مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة – الطعنان رقما 11254 و 11444 لسنة 58 القضائية (عليا)
يونيو 12, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السادسة – الطعن رقم 5117 لسنة 58 القضائية (عليا)
يونيو 12, 2020

الدائرة الرابعة – دعوى البطلان الأصلية المقيدة برقم 28097 لسنة 60 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 2 من يناير سنة 2016

دعوى البطلان الأصلية المقيدة برقم 28097 لسنة 60 القضائية (عليا)

(الدائرة الرابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب           

نائب رئيس  مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي، وسعيد عبد الستار سليمان، وهشام السيد سليمان عزب، ود.رضا محمد دسوقي

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

  • دعوى:

دعوى البطلان الأصلية- ميعاد رفعها- لا يتقيد رفع دعوى البطلان بميعاد([1]).

  • دعوى:

دعوى البطلان الأصلية- مناطها- تستوي المحكمة الإدارية العليا على القمة في مدارج التنظيم القضائي بمجلس الدولة، فلا سبيل إلى إهدار أحكامها إلا بدعوى البطلان الأصلية، وهي طريق طعن استثنائي في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، وفي غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بحيث لا يجوز الادعاء بوجود بطلان في الحكم الصادر عنها، إلا إذا كان العيب الموضوعي الموجه للحكم شديد الجسامة، على نحو يصيبه بالانعدام، ليفقد معه الحكم وظيفته، وتتزعزع به قرينة الصحة التي تلازمه، كما يجب أن يكون الخطأ الذي شاب الحكم ثمرة غلط فاضح، يكشف بذاته عن أمره، ويقلب ميزان العدالة، على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم عن نفس المحكمة تعيد فيه الأمور إلى نصابها الصحيح- مدت هذه المحكمة نطاق حالات إهدار العدالة لتشمل إهدار الحقائق الثابتة فى الأوراق على نحو يؤدي إلى إهدار العدالة والمساواة بين المتقاضين- الغرض من إصدار الأحكام القضائية هو الفصل في النزاع المطروح على القضاء، ومن ثم ينبغي أن يكون منطوق الحكم وأسبابه محققا لهذا الغرض، فإذا خالف الحكم ذلك، كأن يصدر على خلاف واقعات الطعن، أو يقضي بما لم يتمكن معه الخصوم من تنفيذه، فإنه يكون باطلا- لما كان هذا المبدأ مستقرا عليه على نحو ثابت في قضاء هذه المحكمة، فإن مخالفته تمثل إهدارا جسيما للعدالة([2])– تطبيق: توقيع عقوبة تأديبية يستحيل تطبيقها يصم الحكم بالبطلان، ولما كانت وظائف الدرجة العليا لا يجوز خفضها، فإنه إذا كان المحال إلى المحاكمة التأديبية يشغل وظيفة (مدير عام)، التي هي أدنى درجات وظائف الإدارة العليا، فإن الحكم بمجازاته بالخفض إلى وظيفة أدنى يعد استحداثا لعقوبة لم يأت بها المشرع، ومستحيلة التنفيذ، وهو ما من شأنه إبطال هذا الحكم

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 26/3/2014 أودع الأستاذ/… المحامي، بصفته وكيلا عن الطاعنة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة دعوى بطلان أصلية، قيدت بجدولها برقم 28097 لسنة 60ق.عليا، في الحكم الصادر عن الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 21/12/2013 في الطعن رقم 31135 لسنة 58ق.عليا، القاضي بقبول الطعن شكلا، وبمجازاة الطاعنة بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة.

وطلبت الطاعنة -للأسباب الواردة بعريضة الدعوى- الحكم بقبول دعوى البطلان الأصلية شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 21/12/2013 في الطعن رقم 31135 لسنة 58ق.عليا لبطلانه، والقضاء مجددا ببراءتها مما نسب إليها.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني، ارتأت فيه -للأسباب الواردة به- الحكم بعدم قبول دعوى البطلان الأصلية.

ونظرت الدعوى أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت الدائرة إحالتها إلى دائرة الموضوع، وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حتى قررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانونا.

وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 6/1/2011 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 30 لسنة 53ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مشتملة على ملف تحقيقاتها وتقرير اتهام ضد كل من: 1-… 2-… 3-… 13-… مدير عام التخطيط والمتابعة ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة؛ لأنهم في غضون الفترة من عام 2006 حتى 21/8/2010 بدائرة عملهم، وبوصفهم السابق من العاشر حتى الثالثة عشرة:

(1) تقاعسوا عن تنفيذ مقايسات صيانة وتطوير الأنظمة الأمنية بمتحف محمد محمود خليل وحرمه، المؤرخة في 4/12/2007 بمبلغ 498700 جنيه، والمؤرخة في 25/10/2008 بمبلغ 151400 جنيه، والمؤرخة في 12/7/2009 بمبلغ 192500 جنيه، رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ ببند الصيانة وبنود الباب السادس بالخطة الاستثمارية، وعلى الرغم من عدم تنفيذ خطة تطوير المتحف عن طريق صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة حتى تاريخ البلاغ محل التحقيق فى أغسطس 2010.

(2) قعدوا عن الرد نهائيا على الإدارات المختصة أو العرض على الرئاسة المختصة بشأن تلك المقايسات منذ اتصالها بهم فى 4/12/2007 حتى نهاية السنة المالية للمقايسة الأخيرة في 30/6/2010.

– العاشر والحادى عشر والثالثة عشرة أيضا: تراخوا في اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأن تعثر شركة… فى تنفيذ صيانة الأنظمة الأمنية بالمتحف المذكور خلال الفترة من 12/8/2006 حتى 21/11/2007، وهو ما ترتب عليه عدم الاستفادة من الاعتماد المدرج بمبلغ مئة ألف جنيه لتنفيذ العملية، وردت لوزارة المالية فى نهاية العام المالي.

– الثالثة عشرة والرابع عشر: استخدما الاعتمادات المدرجة ببند الأجور الموسمية فى تعيين العمالة الإدارية، بدلا من سد العجز فى وظائف أمناء المتاحف وأفراد الأمن، وأساءا توزيع العمالة  الدائمة والمؤقتة بما يتناسب مع حجم وأهمية المواقع التابعة للقطاع، مما ترتب عليه تكدس هذه العمالة كسكرتارية بمكاتبهم وبالمتاحف المغلقة الخالية من المقتنيات، وانعدام التأمين البشري لمقتنيات المتحف المذكور رغم أهميته القصوى ومقتنياته الثمينة، مما مكن مجهولا من الاستيلاء على لوحة زهرة الخشخاش من المتحف على النحو الموضح بالأوراق.

……………………………………………………..

وبجلسة 2/7/2012 قضت المحكمة بمعاقبة المحالة الثالثة عشرة بالفصل من الخدمة، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من ثبوت جميع المخالفات المنسوبة إليها على نحو ما ورد بالتحقيقات، وعلى أنه لا ينال من ثبوتها قبلها ما دفعت به من أسباب لدرء المسئولية عنها؛ وذلك لأن مسلكها مع مسلك باقى المخالفين قد اتسم بالإهمال الجسيم واللامبالاة، والتى تضافرت لتختلس من مصر إحدى اللوحات العالمية لفنان عالمي (فان جوخ)، كانت من خلالها مصر مصدرا لجذب سياحي لمحبي الفنون، بما استوجب مجازاتها بالفصل من الخدمة.

……………………………………………………..

 ولم ترتض الطاعنة هذا القضاء، فطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1135 لسنة 53ق.عليا على أساس أن وظيفتها التي تباشر مهامها من الوظائف الإشرافية، وأنه قد تم ندبها إلى وظيفة رئيس إدارة مركزية بتاريخ 4/1/2007، أي بعد وقوع المخالفة المنسوبة إليها، ومن ثم لا ينسب لها أي خطا أو مخالفة فى هذا الخصوص.

……………………………………………………..

وبجلسة 21/12/2013 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبمجازاتها بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الثابت من الأوراق والتحقيقات وملف الطعن أن المحكمة خلصت إلى ثبوت ارتكاب الطاعنة للمخالفات المنسوبة إليها ثبوتا كافيا على نحو ما شهد به فى هذه التحقيقات كل من/… وآخرين، وبما ثبت فى التحقيقات من عدم التزامها بتأشيرة رئيس القطاع المؤرخة في 5/11/2007 بوضع خطة صيانة وإصلاح عاجلة للأنظمة الأمنية بالمتحف، رغم توفير اعتماد مالي بمبلغ 2 مليون جنيه ببند (مشروع إنشاء وتطوير المتحف) بالخطة الاستثمارية للعام 2007، لاسيما أن الطاعنة كانت مفوضة في اختصاصات رئيس القطاع.

وفي مجال تقدير العقوبة رأت المحكمة أخذها بقسط من الرأفة، وكفاها ما لاقته من حرمانها من وظيفتها منذ صدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم تقضي المحكمة بالاكتفاء بمجازاتها بعقوبة الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة.

……………………………………………………..

وحيث إن مبنى دعوى البطلان الأصلية صدور الحكم محل هذه الدعوى مشوبا بعيوب جسيمة أهدرت معها اعتبارات العدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته، وبه تتزعزع قرينة الصحة التي تلازمه، وكذلك إغفال بعض الحقائق الثابتة بالمستندات، ومنها أن النيابة الإدارية قدمت الطاعنة إلى المحاكمة التأديبية بوصفها من شاغلي وظائف الإدارة العليا (وظيفة مدير عام التخطيط والمتابعة من درجة مدير عام)، ومن ثم ما كان يصح مجازاتها بغير إحدى العقوبات الواردة فى المادة (80/2) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والخاصة بشاغلي وظائف الإدارة العليا، وهو ما لم يقض به الحكم الطعين، حيث قضى بمجازاتها بالخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة، وهي عقوبة مقررة لغير شاغلي وظائف الإدارة  العليا، كما وقع الحكم الطعين فى غلط جسيم؛ لالتفاته عن مطالعة دفاعها المؤيد بالمستندات الرسمية التي تقطع ببطلان الحكم الطعين، ومن بعده تبعا القضاء ببراءتها.  

……………………………………………………..

وحيث إن المستقر عليه في خصوص دعوى البطلان الأصلية أن المحكمة الإدارية العليا تستوي على القمة فى مدارج التنظيم القضائي بمجلس الدولة، بما وسد لها من اختصاص بالرقابة على محاكم مجلس الدولة تحقيقا للشرعية وسيادة القانون، وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالاته بغير معقب على أحكامها، فلا سبيل إلى إهدار أحكامها إلا بدعوى البطلان الأصلية، وهي طريق طعن استثنائي في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، وفي غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بحيث لا يجوز الادعاء بوجود بطلان في الحكم المطعون فيه إلا إذا كان العيب الموضوعي الموجه للحكم شديد الجسامة على نحو يصيبه بالانعدام، ليفقد معه الحكم وظيفته، وبه تتزعزع قرينة الصحة التي تلازمه، كما يجب أن يكون الخطأ الذي شاب الحكم ثمرة غلط فاضح، يكشف بذاته عن أمره، ويقلب ميزان العدالة، على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم عن نفس المحكمة تعيد فيه الأمور إلى نصابها الصحيح.

وقد مدت هذه المحكمة نطاق حالات إهدار العدالة لتشمل إهدار الحقائق الثابتة فى الأوراق على نحو يؤدي إلى إهدار العدالة والمساواة بين المتقاضين، ومن ثم لا تصبح هذه الأحكام عنوانا للحقيقة، ولا يتحقق بها أن تكون هي عين الحقيقة وحق اليقين، ومن ثم فإن مناط دعوى البطلان الأصلية أن يكون الخطأ الذي شاب الحكم محل دعوى البطلان ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره، ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم عن نفس المحكمة تعيد فيه الأمور إلى نصابها الصحيح. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7318 لسنة 49 ق.عليا بجلسة 21/1/2006، وحكمها فى الطعن رقم 1089 لسنة 53ق.عليا جلسة 23/2/2008).

وحيث إن الثابت من الأوراق أن المحكمة الإدارية العليا قضت في حكمها محل دعوى البطلان الأصلية بتعديل الجزاء الذي وقعته المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا على الطاعنة من الفصل من الخدمة ليكون بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، ولم تراع المحكمة أنها معينة على وظيفة (مدير عام التخطيط والمتابعة بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة)، وهي من وظائف الإدارة العليا، وأنها منتدبة لشغل وظيفة (رئيس قطاع الشئون المالية)، ومن ثم يستحيل تنفيذ هذه العقوبة عليها.

ولما كان الغرض من إصدار الأحكام القضائية هو الفصل في النزاع المطروح على القضاء، فمن ثم ينبغي أن يكون منطوق الحكم وأسبابه محققا لهذا الغرض، فإذا خالف الحكم ذلك، كأن يصدر على خلاف واقعات الطعن، أو يقضي بما لم يتمكن معه الخصوم من تنفيذه، فإن تحقق أي من هذين الوضعين أو كليهما فى الحكم يجعله باطلا؛ لعدم فصله في الخصومة المطروحة عليه، ولما كان هذا المبدأ مستقرا عليه على نحو ثابت في قضاء هذه المحكمة، فإنه إذا تمت مخالفته فإن ذلك يمثل إهدارا جسيما للعدالة.

ولما كان الحكم الطعين قد لحقه البطلان؛ وذلك لعدم فصله في المنازعة المطروحة عليه، وكذا لقضائه على خلاف الحقائق الثابتة فى الأوراق؛ بحسبان أن مجازاة الطاعنة (وهي من شاغلي وظائف الإدارة العليا) بعقوبة الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، لا يعد إنهاء للخصومة التي كانت مطروحة بالطعن على المحكمة الإدارية العليا، ولأن هذه العقوبة يستحيل تنفيذها عليها؛ إذ إن وظائف الإدارة العليا لا يجوز خفضها، ولما كانت الدرجة التي تشغلها بصفة أصلية (مدير عام) هي أدنى درجات وظائف الإدارة العليا، فمن ثم يكون ذلك الحكم قد استحدث عقوبة لم يأت بها المشرع، ومستحيلة التنفيذ، على وفق أحكام المادة (80/2) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، على نحو تتحقق معه إدانة الطاعنة عن المخالفات المنسوبة إليها دون عقوبة حقيقية توقع عليها في هذا الشأن؛ إذ إن تلك العقوبة معدومة الأثر والوجود بالنسبة لها من الناحية القانونية، ومن ثم تعد وكأنها لم تحاكم بعد، أو أنه تمت محاكمتها وارتأت المحكمة فى أسباب حكمها ثبوت المخالفات المنسوبة إليها دون تطبيق أثر ذلك بمجازاتها تأديبيا عن ذلك.

ومتى كان ذلك فقد ترتب على إهدار الحكم الطعين للحقائق الثابتة بالأوراق إهدار للعدالة، ولم يصبح هذا الحكم عنوانا للحقيقة، ولم يتحقق به أن يكون هو عين الحقيقة وحق اليقين، وهو ما يؤدي إلى بطلانه.

ولما كان ميعاد الطعن بدعوى البطلان لا يتقيد بميعاد، مما تضحى معه هذه الدعوى مقبولة شكلا.

وحيث إن الدائرة المشكلة بالمحكمة الإدارية العليا طبقا للمادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، سبق أن قضت بأنه إذا ما تبينت المحكمة الإدارية العليا بطلان الحكم المطعون فيه وانتهت إلى إلغائه فلها أن تفصل فى موضوع الدعوى متى كان صالحا للفصل فيه. (حكمها فى الطعن رقم 1352 لسنة 33 ق. عليا – دائرة توحيد المبادئ جلسة 14/5/1988).

وحيث إن الثابت من الأوراق أن المحكمة الإدارية العليا قد انتهت فى أسباب حكمها (محل دعوى البطلان) إلى ثبوت ارتكاب الطاعنة للمخالفات المنسوبة إليها على نحو ما كشفت عنه الأوراق والتحقيقات، وما تأيد بشهادة الشهود، من خلال عدم التزامها بتأشيرة رئيس القطاع المؤرخة في 15/11/2007 بوضع خطة صيانة وإصلاح عاجلة للأنظمة الأمنية بالمتحف، برغم توفر اعتماد مالي بمبلغ 2 مليون جنيه ببند (مشروع إنشاء وتطوير المتاحف) بالخطة الاستثمارية للعام 2007، ورغم أنها كانت مفوضة في اختصاصات رئيس القطاع، فبذلك يغدو مسلكها يشكل خروجا عن مقتضيات وواجبات وظيفتها، ومكونا لمخالفة تأديبية، تستوجب مجازاتها تأديبيا عنها.

وفى مجال تقدير العقوبة فإن المحكمة ترى أن تأخذها بقسط من الرأفة، وكفاها ما لاقته من حرمانها من وظيفتها فترة من الزمن، لاسيما أنه لم تسبق مجازاتها في مخالفات مماثلة للمنسوبة إليها، وترى المحكمة أن العقوبة المناسبة لذلك صدقا وعدلا هي اللوم، إعمالا لأحكام المادة (80/2) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول دعوى البطلان الأصلية شكلا، وفي الموضوع ببطلان الحكم الصادر عن الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 21/12/2013 في الطعن رقم 31135 لسنة 58ق.عليا، وبمجازاة الطاعنة باللوم.

([1]) لدائرة توحيد المبادئ اتجاهان في مدى تقيد دعوى البطلان بميعاد لرفعها:

الاتجاه الأقدم: لا تتقيد دعوى البطلان الأصلية بمواعيد الطعن المنصوص عليها في المادة (44) من قانون مجلس الدولة، مادامت قائمة على أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية (حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 2170 لسنة 31ق الصادر بجلسة 21/4/1991، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 18/أ، ص257).

 والاتجاه الأحدث: لا تتقيد دعوى البطلان الأصلية بمواعيد الطعن المنصوص عليها في المادة (44) من قانون مجلس الدولة، سواء كانت أقيمت استنادا إلى أحد الأسباب المنصوص عليها في قانون المرافعات، أو غيرها من الأسباب. (حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 14613 لسنة 50ق الصادر بجلسة 2/7/2006، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 68/ج، ص800). على أنه يلاحظ أن الدائرة في هذين الحكمين قد تعرضت لهذه المسألة لَمَما، فلم تكن هي المسألة المطروحة عليها أصلا للفصل فيها.

([2]أكدت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم 141 لسنة 37 القضائية (دستورية) بجلسة 1/4/2017 أن المقرر في قضائها أن القاعدة العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية (باعتباره القانون الإجرائي العام) أنه ليس من شأن أي نص يحظر أو يقيد حق الطعن في الأحكام، الحيلولة دون الطعن عليها بدعوى البطلان الأصلية إذا لحق بها عيب شكلي أو موضوعي يصمها بالبطلان؛ باعتبار أن دعوى البطلان الأصلية لا تعد طريقا من طرق الطعن في الأحكام، إنما هي أداة لرد الأحكام التي أصابها عوار في مقوماتها من إنفاذ آثارها القضائية، سواء تمثل ذلك العوار في عدم صحة انعقاد الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب إبطاله، أو عدم اشتمال هذا الحكم على الأركان الأساسية المتطلبة لاكتساب وصف “الأحكام القضائية”، ولا يستطيل البحث في دعوى بطلان الأحكام إلى ما قد يكون قد اعتور الحكم المطلوب إبطاله من مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. (يراجع المبدأ رقم 121/ب في هذه المجموعة وهامشه).

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV