مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم (657) ، ملف رقم 54/1/588 ، بتاريخ جلسة 2021/03/10
مايو 28, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – الطعن رقم 11520 لسنة 58 القضائية (عليا)
مايو 29, 2021

الدائرة الرابعة (موضوع) ، الطعن رقم 89242 لسنة 63 ق.عليا

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

                                                     بسم الله الرحمن الرحيم 

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الرابعة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن سيد عبد العزيز السيد             نائب رئيس مجلس الدولة

    ورئيـــس المحكمــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار            / حسن محمود سيد احمد                          نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار            / نبيل عطا لله مهني عمر                           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / أسامة محمد حسانين                                نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار            / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار             / عبد الرحمن حشيش                                                  مفــوض الدولــــة

وسكرتارية السيد                              / سيد أمين أبو كيله                                                           أمـيـن الســر                                                   

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن رقم 89242 لسنة 63 ق . عليا

المقام من

محمد سيد أحمد على شادي

ضـــــــــد

  • وزير الداخلية
  • رئيس المجلس الإستئنافى لضباط الشرطة ” بصفتيهما “

في قرار مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطة  الصادر بجلسة 30/5/2017 في الإستئناف رقم 33 لسنة 2017

الإجـــراءات

 في يوم الخميس الموافق 20/7/2017 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا  تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 89242 لسنة 63ق ع في قرار مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطة الصادر  بجلسة 30/5/2017 في الإستئنافى رقم 33 لسنة 2017 فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة العزل من الوظيفة .

وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلًا ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه – للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا .

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة الفحص على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن قررت إحالته إلى هذه المحكمة ونظر أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 7/7/2019 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/9/2019 مع التصريح بمذكرات في أسبوعين وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً.

من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان0

ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم يتعين  القضاء بقبوله شكلاً0

ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما هو ثابت بالأوراق في انه بتاريخ 1/12/2015 اصدر وزير الداخلية قراره رقم 257 لسنة 2015 بإحالة النقيب / محمد سيد احمد على شادي ( الضابط بمديرية أمن المنيا ) إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه من انه بوصفه موظفا عموميا ( ضابط شرطة ) خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بأن :-

  • تغيب عن العمل بدون إذن أو مبرر قانوني لمدة 125 يوما في الفترات ( يومي 9 ، 22 /12/2014وثلاثة أيام في 24و29و30/1/2015 ، وعشرة أيام من 2/2/2015 إلى 11/2/2015 ، وثلاثة أيام في 1/3/2015 حتى 3/3/2015 ، وعشرة أيام من 11/3/2015 حتى 20/3/2015 ، ويومي 24و25/3/2015 ، وأربعة أيام من 27/3 حتى 30/3/2015 ويومي 2 ، 3/4/2015 ، وخمسة أيام من 21/4/2015 حتى 25/4/2015 ويومي 9و10/5/2015 وخمسة عشر يوما 12/5/2015 حتى 26/5/2015 ويوم 30/5/2015 واثني عشر يوما من 3/6/2015 حتى 14/6/2015 وثلاثة أيام من 19و28 ، 29/6/2015 وثلاثة أيام من 4و5 و7/7/2015 واثني عشر يوما من 9/7/2015 حتى 20/7/2015 وثلاثة عشر يوما من 14/8/2015 حتى 26/8/2015 وخمسة أيام في 10و 14و 15 و 19 و 20/9/2015 وأربعة أيام من 24/9/2015 حتى 27/9/2015 ويومي 4و5/10/2015 واثني عشر يوما من 19/10/2015 حتى 30/10/2015 .
  • انقطع عن العمل بدعوى المرض لمدة 13 يوما من 20/7/2015 حتى 1/8/2015 وعدم احتساب الجهات الطبية المختصة تلك الفترة أجازة مرضية .
  • تأخره عن العمل والخدمات بدون إذن أو مبرر قانوني أيام 23/12/2014 لمدة ثلاث ساعات و 12/2/2015 لمدة أربع ساعات وعشرة دقائق و 31/5/2015 لمدة عشرة دقائق ، 6/7/2015  لمدة ثلاث ساعات و 45 دقيقة و 8/9/2015  لمدة 4 ساعات ، 28/9/2015 لمدة ساعة .

وتدوول نظر ما نسب للضابط المذكور أمام مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة  بموجب  الدعوى رقم 257 لسنة 2015 وبجلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/2016 قضى بمجازاته بخصم شهرين من راتبه  مشيدًا قضائه على أساس ثبوت ما نسب إليه من مخالفات في حقه على وجه القطع واليقين مما يستوجب مجازاته تأديبيًا

وبتاريخ 18/4/2016 استئنافت وزارة الداخلية قرار مجلس التأديب الابتدائي أمام مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطة بموجب الدعوى رقم 33 لسنة 2017 وبجلسته المنعقدة بتاريخ 30/5/2017 قضى بتعديل القرار المستأنف ليكون بمجاراة الضابط المذكور بالعزل من الوظيفة مشيدا قضائه على تكرار قيام الضابط المذكور بالانقطاع عن عمله وادعائه المرض فضلا عن سبق إحالته لمجلس التأديب ثلاث مرات ومجازاته بأكثر من جزاء تأديبىى .

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل – على النحو الوارد بأسبابه – صدور الحكم الطعين بالمخالفة للقانون للغلو  في الجزاء الموقع عليه .

ومن حيث إن قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ينص في المادة (41)  على انه : ” يجب على الضابط الالتزام بأحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك …… 6- أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وان يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته .

وفى المادة (47) على أن : ” كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو فر القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا أو يظهر من شانه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيًا ، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء………..” .

وفى المادة (48) على أن : ” الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط هي :-

  • الإنذار.
  • الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا وتحسب مدة الخصم بالنسبة لاستحقاق المرتب الاساسى وحده .
  • تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
  • الحرمان من العلاوة.
  • الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.
  • العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع .

وفى المادة (50) على أن : ” لا يجوز توقيع عقوبة على  الضباط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا .

ويعلن الضابط للمثول أمام جهة التحقيق لإبداء دفاعه خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ ضبط المخالفة ويعرض التحقيق مشفوعا بالرأي على رئاسته المختصة للتصرف  فيه خلال سبعة أيام على الأكثر.

واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا امتنع الضابط عن المثول أمام جهات التحقيق بدون عذر مقبول رغم سبق إعلانه جاز للسلطة التأديبية المختصة مجازاته .

وفى المادة (57) على أن : ” يتولى محاكمة الضباط عدا من هم في رتبة لواء  مجلس  يشكل من اثنين من بين رؤساء المصالح ومن في حكمهم يختارهم وزير الداخلية سنويا بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ومن مستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة 0

ويرأس المجلس أقدم رؤساء المصالح رتبة ويصدر قرار تشكيل  المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين .

فإذ قام بأحد الأعضاء سبب  من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون  المرافعات وجب عليه التنحي عن نظر الدعوى وللضابط المحال إلى المحاكمة طلب تنحيه .

ويمثل الادعاء أمام المجلس عضو من الإدارة العامة للتفتيش .

وفى المادة (58) على أن : ” يصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير  أو مساعد الوزير متضمنا بيانا بالتهم المنسوبة إلى الضابط ……………….” .

فإذ لم يحضر الضابط أمام المجلس رغم إعلانه جاز للمجلس محاكمته غيابيا .

 وفى المادة (60) على أن : ” لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار مسببا وعليه إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الإستئنافى خلال خمسة عشر يوما .

وللوزير بقرار مسبب أن يستنأف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

ويحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد المجلس ويخطر به  كلا من الضابط ومدير الإدارة العامة للتفتيش على الوجه وفى الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 58 وتسرى أمام المجلس باقي أحكام المادة 58 وكذلك المادة 59 من هذا القانون .

فإذ كان مجلس التأديب قد قضى بعزل الضابط من الخدمة اعتبر بمجرد صدور القرار والى أن يصبح نهائيا موقوفا عن عمله وصرف إليه نصف مرتبه وعلى المجلس الإستئنافى إذا قضى بغير العزل أن يفصل في أمر نصف المرتب الموقوف صرفه عن هذه المدة  إما بصرفه للضابط أو بحرمانه منه طله أو بعضه0

وفى المادة (61) على أن : ” يشكل مجلس التأديب الإستئنافى بقرار من وزير الداخلية بعد اخذ رأي المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من احد مساعدي وزير الداخلية رئيسا وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية واحد المحامين العموم .

وتسرى على أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة (57) من هذا القانون فإذ قام برئيس  المجلس مانع حل محله مؤقتا احد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة الإدارية بدلا منه في ذات درجته .

ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الإستئنافى مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو كيله

ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده .

وفى المادة (73) على أن : ” يعتبر الضابط مقدما استقالته في الحالات الاتية :-

  • إذ انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب أجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر  يوما  التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من مرتبه عن هذه المدة  فإذ لم يقدم الضابط أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية  من تاريخ انقطاع عن العمل .
  • إذا انقطع عن العمل بدون إذن مقبول أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة .

وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار الضابط كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية .

ولا يجوز اعتبار الضابط مستقيلا في جميع الأحوال إذ اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل أو لالتحاقه بالخدمة في الجهة الأجنبية

      ومن حيث إن قضاء هذه المدة قد استقر على أن ” أهم واجبات الوظيفة العامة على الموظف وأول فريضة عليه أن يؤدها بناء على علاقة الوظيفة العامة الانتظام في أداء واجبات الوظيفة المنوطة به في المواعيد الرسمية المحددة للعمل بمعرفة السلطة المختصة حيث يسهم بالأعمال المنوطة به في أداء الخدمة العامة بالجهة التي يعمل بها إذ هو الغاية والهدف من وجود تلك الجهة وذلك الهدف يتعين أن يتحقق دوما بواسطة موظفي تلك الجهة فإذ انقطع الموظف عن عمله دون مقتضى يكون قد اخل بأهم واجب  من واجبات وظيفته واقل بحسن سير وانتظام الجهة الإدارية التي يعمل بها مما يرتب  مسئوليته التأديبية .

           ” يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2015 لسنة 31ق ع جلسة 3/12/1988″

      وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد ذهب إلى انه ” ولئن كان المرض يحول في بعض حالاته بين العامل وعمله فينهض عذرا مبررا لانقطاع عنه وتنتفي بالتالي به مسئوليته عن التغيب عن العمل إلا انه يشترط أن يكون ذلك بأجازة من الجهة الطبية المختصة التي ناط بها القانون توقيع الكشف الطبي على العامل .

      ومن حيث أن أحكام هذه المحكمة قد استقرت في أحكامها على ما وقر في مبادئها هو أن ” ما يقرره المجلس الطبي بشأن الحالة المعروضة عليه من توافر المرض أو عدمه  وما يترتب عليه من احتساب أو عدم احتساب مدة الانقطاع أجازة مرضية هو من الأمور الفنية التي يستقل  ذلك المجلس بتقديرها دون معقب علبه في هذا الشأن .

      وحيث أن من المقرر أيضا أن قاضى الموضوع متى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه أن يأخذ به في أدائه المحال المعترف سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر أمامه ا وفى أثناء التحقيق مع المحال وسواء كان المحال مصرا على هذا الاعتراف أو انه عدل منه في محل القضاء ا وفى احد مراحل التحقيق  وهذا من سلطة قاضى الموضوع وغير خاضع في تقديره لرقابة المحكمة الأعلى وذلك بحسبان انه من المسلمات القانونية أن الاعتراف سيد الأدلة ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المحال ثابتة  من واقع إقراره الصحيح  كذلك من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أن الأصل أن يقوم تقدير الجزاء على أساس  التدرج تبعا لدرجة جسامة الذنب المرتكب وإذا كان للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء وان مناط مشروعية هذه السلطة إلا يشوب استعمالها غلو ومن صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ففي هذه الحالة يخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة التي يخضع لها  أيضا يتعين الحد الفاصل بين النطاقين فالتناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الذي يوقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوقف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لا بعادها وان مؤدى ذلك أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة  التأديبية إنما يرتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها بحيث لا تتساوى المخالفة  القائمة على غفلة أو استهتار بتلك القائمة على عمد والهادفة إلى غايته غير مشروعة إذ لا شك أن الأول اقل جسامة من الثانية وهو ما يجب أن يدخل في تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء.

        ومن حيث انه وترتيبًا على ما تقدم ولما كان الطاعن قد نسب إليه تغيبه عن عمله دون مبرر أو إذن قانوني أو بدعوى المرض وتأخره عن عمله والخدمات المكلف بها وذلك خلال الفترات المشار إليها وثبت ذلك في حقه على وجه القطع واليقين بإقراره به وهو ما يشكل في حقه خروجا  على واجبات وظيفته بحسبانه ضابط شرطة يتعين عليه الانضباط في أداء أعماله نظرا لخطورة هذه الأعمال وأهميتها بالنسبة للأمن العام مما يستوجب معه مجازاته عنها تأديبيًا0

         ومن حيث أن ما نسب إلى الطاعن من مخالفات وتثبت  في حقه على  وجه النفع واليقين إنما يتم عن شخص مهمل في أداء عمله يتسم بالغفلة والاستهتار ولم ترقى إلى تلك المخالفات ذات الأهداف الغير مشروعة والتي تنم عن انحراف في شخصية مرتكبها الأمر الذي ترى معه المحكمة أن ما وقع عليه من جزاء العزل من الوظيفة  بموجب الحكم الطعين يكون مشوبا بالغلو لعدم تناسبه مع ما اقترفه من مخالفات ويكون قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من توقيع هذا الجزاء قد صدر مخالفا لصحيح حكم متعين الإلغاء والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن عما ثبت في حقه على وجه القطع واليقين بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر .

       ولا ينال من سلامة ذلك ما أورده القرار المطعون فيه بأسبابه من أن الطاعن كثير الانقطاع عن عمله ولا يردعه ما وقع عليه من جزاء فهذا مردود  بأن كان لجهة عمله إذ ما أرادت إبعاده عن عمله  أن تطبق أحكام المادة 73 من قانون هيئة الشرطة المشار إليه بإعمال أحكام الاستقالة الحكمية لانقطاعه عن عمله .

                                                   فلهـــذه الأسبــاب

      حكمت المحكمة : بقبول  الطعن شكلاً ، وبإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة العزل من الوظيفة والقضاء مجددًا بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر “.

صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 2 من شهر محرم  لسنة 1441 هجرية ,  الموافق 1 /9/2019 ميلادية , بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة                                                                                      رئيس المحكمة

1 Comment

  1. […] (حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة (موضوع) ، الطعن رقم 89242  لسنة 63  ق.عليا ، جلسة 1/9/2019) […]

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV