برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماهر أبو العينين، وطارق محمد لطيف عبد العزيز، ومحمد محمد مجاهد راشد، ود. مجدي صالح يوسف الجارحي
نواب رئيس مجلس الدولة
هيئة الشرطة– شئون الضباط- أقدمية التخرج- ضباط الشرطة من المتخصصين يُوضعون مع زملائهم من خريجي كلية الشرطة في كشف أقدمية واحد، فإذا كانت مدة الدراسة بالكلية التي تخرج فيها الضابط قبل التحاقه بقسم الضباط المتخصصين تزيد على مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة، حُسِبَ الفرقُ في سنوات الدراسة أقدميةً في الرتبة- الضابط المتخصص المستفيد من هذا الفرق يسبقُ في الأقدمية كذلك زملاءه من الضباط المتخصصين الذي تخرجوا قبل التحاقهم بكلية الشرطة في كلياتٍ تتساوى مدةُ الدراسة بها مع مدةِ الدراسة بكلية الشرطة- لا يعتد في حساب هذه الأقدمية إلا بسنوات الدراسة بالكلية التي تخرج فيها الضابط- تدخل في حساب هذه السنوات سنة الامتياز بكلية الطب، وسنة التدريب الإجباري التي يلتزم خريجو الكليات بقضائها بعد التخرج وقبل مزاولة المهنة- السنة التأهيلية التي يؤديها الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة كشرطٍ للالتحاق بإحدى كليات جامعة الأزهر، تُعَدُّ بمثابة سنة دراسية يعقبها امتحان، يتعين اجتيازه كشرط للالتحاق بإحدى كليات جامعة الأزهر؛ لتحقيق التعادل بين الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، ولا تعد من قبيل السنوات الزائدة بهذه الكليات، فلا يجوز حسابها ضمن أقدمية ضباط الشرطة خريجي قسم الضباط المتخصصين.
– المادتان رقما (22) و(25 مكررًا) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، معدَّلا بموجب القوانين أرقام 94 لسنة 1976 و7 لسنة 1990 و30 لسنة 1994.
في يوم 20/5/2008 أودع الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ الإدارية العليا تقريرَ طعنٍ قُيِّدَ بجدولها برقم 25563 لسنة 54 ق. عليا، طعنًا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة 12) بجلسة 23/3/2008 في الدعوى رقم 7054 لسنة 57 ق، القاضي بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعي المصروفات.
ويطلب الطاعن -للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بتسوية حالته بإضافة السنة التأهيلية التي قضاها بجامعة الأزهر لمدة خدمته، وإلحاقه بخريجي دفعة سنة 1979، أسوة بزملائه خريجي كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة سنة 1975 الذين سبقوه في الدفعة والترقية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبعد الإعلان قانونًا، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا.
وجرى نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا (فحص) بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، حيث قررت بجلسة 20/11/2013 إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة عليا (موضوع) لنظره بجلسة 5/1/2014، وفيها نُظِرَ الطعنُ وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 9/3/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/4/2014، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 23/12/2002 أقام الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) الدعوى رقم 7054 لسنة 57 ق. طالبًا الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بتسوية حالته بإضافة السنة التأهيلية التي قضاها بجامعة الأزهر لمدة خدمته، وإلحاقه بخريجي دفعة 1979، أسوة بزملائه خريجي كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة عام 1975، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
………………………………………………..
وبجلسة 23/3/2008 قضت المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، وشيَّدت قضاءها على أن المدعي حاصل على الثانوية العامة عام 1975، ثم التحق بكلية الطب بجامعة الأزهر، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة دفعة 1982، ثم التحق بأكاديمية الشرطة عام 1982، وتخرج في كلية الضباط المتخصصين في 20/8/1985، وكان قد حصل على السنة التأهيلية التي تشترطها جامعة الأزهر للالتحاق بإحدى كلياتها العملية، وهي لا تعد ضمن سنوات الدراسة الزائدة بهذه الكليات، بل سنة يعقبها امتحان يعد النجاح فيه شرطًا للقيد بإحدى كليات جامعة الأزهر، الذي يتحقق به التعادل بين الحاصلين على الثانوية العامة وقرنائهم الحاصلين على ثانوية الأزهر، مما يتعين معه رفض طلبه.
………………………………………………..
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، على سندٍ من أن السنة التأهيلية في جامعة الأزهر هي سنةٌ دراسية تدرس فيها علوم الدين والفقه، ولا يوجد نص في القانون يفرق بين دراسة علوم الدين وعلوم الدنيا.
………………………………………………..
وحيث إن المادة رقم (22) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، معدَّلا بالقوانين أرقام 94 لسنة 1976 و53 لسنة 1978 و7 لسنة 1990 و30 لسنة 1994، تنص على أن: “يُنشأُ قسمٌ خاص للضباط المتخصصين بكلية الشرطة، ويكونُ القبولُ بهذا القسم من خريجي الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادةٍ معادلة لها…”([1]).
وتنص المادة (25 مكررًا) من القانون نفسه([2]) على أن: “يُوضَعُ خريجو قسم الضباط المتخصصين في كشف أقدمية واحد مع زملائهم خريجي كلية الشرطة، مع حساب أقدمية لهم في الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة في الكليات والمعاهد العليا التي تخرجوا فيها بنجاح وبين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة.
وفي تطبيق هذا النص تعتبر سنةً دراسية سنةُ الامتياز وسنةُ التدريب الإجباري التي يلتزم خريجو الكليات والمعاهد العليا بقضائها بعد التخرج وقبل مزاولة المهنة.
فإذا وقع التاريخ الذي ترتد إليه أقدمية خريجي قسم الضباط المتخصصين في ذات اليوم الذي تُرجَع إليه أقدمية خريجي كلية الشرطة، فيُراعَى توزيعهم وفقًا لنسبتهم العددية إلى زملائهم خريجي كلية الشرطة، بحيث يُوضَعُ عددٌ من الضباط من خريجي كلية الشرطة بقدر نسبتهم العددية ويليهم أحدُ الضباط المتخصصين وهكذا”.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن ضباط الشرطة من خريجي قسم الضباط المتخصصين يُوضعون مع زملائهم من خريجي كلية الشرطة في كشف أقدمية واحد، فإذا كانت مدة الدراسة في الكلية التي تخرج فيها الضابط قبل التحاقه بقسم الضباط المتخصصين (ويدخل فيها سنة الامتياز بكلية الطب) تزيد على مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة، حُسِبَ الفرقُ في سنوات الدراسة أقدميةً في الرتبة، وحساب مدة الفرق هذه في الأقدمية مُؤداهُ أن الضابط المستفيد منها لا يسبق في ترتيب الأقدمية زملاءه من خريجي كلية الشرطة فحسب، بل يسبقُ كذلك زملاءه من خريجي قسم الضباط المتخصصين الذي تخرجوا قبل التحاقهم بهذه الكلية في كلياتٍ تتساوى مدة الدراسة بها مع مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد حصل على الثانوية العامة عام 1975، والتحق بكلية الطب جامعة الأزهر، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1982، ثم التحق بأكاديمية الشرطة في العام نفسه، ثم تخرج في كلية الضباط المتخصصين([3]) بتاريخ 20/8/1985، ولما كانت السنة التأهيلية التي يؤديها الطلاب الراغبون في الالتحاق بإحدى كليات جامعة الأزهر (التي يُطالبُ الطاعنُ بحسابها ضمن أقدميته، حتى يتساوى بها مع قرنائه الحاصلين على الثانوية العامة عام 1975 من خريجي كلية الشرطة) لا تعد من قبيل السنوات الزائدة بهذه الكليات على وفق المادة (25 مكررًا) من القانون المذكور سلفًا، إذ إنها بمثابة سنة دراسية يعقبها امتحان يتعين اجتيازه بنجاح كشرط أساسي للالتحاق بإحدى كليات جامعة الأزهر، والذي يتحقق بموجبها التعادل بين الحاصلين على الثانوية العامة والحاصلين على الثانوية الأزهرية، ومن ثم فإنه لا أحقية للطاعن فيما يُطالبُ به من حساب هذه السنة التأهيلية ضمن أقدميته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بهذا المذهب، فإنه يكون قد أصاب وجه الحق، وأضحى الطعن الراهن على غير سندٍ قانوني، خليقًا بالرفض.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته طبقًا للمادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.
([1]) النص الوارد بالحكم هو نص هذه المادة معدَّلا بموجب القانون رقم 30 لسنة 1994، وكان قبل تعديله هذا -مُعدَّلا بموجب القانون رقم 53 لسنة 1978 تحت عنوان “كلية الضباط المتخصصين”- ينص على أن: “يُقبَلُ للدراسةِ بهذه الكليةِ خريجو الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلون على شهادة معادلة لها…”. وقد نصت المادة (الثانية) من القانون رقم 53 لسنة 1978 على أن: “تُستبدَل بالمسميات الآتية “القسم العام”، “القسم الخاص”، “قسم الدراسات العليا والتخصصية والأبحاث”، “قسم التدريب” المسمياتُ الآتية: كلية الشرطة، وكلية الضباط المتخصصين، وكلية الدراسات العليا والتخصصية والبحوث، وكلية التدريب والتنمية، على التوالي أينما وردت في القانون”.
([2]) هذه المادة مُضافةٌ بموجب القانون رقم 94 لسنة 1976، وكانت تنص على أن: “يُوضَعُ خريجو القسم الخاص مع زملائهم خريجي القسم العام في كشف أقدمية واحد مع مراعاة توزيعهم وفقًا لنسبتهم العددية إلى زملائهم خريجي القسم العام، مع احتساب أقدمية لهم في الدرجة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة في الكليات التي تخرجوا منها بنجاح وسنوات الدراسة المقررة بالقسم العام”.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |