برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ د. محمد ماهر أبو العينين، وحسن محمود سعداوي محمد، ود. مجدي صالح يوسف الجارحي، وعمرو محمد جمعة عبد القادر.
نــواب رئيس مجلس الدولـة
(أ) موظف– ترقية- المرض المزمن سبب خارج عن إرادة الموظف، ولا يجوز أن يكون مانعا من ترقيته، مادام أنه كان أهلا في ذاته للترقية- حساب الموظف ينحصر ويقتصر على مسلكه الذي تمليه إرادته الحرة عليه.
– المادة (66) مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، المضافة بموجب القانون رقم 115 لسنة 1983 (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية).
(ب) جامعات– أعضاء هيئة التدريس– ترقية- الإصابة بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار عن وزير الصحة، لا تصلح سببا مانعا من الترقية، مادام قد ثبتت الجدارة العلمية اللازمة للترقية طبقا لتقرير اللجنة العلمية الدائمة- تطبيق: القرار الصادر عن جهة الإدارة برفض ترقية (أستاذ مساعد) إلى وظيفة (أستاذ) رغم موافقة اللجنة العلمية الدائمة على الترقية، تأسيسا على عدم مشاركته في أي عمل تدريسي أو أعمال امتحانات أو إشراف على رسائل؛ لانقطاعه عن عمله لكونه في إجازة مرضية لمرضه مرضا مزمنا (نفسيا)؛ هو قرار مخالف للقانون.
– المادة (94) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.
– المادة (66) مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، المضافة بموجب القانون رقم 115 لسنة 1983 (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية).
بتاريخ 25/6/2013 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 28334 لسنة 59 القضائية عليا، وذلك طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 2189 لسنة 63ق بجلسة 28/4/2013, الذي قضى في منطوقه بقبول طلب المدعية إلغاء القرار المطعون فيه شكلا، ورفضه موضوعا. وبعدم قبول طلب التعويض لرفعه بغير الطريق القانوني، وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة -للأسباب التي أوردتها بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددا بمنح الطاعنة درجة ولقب (أستاذ علم الطفيليات)، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية اعتبارا من تاريخ استحقاقها لهذا اللقب في 10/9/2007، مع إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما أن يدفعا لها مبلغ خمس مئة ألف جنيه مصري كتعويض عن جميع الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء القرار المطعون فيه، مع إلزامهما المصروفات والأتعاب.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء قرار مجلس جامعة القاهرة الصادر بجلسة 28/5/2008 فيما تضمنه من رفض ترقية الطاعنة لوظيفة أستاذ علم الطفيليات بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الطاعنة والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة (الدائرة السابعة)، ثم أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/4/2015 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطاعنة تطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددا بإلغاء قرار مجلس جامعة القاهرة الصادر بجلسة 28/5/2008 برفض منحها درجة الأستاذية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المطعون ضدها أن تدفع لها مبلغ خمس مئة ألف جنيه مصري على سبيل التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء ذلك القرار، والمصروفات عن درجتي التقاضي.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث إن عناصر النزاع الماثل تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن المدعية (الطاعنة) أقامت الدعوى رقم 2189 لسنة 63ق بتاريخ 23/10/2008 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس جامعة القاهرة الصادر بجلسة 28/5/2008 فيما تضمنه من رفض منحها درجة الأستاذية في علم الطفيليات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهما بصفتيهما أن يدفعا لها مبلغ خمس مئة ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء القرار المطعون فيه، وإلزامهما المصروفات.
وقالت المدعية شرحا للدعوى إنها تشغل وظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة القاهرة، وتقدمت للجنة العلمية الدائمة لنيل اللقب العلمي لدرجة أستاذ بعدد تسعة أبحاث طبقا للقانون، حيث وافقت تلك اللجنة على منحها اللقب العلمي بجلسة 10/9/2007، ثم فوجئت بتاريخ 5/6/2008 بإخطارها بقرار مجلس الجامعة المشار إليه بعدم الموافقة على منحها اللقب والدرجة المشار إليها، فتقدمت للجنة التوفيق في بعض المنازعات التي أوصت بجلسة 31/8/2008 بإلغاء ذلك القرار وترقيتها إلى درجة أستاذ، دون جدوى، مما حداها على إقامة هذه الدعوى، ناعية على ذلك القرار مخالفته للقانون وصدوره مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة، وأن هذا القرار قد أصابها بأضرار مادية وأدبية جسيمة تستحق معها الحصول على تعويض جابر لها. وانتهت المدعية إلى طلب الحكم بطلباتها المذكورة آنفا.
………………………………………………….
وبجلسة 28/4/2013 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها في الدعوى بقبول طلب المدعية إلغاء القرار المطعون فيه شكلا، ورفضه موضوعا، وبعدم قبول طلب التعويض لرفعه بغير الطريق القانوني، وألزمت المدعية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها المذكور -بعد استعراضها لأحكام المواد أرقام (70) و(73) و(74) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والمادة 66 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983، والمادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975- تأسيسا على أن المدعية حاصلة على بكالوريوس الطب دور ديسمبر عام 1978 بتقدير جيد، وحصلت على درجة الماجستير دور نوفمبر 1982، وعينت بوظيفة مدرس مساعد بكلية الطب جامعة القاهرة اعتبارا من 7/6/1983، وعينت بوظيفة مدرس من 25/2/1986 بعد حصولها على دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية الأساسية دور يناير 1986، ثم عينت أستاذا مساعدا من 27/2/1991، وأنها منذ عام 1992 حصلت على إجازة مرضية، وتُعامل بالقرار رقم 259 لسنة 1995 في شأن الأمراض المزمنة (مرض نفسي)، وأن مجلس قسم الطفيليات بالكلية رأى أن تقرير الأداء للمدعية لا يتيح لها الترقية لوظيفة أستاذ، لعدم حضورها للقسم منذ عام 1992 لكونها في إجازة مستمرة، ولم تشارك في أي عمل تدريسي أو امتحانات أو إشراف على رسائل، ولم تحضر أي مجلس قسم أو أية أنشطة علمية، كما أنها لم تقم بالأبحاث المطلوبة للترقية تحت إشراف أو معرفة القسم بالمخالفة للنظام المتبع، وقد عُرض هذا القرار من مجلس القسم بعدم ترقية المدعية على مجلس الكلية، الذي قرر الموافقة على ذلك القرار معززا هذا الرفض لترقيتها بسبب جديد، هو أن المدعية لم تَجْتَزْ دورة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ثم عرض الأمر على مجلس الجامعة الذي قرر بالإجماع بتاريخ 28/5/2008 عدم الموافقة على ترقية المدعية.
وأضافت المحكمة أنه بالبناء على ما تقدم، فإنه لم تتوفر في المدعية الشروط المتطلبة قانونا لشغل وظيفة أستاذ طبقا للأسباب التي استند إليها القرار المطعون فيه، وأن الإجازة المرضية الاستثنائية يقف أثرها عند الحد الذي رتبه المشرع على ذلك، وهو حصول المريض عل أجره الكامل وعدم جواز إنهاء خدمته، ولا يتعداه إلى أحقية المريض في الترقية التي لم تتوفر فيه شروطها المقررة قانونا، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صادف صحيح حكم القانون وهو ما تقضي معه المحكمة برفض طلب إلغائه.
واستطردت المحكمة أنه عن طلب التعويض فإن الأوراق قد أجدبت مما يفيد أن المدعية عرضت طلبها الماثل على لجنة التوفيق قبل إقامتها هذه الدعوى على وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، وانتهت المحكمة إلى قضائها المذكور آنفا.
ولم ترتض المدعية (الطاعنة) هذا الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل تأسيسا على أن الحكم المطعون عليه أخطأ في تطبيق صحيح حكم القانون وخالف الثابت بالأوراق وجاء مشوبا بالفساد في الاستدلال، وذلك على سند من القول بأن مرضها المزمن وإجازتها الاستثنائية التي حصلت عليها لم تمنعها على الإطلاق وفي أي وقت عن البحث العلمي والابتكار ومن نشر أبحاثها العلمية بالمجلات العلمية ومن الإشراف على رسائل الدكتوراه والماجستير وحضور المؤتمرات العلمية، وهو ما يؤكده تقرير اللجنة العلمية الذي قرر بالإجماع أن الإنتاج العلمي لها يرقى فى مجموعه للحصول على اللقب العلمي لوظيفة أستاذ، مما يصم الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، لاسيما أن المرض ذاته لا يعد عائقا أو مانعا قانونيا من الترقية إلى الوظيفة الأعلى.
وأضافت الطاعنة أنها توفر لديها أهم شرط على الإطلاق للحصول على اللقب العلمي (أستاذ)، وهو شرط الكفاية العلمية المتمثل في تقرير اللجنة الدائمة الصادر في 16/7/2007، وهو ما خالفه القرار المطعون فيه وبالتبعية الحكم المطعون عليه الذي خالف القانون الوحيد الواجب التطبيق على حالتها، وهو قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م الذي حدد شروط الحصول على لقب أستاذ –حصرا- في المادة (70) منه، وهي الشروط التي خلت تماما من شرط عدم الإصابة بمرض ما يعاني منه من يرقى إلى درجة أستاذ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر -مسايرة منه للجهة الإدارية- أن كون الطاعنة تعاني مرضا مزمنا لا يد لها فيه ورتب على ذلك نتائج افتراضية لا سند لها بالأوراق، يكون مفتقرا للسند القانوني الصحيح مشوبا بالفساد بالاستدلال، وعليه خلصت الطاعنة إلى طلب الحكم بطلباتها المذكورة سالفا.
………………………………………………….
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة في دور ديسمبر 1978 بتقدير جيد، وعلى درجة الماجستير في دور نوفمبر 1982، وعلى درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية الأساسية في دور يناير 1986، وأنها تشغل وظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة القاهرة منذ 27/2/1991، وأنها حصلت على إجازة مرضية منذ عام 1992، وتعامل بالقرار الوزاري رقم 259 لسنة 1995 في شأن الأمراض المزمنة (مرض نفسي)، وأنها تقدمت إلى اللجنة العلمية الدائمة لنيل اللقب العلمي لوظيفة (أستاذ) بعدد تسعة أبحاث طبقا للقانون، ووافقت اللجنة المذكورة بتاريخ 10/9/2007 على منحها اللقب العلمي لوظيفة أستاذ، إلا أن مجلس الجامعة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/2008 عدم الموافقة على ترقية الطاعنة لدرجة أستاذ استنادا إلى أن تقرير الأداء الخاص بالطاعنة الذي أعده مجلس قسم الطفيليات بالكلية لا يتيح لها الترقية لوظيفة أستاذ؛ وذلك لكونها لم تحضر للقسم منذ عام 1992 لأنها في إجازة مستمرة، ولم تشارك من ثم في أي عمل تدريس أو امتحانات أو إشراف على رسائل أو حضور أي نشاطات علمية أو حضور مجالس القسم، وأنها لم تقم بالأبحاث المطلوبة للترقية تحت إشراف أو معرفة القسم بما يخالف النظام المتبع، وأن هذا التقرير معتمد من مجلس الكلية، وانتهى مجلس الجامعة إلى قراره المطعون عليه استنادا إلى ذات الأسباب التي تضمنها تقرير الأداء الخاص بالطاعنة المشار إليه المعد بمعرفة مجلس القسم والمعتمد من مجلس الكلية.
وحيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن جهة الإدارة إذا ما ذكرت سببا لقرارها أو تصرفها القانوني، فإن هذا السبب يخضع لرقابة القضاء الإداري؛ بحسبان أن هذا السبب يجب أن يكون له أصل في الأوراق وسند من واقع أو قانون يؤيده، فإن لم يتوفر ذلك كان القرار مخالفا للقانون.
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، ولما كانت الجهة الإدارية قد حددت أسباب قرارها المطعون فيه على النحو المبين آنفا، وهي الأسباب التي تعود جميعها إلى كون الطاعنة تعاني من مرض نفسي ولا تذهب إلى جهة عملها منذ عام 1992 لكونها في إجازة مرضية وتعامل بالقرار رقم 259 لسنة 1995 في شأن الأمراض المزمنة، ومن ثم يكون مقطع الفصل في هذا النزاع هو مدى مشروعية الأسباب التي قام عليها ذلك القرار برفض ترقية الطاعنة إلى وظيفة (أستاذ).
وحيث إن المادة (94) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972م تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة، تكون لعضو هيئة التدريس كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية بمرتب كامل لمدة أقصاها سنة، وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء السنة العودة إلى عمله…”.
وتنص المادة 66 مكررا من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983، على أنه: “استثناء من أحكام الإجازة المرضية، يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل، أو يتبين عجزه كاملا، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش”.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى في مجال تطبيق هذه المادة على أن المرض المزمن الذي عنته تلك المادة، هو سبب خارج عن إرادة الموظف، ولا يجوز أن يكون مانعا من ترقيته مادام أنه كان أهلا في ذاته للترقية، فالمرض قدر الله، وحساب الموظف ينحصر ويقتصر على مسلكه الذي تمليه إرادته الحرة عليه.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الأسباب التي تضمنها تقرير الأداء بشأن الطاعنة، الصادر عن مجلس القسم، والمعتمد من مجلس الكلية، والتي استند إليها القرار الطعين، ترجع جميعها -بلا أدنى خلاف في ذلك بين طرفي الخصومة- إلى المرض النفسي المزمن الذي تعاني منه الطاعنة منذ عام 1992، وهي أسباب خارجة عن إرادة الطاعن، ومن ثم لا يجوز أن تكون تلك الأسباب مانعا من ترقيتها مادامت مؤهله علميّا -في ذاتها- لذلك، وهو الأمر الثابت من الأوراق بتقرير اللجنة العلمية الدائمة التي قيمت الأبحاث التسعة المقدمة منها لنيل اللقب العلمي لدرجة أستاذ، ولم تجادل فيه أو تنكره الجهة الإدارية على أي نحو، ومن ثم يكون القرار المطعون عليه قد قام على أسباب غير جائز الاستناد إليها قانونا كمانع من الترقية، مما يضحى معه القرار الطعين مفتقدا لسببه الصحيح المبرر له قانونا لاستناده إلى أسباب غير جائز الاستناد إليها، فيكون غير مشروع جديرا بالقضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها أحقية الطاعنة في الحصول على اللقب العلمي لدرجة أستاذ من تاريخ 28/5/2008 (تاريخ قرار مجلس الجامعة المطعون عليه).
وحيث إن الحكم المطعون عليه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون، مما تقضي معه المحكمة بإلغائه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها أحقية الطاعنة في الحصول على اللقب العلمي لدرجة أستاذ اعتبارا من 28/5/2008.
– وحيث إنه عن طلب التعويض فإن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها غير المشروعة ضرورة توفر ثلاثة أركان، هي الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما، ولما كان الثابت مما تقدم توفر ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية على النحو المبين سلفا، وقد توفر ركن الضرر المترتب على ذلك القرار والمتمثل فيما تكبدته الطاعنة من مصروفات ونفقات في سبيل الوصول لحقها، فضلا عما عانته من شعور ومعاناة بالقهر والظلم، فضلا عن توفر رابطة السببية بينهما، مما تقضي معه المحكمة بتعويض الطاعنة بمبلغ عشرة آلاف جنيه لجبر جميع تلك الأضرار التي لحقت بها.
وحيث إن الحكم المطعون عليه قد خالف هذا النظر بشأن طلب التعويض، فإن المحكمة تقضي بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددا بإلغاء قرار مجلس جامعة القاهرة الصادر بجلسة 28/5/2008 المطعون فيه، فيما تضمنه من عدم الموافقة على ترقية الطاعنة إلى وظيفة (أستاذ) بقسم علم الطفيليات بكلية الطب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجامعة المطعون ضدها أن تؤدي للطاعنة مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمتها المصروفات عن درجتي التقاضي.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |