة على التخرج) إلى شروط التكليف الواردة حصرًا في القانون.
أما الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فقد كان لها اتجاهان كذلك فيما يتعلق بشرط السن في تعيين أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم بالجامعات:
(الاتجاه الأول) ذهبت الجمعية في فتواها رقم 178 بتاريخ 14/5/2011 بجلسة 19/1/2011، ملف رقم 86/3/1101، إلى أنه وإن أجاز المشرع لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، أن يُضَمِّن الإعلان بالنسبة لوظائف المدرسين والأساتذة المساعدين اشتراط شروط معينة وخاصة تتطلبها طبيعة الوظيفة، بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في قانون تنظيم الجامعات، فإنه يشترط أن يكون مسلك الجامعة خاليًا من إساءة استعمال السلطة، أو التمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وانتهت الجمعية إلى عدم مشروعية اشتراط حد أقصى لعمر المتقدم لشغل وظيفة (مدرس) هو 45 سنة؛ لأن هذا ينطوي على تمييز منهي عنه بين المؤهلين لشغل هذه الوظيفة، ولأن هذا الشرط يفتقد للأسس الموضوعية، وغير مستمد من طبيعة أو احتياجات الوظيفة المعلن عنها.
(الاتجاه الثاني) ذهبت الجمعية في فتواها رقم 509 بتاريخ 9/3/2017 بجلسة 8/2/2017، ملف رقم 86/4/1868، إلى أن الإعلان كطريق من طرق شغل وظائف أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وضمان المنافسة العادلة بين المستوفين لشروط شغل الوظائف المعلن عنها كإطار عام لا يجوز تجاوزه، وهو ما يتعين معه أن تكون الغاية من الشروط التى تُضيفها جهة الإدارة عند الإعلان عن حاجتها لشغل تلك الوظائف –على وفق السلطة التقديرية المخوَّلة لها قانونا فى هذا الشأن– هي تحقيق المصلحة العامة، وكفالة حسن سير العمل فى المرفق الذى تقوم عليه، وأن تكون هذه الشروط متصفة بالعمومية والتجريد، لا أن تكون شروطًا منطوية على تمييز منهي عنه، أو إخلال بالمساواة، أو بتكافؤ الفرص، وهي الأمور المكفولة بنص الدستور للمواطنين جميعًا عند التنافس على شغل الوظائف العامة بوصفها حقًا لهم، كما يلزم أن تكون تلك الشروط متفقة وما تمليه الوظيفة المعلن عنها، ومحققة مصلحتها، فضلا عن عدم مخالفتها أحكام الدستور والقانون، وألا تجافي طبائع الأشياء ومنطقها وعدلها، وإلا استحالت عسفًا بالسلطة المخولة، وانحرافًا بها فى هذا الشأن. ولاحظت الجمعية أن مشروعية تضمين الإعلان عن الحاجة إلى شغل وظائفِ أعضاء هيئة التدريس -عدا وظيفة أستاذ- وكذا الوظائفِ المعاونة، شرطًا بالحد الأقصى لسن المتقدم لشغل أي من هذه الوظائف، والذي يمتنع حال تجاوزه التقدم للمنافسة على شغلها، يتوقف على مضمون هذا الشرط، إذ يتعين ألا يكون تحديد هذه السن تحكميًا، فيجري النزول به نزولا غير مبرر، على نحو يفوت الفرصة على المستوفين لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها بحسب المجرى العادي للأمور، وهو ما يشكل إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وإخلالا بالحق في تولي الوظائف العامة، بل يجب أن يكون هذا التحديد على وفق قواعد موضوعية منضبطة، غايتها فتح الباب -قدر الإمكان- للراغبين في شغل الوظيفة من المستوفين للشروط المقررة لشغلها للتزاحم على الفوز بها، من خلال اختيار سن متوازن كحد أقصى يراعى في تحديده بالنسبة إلى أدنى الوظائف (وهي فى الحالة المعروضة وظيفة معيد) السنُّ المعتادة للحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، فى ضوء الظروف الواقعية، من سنوات الدراسة، مراعيًا فى ذلك ما عساه يعترض الطالب العادي من عقبات تؤخر حصوله على هذا المؤهل، على وفق السير المعتاد للأمور، ويراعى فى تحديده أيضًا بالنسبة لهذه الوظيفة أنه يجوز قانونًا شغلها بطريق التكليف من بين خريجي آخر سنتين دراسيتين مما يقتضي أخذ السن المعتاد لمن عساه يكلف بذلك في الاعتبار؛ بغية تجنب التفاوت غير المنطقي بين شاغلي هذه الوظيفة في السن، أما بالنسبة للوظائف الأعلى، بدءًا من مدرس مساعد وما يعلوها، فيراعى في ذلك: السنُّ التي يتم تحديدها فى ضوء ما سبق بيانه، والمدة