برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماهر أبو العينين، وصلاح شندي عزيز تركي، وعمرو محمد جمعة عبد القادر، وهاشم فوزي أحمد شعبان.
نواب رئيس مجلس الدولة
أعضاء هيئة التدريس- تعيينهم- شروط التعيين- الأصلُ أن يكون تعيينُ أعضاء هيئة التدريس من خلال الاشتراطات الأساسية العامة التي انتهجها المشرِّعُ في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، والتي يُقتفَى وجودُها من طبيعةِ ومتطلبات “الكادر” الخاص لتلك الوظائف، وما ينضح به وصفُ كلِّ وظيفةٍ منها وتصنيفها وترتيبها وتحديد واجباتها ومسئولياتها اللازم توفرُهَا فِيمَنْ يشغلها- لئن وهبَ المشرِّعُ مجلسَ الجامعة سلطةً تقديرية في التعيين على وفق ضوابط قانونية خاصة، إلا أنه يجب ألا تنحو هذه السلطةُ إلى نتائج خارجة عن جوهر “الكادر” الأكاديمي لوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وما يتطلبه من تفوقٍ علمي وبحثي، وأن تدورَ في فلك أحكام المنظومة التشريعية المصرية مجتمعةً بأهدافها وغاياتها، وبما لا يخالفُ القانونَ ومبادئ الشريعة العامة في وظائف الخدمة المدنية- يخضع ذلك لرقابة القضاء الإداري.
– المواد أرقام (23) و(41) و(55) ومن (64) إلى (68) و(72) و(76) و(136) و(137) و(138) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، المعدَّل بموجب القانونين رقمي 54 لسنة 1973 و18 لسنة 1981.
المعيدون- تعيينهم- وجوب الاعتداد بالتقدير التراكمي لسنوات الدراسة- لا يصحُّ للجهة الإدارية الحجاجُ في هذا الشأن بتقديم المترشحين شهاداتٍ رسميةٍ صادرةٍ عن كلياتِ تخرجهم، تحوي تقديرَ السنة النهائية فقط؛ إذ يجبُ عليها أن تطلبَ منهم إيداعَ شهاداتٍ رسميةٍ بدرجاتهم وتقديراتهم في سنوات الدراسة جميعها لإعادة ترتيبهم قانونًا على وفق المجموع التراكمي.
– المادة رقم (85) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1972، معدَّلة بموجب القرار الجمهوري رقم 370 لسنة 1989.
أعضاء هيئة التدريس- تعيينهم- المفاضلة بين المتقدمين- تقدير مادة التخصص- أوجد المشرِّعُ مبدأً بديلا في شأن تعيين المعيدين عند عدم وجود مادة التخصص ضمن مواد الامتحان في مرحلة الدرجة الجامعية الأولى، وهو الحصولُ على دبلومٍ خاص في فرع التخصص، فإذا لم يوجد قام مَقَامَه التمرينُ العملي مدةً لا تقلُّ عن سنتين في كليةٍ أو معهدٍ جامعي أو مستشفًى جامعي، وبشرط الحصول على تقدير جيد جدًّا على الأقل عن العمل خلال هذه المدة- لئن كان النصُّ على ذلك ينظِّمُ التعيينَ في وظيفة (معيد)، إلا أن للمحكمة أن تستصحب رُؤْية المشرِّعِ في هذا الشأن والقياسِ عليها عند المفاضلة في شأن التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس- تطبيق: لا يجوز استبعاد مترشح للتعيين في وظيفة (مدرس) بحجة أن الدراسة الجامعية الأولى له قد خلت من مادة التخصص للوظيفة المعلن عنها، رغم كونه حاصلا على الدبلوم الخاص، بما يتحقق معه ذلك المبدأ البديل في شأنه.
– المادة رقم (138) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.
أعضاء هيئة التدريس- تعيينهم- تُشكَّلُ لجنةُ استماعٍ علمية للمترشحين من خارج الجامعة لشغل وظيفةٍ في هيئة التدريس، وذلك من ثلاثةٍ من الأساتذة المتخصصين الحاليين أو السابقين بالجامعات- إذا تمَّ تشكيلُ هذه اللجنة من غير المتخصصين أو مِمَّنْ يشغلُ درجةً أدنى من (أستاذ)، فإن ذلك يُعَدُّ مخالفًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، ويصمُ تقريرَ اللجنةِ بالبطلان([1]).
– المادة رقم (60) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1972.
أعضاء هيئة التدريس- تعيينهم- شرط المؤهل- خوَّل القانونُ المجلسَ الأعلى للجامعات وحدهُ سلطةَ مُعادلة الشهادات العلمية بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، كجهةِ الاختصاص العلمية الوحيدة- بمجرد إقرار المجلس مُعادلة أية شهادةٍ علمية من تلك الشهادات، تندرجُ مباشرةً ضمن منظومة الشهادات العلمية المعترَف بوجودها وآثارها، دون تمييزٍ بينها ومثيلاتها المعادلة لها الصادرة عن الجامعات المصرية- تطبيق: لا اختصاص للجهة الإدارية القائمة على التعيين في الوظيفة العامة بالنظر في مدى معادلة مؤهِّل المتقدم، ولا يجوزُ لها استبعادُه لهذا السبب.
أعضاء هيئة التدريس- تعيينهم- إلغاء قرار التخطي في التعيين- يجوزُ للمحكمة إذا ما انتهت إلى بطلانِ قرار التعيين لمخالفته القانون، وكانَ قد مرَّتْ على تعيينِ المطعون في تعيينهم به سنواتٌ عديدة، نالوا فيها قسطًا من الخبرات المتراكمة، وكانَ حسنُ نيتهم متحققا في إجراءات تعيينهم، أن تقضِي بإلغاء القرار فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعن في الوظيفة المعلن عنها (وليس بإلغاء قرار تخطيه في التعيين)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقيته في التعيين فيها؛ حرصًا على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية لِمَنْ شملهم القرار.
السلطة التقديرية في إصدار القرار الإداري- السلطةَ التقديرية الممنوحة تشريعيًّا لجهة الإدارة، يجب ألا تجرَّهَا إلى إساءةِ استعمال السلطة التقديرية الممنوحة لها أو التعسف فيها، وتحديدِ أولوياتٍ مُعاكِسةٍ للأولويات التشريعية- هذه السلطة التقديرية لا تعصمُها من الخضوع للرقابة القضائية التي يُباشرها القضاءُ الإداري في شأن قانونيتها، وهي رقابةٌ غايتُها إلغاء ما يكون منها مخالفًا للقانون، ولو كان ذلك من زاوية الحقوق التي أهدرتها ضمنًا، سواء كان إخلالها بها مقصودًا ابتداءً على حالةٍ معينة بذاتها، أم كانت قد أوقعته عَرَضًا.
في يوم الأربعاء الموافق 15/8/2012 أقامت الطاعنةُ طعنَهَا الجاري بموجب تقريرِ طعنٍ مُوَقَّع من محامٍ مقبول، أودعَ قلمَ كُتَّابِ هذه المحكمةِ، وقُيِّدَ في جدولها العام بالرقم عاليه، وأُعلن للمطعون ضده بصفته إعلانًا قانونيًّا، بطلب الحكم -للأسباب المثبتة في متنه- بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (دائرة بني سويف والفيوم) بجلسة 23/6/2012 في الدعوى رقم 6046 لسنة 8 القضائية، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 944 و968 لسنة 2008 فيما تضمناه من تخطي الطاعنة في التعيين بوظيفة مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بجامعة الفيوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
إذ قضَى منطوقُ الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعية المصروفات.
وقد جرى تحضيرُ الطعن أمامَ هيئةِ مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، وأودعت الهيئة تقريرًا مُسَبَّبًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه -لِما حوَاهُ من أسبابٍ- الحكمَ بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعنة المصروفات.
ونُظر الطعنُ أمامَ دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، التي قررت إحالةَ الطعنِ إلى الدائرة السابعة (موضوع) بالمحكمة، حيث تُدوول الطعنُ أمامَهَا على وفق الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، حتى قررت المحكمةُ بجلسة 30/9/2015 حجزَ الطعن للحكم بجلسة 15/11/2015 مع التصريح بتقديم مذكرات لِمَنْ يشاءُ من الطرفين خلال أسبوعين، ولم يودع الطرفان أيَّة أوراقٍ خلال الأجل المعلوم، وبتاريخ 31/10/2015 أودع المطعونُ ضده بصفته سكرتاريةَ المحكمة طلبَ إعادةِ الطعن للمرافعة؛ كي يتسنى له إبداء دفاعه الذي لم يتمكن من إبدائه سابقًا، وقد وافقته المحكمةُ في طلبه -إيثارًا للعدالة- مُقررةً إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 20/12/2015، وبالجلسة الأخيرة قدم المطعونُ ضده مذكرةَ دفاعٍ، طالبًا في ختامها الحكمَ برفضِ الطعن، وإلزامِ الطاعنة المصروفات، وقررت المحكمةُ بالجلسةِ نفسها حجزَ الطعن للحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بتقديم مذكرات لِمَنْ يشاءُ من الطرفين خلال أسبوعين، أودعت أثناءَهما الطاعنة مذكرةَ دفاعٍ، طلبت في ختامها الحكمَ بطلباتها الواردة بأصل تقرير الطعن، وصدر الحكمُ بجلسة اليوم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به علانيةً.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إنه عن طلب الطاعنة الحكم بالطلبات المبينة سالفًا.
وحيث إنه عن شكل الطعن، وإذ استوفى جميعَ أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فيضحى مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصرَ المنازعةِ تخلصُ -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنة أقامت بتاريخ 26/6/2008 الدعوى رقم 6046 لسنة 8 القضائية أمامَ محكمة القضاء الإداري/ دائرة بني سويف والفيوم، ضد المطعون ضده بصفته، بطلبِ الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيها في التعيين في وظيفة مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت الطاعنةُ -شرحًا لدعواها تلك- أن الجامعة المطعون ضدها أعلنت بتاريخ 6/12/2007 عن مسابقةٍ لتعيين مدرسي تكنولوجيا تعليم بكلية التربية النوعية بالجامعة، وأنها تقدمت إلى الوظيفة لاستيفائها اشتراطات شغلها، وهي حصولها على درجة الدكتوراه في مادة التخصص، وشهادات خبرة في مجال تدريس مادة التخصص، إلا أنها فُوجِئت بتاريخ 29/4/2008 بتعيين غيرها في تلك الوظيفة، وتمَّ تخطيها رغم أنها الأجدرُ بالتعيين، وقد تظلمت من هذا القرار دون ردٍّ من الجهة الإدارية، مما حداها على اللجوء إلى اللجنة المختصة للتوفيق في بعض المنازعات، ثم إقامة دعواها، ناعيةً -بين أسبابها- على القرار الطعين مخالفته للقانون؛ لاستيفائها شروط شغل الوظيفة.
……………………………………………………..
وتُدوول نظرُ تلك الدعوى أمامَ محكمةِ القضاء الإداري (دائرة بني سويف والفيوم) على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وبجلسة 23/6/2012 أصدرت المحكمة حكمها الطعين المبين سالفًا.
وشيَّدَتْ المحكمةُ قضاءَها -بعد استعراض نصوص المواد أرقام (64) و(65) و(66) و(67) و(68) و(76) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972- على أساس أن قواعد الأفضلية التي أعملتها الجامعة، وصدر بناء عليها القراران المطعون فيهما سليمة من الناحية القانونية.
…………………………………………………………
وإذ لم يلقَ هذا القضاءُ قبولا من جانب الطاعنة، فقد أقامت الطعنَ الجاري، ناعيةً على الحكم الطعين مخالفته للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، مُنتهيةً -بعد سرد تفصيلات أسبابه- إلى الطلبات المبينة سالفًا بتقرير الطعن.
…………………………………………………………
وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 ينص في المادة (23) على أن: “يختصُّ مجلسُ الجامعةِ بالنظر في المسائل الآتية:
أولا- مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:…
ثانيًا- المسائل التنفيذية: …
(18) تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ونقلهم. …”.
وفي المادة (41) على أن: “يختصُّ مجلسُ الكليةِ أو المعهدِ التابع للجامعة بالنظر في المسائل الآتية:
أولا- مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:…
ثانيًا- المسائل التنفيذية:…
(24) اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد ونقلهم. …”.
وفي المادة (55) على أن: “يختصُّ مجلسُ القسمِ بالنظر في جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم، وبالأخص المسائل الآتية:…
(6) اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم في مهمات ومؤتمرات علمية وندوات أو حلقات دراسية، واقتراح الترخيص للأساتذة بإجازات التفرغ العلمي. …”.
وفي المادة (64) على أن: “أعضاءُ هيئةِ التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم: (أ) الأساتذة. (ب) الأساتذة المساعدون. (ج) المدرسون”.
وفي المادة (65) المعدَّلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 على أن: “يُعيِّن رئيسُ الجامعة أعضاءَ هيئة التدريس بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص. ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة”.
وفي المادة (66) المعدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973 على أنه: “يُشترَطُ فِيمَنْ يُعيَّنُ عضوًا في هيئة التدريس ما يأتي:
(1) أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهِّلُه لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلا من جامعةٍ أخرى أو هيئةٍ علمية أو معهدٍ علمي مُعترَف به في مصر أو في الخارج على درجةٍ يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات مُعادلةً لذلك، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة”.
وفي المادة (67) على أنه: “مع مُراعاة حكم المادة السابقة، يُشترَطُ فِيمَنْ يُعَيَّنُ مُدرسًا أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يُعادلها. فإذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، فيُشترَطُ فضلا عَمَّا تقدم أن يكون مُلتزِمًا في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدًا أو مدرسًا مساعدًا بواجباته ومحسنًا أداءها. وإذا كان من غيرهم فيُشترَطُ توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس”.
وفي المادة (68) على أنه: “مع مُراعاة حكم المادتين السابقتين، يكون التعيين في وظائف المدرسين الشاغرة دون إعلانٍ من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في ذات الكلية أو المعهد. وإذا لم يوجد مِن هؤلاء مَنْ هو مُؤهَّل لشغلها فيجرى الإعلان عنها”.
وفي المادة (72) على أنه: “مع مُراعاة أحكام المادتين (68) و(71)، يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس مرتين في السنة، ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط معينة وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون. ولا يجوزُ لعضوِ هيئة التدريس في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون شغلُ وظيفةٍ شاغرة مُعلن عنها مماثلة لوظيفته في جامعةٍ أخرى إلا بطريق النقل طبقًا للمادة (81)”.
وفي المادة (76) على أن: “يتولى مجلسُ القسم المختص مهمةَ اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس. وعند الاستحالة أو التعذر، تشكَّلُ اللجنة بقرارٍ من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو من المتخصصين من غيرهم”.
وفي المادة (136) على أنه: “يكون تعيين المعيدين بناءً على إعلان عن الوظائف الشاغرة.
ومع مراعاة حكم المادة السابقة، يُشترط فيمن يعين معيدا ما يأتي:
(1) أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى.
(2) أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.
ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جدا في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، فيجوز التعيين من بين الحاصلين على جيد على الأقل في هذا التقدير، وبشرط ألا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن جيد جدا. وفي جميع الأحوال تُجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام. وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في مجموع الدرجات، وعند التساوي في هذا المجموع يفضل الأعلى تقديرا في مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في درجات مادة التخصص، وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة”.
وفي المادة (137) على أنه: “مع مراعاة حكم المادتين 132 و135 من هذا القانون، يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية في السنتين الأخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى, وفي تقدير مادة التخصيص أو ما يقوم مقامها, وتعطى الأفضلية لمن هو أعلى في التقدير العام, وعند التساوي في التقدير العام تعطى الأفضلية لمن هو أعلى في مجموع الدرجات, مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة في المادة (136) من هذا القانون”.
وفي المادة (138) على أنه: “في تطبيقِ حكمِ المادتين السابقتين، إذا لم تكن مادةُ التخصص في مواد الامتحان في مرحلة الدرجة الجامعية الأولى، فيقومُ مقامَهَا الحصولُ على دبلومٍ خاصة في فرع التخصص. وإذا لم توجد هذه الدبلومُ، فيقومُ مقامَهَا التمرينُ العملي مدةً لا تقلُّ عن سنتين في كليةٍ جامعية أو معهدٍ جامعي أو مستشفًى جامعي وبشرط الحصول على تقدير جيد جدًّا على الأقل عن العمل خلال هذه المدة. …”.
وحيث إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنص في المادة (55) على أن: “يتولى مجلسُ القسم المختص مهمةَ اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس، وفي حالة خلو القسم من ثلاثة من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين المتخصصين، تُشكَّل اللجنة بقرارٍ من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعات الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 أو من المتخصصين من غيرهم”.
وفي المادة (60) على أنه: “إذا كان المرشَّحُ لشغل وظيفة في هيئة التدريس من خارج الجامعة، تُشكَّل بقرارٍ من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية المختص لجنةٌ من ثلاثة أعضاء من الأساتذة الحاليين أو السابقين بالجامعات، تُكلِّفُ المرشَّحَ بإعداد عددٍ محدود من الدروس خلال مدةٍ لا تقلُّ عن أسبوع، ويقوم بإلقائها أمام اللجنة ومَنْ يُدْعَى من أعضاء بمجلس الكلية ومجلس القسم المختص، وتقدِّم اللجنةُ تقريرًا عن المرشَّحِ للتدريس”.
وفي المادة (85)، المستبدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989، على أن: “يُقدَّرُ نجاحُ الطالبِ في درجة الليسانس أو البكالوريوس بأحد التقديرات الآتية: ممتاز- جيد جدًّا- جيد- مقبول. ويُحسَبُ التقديرُ العام للطلاب في درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصلوا عليها في كلِّ السنوات الدراسية، كما يتمُّ ترتيبُهُم وفقًا لهذا المجموع…”.
وفي المادة (189) على أنه: “يُشترَطُ في الطالبِ لنيلِ الدبلوم العامة في التربية أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجةٍ مُعادلة لها من معهدٍ علمي آخر مُعترفٍ به من الجامعة، وأن يُتابعَ الدراسةَ لمدة سنةٍ أو لمدة سنتين بالنسبة لغير المتفرغين، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية”.
وفي المادة (191)، المعدلة بالقانون رقم 278 لسنة 1981، على أنه: “يُشترَطُ في الطالبِ لنيلِ الدبلوم الخاصة في التربية أن يكون حاصلا على الدبلوم العامة في التربية أو على درجة الليسانس في الآداب والتربية أو على درجة البكالوريوس في العلوم والتربية أو على درجة البكالوريوس في الفنون والتربية من إحدى الجامعات المصرية بتقدير جيد على الأقل أو على درجةٍ مُعادلة من معهدٍ علمي آخر مُعترفٍ به من الجامعة، وأن يُتابعَ الدراسةَ لمدة سنةٍ إذا كان حاصلا على الدبلوم العامة في التربية أو لمدة سنتين إذا كان حاصلا على الليسانس في الآداب والتربية أو على درجة البكالوريوس في العلوم والتربية أو على درجة البكالوريوس في الفنون والتربية…”.
وفي المادة (192) على أنه: “يُشترَطُ في الطالبِ لنيلِ درجة ماجستير في التربية أن يكون حاصلا على الدبلوم الخاصة في التربية، أو على دبلومٍ مُعادلة لها من معهدٍ علمي آخر مُعترفٍ به من الجامعة، وأن يكون قد مارسَ مهنةَ التعليم في معهدٍ مُعترف به من الجامعة مدةَ سنتين على الأقل، وأن يُتابعَ الدراسةَ والبحثَ لمدة سنةٍ على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية”.
وفي المادة (193) على أنه: “يُشترَطُ في الطالبِ لنيلِ درجة دكتور الفلسفة في التربية أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في التربية أو على درجةٍ مُعادلة لها من معهدٍ علمي آخر مُعترفٍ به من الجامعة، وأن يكون قد مارسَ مهنةَ التعليم في معهدٍ مُعترفٍ به من الجامعة لمدة أربع سنوات على الأقل، وأن يقومَ ببحوث مُبتكرة في موضوعٍ لمدة سنتين على الأقل. ويجوزُ قيدُ الحاصلات على درجة الماجستير في التمريض للحصولِ على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية. وذلك كله وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية”.
وحيث إن مفاد ما تقدم من النصوص أن المشرِّع في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته، أورد في الباب الثاني أحكام “القائمين بالتدريس والبحث”، مُحَدِّدًا مفهومَ “أعضاء هيئة التدريس” في الجامعات الخاضعة لأحكامه، وجعلهم حصريًّا في وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين، وجعل المشرِّعُ من بين اختصاصات مجلسِ كلِّ جامعةٍ خاضعةٍ لأحكام هذا القانون تعيينَ أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ونقلهم، وخوَّل مجلسَ الكلية أو المعهد التابع للجامعة النظرَ في اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد ونقلهم، واختصَّ مجلسَ القسمِ بالنظرِ في جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم، ومن بينها اقتراحُ تعيينِ أعضاء هيئة التدريس وندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم في مهمات ومؤتمرات علمية وندوات أو حلقات دراسية، واقتراحُ الترخيص للأساتذة بإجازات التفرغ العلمي، ومنَحَ رئيسَ كلِّ جامعةٍ الاختصاصَ بإصدار قرار تعيين أعضاء هيئة التدريس بها بناءً على طلبِ مجلس الجامعة، بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيينُ من تاريخ موافقة مجلس الجامعة، على أن يتولى مجلسُ القسم المختص مهمةَ اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة (مدرس)، وعند استحالةِ ذلك أو تعذره تُشكَّل تلك اللجنة بقرارٍ من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو من المتخصصين من غيرهم، وقرَّرَ المشرِّعُ أن يُجرَى الإعلانُ عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس والمعيدين والمدرسين المساعدين مرتين في السنة، وأن لمجلس الجامعة أن يُضَمِّن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة -بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد، بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص- شروطًا معينة بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون، ولا يجوزُ لعضو هيئة التدريس في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون شغلُ وظيفةٍ شاغرة مُعلن عنها مماثلة لوظيفته في جامعة أخرى إلا بطريق النقل على وفق القانون.
واشترط المشرِّعُ فِيمَنْ يُعَيَّنُ عضوًا في هيئة التدريس أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يُعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادةٍ تؤهِّله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلا من جامعةٍ أخرى أو هيئةٍ علمية أو معهدٍ علمي مُعترفٍ به في مصر أو في الخارج على درجةٍ يعتبرُها المجلسُ الأعلى للجامعات مُعادلةً لذلك، مع مُراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها، وأن يكون محمودَ السيرةِ حسنَ السمعة، وأن يكون قدوةً صالحة للطلاب والحركة العلمية، وجعل المشرِّعُ التعيينَ في وظيفة (مدرس) كأصلٍ عام دونَ إعلانٍ من بين وظائف المدرسين المساعدين أو المعيدين في الكلية نفسها أو المعهد نفسه، وسمحَ كاستثناءٍ الإعلانَ عن شغل هذه الوظيفة، إذا لم يوجد من بين هؤلاء مَنْ هو مؤهَّل لشغلها، واشترطَ المشرِّعُ فِيمَنْ يُعَيَّنُ في وظيفة (مدرس) -فضلا عن الشروط السابقة- مُضي ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يُعادلها، وإذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، فَيَجب -فضلا عَمَّا سبق- أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدًا أو مدرسًا مساعدًا بواجباته، وأن يُحْسِنَ أداءها، وإذا كان من غيرهم، فيُشترَطُ أن تتوفر فيه الكفايةُ المتطلبة للتدريس، وإذا كان المرشحُ لشغل وظيفةٍ في هيئة التدريس من خارج الجامعة، تُشكَّل بقرارٍ من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية المختص لجنةٌ من ثلاثة أعضاء من الأساتذة الحاليين أو السابقين بالجامعات، تُكلِّف المرشحَ بإعداد عددٍ محدود من الدروس، خلالَ مدةٍ لا تقلُّ عن أسبوع، ليقومَ بإلقائها أمامَ اللجنة ومَنْ يُدْعَى من أعضاء بمجلس الكلية ومجلس القسم المختص، وتقدِّمُ اللجنةُ تقريرًا عن المرشحِ للتدريس.
وقرَّرَ المشرِّعُ أن نجاحَ الطالب في درجة الليسانس أو البكالوريوس يُقَدَّرُ بأحد تقديرات “ممتاز” أو “جيد جدًّا” أو “جيد” أو “مقبول”، على أن يُحسبَ التقديرُ العام للطلاب في درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصلوا عليها في كلِّ السنوات الدراسية، وأن يتم ترتيبهم على وفق هذا المجموع.
واشترطَ المشرِّعُ لنيلِ الدبلوم العام في التربية الحصولَ على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجةٍ مُعادلة لها من معهدٍ علمي آخر مُعترفٍ به من الجامعة، ومُتابعةَ الدراسة لمدة سنةٍ أو لمدة سنتين بالنسبة لغير المتفرغين، واشترطَ لنيلِ الدبلوم الخاص في التربية الحصولَ على الدبلوم العام في التربية أو على درجة الليسانس في الآداب والتربية أو على درجة البكالوريوس في العلوم والتربية أو على درجة البكالوريوس في الفنون والتربية من إحدى الجامعات المصرية بتقدير “جيد” على الأقل، أو على درجةٍ مُعادلة من معهدٍ علمي آخر مُعترفٍ به من الجامعة، وأن يُتابعَ الدراسةَ لمدة سنةٍ إذا كان حاصلا على الدبلوم العام في التربية، أو لمدة سنتين إذا كان حاصلا على الليسانس في الآداب والتربية أو على درجة البكالوريوس في العلوم والتربية أو على درجة البكالوريوس في الفنون والتربية، كما اشترطَ لنيلِ درجة ماجستير في التربية الحصولَ على الدبلوم الخاص في التربية أو على دبلومٍ مُعادلٍ له من معهدٍ علمي آخر مُعترفٍ به من الجامعة، وأن يكون قد مارسَ مهنةَ التعليم في معهدٍ مُعترف به من الجامعة مدة سنتين على الأقل، وأن يُتابعَ الدراسةَ والبحثَ لمدة سنةٍ على الأقل، كما اشترطَ لنيلِ درجة (دكتور الفلسفة) في التربية الحصولَ على درجة ماجستير في التربية أو على درجةٍ مُعادلة لها من معهدٍ علمي آخر مُعترفٍ به من الجامعة، وأن يكون قد مارسَ مهنةَ التعليم في معهدٍ مُعترَف به من الجامعة لمدة أربع سنوات على الأقل، وأن يقومَ ببحوثٍ مُبتكرة في موضوعٍ لمدة سنتين على الأقل، وأجاز المشرِّعُ للحصول على درجة (دكتوراه الفلسفة) في التربية قيدَ الحاصلات على درجة الماجستير في التمريض، وذلك كله -فيما يتعلق بالدرجة العلمية المبينة سالفًا- على وفق أحكام اللائحة الداخلية لكلِّ كليةٍ.
واشترطَ المشرِّعُ فِيمَنْ يُعَيَّنُ في وظيفة (معيد) أنه حال خلو مواد الامتحان في مرحلة الدرجة الجامعة الأولى من مادة التخصص، يقومُ مَقامَهَا الحصولُ على دبلومٍ خاص في فرع التخصص، أو التمرينُ العملي مدةً لا تقلُّ عن سنتين في كليةٍ جامعية أو معهدٍ جامعي أو مستشفًى جامعي، والحصولُ فيه على تقدير “جيد جدًّا” على الأقل، وذلك كله إذا لم يوجد الدبلومُ الخاص في هذا الشأن.
وحيث إن الأصلَ في التعيين في وظائف هيئة التدريس بالجامعات أنه يكونُ من خلال الاشتراطات الأساسية العامة التي انتهجها المشرِّعُ في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما، والتي يُقتفَى وجودُها من طبيعةِ “الكادر” الخاص لتلك الوظائف، وما يتطلبه من آفاق علمية وبحثية وتعليمية، وحرصه أن تصبَّ جميعًا في مصلحة تلك الآفاق وتنميتها، وهو ما ينضح به وصفُ كلِّ وظيفةٍ منها وتصنيفها وترتيبها وتحديد واجباتها ومسئولياتها اللازم توفرُهَا فِيمَنْ يشغلها وتقييم أدائها، وأنه ولئن وهبَ المشرِّعُ مجلسَ الجامعة سلطةً تقديرية في التعيين على وفق ضوابط قانونية خاصة، إلا أنه يجب ألا تنحو هذه السلطةُ إلى نتائج خارجة عن جوهر “الكادر” الأكاديمي لوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وما يتطلبه من تفوقٍ علمي وبحثي، وأن تدورَ في فلك أحكام المنظومة التشريعية المصرية مجتمعةً بأهدافها وغاياتها، وبما لا يخالفُ القانونَ ومبادئ الشريعة العامة في وظائف الخدمة المدنية.
وحيث إن السلطةَ التقديرية الممنوحة تشريعيًّا لجهة الإدارة، يجب ألا تجرَّهَا إلى إساءةِ استعمال السلطة التقديرية الممنوحة لها أو التعسف فيها، وتحديدِ أولوياتٍ مُعاكِسةٍ للأولويات التشريعية، وهذه السلطة التقديرية لا تعصمُها من الخضوع للرقابة القضائية التي يُباشرها القضاءُ الإداري في شأن قانونيتها، وهي رقابةٌ غايتُها إلغاء ما يكون منها مخالفًا للقانون، ولو كان ذلك من زاوية الحقوق التي أهدرتها ضمنًا، سواء كان إخلالها بها مقصودًا ابتداءً على حالةٍ معينة بذاتها، أم كانت قد أوقعته عرضًا؛ إذ إن بقاءَ مثل تلك القرارات يخلُّ بفرص العمل، ويناقض الحقَّ فيه الذي كفله الدستورُ وراعته القوانينُ المختلفة لشئون التوظف.
وحيث إنه لما كان ما سلف وهديًا به، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة حاصلةٌ على درجة بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة في العام 1996 بتقدير “جيد جدًّا”، ثم حصلت على درجة الدبلوم العام في التربية تخصص الكمبيوتر التعليمي من معهد الدراسات والبحوث التربوية بجامعة القاهرة في العام 1998 بتقدير عام “ممتاز”، وعلى درجة الدبلوم الخاص في التربية تخصص تكنولوجيا التعليم من معهد الدراسات والبحوث التربوية بجامعة القاهرة في العام 1999 بتقدير “جيد جدًّا”، وعلى درجة الماجستير في التربية تخصص تكنولوجيا التعليم من جامعة (Sheffield Hallam University-U.K) في العام 2002، والذي تمَّت مُعادلته من المجلس الأعلى للجامعات بالقرار رقم (209) بتاريخ 16/8/2004 بدرجة ماجستير العلوم (التعلم والوسائط المتعددة والإرشاد)، وعلى درجة الدكتوراه في التربية تخصص تكنولوجيا التعليم من جامعة (The Open University-U.K) في العام 2007، والذي تمَّت مُعادلته من المجلس الأعلى للجامعات بالقرار رقم (136) بتاريخ 15/8/2007 بدرجة دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص تكنولوجيا التعليم.
وقد أعلنت جامعة الفيوم بتاريخ 5/12/2007 إعلانًا عامًّا مَنشُورًا في صحيفتي “الأهرام” و”الجمهورية” عن حاجتها لشغل وظيفة )مدرس( بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، فتقدمت الطاعنة ضمن آخرين على وفق شروط شغل تلك الوظيفة، وأرفقت مسوغاتها المبينة سالفًا في مجال مادة التخصص المعلن عنها، وزادتها بشهادةٍ رسمية من الكلية المذكورة تُفيد قيامها بالتدريس الفعلي لطلاب القسم نفسه خلال العام الدراسي.
وبتاريخ 29/4/2008 علمت الطاعنة بصدور القرار رقم 944 لسنة 2008 بتعيين/ إيمان…، والقرار رقم 968 لسنة 2008 بتاريخ 5/4/2008 بتعيين كلٍّ من/ هاني… ومحمد…، وذلك في وظيفة (مدرس) بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بجامعة الفيوم، فتظلمت الطاعنة إلى المطعون ضده بصفته بموجب التظلم المؤرَّخ في 30/4/2008، والخطاب المسجل رقم (2702) بتاريخ 5/5/2008، ولم تتلقَّ ردًّا على تظلمها، فلجأت إلى لجنة التوفيق المختصة في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها بالطلب رقم 60 لسنة 2008، فأوصت بجلستها المنعقدة في 8/6/2008 بأحقية الطاعنة في التعيين في الوظيفة محل التداعي، فأقامت طعنها الجاري في الحكم المطعون فيه والقرارين الطعينين والمعينين بهما.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها شكَّلت لجنةً علمية لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل الوظيفة محل التداعي، من ثلاثة متخصصين في تكنولوجيا التعليم من ثلاث جامعات مختلفة من بينهم الجامعة المطعون ضدها، وذلك بناءً على اقتراح المشرف على قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية، ثم قرار مجلس القسم المختص بالكلية بجلسته رقم (26) بتاريخ 13/1/2008 بموافقة رئيس الجامعة المؤرخة في 14/1/2008، وقامت اللجنة بفحص جميع المستندات الخاصة بالمتقدمين لشغل الوظيفة، وعددهم الإجمالي ثمانية، وأعدت تقريرًا فنيًّا مُوَحَّدًا عنهم، مُنتهيةً إلى ترتيب المتقدمين بشكلٍ نسبيٍّ مُحَدَّدٍ على وفق تقديرات شهادة درجة البكالوريوس، وذلك على النحو التالي: (1) إيمان… (ممتاز/ نسبة 85,74%)، (2) هاني… (جيد جدًّا/ نسبة 83,39%)، (3) محمد… (جيد جدًّا مع مرتبة الشرف/ نسبة 82%) (4) أمل… –الطاعنة- (جيد جدًّا/ نسبة 81,3%)، ثم بقية المترشحين الثمانية، إذ ساوت اللجنةُ بينهم جميعًا في الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تكنولوجيا التعليم، ووجدتْهُم مختلفين في مرتبة الحصول على درجة البكالوريوس، كما أن جميعَهُم حاصلون على درجة البكالوريوس في التربية تخصص تكنولوجيا التعليم، في حين أن الطاعنة حاصلة على درجة بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة، وآخر حاصل على درجة بكالوريوس الزراعة، وخلصت اللجنة المذكورة إلى ترشيح الثلاثة الأُوَل لشغل تلك الوظيفة -دون الطاعنة والباقين- نظرًا لتميزهم في تقدير درجة البكالوريوس، ولعدم حصول الطاعنة على بكالوريوس التربية تخصص تكنولوجيا التعليم، وبتاريخ 19/2/2008 وافق مجلسُ القسم المختص على تقرير لجنة الفحص، مُقرِّرًا تشكيل لجنة استماع على وفق حكم المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها من ثلاثة متخصصين، وهو ما وافق عليه مجلسُ الجامعة بتاريخ 1/3/2008.
وحيث إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 قرَّرَتْ في المادة (85) المشار إليها أن يكونَ حسابُ التقدير العام للطلاب في درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع التراكمي الكلى للدرجات التي حصلوا عليها في كلِّ السنوات الدراسية، وأن يتمَّ ترتيبُهُم على وفق هذا المجموع.
ولما كان الثابتُ من الاطلاع على شهاداتِ تقديرات السنوات الأربع للمعينين، وكذا تقريرِ لجنة فحص أوراق ومستندات المتقدمين لشغل الوظيفة محل التداعي، أنها قامت بحساب التقدير العام لجميع المترشحين المعينين على أساس تقدير السنة النهائية في مرحلة البكالوريوس فقط، دونَ إعمالِهَا حسابَ التقدير التراكمي، وهو ما اعتمدت عليه الجهةُ الإدارية، وجارته في بقية مراحل وإجراءات صدور القرارين الطعينين، فبالنسبة للمطعون في تعيينها: إيمان… (المعينة بالقرار رقم 944 لسنة 2008 المطعون فيه)، الحاصلة على درجة بكالوريوس التربية النوعية شعبة تكنولوجيا التعليم من كلية التربية النوعية بالمنيا التابعة لوزارة التعليم العالي، فقد وضعتها اللجنة المبينة سالفًا في الترتيب الأول على أساس تقديرها العام في السنة النهائية من مرحلة البكالوريوس (ممتاز بنسبة 85,74%)، دونَ حسابِ التقدير التراكمي الذي لا يرتقي معه منطقيًّا تقديرُها العام الكلي التراكمي إلى تقدير “ممتاز”؛ لكونها حاصلةً في تقدير السنتين الأولى والثانية من مرحلة البكالوريوس على تقدير “جيد”، وفي السنة الثالثة على تقدير “جيد جدًّا”، وبالنسبة إلى المطعون في تعيينه/ هاني… (المعين بالقرار رقم 968 لسنة 2008) الحاصل على درجة بكالوريوس التربية النوعية شعبة تكنولوجيا التعليم من كلية التربية النوعية بميت غمر التابعة لوزارة التعليم العالي، فإن اللجنة وضعته في الترتيب الثاني على أساس تقديره في السنة النهائية من مرحلة البكالوريوس (تقدير جيد جدًّا بمجموع 750,5 درجة من 900 درجة بنسبة 83,39%) دونَ حسابِ التقدير التراكمي على وفق القانون (تقدير جيد بمجموع 2859 درجة من 3800 درجة نسبة 75,24%)، وقد رشحته لجنةُ الاستماع في النهاية كمُرشحٍ احتياطي، أما بالنسبة إلى المطعون في تعيينه/ محمد… (المعين بالقرار رقم 968 لسنة 2008) الحاصل على درجة بكالوريوس التربية النوعية شعبة تكنولوجيا التعليم من كلية التربية النوعية بكفر الشيخ التابعة لوزارة التعليم العالي، فإن تقديرَه جاءَ سليمًا؛ لكونه حاصلا في سنوات مرحلة البكالوريوس الأربع على جيد جدًّا، ولا يصحُّ للجهة الإدارية الحجاجُ في هذا الشأن بتقدم المذكورين بشهاداتٍ رسميةٍ صادرةٍ عن كلياتِ تخرجهم تحوي تقديرَ السنة النهائية فقط؛ إذ كان يجبُ على الجهة الإدارية المطعون ضدها إعمالُ معايير أكثرَ دقةً في الترشيح، وأن تطلبَ منهم إيداعَ شهاداتٍ رسميةٍ بدرجاتهم وتقديراتهم في سنوات الدراسة الأربع لإعادة ترتيبهم قانونًا على وفق المجموع التراكمي، وهو ما لم تنضح به الأوراق.
وحيث أوجد المشرِّعُ في المادة (138) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه مبدأ بديلا لعدم وجود مادة التخصص ضمن مواد الدراسة بالدرجة الجامعية الأولى، وهو الحصول على الدبلوم الخاص في فرع التخصص، ولما كانت الدراسة الجامعية الأولى للطاعنة في مرحلة البكالوريوس خلت من مادة التخصص للوظيفة المعلن عنها، فإن مادة التخصص موضوع الوظيفة محل التداعي تكون مُتحقِّقةً في شأنها بحصولها على درجة الدبلوم الخاص في التربية تخصص تكنولوجيا التعليم، ولا يجوزُ الحجاجُ في ذلك بأن النص التشريعي المشار إليه ينظِّمُ التعيينَ في وظيفة “معيد”؛ إذ إن ذلك لا يمنعُ المحكمةَ من استصحابِ رُؤْية المشرِّعِ في هذا الشأن والقياسِ عليها.
وحيث إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات (المشار إليها) لم تشترطْ لنيلِ الدبلوم العام في التربية الحصولَ على درجة الليسانس في الآداب والتربية أو على درجة البكالوريوس في العلوم والتربية أو على درجة البكالوريوس في الفنون والتربية، بل أرستْ من بين شروطِها الحصولَ فقط على درجةِ الليسانس أو البكالوريوس في أيِّ تخصصٍ آخر، مُعتبرةً إياه (الدبلوم العام) قائمًا مقام درجة البكالوريوس في العلوم والتربية أو ما يُعادلها بالنسبة لغير الحاصلين عليها، وهو ما يُبَرِّرُ مُساواةَ المشرِّعِ بين الحاصلين على هذا الدبلوم والحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم والتربية أو ما يُعادلها في اشتراطاتِ نيلِ الدبلوم الخاص في التربية، الذي هو اشتراطٌ جوهريٌّ لنيلِ درجةِ الماجستير في التربية، ثم درجةِ دكتوراه الفلسفة في التربية.
وإذ كان ذلك، وغدت الطاعنةُ بعد حصولها على درجة بكالوريوس التجارة في العام 1996، قد حصلت على درجة الدبلوم العام في التربية في العام 1998 بتقدير “ممتاز”، وعلى درجة الدبلوم الخاص في التربية تخصص تكنولوجيا التعليم في العام 1999 بتقدير “جيد جدًّا”، وعلى درجة الماجستير في التربية تخصص تكنولوجيا التعليم في العام 2002، وعلى درجة دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص تكنولوجيا التعليم في العام 2007، فإن المعاملَ المنطقيّ لتقديرها الموازي لتقدير مرحلة البكالوريوس هو تقديرُها في درجة الدبلوم العام في التربية، وهو تقدير “ممتاز”، الذي يعلو بها في الترتيب ليُدخِلَها ضمنَ الواجب تعيينهم في الوظيفة محل التداعي، خاصةً أن ما حصلت عليه بدءًا من درجات الدبلوم الخاص في التربية، والماجستير في التربية، وانتهاءً بدكتوراه الفلسفة في التربية كانت جميعًا في تخصص تكنولوجيا التعليم، وهي مادةُ التخصصِ للوظيفة، والحادثُ أن الجهة الإدارية لم تعتبر أيًّا من ذلك في خَلَدِهَا، فأغفلَ فكرُهَا الاهتمامَ بتقديم شهادتي الدبلومين العام والخاص في التربية اللذين حصلت عليهما الطاعنة -ضمن مستنداتها في الطعن الماثل-.
وحيث إنه ولئن أوجبَ المشرِّعُ في المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تشكيلَ لجنةِ استماعٍ علمية من ثلاثة من الأساتذة الحاليين أو السابقين بالجامعات بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة في هيئة التدريس من خارج الجامعة، إلا أن الثابت من الاطلاع على تشكيل تلك اللجنة في تقريرها النهائي بترشيح المعينين الذي أعملته الجامعة المطعون ضدها، أنها شُكِّلَتْ من اثنين من الأساتذة غير المدوَّن تخصصاتهم وثالثهم من درجة (مدرس)، وهو المشرف على قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية، مما يضحى معه تشكيلُ اللجنة مخالفًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما، حتى لو كان من المتخصصين.
وحيث إن الثابت من مذكرة دفاع الجامعة المطعون ضدها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلستها المنعقدة في 27/11/2010، أن لجنةَ الاستماع المبينة سالفًا اجتمعت ووضعت معاييرَ للاختيار بين المتقدمين، هي تقديرُ السنة النهائية؛ لعدم وجود تقدير تراكمي، والأداءُ، وحسنُ ممارسة المهارات التدريبية، والتمكنُ من محتوى الموضوع المعروض للتدريس وصحته العلمية، والخبراتُ السابقة في مجال تكنولوجيا التعليم، وكان البين من الأوراق -على نحو ما لم تجحده جهةُ الإدارة أو تقدم ما ينفيه- أن الطاعنة لم تعرضْ على تلك اللجنة؛ اعتبارًا لِمَا خلصتْ إليه لجنةُ الفحصِ من استبعادها في الترتيب، وباشرت لجنةُ الاستماع مهامَّها، مُنتهيةً إلى ترشيح كل من: إيمان… (أساسي) ومحمد… (أساسي) وهاني… (احتياطي) لشغل الوظيفة، وقد وافق مجلسُ القسم المختص على تلك الترشيحات، ثم عُرض الأمرُ على مجلس الكلية، فوافقَ بجلسته رقم (28) المنعقدة في 18/3/2008 على تعيين المترشحة/ إيمان… في وظيفة مدرس بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، وتمَّ رفعُ الأمرِ إلى مجلس الجامعة المطعون ضدها، الذي وافقَ على ما انتهى إليه مجلسُ الكلية، مُصْدِرًا قرارَ تعيينِهَا رقم 944 لسنة 2008 المطعون فيه، ثم أصدرَ رئيسُ الجامعة بتاريخ 5/4/2008 القرار رقم 968 لسنة 2008 المطعون فيه بتعيين المترشحين/ هاني… ومحمد… في الوظيفة محل التداعي.
وحيث إن استنادَ لجنةِ الاستماع المبينة سالفًا في الترشيح للوظيفة محل التداعي إلى الدرجة الجامعية الأولى، وقيام الجامعة المطعون ضدها بتأييد ذلك، وإصدار قراريها الطعينين على هذا الأساس، مما أدى إلى استبعاد الطاعنة من الترشح للوظيفة محل التداعي والتعيين فيها، تغدو معه اللجنة المذكورة قد أعملت معايير مفاضلةٍ بين المترشحين نائيةً عن صحيح القانون، بل وأضافت إليها تطبيقًا خاطئًا لتلك المعايير، في حين أن الطاعنة حاصلة على درجتي الماجستير والدكتوراه في التخصص موضوع الوظيفة محل التداعي، فضلا عن دبلومين (عام وخاص)، ومن ثم يضحى القرارُ المطعون فيه رقم 968 لسنة 2008 صادرًا على خلاف الواقع والقانون، ويتعين القضاءُ بإلغائِه، ورفضِ إلغاء القرار الطعين الأول رقم 944 لسنة 2008؛ لكونِ القرارِ الثاني مُتمًّا لعددِ المعينين في الوظيفة محل التداعي، وأن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد حسمت به موقفها النهائي من عدم تعيين الطاعنة.
وحيث مرَّتْ على تعيين المطعون في تعيينهم قُرابةُ السنوات الثمانية، نالوا فيها قسطًا من الخبرات المتراكمة، وكان حسنُ نيتهم ماثلا في إجراءات تعيينهم، فحرصًا من المحكمة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية، فإنها تقضي بإلغاء القرار رقم 968 لسنة 2008، الصادر عن المطعون ضده بصفته، فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعنة في وظيفة (مدرس) بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بجامعة الفيوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقية الطاعنة في التعيين في وظيفة (مدرس) بالقسم نفسه.
وحيث ذهب الحكمُ المطعون فيه إلى غير هذا المذهب، فإنه يكونُ قد خالفَ صحيحَ أحكام الواقع والقانون، ويضحى الطعنُ فيه قائمًا على أساس سليم، فيتعين إلغاؤه.
وحيث إنه لا يُغيرُ من ذلك حصولُ الطاعنة على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعتين غير مصريتين وغير خاضعتين لقانون تنظيم الجامعات، فإن المشرِّعَ في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 خوَّل المجلس الأعلى للجامعات وحدهُ سلطةَ مُعادلة تلك الشهادات العلمية بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون، كجهةِ الاختصاص العلمية الوحيدة، وبمجرد إقراره مُعادلة أية شهادةٍ علمية من تلك الشهادات تندرجُ مباشرةً ضمن منظومة الشهادات العلمية المعترَف بوجودها وآثارها، دون تمييزٍ مُطلقًا بينها ومثيلاتها الصادرة عن الجامعات المصرية، بل يصطفوا جميعًا على محكِّ التساوي.
وحيث إنه يجوز للمحكمة الحكمُ على أحد الخصوم بمصاريف الدعوى، حتى وإن أخفق كلُّ الخصوم في بعض طلباتهم، إعمالا لحكم المادة (186) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار رقم 968 لسنة 2008 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين بوظيفة (مدرس) بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا هذا من طلبات، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات.
([1]) يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعنين رقمي 11254 و11444 لسنة 58 ق.ع بجلسة 27/12/2015 (منشور بهذه المجموعة- المبدأ رقم 25/ج).
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |