مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الرابعة – الطعون أرقام 29126 و31383 و34203 لسنة 56 القضائية (عليا)
يوليو 28, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة – الطعن رقم 31416 لسنة 54 القضائية (عليا)
يوليو 28, 2021

الدائرة السابعة – الطعن رقم 28926 لسنة 52 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 18 من مايو سنة 2014

 الطعن رقم 28926 لسنة 52 القضائية (عليا)

(الدائرة السابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماهر أبو العينين، وطارق محمد لطيف عبد العزيز، ومحمد علي محمود هاشم، وجمال إبراهيم إبراهيم خضير

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) دعوى– الحكم في الدعوى- الطعن في الأحكام- التدخل في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا- تثبت الصفة والمصلحة للمتدخل انضماميا إلى جانب أحد الخصوم في الطعن على الحكم الصادر في دعوى الإلغاء، إذا كان القرار المقضي بإلغائه يمس حقًّا له أو مركزا قانونيا اكتسبه، لاسيما أنه كان يتوجب اختصامه ابتداءً أمام محكمة أول درجة.

(ب) دعوى– الصفة في الدعوى- وجوب اختصام أصحاب الصفة والمصلحة الحقيقيين- يجب على المدعي أن يختصم في دعوى الإلغاء مَنْ صدر لمصلحته القرار المطعون فيه وينازعه الحق الوارد به وما اكتسبه من مركزٍ قانوني ذاتي بموجبه- لا يجوز أن تستمر المحكمة في نظر الدعوى دون اختصامه، فإذا لم ينهض المدعي لذلك كان على المحكمة أن تأمر بإدخال أصحاب الصفة في الدعوى- إذا لم يتم ذلك فإن الحكم الصادر في الدعوى يكون مشوبا بالبطلان؛ لعدم انعقاد الخصومة انعقادًا صحيحًا بين أطراف الدعوى؛ بما يعدُّ خطأ إجرائيًّا، لو لم يقع لكان مُمكنًا أن يتغير وجه الرأي في الدعوى([1]).

– المواد أرقام (117) و(118) و (226) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

(ج) دعوى– الحكم في الدعوى- الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا- القضاء ببطلان الحكم لعيبٍ في الإجراءات يستتبعُ كأصلٍ عام إعادةَ الدعوى إلى محكمة أول درجة- للمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى للفصل في الدعوى متى كانت مهيأة للفصل فيها([2]).

(د) دعوى– الحكم في الدعوى- الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا- الطعن أمامها يُحَركُ الطعنَ في أيِّ حكمٍ مُرتبِط بالحكم المطعون فيه ارتباطًا وثيقًا، ولو لم يُطْعَنْ فيه([3])– يشملُ ذلك الحكم الصادر عن دائرةِ فحص الطعون المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالطعن المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا في الموضوع، فيكونُ لها عدمُ الاعتداد به في خصوص ما هو معروض عليها في الموضوع، إذا ما تبين لها انطواؤه على عيبٍ جسيم([4]).

(هـ) دعوى– الحكم في الدعوى- الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا- دائرة فحص الطعون- يكون حكمها مشوبا بعيب جسيم يبطله إذا لم يلتفت إلى وجود طعنٍ آخر، ولم يطلب ضمَّه أو يطلب بيانًا بما تم فيه، ولم يرد له ذكر فيه، أو لم يلتفت لتدخل الخصوم، لا بقبولٍ ولا برفضٍ، أو لم يلتفت إلى عدم انعقاد الخصومة في الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها انعقادًا صحيحًا- لدائرة الموضوع أثناء نظرها لطعن آخر مرتبط بذلك الطعن ألا تعتد بهذا الحكم([5]).

(و) دعوى– المصلحة في الدعوى- تزول المصلحة في الاستمرار في نظر الطعن على قرار التخطي في التعيين المطعون على الحكم الصادر بإلغائه إلغاءً مجردًا، إذا تم تعيين المدعي في الوظيفة نفسها لاحقا، ولو حدد قرار تعيينه تاريخ أقدميته فيها بتاريخ مغاير لما حدده القرار المطعون فيه، مادام أن الحكم المطعون فيه لم يُحدِّد مركزًا ذاتيًّا له، وكانت مصلحته في رد أقدميته غير منتجة- يقتصر حقه على التعويض إذا كان مطروحًا ابتداءً، وتوفرت شرائطه.

الإجراءات

بتاريخ 17/7/2006 أودع وكيل الطاعن (بصفته) قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ الإدارية العليا تقريرًا بالطعنِ قُيِّدَ بجدولها برقم 28926 لسنة 52ق. عليا، طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (دائرة بني سويف والفيوم) بجلسة 27/5/2006 في الدعوى رقم 6695 لسنة 4ق، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1010 لسنة 2004 إلغاءً مجردًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وطلب الطاعن (بصفته) -للأسباب التي أوردها بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات.

وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسَبَّبًا في الطعن، ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

وفي أثناء تداول نظر الطعن بهذه المحكمة تدخلت كل من منال…، وسحر… في الطعن، انضماميًّا إلى الطاعن (بصفته) في طلباته بجلسة 4/5/2011، وصرَّحت لهما المحكمة بإعلان صحيفتي التدخل، وتم تدخلهما -على وفق طلباتهما- انضماميًّا إلى الطاعن (بصفته) على النحو المبين بالأوراق.

وقدم كلٌّ من الحاضر عن منال…، وسحر… إعلانًا بالتدخل انضماميًّا إلى الجامعة الطاعنة، طالبًا في ختام طلب التدخل قبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لانعدام شرط المصلحة في حق المطعون ضده، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وجرى تداول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، حيث طلبت ضم ملف الطعن رقم 23705 لسنة 52 ق. عليا، والتي أحالته إلى هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/1/2014 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 16/3/2014، وفيها تقرر مد أجل بالنطق بالحكم لجلسة اليوم على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث صدر الحكم بجلسة اليوم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 25/7/2004 كان المطعون ضده قد أقام دعواه طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 1010 لسنة 2004 فيما تضمنه من عدم تعيينه في وظيفة مدرس بقسم طب الأطفال بكلية طب القصر العيني- جامعة القاهرة- فرع الفيوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، على سندٍ من أنه حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية طب- جامعة القاهرة عام 1988، ثم حصل على درجة الماجستير في طب الأطفال عام 1994، وكذلك درجة الدكتوراه في التخصص ذاته عام 2001 من جامعة عين شمس، وبتاريخ 22/8/2003 أعلنت كلية طب القصر العيني عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس بقسم طب الأطفال بفرع الفيوم، ضمن عدة وظائف أخرى تضمنها الإعلان، واشترطت أن يكون المتقدم لشغل تلك الوظيفة حاصلا على درجة الدكتوراه من كلية طب القصر العيني- جامعة القاهرة، بقصد تضييق نطاق الاختيار وحصره في شخص أو أشخاص معينين، وتمَّ استبعادُه بسبب هذا الشرط المخالف للدستور والقانون، ويعدُّ إساءةً لاستعمال السلطة؛ نظرًا لتعارضه مع نص المادة (66) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، التي لم تفرق بين جامعة وأخرى، وأنه تظلم من هذا القرار، ولجأ إلى لجنة التوفيق في المنازعات.

………………………………………………..

وبجلسة 27/5/2006 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه، بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1010 لسنة 2004 إلغاءً مجردًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وشيَّدت المحكمة قضاءها -بعد استعراضها لأحكام المواد أرقام (64 و66 و67 و68 و72) من قانون تنظيم الجامعات- تأسيسًا على أن الشرط الذي تضمنه الإعلان عن الحاجة لشغل وظيفة مدرس بقسم طب الأطفال بكلية الطب- جامعة القاهرة- فرع الفيوم (قبل تحويل الفرع إلى جامعة مستقلة) بأن يكون المتقدم لشغل الوظيفة حاصلا على درجة الدكتوراه من كلية الطب بجامعة القاهرة فقط، هو شرطٌ يخالفُ أحكامَ قانون تنظيم الجامعات، التي لم تتضمن أية تفرقةٍ بين أية جامعةٍ وأخرى، ويعدُّ إخلالا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، ويضحى معه القرار المطعون فيه مخالفًا للقانون، ومنطويًا على تمييزٍ منهي عنه، مما يتعين معه القضاء بإلغائه إلغاءً مجردًا، لتستعيد معه الجهة الإدارية سلطتها التقديرية في الإعلان عن الوظائف الشاغرة بها إعلانًا قانونيًّا صحيحًا بما يتفق وصحيح حكم القانون.

………………………………………………..

وإذ لم يلقَ هذا القضاء قبولا لدى الطاعن (بصفته)، طعن عليه بالطعن الماثل، تأسيسًا على أن الحكم المطعون عليه خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، وشابه البطلان، لمخالفته نص المادة (72) من قانون تنظيم الجامعات، التي أجازت لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص فيما عدا وظائف الأستاذ المساعد أن يضمن الإعلان عن الوظائف اشتراط شروط معينة، والوظيفة المعلن عنها محل التداعي هي وظيفة مدرس مما يجوزُ معه قانونًا وضع شروط معينة، ومنها اشتراط أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة، ولا يعدُّ هذا إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص، ويتفق وصحيح حكم القانون، وأضاف الطاعن (بصفته) أن الحكم الطعين قضى بغير طلبات المدعي، الذي طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تعيينه في وظيفة مدرس بقسم طب الأطفال بكلية طلب القصر العيني- جامعة القاهرة- فرع الفيوم، حيث قضى بغير ذلك، وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه كليًّا إلغاءً مجردًا، مما يجعل هذا الحكم باطلا لمخالفته القانون.

………………………………………………..

وأسست منال… طلب تدخلها على أنه تمَّ تعيينُها بوظيفة مدرس بقسم طب الأطفال بكلية طب القصر العيني- فرع الفيوم، بموجب قرار رئيس الجامعة رقم 1010 لسنة 2004، وترتب على صدور الحكم سحب قرار تعيينها وإنهاء خدمتها، بموجب القرار رقم 1169 لسنة 2008، مما يجعل لها مصلحةً في التدخل الانضمامي إلى الطاعن (بصفته)، وأضافت أن مصلحة المطعون ضده أضحت منعدمةً؛ لتعيينه بوظيفة مدرس بقسم طب الأطفال- جامعة الفيوم، بقرار رئيس الجامعة رقم 484 لسنة 2006 بتاريخ 21/12/2006، وأضافت أن القرار مسَّ مركزها القانوني، خاصةً أنه كان قد تمَّ ترقيتُها إلى درجة أستاذ مساعد بالقسم ذاته والكلية ذاتها اعتبارًا من 30/11/2005، مما أكسبها مركزًا قانونيًّا ذاتيًّا طبقًا لفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ولا يعتبر القرار الصادر بتعيينها في وظيفة أستاذ مساعد أثرًا من آثار القرار الملغي رقم 1010 لسنة 2004، وكان واجبًا ألا يَمِسُّ إلغاءُ القرارِ مركزَهَا القانوني؛ لكونها أستاذًا مساعدًا وليست مدرسًا.

وأسست سحر… طلب تدخلها على أنها تمَّ تعيينُها بوظيفة مدرس بقسم طب الأطفال بكلية طب القصر العيني- فرع الفيوم، بموجب قرار رئيس الجامعة رقم 1010 لسنة 2004، وترتب على صدور الحكم سحب قرار تعيينها وإنهاء خدمتها، بموجب القرار 1169 لسنة 2008، مما يجعل لها مصلحةً في التدخل الانضمامي إلى الطاعن (بصفته)، وأضافت أن مصلحة المطعون ضده أضحت منعدمةً لتعيينه بوظيفة مدرس بقسم طب الأطفال- جامعة الفيوم، بقرار رئيس الجامعة رقم 484 لسنة 2006 بتاريخ 21/12/2006، مما يقتضي الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.

………………………………………………..

وحيث إن المحكمةَ تشيرُ إلى أن المطعونَ ضده كان قد أقامَ الطعنَ رقم 23705 لسنة 52 ق.ع أمام هذه المحكمة، طلبَ في ختامه الحكمَ بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار إلغاءً مجردًا، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تعيينه بوظيفة مدرس بقسم طب الأطفال بكلية الطب- جامعة الفيوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وطلبت الجامعةُ في مذكرة الرد على الطعن 23705 لسنة 52 ق.عليا (أولا): بعدم قبول الطعن لعدم توفر شرط المصلحة بإلغاء القرار المطعون فيه. (ثانيًا): رفض الطعن، والقضاء مجددًا بإلغاء الحكم المطعون فيه.

وتدخل في الطعن 23705 لسنة 52 ق.ع أيضًا كلٌّ من المتدخلتين المشار إليهما، وأشارتا في مذكراتِ دفاعهما إلى وجود طعنٍ آخر على الحكم المطعون فيه، وهو الطعن الماثل رقم 28926 لسنة 52 ق.عليا، وبجلسة 16/2/2009 حكمت المحكمة -دائرة فحص الطعون- بإجماع الآراء برفض الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات.

وحيث إنه عن طلب تدخل كلٍّ من/ منال… وسحر…، فإن الثابت من الأوراق أن عصام… (المطعون ضده في الطعن الماثل) قد أقام الدعوى رقم 6695 لسنة 4 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالفيوم كمدعٍ، طالبًا إلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 1010 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مدرس بقسم طب الأطفال بكلية طب القصر العيني- جامعة القاهرة- فرع الفيوم، والذي تضمن تعيين كل من منال… وسحر…، ومن ثم فإن محل هذه الدعوى هو القرار الذي تضمن تعيينهما، وقد اقتصر المدعي على اختصام جهة الإدارة وحدها، رغم أن الأمر يتصل مباشرةً بحقهما في التعيين، وما اكتسبتاه من مركز قانوني ذاتي بمقتضى هذا التعيين.

وحيث إن المتدخلتين قد غابتا عن إجراءات نظر الدعوى التي صدر فيها الحكم الطعين، بفعل الخصوم أو إهمالهم، وإذ تطلبان الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، وتستندان في طلب قبول تدخلهما خصمين منضمين إلى الجامعة إلى أن الحكم الطعين قد مسَّ حقهما، دون أن يسبق اختصامهما، ومن ثمَّ تكونُ لهما مصلحةٌ في التدخل، لاسيما أن طلباتهما جاءت ضد المطعون ضده وليست مُوجَّهةً ضد الجامعة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبول تدخلهما في الطعن.

وحيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية، فهو مقبول شكلا.

وحيث إن المادة (117) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن: “للخصمِ أن يُدْخِلَ في الدعوى مَنْ كان يَصِحُّ اختصامُه فيها عند رفعها، ويكونُ ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة (66)”.

وتنص المادة (118) من القانون نفسه على أن: “للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة…”.

وتنص المادة (126) منه على أنه: “يجوزُ لكل ذي مصلحةٍ أن يتدخل في الدعوى منضمًا لأحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلبٍ مرتبط بالدعوى…”.

وحيث إنه على وفق النصوص المتقدمة، فإنه كان من المتعين على المطعون ضده باعتباره المدعي في الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين أن يختصم أصحاب الصفة والمصلحة الحقيقيين، وهم من صدر لمصلحتهم القرار المطعون عليه فيه، ومنهما المتدخلين؛ إذ الحقيقة في الدعوى أن المطعون ضده ينازع الجامعة الطاعنة في مدى أحقية المتدخلتين في التعيين بوظيفة مدرس بكلية الطب قسم الأطفال، وما اكتسبتاه من مركزٍ قانوني ذاتي بموجب قرار التعيين الطعين رقم 1010 لسنة 2004، فلم يكن جائزًا استمرار التداعي بشأنه دون اختصامهما ممنْ ينازعهما في قرار تعيينهما، وما ترتب عليه من اكتسابهما لمركزٍ قانوني ذاتي، لكونهما أصحاب صفة ومصلحة، فالجهة الإدارية ليست صاحبة المصلحة الوحيدة في الدفاع عن القرار الطعين.

وحيث إن المطعون ضده لم ينهض لاختصامهما، وإذ لم يفعل كان على المحكمة أن تأمره بإدخالهما لمصلحة العدالة ولإظهار الحقيقة، حتى يصدر الحكم فيها صحيحًا، وهو ما لم يتم، وبالتالي لم تنعقد معهما الخصومة انعقادًا صحيحًا، بل لم يرد لهما أدنى ذكرٍ في الحكم المطعون فيه، مما يعدُّ خطأ إجرائيًّا، لو لم يقع لكان ممكنًا أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، ويؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم الذي صدر في غير خصومة، الأمر الذي يستتبع بطلانه.

………………………………………………..

وحيث إنه ولئن كان بطلانُ الحكم يستتبع كأصلٍ عام إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها مجددًا بعد استيفاء الإجراء الباطل، إلا أنه وقد استبان لهذه المحكمة أن الدعوى استوفت عناصرها وتهيأت للفصل فيها، بما يمكنها حسما للنزاع، أن تفصل فيها لتحسم ما بها من منازعات طال أمدها حوالي عشر سنوات، وظهر وجه الحق والحقيقة القانونية أمامها، فإنه تطبيقًا لمبدأ الاقتصاد في الإجراءات وتلافيًا لإطالة أمد التقاضي، تتصدى هذه المحكمة للفصل في موضوعها.

وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا يُحَرك بالضرورةِ الطعنَ في أيِّ حكمٍ مُرتبِط به ارتباطًا وثيقًا، ولو لم يُطْعَنْ فيه، حتى تسلط المحكمةُ رقابتَها على الحكم المطعون فيه، وما يرتبطُ به ارتباطًا وثيقًا؛ لبيان وجه الحق، وتوحيد كلمة القانون، ووضعًا للأمور في نصابها، وتحقيقًا للعدالة، ونزولا على سيادة القانون، ولئن كان ذلك بالنسبة لأحكام محكمة الدرجة الأولى، فإنه يمتدُّ لِيشملَ حكمَ دائرةِ فحص الطعون المرتبط بالطعن المنظور أمام هذه المحكمة -في الموضوع- ارتباطًا وثيقًا، والتي يكونُ لها عدمُ الاعتداد به في خصوص ما هو معروض عليها في الموضوع.

وحيث إنه تطبيقًا لما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر عن دائرة فحص الطعون في الطعن رقم 23705 لسنة 52 ق.ع المقام من المطعون ضده في هذا الطعن على الحكم ذاته محل الطعن الماثل رقم 28926 لسنة 52 ق.عليا، وتدخلت فيه كلٌّ من/ منال… وسحر… خصمين منضمين إلى الجامعة المطعون ضدها في الطعن المشار إليه، وأشارتا في مذكرات دفاعهما إلى وجود طعن آخر هو الطعن الماثل، وأن الطعن رقم 23705 لسنة 52 ق.ع ليس الطعنَ الوحيد على الحكم ذاته، ورغم ذلك فإن حكم دائرة فحص الطعون: (أولا) لم يلتفت إلى وجود طعنٍ آخر، ولم يطلب ضمَّه أو يطلب بيانًا بما تم فيه، ولم يرد له ذكر فيه، و(ثانيًا) لم يلتفت لتدخل المتدخلتين المذكورتين، لا بقبول ولا برفض، بل لم يرد لهما أدنى ذكر فيه، و(ثالثًا) لم يلتفت إلى عدم انعقاد الخصومة في الدعوى 6695 لسنة 4ق انعقادًا صحيحًا؛ لعدم اختصام المدعي للمتدخلتين إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، ولا إلى أن هذه المحكمة لم تأمر أيضًا باختصامهما، مما جعل حكمها منطويًا على عيبٍ جسيم؛ لعدم انعقاد الخصومة أصلا بين أطراف الدعوى؛ ولتعلق القرار الصادر تنفيذا لحكم محكمة أول درجة بإلغاء قرار تعيينهما، والعصف بمركز قانوني ذاتي لهما بموجبه، دون أن يُدْخَلا أو تأمر المحكمةُ مُصْدِرة الحكم الطعين بإدخالهما، ومن ثم فإن ما شاب حكمَ محكمة أول درجة من عيوب يكونُ قد لحق بحكم دائرة فحص الطعون للأسباب المشار إليها؛ لذا فلا تعتد به هذه المحكمة في نظرها لموضوع الطعن الماثل، مع الاكتفاء بذكر ذلك في المنطوق دون الأسباب.

وحيث إنه عن مصلحة الطاعن في الاستمرار في السير في الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن إعلان كلية الطب جامعة القاهرة-فرع الفيوم-وقت الإعلان وقبل تحويل هذا الفرع إلى جامعة الفيوم-قد أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس بعدد من الأقسام بالكلية ومنها قسم الأطفال، وتضمن هذا الإعلان أن يكون المتقدم من الحاصلين على درجة الدكتوراه من كلية الطب جامعة القاهرة فقط وقد صدر القرار الطعين رقم 1010 لسنة 2004 الصادر بناء عليه متضمنا تعيين المتدخلتين بوظيفة مدرس بقسم طب الأطفال.

وقد صدر حكم المحكمة بإلغاء هذا القرار إلغاء مجردا ولم يرد به ما يفيد تحديدا لمركز ذاتي للمطعون ضده، والذي طعن عليه بالطعن رقم 23705 لسنة 52 ق.ع وقضت دائرة فحص الطعون برفض طعنه.

وحيث إنه بتاريخ 21/12/2006 صدر قرار رئيس جامعة الفيوم رقم 484 لسنة 2006 بتعيين المطعون ضده عصام… في وظيفة مدرس بقسم طب الأطفال المعلن عنها بقسم طب الأطفال، ومن ثم فإن مصلحته في الدعوى تكون قد زالت بما طرأ من وقائع لاحقة بتعيينه في الوظيفة التي طعن من أجل تعيينه فيها، دون أن ينال من ذلك كون أقدميته تحددت من تاريخ تعيينه لا من تاريخ التعيين الذي تم بالقرار رقم 1010 لسنة 2004 وذلك أنه من ناحية أولى فإن الحكم لم يحدد له مركزا ذاتيًّا، ومن ناحية ثانية فإن مصلحته في رد الأقدمية لتاريخ صدور القرار 1010 لسنة 2004 غير منتجة؛ لأن الترقية إلى الوظيفة الأعلى وهي أستاذ مساعد تستوجب قانونًا شغل الوظيفة فعليًّا مدة خمس سنوات من تاريخ التعيين، بالإضافة إلى انقضائها فعليًّا في غضون عام 2011، ومن ثم فإنه في حالة تقريرها يقتصر حقه على التعويض، الأمر غير المطروح في دعواه التي تعلقت فقط على وفق طلباته فيها بإلغاء القرار، لذا تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين لزوال المصلحة.

وحيث إنه يترتب على ذلك أن قرار رئيس جامعة الفيوم الذي صدر تنفيذا للحكم الطعين، وهو القرار رقم 1169 لسنة 2008 -والمصوَّب بالقرار رقم 1179 لسنة 2008- بسحب قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 1010 لسنة 2004، والذي تضمن (أي القرار رقم 1169) سحب تعيين المتدخلتين، قد انهار الأساس الذي قام عليه، مما يقتضي إلغاءه تبعًا لقضاء هذه المحكمة.

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول تدخل كل من: منال… وسحر… خصمين منضمين للجامعة، وبقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى 6695 لسنة 4ق، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء القرار 1169 لسنة 2008 وتصويبه بالقرار رقم 1179 لسنة 2008، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

([1]) يراجع ما تواتر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وأكدته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة من أن دعوى إلغاء القرارات الإدارية تندرج ضمن الدعاوى العينية، وأن الخصومة فيها قوامها مشروعية القرار الطعين (من ذلك: حكم دائرة توحيد المبادئ بجلسة 5/6/2010 في الطعن رقم 19041 لسنة 53 ق ع، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عاما، ص999).

([2]) في هذا الاتجاه: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 24/4/2001 في الطعن رقم 8312 لسنة 44 ق ع (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في السنة 46/2، مكتب فني، ص1515)، وكذا حكمها الصادر بجلسة 14/7/2001 في الطعن رقم 6403 لسنة 42 ق ع (المرجع السابق، ص2501).

هذا وتنص المادة (269) من قانون المرافعات على أنه: “إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.

فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم، وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة.

ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه.

ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، وجب عليها أيا كان سبب النقض أن تحكم في الموضوع”.

وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص قبل تعديلها بموجب القانون رقم (76) لسنة 2007 على أنه: “ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع”.

– وقد ذكرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 14 من مايو سنة 1988 في الطعن رقم 1352 لسنة 33 القضائية (عليا) (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، ص151) أن من الأصول التى يقوم عليها القانون وتحكم أسس تطبيقه وجوب تفادي تكرار الأعمال أو الأفعال أو الإجراءات أو التدابير القانونية المحدثة لنفس الأثر القانوني، إلا لضرورة حتمية من القانون نفسه توجب ذلك التكرار أيا كانت أسبابه، وهو أصل يأخذ به تقنين المرافعات الحالي بعدما حاول سابقه التقليل من مداه بِحَدِّه من مبدأ تصدي محكمة الطعن سواء بالاستئناف أو النقض لأمر في الحكم المطعون فيه لم تشمله أسباب الطعن، فقرر إرساءً لهذا المبدأ وترسيخا له عدم الحكم ببطلان الإجراء رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية منه (م20/2)، وجواز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك به (م23)، وتحول الإجراء الباطل وانتقاصه (م24/1و2)، وعدم بطلان الإجراءات السابقة على الإجراء الباطل ولا اللاحقة عليه إذا لم تكن مبنية عليه (م24/3)، ثم أخذ به كذلك في المادة (269/2) بإلزام المحكمة المحالة إليها القضية بعد نقض الحكم لغير مخالفة قواعد الاختصاص اتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها منعا لتكرار الطعن بالنقض لنفس السبب، خروجا عما كان متبعا من عدم وجود إلزام قانوني باتباع حكم محكمة النقض، ثم أخذت به الفقرة الرابعة من المادة نفسها بصورة أوضح، فأوجبت على محكمة النقض إذا نقضت الحكم وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أن تحكم في موضوع الدعوى، كما أوجبت عليها ذلك أيضا إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم، فهنا خرج التقنين عن أصل تعدد درجات التقاضي الذي يقوم عليه إلى أصل الاقتصاد في الإجراءات؛ لما قدره من ترجيحه في هذه الصور من صور التنازع بين الأصلين، ووجوب ترجيح أحدهما وتقديمه على الآخر، فقدر أولوية الأخير على الأول متى كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه، فلا مبرر لإطالة أمد النزاع والعود بالإجراءات مرة أخرى إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم المطعون فيه مع احتمال تعرضه للنقض مرة ثانية، وفي هذه الإطالة إضرار لا بأطراف النزاع فقط بل بالنظام القضائي نفسه باتخاذ أصل تعدد الدرجات للإطالة والإضرار، فرجح عليه أصل الاقتصاد في الإجراءات وقرر له أولوية، مقدرا ما لمحكمة القانون من خبرة بالقانون والموضوع على السواء في موضوع صالح للفصل فيه؛ تعجيلا للبت في الموضوع أيا كانت أسباب نقض الحكم، لخطأ في القانون أو لمخالفة الثابت بالأوراق إلى غير ذلك، فأيا ما كان سبب الطعن والنقض تُمَكن المحكمة من تصفية النزاع وحسمه لغير رجعة، تجنبا لإعادة الإجراءات من جديد.

واستطردت المحكمة قائلة إنه لما كان تطبيق أحكام تقنين المرافعات طبقا للمادة 3 من قانون مجلس الدولة فيما لم يرد فيه نص في هذا الأخير، بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة، يمَكن المجلس من الأخذ بأصول المرافعات وتطبيقاتها التي لا تتعارض مع المنازعة الإدارية، ومنها أصل الاقتصاد في الإجراءات، فهو أخذٌ بأصل جوهري من أصول القانون وأسس تطبيقه، ولا يتعارض إعماله فى الصورة التى قررتها المادة (269/4) مرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية، بل أخذت به هذه المحكمة على وتيرة متصلة منذ إنشائها، بل ومن قبل أن يعرفه تقنين المرافعات بهذا الوضوح، فهو أوجب الإعمال فى نطاق القضاء الإداري؛ إذ هو في حقيقته من أصول القانون الإداري نفسه الذي يقوم في جوهره لتحقيق فاعليته على سرعة الحسم، سواء في اتخاذ القرار الإداري أو في الفصل في المنازعة الإدارية.

فإذا ما انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء حكم مطعون فيه أمامها لغير مخالفة قواعد الاختصاص فعليها إذا كان موضوعه صالحا للفصل فيه أن تفصل فيه مباشرة، ولا تعيده إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

وأكدت المحكمة أن إلغاء الحكم لبطلانه لا يختلف عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب، فالبطلان من أوجه مخالفة القانون، وهو نتيجة لهذه المخالفة، وإلغاء الحكم سواء لبطلانه أو لغير ذلك من الأسباب يزيله من الوجود، لا فرق في ذلك بين إلغاء للبطلان أو لغيره، وفصْل المحكمة الإدارية العليا في النزاع بعد إلغاء الحكم لغير البطلان لا يختلف عن فصلها فيه بعد إلغائه للبطلان، فلا يوجد في طبيعة المنازعة الإدارية إلا ما يؤكد وجوب الأخذ بهذا الأصل وإعماله؛ ولهذا يتعين على المحكمة الإدارية العليا إذا انتهت إلى إلغاء الحكم المطعون فيه أمامها ولو لبطلانه أن تفصل في موضوع النزاع، متى كان صالحا للفصل فيه.

– لكن دائرة توحيد المبادئ نفسها عادت في حكمها الصادر بجلسة 21 من إبريل سنة 1991 في الطعن رقم 2170 لسنة 31 القضائية (عليا) (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، ص257)، وقيدت من هذا المبدأ مؤكدة أنه متى ثبت أن أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم قد لحق به سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى، فإن الحكم في هذه الحالة يكون باطلا لمخالفته للنظام العام، ويتعين لذلك القضاء بإلغائه وإعادة الطعن إلى محكمة القضاء الإداري لنظره من جديد، ولا تتصدى المحكمة الإدارية العليا في هذه الحالة لنظر موضوع الدعوى؛ ذلك لأن الحكم المطعون فيه في هذه الحالة يكون قد شابه بطلان جوهري ينحدر به إلى درجة الانعدام بسبب عدم صلاحية أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته لنظر الدعوى، ويتعين أن تعيد النظر فيه محكمة القضاء الإداري باعتبارها محكمة أول درجة؛ لتستعيد ولايتها في الموضوع على وجه صحيح.

وقد انتهت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 21 من فبراير سنة 2013 في الطعن رقم 5006 لسنة 57 ق ع (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في السنة 58، مكتب فني، ص280) إلى أنه إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء حكمٍ مطعون فيه أمامها لغير مخالفة قواعد الاختصاص، فعليها إذا كان موضوعه صالحًا للفصل فيه أن تفصل فيه مباشرة، ولا تعيده إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

لكن المحكمة الإدارية العليا كانت قد انتهت كذلك في حكم آخر إلى أن المحكمة الإدارية العليا لا تتصدى للفصل في موضوع الدعوى إذا كان الحكم المطعون فيه قد شابه عيب جوهري، كتناقض منطوق الحكم مع أسبابه (حكمها الصادر بجلسة 26/5/2001 في الطعن رقم 4222 لسنة 42 ق ع، منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة في السنة 46/2، مكتب فني، ص1938).

كما انتهت إلى أنه إذا قضت محكمة الطعن ببطلان الحكم الصادر عن محكمة أول درجة لم يجز لها التصدي مباشرة للخوض في موضوع الدعوى والفصل فيها؛ لأن في هذا التصدي هدرا لمبدأ تعدد درجات التقاضي، وفصلا في المنازعة على درجة واحدة بالمخالفة لأحكام القانون، وأن القضاء الذي يفضي إلى ذلك ينطوي عندئذ على ترتيب للآثار القانونية لحكم باطل وذلك إثر حسبانه استنفادا لدرجة من درجات التقاضى حال تصدى محكمة الطعن للمنازعة والفصل في موضوعها؛ لأنها حال ذلك تفصل فيها بوصفها محكمة أول وآخر درجة (حكم المحكمة الإدارية الصادر بجلسة 10/9/2007 في الطعن رقم 12454 لسنة 50 ق ع، منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة في السنة 52، مكتب فني، ص918).

[3])) في الاتجاه نفسه: انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه إذا أقيم طعن في الحكم لصدوره على خلاف حكم سابق حائز لقوة الشيء المحكوم فيه فإن الطعن في الحكم الأخير من شأنه أن يحرك الطعن في الحكم الأول للارتباط الوثيق بينهما، فمتى كانت الخصومة والطلبات في الدعويين واحدة فإنه يتعين تسليط رقابة المحكمة الإدارية العليا على الحكمين ببيان وجه الحق فيهما ووضعا للأمور في نصابها. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 880 لسنة 50 ق.ع بجلسة 26/7/2007، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة الأولى 2006/2007، مكتب فني، جـ 2 ص 297). وأن المحكمة الإدارية العليا لا تتقيد لدى نظر الطعن في أحد الأحكام بحكم آخر صادر عن المحكمة الأدنى وأصبح نهائيا بعدم الطعن عليه، وأن الطعن في حكم أمام المحكمة الإدارية العليا يحرك بالضرورة الطعن في أي حكم مرتبط به ارتباطا وثيقا، ولو لم يطعن فيه أمامها؛ حتى تسلط رقابتها على الحكمين معا لبيان وجه الحق فيهما وتوحيد كلمـة القانون بينهما، بما لا يكون هناك وجه معه للتحدي بحجية حكم نهائي لم يطعن فيه؛ حتى لا تغل يدها عن إعمال ولايتها فى التعقيب بحرية على الحكم المطعون فيه أمامها، وحتى لا يعلو الحكم الذي لم يطعن فيه (وهو صادر عن محكمة أدنى) على حكم المحكمة الإدارية العليا (وهي خاتمة المطاف فى نظام التدرج القضائي بمجلس الدولة)، وبينت المحكمة أنه لا يتصور اختلاف الحكم القانوني في مسألة قانونية واحدة بحكمين قضائيين طعن في أحدهما ولم يطعن في الآخر (حكمها في الطعن رقم 3540 لسنة 58 القضائية (عليا) بجلسة 28 من يناير سنة 2012، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في شأن الأحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2011/2016، المبدأ رقم 34).

وعلى خلاف ذلك انتهت المحكمة الإدارية العليا في قضاء قديم لها إلى أنه إذا صدر في موضوع الخصومة الواحدة حكمان نهائيان، وكان الأخير منهما يخالف الأول، ثم طعن في الأول، فإن الحكم الأخير لا يقيد المحكمة الإدارية العليا. أما إذا كان الحكم الأول قد حاز قوة الأمر المقضي وطعن في الحكم الأخير فإنه لا مناص أمام المحكمة الإدارية العليا من إلغاء الحكم الأخير، ولو كان الحكم الأول لم يصب الحق في قضائه؛ إعلاء لقوة الأمر المقضي به التي تمتع بها الحكم الأول. (حكمها في الطعن رقم 1271 لسنة 2ق.ع بجلسة 30/11/1957، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة 3 القضائية، مكتب فني، جـ1 ص131).

[4])) يراجع الحكم الصادر عن الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 25 من فبراير سنة 2014 في دعويي البطلان الأصليتين المقيدتين برقمي46332 لسنة 56 القضائية و2942 لسنة 57 القضائية عليا (منشور بهذه المجموعة، المبدأ رقم 37/ب)، حيث بينت المحكمة أن دوائر المحكمة الإدارية العليا ليست محاكم طعن ورقابة على الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة الأخرى، ولا على الأحكام الصادرة عن الدائرة نفسها بالتشكيل نفسه أو بتشكيل مغاير.

ويراجع ما قررته المحكمة الإدارية العليا من مبادئ بشأن طبيعة واختصاصات دائرة فحص الطعون، ومن ذلك ما قررته في حكمها الصادر بجلسة 18 من فبراير سنة 2017 في دعويي البطلان الأصليتين المقيدتين برقمي 69 و755 لسنة 63 القضائية عليا (قيد النشر ملحقا بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في السنة 60 مكتب فني) من أن الطعون المعروضة على المحكمة الإدارية العليا كمحكمة طعن يجب أن تمر إلى دائرة الموضوع من خلال دائرة فحص الطعون، فلا بد أن تبدأ الدورة الإجرائية لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من نظر دائرة فحص الطعون للطعن إذا كان به شق عاجل، أو بعد تحضير الطعن في هيئة مفوضي الدولة وإحالته إلى المحكمة، وتستثنى من ذلك: الدعاوى المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا كمحكمة أول وآخر درجة، فحينئذ لا يكون لدائرة فحص الطعون دورٌ؛ لأن الطعن لا بد أن تبت فيه دائرة الموضوع، إلا في خصوص طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، فيجوز مع هذا أن تصدر الدائرة المذكورة حكمها بوقف تنفيذه، فإذا لم يتم الأمر على هذا النحو، ونظرت دائرة الموضوع الطعن مباشرة دون أن تنظره دائرة فحص الطعون، كان هناك خلل جسيم في الحكم، يهوى به إلى درجة الانعدام؛ لبطلان اتصال دائرة الموضوع بالطعن، وتفويت مرحلة قضائية أساسية من شأنها أن تمس حق التقاضي بالنسبة للطاعن. وبينت المحكمة في هذا الحكم أن لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا طبيعة مزدوجة، فعلاوة على كونها دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا، فإنها تعد محكمة ذات ولاية قضائية تختلف عن ولاية دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، وتشكل على نحو يغاير تشكيلها، وأن ما يصدر عن هذ الدائرة قد يكون حكما وقد يكون قرارا، فإذا رأت بإجماع الآراء رفض الطعن أصدرت حكما بذلك، وإذا تضمن الطعن طلبا عاجلا كان لها أن تحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، أما إذا رأت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع فإنها بذلك تمارس سلطتها الولائية القضائية، وتصدر قرارا، وليس حكما، بإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، وأن ما يصدر عن دائرة فحص الطعون من أحكام يخضع لكل ما تخضع له أحكام مجلس الدولة من قواعد وإجراءات، وكذلك ما ورد في قانون المرافعات من أحكام. وأكدت كذلك أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا هي المختصة بنظر دعوى البطلان المقامة في الحكم الصادر عنها.

وكذا ما انتهت إليه في حكمها الصادر بجلسة 23 من سبتمبر سنة 2012 في الطعن رقم 2408 وطعون أخرى لسنة 58ق ع (منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في شأن الأحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2011/2016، مكتب فني، ص433) من أن الحكم الصادر عن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا هو في حقيقته القانونية حكم قضائي (منطوقًا وأسبابًا)، بما يرتبه من حجية على وفق طبيعتها المرتبطة بما فصل فيه هذا الحكم.

وكذا ما قررته في حكمها الصادر بجلسة 2/2/2002 في الطعن رقم 887 لسنة 45 ق ع (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة 47، مكتب فني، ص413) من أن دائرة فحص الطعون هي محكمة ذات تشكيل خاص، وولاية قضائية خاصة مميزة عن تشكيل وولاية المحكمة الإدارية العليا بدوائرها الموضوعية، وأن حكمها الصادر برفض الطعن له ما للأحكام من حجية، فيمتنع عود نظر الموضوع نفسه من جديد.

وما قررته في حكمها الصادر بجلسة 25/12/2004 في الطعن رقم 11928 لسنة 48 ق ع (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة 50/1، مكتب فني، ص374) من أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن دائرة فحص الطعون سوى بدعوى بطلان إذا تحققت إحدى حالات البطلان، وأنه لا يجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر –مثلها في ذلك مثل أحكام دوائر الموضوع-).

وكذا ما قررته في حكمها الصادر بجلسة 26/1/2008 في الطعن رقم 291 لسنة 53 ق ع (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة 53/1، مكتب فني، ص509) من أن إيداع جهة الإدارة حافظة مستندات لدى دائرة فحص الطعون، وعدم فتح باب المرافعة لاطلاع الخصم عليها، وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع، لا يصلح سندا للنعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان، وأن دائرة فحص الطعون ليست درجة من درجات التقاضي، وأن قرارها بإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لا ينهي النزاع، بل ينقله برمته تلقائيا إلى تلك الدائرة لتفصل فيه، ولا يحول دون تقديم ذوي الشأن ما يعن لهم من أوراق ومستندات أمام دائرة الموضوع.

وراجع كذلك حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 14 من يونيه سنة 2015 في الطعن رقم 6155 لسنة 53 القضائية عليا (قيد النشر بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 60 مكتب فني)، حيث بينت أن لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أن تقضي بقبول دعوى البطلان في الحكم الصادر عنها شكلا، وببطلان الحكم المطعون فيه مع إحالته لدائرة الموضوع لنظره، وأن حكم دائرة فحص الطعون الصادر في دعوى البطلان هو حكم بات حائز لقوة الشيء المحكوم فيه.

هذا وتنص المادة (46) من قانون مجلس الدولة (الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972) على أن: “تنظر دائرة فحص الطعون الطعنَ بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوي الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك، وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها. أما إذا رأت -بإجماع الآراء- أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه. ويُكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة. وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن، ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بهذا القرار”.

([5]) يراجع الهامش السابق.

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em