المعتادة للحصول على التأهيل العلمي، واستيفاء الشروط اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى، بحسب السير العادي للأمور، كما أن من تلك القواعد الموضوعية بالنسبة إلى جميع الوظائف المشار إليها أن يؤخذ بعين الاعتبار إتاحة السبيل لمن يقع عليه الاختيار لقضاء فترة معقولة بالعمل بالجامعة تسمح له باكتساب الخبرات التراكمية التى تتكون لشاغلي تلك الوظائف على مدار سنوات عملهم، حتى يمكن الاستفادة من هذه الخبرات؛ باعتبار أن الملكات والخبرات في مجال البحث العلمى والتدريس تتكون وتتراكم على مر السنين عامًا بعد عام، وهو ما اتجهت إليه إرادة المشرع في قانون تنظيم الجامعات بما قرره من أن الأصل بالنسبة للتعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس أن يكون من شاغلي الوظيفة التي تسبقها في الكلية نفسها، أو المعهد، والاستثناء هو شغلها عن طريق الإعلان، وأن يؤخذ كذلك بعين الاعتبار أن أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد سوف يتناوبون فيما بينهم فى شغل المناصب الإدارية بالأقسام والكليات، وهو ما يقتضي تجنب التفاوت العمري المبالغ فيه بين شاغلي الوظيفة الواحدة من هذه الوظائف؛ إذ الأصل على وفق المعتاد أن يكون الأكبر سنًا هو الأعلى وظيفةً، أو الأقدم فيها.
– وفيما يتعلق بشرط السن بالنسبة للتعيين في أدنى الوظائف القضائية ذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 31/8/2015 في الطعن رقم 26623 لسنة 59 القضائية (عليا) إلى أن تحديد سن الثلاثين كحد أقصى للمتقدم لشغل وظيفة (مندوب مساعد) بهيئة قضايا الدولة يأخذ في الاعتبار تاريخ التخرج، وما يمضيه الطالب من سنوات دراسية في مراحل التعليم المختلفة، واختلاف سنوات الدراسة بين كليات الحقوق والشريعة والقانون، وما قد يعتري الطالب من عوارض طبقا لمألوف العادة والمجرى العادي للأمور، دون التفات إلى الحالات الشاذة التي لا تصلح معيارا أو أساسا يقاس عليه.
وراجع حكمها الصادر بجلسة 28/6/2014 في الطعن رقم 25318 لسنة 59 القضائية (عليا)، حيث بينت المحكمة أنه باستعراض نص المادة (73) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 يبين أنه وإن اشترط حدا أدنى لسن من يعين في وظيفة (مندوب مساعد) إلا أنه خلا من وضع حد أقصى لسن التعيين في هذه الوظيفة، إذ إن وضع حد أقصى للسن -تعميما- ينطوى على حرمان لصاحب الشأن من الانضمام إلى نقابة أو وظيفة عامة، وإذا كان هناك جهات تتطلب سنا أو تكوينا معينا لأعضائها منذ بداية التعيين، فإن تنظيم ذلك لا ينبغي أن يتخذ -تحكما من طرق تحديد شرط السن- مدخلا لمصادرة حق العمل في تلك الوظائف. وإنه ولئن ساغ لجهة الإدارة في ضوء هذا التوجه أن تضع من الضوابط ومن الشروط ما تراه مناسبا لشغل الوظائف الخالية بها، بحسبانها القوامة على المرافق العامة، ومن بين هذه الضوابط: الحد الأقصى لسن التعيين بهذه الوظائف، إلا أن مناط قبول هذه الشروط ألا تخالف الدستور والقانون، وألا تجافي طبائع الأشياء ومنطقها وعدلها، وألا تهدر أو تمس الأصول المقررة من مساواة للمراكز القانونية والتمكين لتكافؤ الفرص بينها، وإلا استحالت تعسفا بالسلطة، وانحرافا بالرخصة الموسدة لها في هذا الشأن، وتطبيقا لذلك فإن جهة الإدارة إذا اشترطت سنا معينة لتعيين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون في وظيفة (مندوب مساعد) فإنها في مجال تحديد هذه السن يجب أن تراعي المدة المعقولة لتخرج الطالب العادي، بما عسى أن يعتري أو يعترض مساره التعليمي خلال سني دراسته طبقا لمألوف العادة من عوارض أو عوائق، كالتحاقه بالدراسة بعد تجاوز سن الإلزام ولو بأشهر، ذلك أنه إذا لم يكمل سن الإلزام (ست سنوات) ولو بأيام حال تقدمه لأول مرة قد لا يقبل في المرحلة الابتدائية إذا لم تسعفه فسحة الكثافة طبقا لقانون التعليم، فإذا ما التحق في العام الدراسي التالي تكون سنه قد قاربت السبع سنوات، بل إن نظام التعليم بالأزهر يقبل فيه التلميذ بالسنة الأولى بالمعاهد الابتدائية حتى سن تسع سنوات طبقا لحكم المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، كما أنه قد يعرِض للطالب موجبٌ لتأجيل الامتحانات أو الإعادة لها خلال مراحل دراسته لمرض أو نحوه من الأعذار الجائزة قانونا مما يزيد من عمره عند التخرج، هذا فضلا عن أن هناك اختلافا في سنوات الدراسة بين التعليم العام والتعليم الأزهري، ومن ثم فإذا ما غضت جهة الإدارة الطرف عن هذه العوارض أو الظروف أو الملابسات حال إعمال سلطتها في وضع الحد الأقصى لسن التعيين، جاء هذا التحديد مجافيا طبائع الأشياء ومنطقها وعدلها مجافاةً تُلحق قرارَها محظورَ التجاوزِ في استخدام السلطة، وضربا للصفح عن حدودها المقررة، بعد إذ نأت بجانبها من مألوف العادة أو المجرى العادي للأمور في هذا الشأن.
وانتهت المحكمة إلى أنه لما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قد اشترطت لقبول التقدم لوظيفة (مندوب مساعد) من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2012 الحاصلين على تقدير (جيد) على الأقل ألا تجاوز سن المتقدم 25 سنة كحد أقصى، في حين أنه بمراجعة متأنية لسن الطالب ومدة دراسته خلال المراحل الدراسية في ضوء الأحكام المتقدمة فإنها (أي السن) لن تقل عند التخرج عادة عن 22 سنة بالنسبة للتعليم العام، و23 سنة بالنسبة للتعليم الأزهري، هذا بخلاف ما قد يستتبعه من زيادة لقاء ما يتعرض له الطالب على النحو المتقدم طبقا لمألوف العادة بحيث تزيد في كل من نوعي التعليم مددا قد تصل إلى سنة أو سنوات، ومن ثم فإن جهة الإدارة إذ أعلنت في العام التالي (أي سنة 2013) لتخرج الطلب (سنة 2012) أي بعد انقضاء زهاء العام على التخرج عن قبول التقدم لتلك الوظيفة، مشترطة ألا تزيد السن على 25 سنة، غافلة عن الظروف والعوارض المتقدم ذكرها، فإن هذا التحديد يضحى مجافيا طبائع الأشياء ومنطقها وعدلها وواقعها، مما يصمه بمخالفة القانون. فضلا عن أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة ومن واقع إعلاناتها عن شغل وظيفة (مندوب مساعد) للأعوام 2009 و2010 و2011 و2012 قد تذبذبت وتقلبت في شرط السن ترددا بين 25 و27 و28 سنة، دون ثبات على معيار أو ضابط واحد، بل إنها بعد تحديدها شرط السن بخمسة وعشرين عاما كحد أقصى، عادت بالنسبة لخريجي سنة 2013 وفي الإعلان رقم 1 لسنة 2014 واشترطت ألا تزيد سن المتقدم على 27 سنة، بما ينحل تمييزا تحكميا وإهدارا لمبدأ مساواة ذوي المراكز القانونية المتماثلة من حيث كونهم خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من حملة شهادة الليسانس، حيث تبسط جهة الإدارة لإحدى الدفعات في السن حتى تبلغ 28 عاما، وتقبض في الشروط نفسها بالنسبة لدفعة أخرى حتى تهبط به إلى خمسة وعشرين عاما، موصدة دون هذه الدفعة بابا أوْسَعته لسابقتِها أو لاحقتِها، ومن ثم تمنح وتمنع فرصة التقدم للوظيفة لسبب السن دون ضابط أو معيار من واقع أو منطق أو عدل، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص المصون دستوريا. يضاف إلى ما تقدم أن جهة الإدارة في تقريرها الحد الأقصى لشرط السن المطعون فيه تبدو كمن يسلك في هذا الشأن دربا مغايرا لذلك الذي سلكته إجماعا الهيئات القضائية الأخرى، إذ تفصح الإعلانات الصادرة عن كل من النيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة عن أن الحد الأقصى لسن المرشح ثلاثون سنة، فإذا ما انفردت الجهة الإدارية المطعون ضدها (مجلس الدولة) دون غيرها من الهيئات القضائية بتحديد سن المرشح على النحو المتقدم (25 سنة) دون سند من منطق أو قانون، فإن قرارها المطعون فيه يكون قد أدركه وجه آخر من أوجه الإخلال بالمساواة وتكافؤ الفرص. وفوق ما تقدم جميعه فإن ذلك التحديد يلامس حد الإهدار لحق العمل بحسبانه أحد الأصول التي ما انفكت الدساتير المتعاقبة تقررها وتكفلها، وهو ما يذر القرار المطعون فيه مخالفا القانون مستوجب الإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جهة الإدارة تسليم الطاعن ملف الترشيح اللازم للتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد طبقا للإعلان، وقبول أوراقه، واستكمال إجراءات تعيينه.
– وفيما يتعلق بالتعيين في الوظائف الحرفية انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها رقم 150 بجلسة 17/1/1990 بتاريخ 30/1/1990، ملف رقم 86/6/403، إلى أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978) قد خول الوحدات المخاطبة بأحكامه وضع الاشتراطات اللازم توفرها فيمن يشغل الوظائف الواردة بجداولها، وبما يتفق وطبيعة أعمال تلك الوظائف، ومن المسلم به أن أعمال وظائف المجموعة الحرفية تتميز بطبيعة خاصة وتتطلب فيمن يشغلها درجة معينة من التيقظ والتبصر حفاظا على سلامته، كما تتطلب أيضا قدرة بدنية معينة على الاضطلاع بها، فإذا قدرت الجهة الإدارية أن من يتوفر فيه هذه المواصفات والمقومات ينبغي ألا تزيد سنه عند التعيين على 40 سنة، وألا تقل عن 20 سنة، وكانت هذه السن بحديها الأدنى والأقصى تتفق وطبيعة أعمال تلك الوظائف على النحو المبين سالفا،كما تقع في نطاق الحدود المقررة قانونا، إذ حدد القانون المذكور الحد الأدنى لسن التعيين بستة عشر عاما، وحدد سن إنهاء الخدمة بسن الستين، ولما لم يكن في هذا الشرط ما ينافي أحكام ذلك القانون أو يخالف القواعد المتعلقة بالنظام العام، فمن ثم يعد شرطا مشروعا، مادام أن جهة الإدارة قد تغيت به وجه المصلحة العامة، وقد جاء في صورة عامة مجردة. ولا يغير من ذلك القول بأن هذا الشرط ينطوي على إهدار لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظائف العامة؛ ذلك أن الإخلال بمبدأ المساواة لا يقع إلا في حالة التمييز بين المواطنين المتحدين في الظروف والمراكز القانونية بسبب النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة، وهو ما لم يتحقق في الحالة المعروضة، والأمر كذلك بالنسبة لتكافؤ الفرص؛ إذ إنه لا حظر على التقدم لشغل الوظائف العامة لكل من تتوفر فيه الشروط المتطلبة لشغلها، فالجميع متساوون في شغل تلك الوظائف على وفق الشروط المقررة.
– وفيما يتعلق بالمهن الحرة: يراجع ما قررته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 38 لسنة 17 القضائية (دستورية) بجلسة 18/5/1996، في دعوى تدور حول تقدم أحد خريجي كلية الحقوق بطلب لقيده بجدول المحامين تحت التمرين، وقد رفض هذا الطلب استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة (21) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 التى تشترط للقيد بهذا الجدول ألا يجاوز سن الطالب خمسين عاما وقت تقديم طلب القيد، حيث انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم دستورية هذه الفقرة، وأكدت في حكمها أن ما نص عليه الدستور من اعتبار العمل حقا، مؤداه ألا يكون تنظيم هذا الحق مناقضا لفحواه، وأن يكون فوق هذا اختيارا حرا، والطريق إليه محددا على وفق شروط موضوعية مناطها ما يكون لازما لإنجازه، متوخيا دوما تطوير أنماط الحياة وتشكيلها فى اتجاه التقدم، معززا ببرامج رائدة تزيد من خبرة العامل وتنميها، وتكفل خلق مناخ ملائم، يكون العمل فى إطاره إسهاما وطنيا وواجبا.
وبينت أن الشروط التي يتطلبها المشرع لمزاولة حرفة أو مهنة بذاتها لا يجوز تقريرها بعيدا عن متطلبات ممارستها، بل يتعين أن ترتبط عقلا بها، وأن يكون فرضها لازما لأداء المهمام التى تقوم عليها، كامنا فيها، ملتئما مع طبيعتها، منبئا عن صدق اتصالها بأوضاعها، وإلا كان تقرير هذه الشروط انحرافا عن مضمونها الحق، والتواء بمقاصدها، وإرهاقا لبيئة العمل ذاتها، وما ينبغى أن يهيمن عليها من القيم التى تعلو العمل ولا تخل بطبيعة الشروط التى يقتضيها، وبوجه خاص كلما دل تطبيقها على مناهضتها لتكافؤ الفرص أو تمييزها فى التعامل دون مقتض بين المتزاحمين على العمل، أو إنكارها لحقهم فى الأمن، اجتماعيا أو اقتصاديا، أو إضرارها بالظروف الأفضل لضمان حريتهم وكرامتهم، أو عدوانها على الحق فى تدريبهم مهنيا. وإن ما قد ينص عليه المشرع من حرمان الأشخاص الذين جاوزوا سنا حددها من الالتحاق ببعض الأعمال لا يستقيم على إطلاق؛ ذلك أن من بين هذه الأعمال ما يتصل ببعض المهن الحرة التي تقتضى ممارستها جهدا عقليا صرفا من القائمين عليها، ولا شأن لها بمظاهر القصور فى قدراتهم البدنية وما يتصل بها عاطفيا وجسمانيا من تغيير يؤثر سلبا وعملا فى إمكاناتهم، فلا يكون شرط السن عندئذ مقبولا إلا إذا كان مبررا بطبيعة الأعمال التى يعهد إلى العامل بها ونطاق واجباتها ومسئولياتها، ليتحدد على ضوئها ما إذا كان هذا الشرط فاعلا مؤئرا فيها أم منافيا لها وغريبا عنها، بما مؤداه أن الأصل هو ألا يكون شرط السن معتبرا، فإذا كان لازما لبعض الأعمال لزوما حتميا كان ذلك استثناء من هذا الأصل، يتعين أن يفسر في أضيق الحدود، وإلا صار حق العمل -وغيره من المزايا التى يرتبط بها كالحقوق التأمينية- ركاما، وَلَغَدَا شرط السن ذريعة لنقض الحق فى العمل، وهو حق لا يتقرر إيثارا، ولا يُمنح تفضلا على ما تنص عليه المادة 13 من دستور 1971، وما جرى به قضاء هذه المحكمة.
وأبانت المحكمة أنه ولئن جاز القول بأن تقدم العمر يحمل فى ثناياه مخاطر صحية لا يستهان بها ولا يمكن التنبؤ بزمن طروئها ولا بحدتها ومتاعبها ومضاعفاتها، إلا أن المهن الحرة التى تقتضي مزاولتها جهدا عقليا يتعين أن يكون النفاذ إليها متاحا لمن يطرقون أبوابها، لا يتقيدون فى ذلك بغير الشروط الموضوعية التي تؤهل لممارستها، والتى ينافيها شرط السن باعتباره مصادما لها دخيلا عليها، وهو ما يعني أن الشروط التى يتطلبها المشرع للقيد فى الجداول التى تنظم الاشتغال بالمهن الحرة (ومن بينها شرط السن) يتعين لإقرار مشروعيتها أن يقوم الدليل على اتصالها بطبيعة هذه المهن ذاتها، وما يكون لازما عقلا لممارستها، مرتبطا بجوهر خصائصها، ولقد صار أمرا مقضيا أن الأمم على اختلافها تفقد كثيرا من مصادر الثروة اللازمة لتقدمها إذا أعيق عمالها -بناء على سنهم- من النفاذ إلى الأعمال التى لا زالوا قادرين على النهوض بها، والتى يتكافأون فى إنجازها أو يمتازون فى أدائها عمن يمارسونها فعلا، ليفقد المبعدون عنها فرص عملهم، وليكون التمييز بين هؤلاء وهؤلاء مصادما للدستور، وهو ما يفيد أن شرط السن فى نطاق الأعمال الحرة كثيرا ما يكون مؤشرا واهيا على القدرة على ممارستها.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |