(أ) موظف– بدلات– مناط استحقاق البدل- يتعين لاستحقاق البدلات بصفة عامة توفر أمرين: (أولهما): أن يتم شغل الوظيفة المقرر لها البدل بإحدى الطرق المقررة قانونا، و(ثانيهما) الممارسة الفعلية لاختصاصات تلك الوظيفة والقيام بأعبائها.
(ب) موظف– بدلات- بدل الصرافة– أصدر رئيس مجلس الوزراء بموجب السلطة التي خوله إياها المشرع قراره رقم (1520) لسنة 1992 الذي منح بموجبه صيارفة الخزانة العامة والخزانات الرئيسية والفرعية بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين بالدولة وصيارفة الضرائب العقارية بدل صرافة بنسبة 15% من بداية ربط درجة الوظيفة، وذلك بمراعاة الحد الأقصى لمجموع بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة المحدد بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
(ج) سلك دبلوماسي وقنصلي –شئون الأعضاء– بدل صرافة- أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم (1520) لسنة 1992 الذي منح بموجبه صيارفة الخزانة العامة والخزانات الرئيسية والفرعية بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين بالدولة وصيارفة الضرائب العقارية بدل صرافة- أصدرت وزارة الخارجية النشرة رقم (104) بتاريخ 28/12/1963 مقررة اعتبار خزائن البعثات الدبلوماسية والقنصلية خزائن فرعية– أثر ذلك: يستحق لصيارفة خزائن البعثات الدبلوماسية والقنصلية من الملحقين الإداريين بدل صرافة مقداره جنيهان شهريا لمن توفرت فيه شروط الاستحقاق.
– المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1520 لسنة 1992 بشأن منح صيارفة الخزانة العامة والخزانات الرئيسة والفرعية بالوحدات الخاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بدل صرافة.
– النشرة رقم (104) بتاريخ 28/12/1963 الصادرة عن وزارة الخارجية.
(د) سلك دبلوماسي وقنصلي –شئون الأعضاء- البدلات المقررة لرئيس البعثة الدبلوماسية أو من يحل محله – بدل الإنابة– في حالة غياب رئيس البعثة الدبلوماسية بالخارج أو وجود ما يمنعه عن مباشرة عمله، أو خلو منصبه، يحل محله عضو السلك الذي يليه في الترتيب، أو من ينتدب لذلك من وزارة الخارجية، أو من بعثاتها التمثيلية بالخارج- يمنح كل من يتولى رئاسة البعثة أو المشرف على رعاية المصالح بدل إنابة يعادل ربع بدل التمثيل المقرر لرئيس البعثة بحد أقصى مقداره خمسون جنيهاً شهريا.
– المادة (83) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
(هـ) موظف– نظرية الموظف الفعلي– نظرية الموظف الفعلي لا تقوم إلا في الظروف الاستثنائية البحتة، تحت إلحاح الحاجة إلى الاستعانة بمن ينهضون بتسيير دولاب العمل في بعض الوظائف؛ ضمانا لانتظام المرافق العامة، وحرصا على تأدية خدماتها للمنتفعين بها باطراد دون توقف– يستحق الموظف في هذه الظروف أجرا مقابل ما قام به من أعمال– تطبيق: قيام موظف بأعمال ومسئوليات رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في بغداد ورعاية مصالح المصريين خلال فترة حرب الخليج رغم كونه من غير أعضاء السلك الدبلوماسي، يستتبع استحقاقه تعويضا مقابل ما قام به من أعمال خلال تلك الفترة، يعادل قيمة بدلي الإنابة والصرافة المقررين قانونا لمن تتوفر فيه شروط استحقاقهما.
بتاريخ 18/5/2002 أودع الحاضر عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة) في الدعوى رقم 8503 لسنة 52ق بجلسة 25/3/2002 الذي قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقيته في صرف بدل الصرافة عن المدة من 19/2/1992 حتى 1/3/1995، وأحقيته في صرف بدل الإنابة خلال مدة عمله في بغداد خلال المدة من 19/2/1992 وحتى 13/3/1993، أو الحكم له بالتعويض المناسب لجبر ما أصابه من أضرار مادية وأدبية يقدرها بمبلغ 20000 دولار أمريكي، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية الطاعن في صرف بدل الصرافة خلال الفترة من 2/8/1993 وحتى 30/9/1993، وبسقوط حقه في تقاضى هذا البدل وبدل الإنابة عن الفترات الأخرى بالتقادم الخمسي، وبرفض طلب التعويض، وإلزام الطاعن والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.
وتدوول الطعن بجلسات المرافعة أمام دائرة الفحص وذلك على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 26/3/2006 قدم الحاضر عن الطاعن حافظتي مستندات، وبجلسة 26/11/2006 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة موضوع لتنظره بجلسة 25/1/2007، وبالجلسة نفسها قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات، وبجلسة 28/6/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 10/2007 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 22/11/2007 لإتمام المداولة، وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة موضوع للاختصاص، وتدوول الطعن بجلسات المرافعـة -وذلك على النحو المبين بالجلسات-، وبجلسة 4/7/2010 قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه وبجلسة 24/10/2010 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات، وبجلسة 27/2/2011 قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه التمس في ختامها الحكم بالطلبات المحددة سلفا، وبجلسة 26/6/2011 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 25/9/2011، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 9/10/2011 لإتمام المداولة، وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن إلى المرافعة بالجلسة نفسها لتغيير التشكيل، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 20/11/2011، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيته في صرف بدل الصرافة عن المدة من 19/2/1992 وحتى 1/3/1995، وأحقيته في صرف بدل الإنابة خلال مدة عمله في بغداد خلال المدة من 19/2/1992 وحتى 13/3/1993، واحتياطيا: الحكم له بتعويض مقداره 20000 دولار أمريكي؛ جبرا لما أصابه من أضرار مادية وأدبية مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 8503 لسنة 52 أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة) بتاريخ 20/8/1998، طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقيته في صرف بدل الإنابة خلال مدة عمله في بغداد المدة من 19/2/1992 وحتى 13/3/1993، وكذلك بدل الصرافة عن المدة من 19/2/1992 وحتى 1/3/1995، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحا لدعواه إنه كان يعمل بوزارة الخارجية بوظيفة من الدرجة الأولى التخصصية، وبتاريخ 8/1/1992 صدر القرار رقم 66 لسنة 1992 بإلحاقه للعمل ملحقا إداريا بقسم رعاية المصالح المصرية في بغداد مع منحه المرتبات والرواتب الإضافية المقررة بواقع الخارج اعتبارا من تاريخ مباشرته بالبعثة بتاريخ 19/2/1992 إلى أن تقرر نقله للعمل بسفارة مصر في لندن بتاريخ 4/10/1991، إلى أن نقل إلى الديوان العام بالقاهرة اعتبارا من 1/3/1995، وكان طوال فترة عمله في بغداد مشرفا على أعمال بعثة رعاية المصالح المصرية بها، ومن ثم فإنه يستحق صرف بدل إنابة، بالإضافة إلى ما يشمله من بدل تمثيل أصلي وإضافي عن بدل الإنابة بالنسبة المقررة لرئيس البعثة، بالإضافة إلى ذلك فإنه كان يقوم بجميع الأعمال منفردا في الشئون المالية وأعمال الصرافة والتحصيل، ولذلك فإنه يستحق صرف بدل صرافة.
وبجلسة 14/5/2001 قدم المدعى صحيفة بتعديل طلباته التمس في ختامها الحكم: (أولا) وبصفة أصلية: بأحقيته في صرف بدل الإنابة المقرر له عن المدة من 19/2/1992 وحتى 13/3/1993، وبأحقيته في صرف بدل الصرافة عن المدة من 19/2/1992 وحتى 4/10/1993. (ثانيا) وبصفة احتياطية بتعويضه بمبلغ مقداره (20000) عشرون ألف دولار أمريكي؛ جبرا لما أصابه من أضرار مادية وأدبية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
………………………………..
وبجلسة 25/3/2002 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها -بالنسبة لبدل الإنابة- على أساس أن مناط استحقاق بدل الإنابة هو أن يكون القائم بالأعمال بالنيابة إما عضو السلك الذي يلي رئيس البعثة وإما من تندبه وزارة الخارجية لذلك، وأن الثابت من الأوراق أن القرار رقم 66 لسنة 1992 قد تضمن إلحاق المدعى للعمل ملحقا إداريا بقسم رعاية المصالح المصرية في بغداد، وليس بوصفه منتدبا للقيام بأعمال رئيس البعثة بالنيابة، كما أنه ليس من عداد أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وبالنسبة لبدل الصرافة فإنه يشترط لصرف هذا البدل ألا يزيد عدد القائمين على هذا العمل على واحد، والثابت أن بدل الصرافة عن المدة المطالب بها أثناء عمل المدعى بسفارة مصر في لندن كان يصرف لزميل آخر للمدعى وهو/… ولم يتقدم المدعى بأي اعتراض على ذلك، ومن ثم يكون طلبه قائما على غير أساس من القانون متعينا رفضه.
وشيدت المحكمة قضاءها -بالنسبة لطلب التعويض- على أساس أنه قد ثبت عدم أحقية المدعى في صرف البدلين المطالب بهما، ومن ثم لم يكن هناك خطأ يمكن نسبته إلى جهة الإدارة، فتنتفي مسئوليتها.
………………………………..
ولم يرتض الطاعن هذا الحكم فأقام الطعن الماثل؛ تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك على سند من أن نص المادة 83 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي يتسع لأن يكون شاغل وظيفة المشرف على رعاية المصالح من موظفي وزارة الخارجية سواء الكادر الدبلوماسي أو الكادر الإداري حسب مقتضيات البعثة والظروف المحيطة بها.
وبالنسبة لبدل الصرافة فإن الحكم قد أغفل أحقيته في صرف هذا البدل عن مدة عمله في بغداد خلال المدة من 19/2/1992 وحتى 4/10/1993.
………………………………..
وحيث إن المادة (83) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 تنص على أن: “في حالة غياب رئيس البعثة أو وجود ما يمنعه من مباشرة عمله أو خلو منصبه يحل محله عضو السلك الذي يليه في الترتيب في نفس البعثة، أو من ينتدب لذلك من وزارة الخارجية أو من بعثاتها التمثيلية بالخارج ويكون لقبه (القائم بالأعمال بالنيابة أو القنصل بالنيابة أو المشرف على رعاية المصالح) ويمنح كل من يتولى رئاسة البعثة أو المشرف على رعاية المصالح بدل إنابة يعادل ربع بدل التمثيل الأصلي المقرر لرئيس البعثة بحد أقصى مقداره خمسون جنيها في الشهر، كما يمنح كذلك بدل تمثيل إضافى عن بدل الإنابة بالنسبة المقررة لرئيس البعثة، وذلك بشرط ألا يزيد مجموع بدل التمثيل الأصلي والإضافي وبدل الإنابة على ما يستحقه رئيس البعثة من تمثيل أصلى وإضافي”.
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1520 لسنة 1992 على أن: “يمنح صيارفة الخزانة العامة والخزانات الرئيسية والفرعية بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وصيارفة الضرائب العقارية بدل صرافة بنسبة 15% من بداية ربط درجة الوظيفة وذلك بمراعاة الحد الأقصى لمجموع بدلات ظروف ومخاطر الوظيفة المحدد بالقانون المشار إليه”.
وحيث إن وزارة الخارجية قد أصدرت النشرة رقم 104 بتاريخ 28/12/1963 مقررة اعتبار خزائن البعثات الدبلوماسية والقنصلية خزائن فرعية وعلى ذلك يستحق لصيارفة هذه الخزائن من الملحقين الإداريين بدل صرافة مقداره جنيهان شهريا بشرط توفر الشروط الآتية:
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر أنه في حالة غياب رئيس البعثة الدبلوماسية بالخارج أو وجود ما يمنعه من مباشرة عمله أو خلو منصبه أن يحل محله عضو السلك الذي يليه في الترتيب أو من ينتدب لذلك من وزارة الخارجية أو من بعثاتها التمثيلية بالخارج، ويكون لقبه القائم بالأعمال أو القنصل العام بالنيابة أو القنصل بالنيابة أو المشرف على رعاية المصالح، ويمنح كل من يتولى رئاسة البعثة أو المشرف على رعاية المصالح بدل إنابة يعادل ربع بدل التمثيل المقرر لرئيس البعثة بحد أقصى مقداره خمسون جنيها شهريا، كما أن وزارة الخارجية قد أصدرت النشرة رقم 104 بتاريخ 28/12/1963 مقررة اعتبار خزائن البعثات الدبلوماسية والقنصلية خزائن فرعية وصرف بدل صرافة بالقدر والشروط المحددة سلفا.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن استحقاق البدلات بصفة عامة منوط بتوفر أمرين (أولهما) أن يتم شغل الوظيفة المقرر لها البدل بإحدى الطرق المقررة قانونا، (ثانيهما) الممارسة الفعلية لاختصاصات تلك الوظيفة والقيام بأعبائها، كما استقرت أحكامها على أن نظرية الموظف الفعلي لا تقوم إلا في الظروف الاستثنائية البحتة تحت إلحاح الحاجة إلى الاستعانة بمن ينهضون بتسيير دولاب العمل في بعض الوظائف ضمانا لانتظام المرافق العامة وحرصا على تأدية خدماتها للمنتفعين بها باضطرار دون توقف وباستحقاقه الأجر في هذه الظروف مقابل ما قام به من أعمال.
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإنه كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لا يعد من أعضاء السلك الدبلوماسي، وأنه لم يصدر قرار ندب بشغله وظيفة رئيس البعثة الدبلوماسية ببغداد، وبالتالي عدم توفر شرط أساسي من شروط صرف البدلين اللذين يطالب بأحقيته في صرفهما (بدل الإنابة وبدل الصرافة)، إلا أن الثابت من الأوراق أنه قد باشر جميع اختصاصات ومسئوليات رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في بغداد ورعاية جميع المصالح المصرية خلال المدة من 19/2/1992 وحتى 13/3/1993، كما كان يقوم بجميع الأعمال المتعلقة بالشئون المالية ومن بينها عمليات الصرافة خلال المدة من 19/2/1992 وحتى 4/10/1993، وذلك في ظل ظروف استثنائية تمثلت في حرب الخليج وقطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر والعراق، ومن ثم فإنه يستحق تعويضا مقابل ما قام به من أعمال خلال تلك المدة يعادل قيمة بدلي الإنابة والصرافة المقررين قانونا لمن تتوفر فيه شروط استحقاقهما، وذلك لتوفر شروط الموظف الفعلي في حقه، وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ خمسة آلاف جنيه.
وحيث إنه لا وجه لإعمال التقادم الخمسى المقرر بحكم المادة 29 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1982 في حق الطاعن، إذ إن الثابت من الأوراق والاطلاع على حافظة المستندات المقدمة منه أمام محكمة القضاء الإداري أنه تقدم بتاريخ 5/7/1992 وبتاريخ 7/12/1992 وبتاريخ 7/1/1993 لجهة الإدارة المطعون ضدها بطلبات لصرف مستحقاته المالية عن المدة المحددة سلفا، ومن ثم فإن هذه الطلبات تقطع التقادم الخمسي المشار إليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى غير ذلك، ومن ثم فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين الحكم بإلغائه وبإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغا قدره خمسة آلاف جنيه تعويضا لما قام به من أعمال خلال المدة من 19/2/1992 وحتى 4/10/1993 بالبعثة الدبلوماسية المصرية في بغداد.
وحيث إن المصروفات يلزم بها من خسر الطعن عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغا مقداره خمسة آلاف جنيه؛ تعويضا عما قام به من أعمال خلال المدة من 19/2/1992 وحتى 4/10/1993 بالبعثة الدبلوماسية المصرية في بغداد، وألزمتها المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
1 Comment
[…] (حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة)، الطعـن … […]