برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن عبد الحميد البرعي، وعبد الفتاح أمين عوض الله الجزار، وهشام السيد سليمان عزب، ومصطفى محمد أحمد أبو حشيش.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) جامعات– أعضاء هيئة التدريس- مجالس التأديب- مساءلة أعضاء هيئة التدريس أمام مجالس التأديب تخضع للقواعد نفسها الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية، سواء كانت هذه القواعد إجرائية أو موضوعية.
– المادة رقم (18) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
– المادة رقم (109) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.
(ب) اختصاص– الاختصاص المحلي للمحاكم التأديبية ومجالس التأديب- تحديد اختصاص المحاكم التأديبية يكون بمكان وقوع المخالفة المنسوبة إلى الموظف، ولو نُقِلَ بعد ذلك إلى جهةٍ تقع في دائرة اختصاص محكمة تأديبية أخرى.
(ج) موظف– تأديب- الطعن في قرارات مجالس التأديب- أثر الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب لعدم الاختصاص- يترتب على إلغاء قرار مجلس التأديب غير المختص، أحقية الجهة الإدارية المختصة في اتخاذ إجراءاتِ التأديب في مواجهة الموظف مرةً أخرى، وإحالته إلى مجلس التأديب المختص، وإخطار جهة عمله الحالية لتنفيذ ما ينتهي إليه هذا المجلس([1]).
– في يوم الأربعاء الموافق 23/6/2010 أودع الأستاذ/… المحامي نيابة عن الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلمَ كُتَّاب المحكمة الإدارية العليا تقريرَ الطعن رقم 29126 لسنة 56ق. عليا، طعنًا على القرار الصادر عن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي بجلسة 26/5/2010 في الدعوى رقم (1) لسنة 2010، القاضي بعزل الطاعن من الوظيفة، مع الاحتفاظ بالمعاش.
وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير طعنه- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء ببراءته مما أسند إليه.
– وفي يوم السبت الموافق 3/7/2010 أودع الأستاذ الدكتور/… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلمَ كُتَّاب المحكمة الإدارية العليا تقريرَ الطعن رقم 31383 لسنة 56ق. عليا، طعنًا على القرار الصادر عن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي بجلسة 26/5/2010 في الدعوى رقم (1) لسنة 2010، القاضي بعزل الطاعن من الوظيفة، مع الاحتفاظ بالمعاش.
وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير طعنه- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.
– وفي يوم الأربعاء الموافق 14/7/2010 أودع الأستاذ/… المحامي، نيابة عن الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلمَ كُتَّاب المحكمة الإدارية العليا تقريرَ الطعن رقم 34203 لسنة 56ق. عليا، طعنًا على القرار الصادر عن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي بجلسة 26/5/2010 في الدعوى رقم (1) لسنة 2010، القاضي بعزل الطاعن من الوظيفة، مع الاحتفاظ بالمعاش.
وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير طعنه- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسَبَّبًا بالرأي القانوني في الطعون أرقام 29126 و31383 و34203 لسنة 56 ق. عليا، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعون شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ للاختصاص.
ونظرت هذه الطعون أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 12/3/2014 قررت المحكمة ضم الطعنين رقمي 31383 و34203 لسنة 56 ق. عليا إلى الطعن رقم 29126 لسنة 56 ق. عليا؛ ليصدر فيها حكمٌ واحد، وبجلسة 9/4/2014 قررت المحكمة إحالة الطعون المشار إليها إلى الدائرة الرابعة (موضوع)، وتدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
وحيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية المقررة، فمن ثم تكون مقبولة شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 28/1/2010 أصدر رئيس جامعة جنوب الوادي القرار رقم 78 لسنة 2010 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي؛ لأنه بوصفه أستاذًا مساعدًا بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بقنا خرج عن القيم والتقاليد والأعراف الجامعية وما يجب أن يتحلى به أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من أمانةٍ ونزاهة، بأن زوَّر تقريرًا علميًّا صادرًا عن لجنة علمية تزويرًا كاملا لم يقتصر على حرفٍ أو كلمة، بل زوَّر التقرير كاملا، وزوَّر توقيعات أعضاء اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين والأساتذة.
………………………………………………..
وبجلسة 26/5/2010 أصدر مجلسُ التأديب القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالعزل من الوظيفة، مع الاحتفاظ بالمعاش، وشيَّد قراره على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتةٌ في حقه، بما جاء بالمذكرة المقدمة من الأستاذة الدكتورة/ رضوى… (مُقرِّر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين) إلى رئيس جامعة جنوب الوادي، والتي تضمنت أن اللجنة العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين في اللغة الإنجليزية وآدابها أعدَّت تقريرًا أُرسِل إلى عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، خلُصت فيه إلى أن الطاعن لا يُرَقَّى إلى درجة أستاذ بسبب السرقة العلمية، وهي مثبتةٌ ودامغة، وأنه لا يَرْقَى لمسئولية التدريس بالجامعة، وانتهى قرارُ اللجنة إلى أن الإنتاج العلمي الذي تقدم به الطاعن لا يَرْقَى لشغل وظيفة أستاذ بالجامعة بسبب السرقة العلمية، وقد نمى إلى علمها قيام الطاعن بتزوير تقرير اللجنة العلمية المشار إليه، مفادُه نجاحه في ثلاثة أبحاث، هي: البحث رقم (1) بتقدير مقبول والبحثان رقما (2 و5) بتقدير جيد، مما يعطيه الحق في التقدم للترقية مرةً أخرى ببحثين فقط، وأن هذا التقرير مُزوَّرٌ وتوقيعات أعضاء اللجنة العملية المدونة عليه مُزوَّرةٌ أيضًا، فضلا عن تزوير توقيعها، وبما جاء بالمذكرة المقدمة منها إلى رئيس جامعة كفر الشيخ، والتي خلُصت فيها إلى قيام الطاعن (الذي كان قائمًا بعمل رئيس مجلس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، قبل نقله إلى جامعة جنوب الوادي في 24/8/2009) بتزوير تقرير اللجنة العلمية المشار إليه على النحو المبين سالفًا، كما أن المخالفة ثابتةٌ في حقه، بما شهدت به السيدة/ أم كلثوم… سكرتيرة بمكتب الأستاذ الدكتور عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، من أنه في شهر أكتوبر 2008 أخذ الطاعن منها مظروفًا واردًا من المجلس الأعلى للجامعات مُدوَّنًا عليه اسمُه، ومُرسَلا إلى الأستاذ الدكتور عميد الكلية، وتركته معه وأخذته منه بعد ذلك، وأدخلته في بوسطة عميد الكلية دون إخباره بما حدث، وهو ما يقطع بأن الطاعن أودع تقريرًا للجنة العلمية مصطنعًا ومخالفًا للتقرير الحقيقي الصادر عنها.
………………………………………………..
– وحيث إن مبنى الطعن رقم 29126 لسنة 56ق. عليا أن القرار المطعون فيه صدر مخالفًا للقانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وأنه مشوب بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، والغلو في تقدير الجزاء؛ للأسباب الآتية:
1- عدم اختصاص مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي بمحاكمة الطاعن؛ لأن المخالفة المنسوبة إليه حدثت عندما كان يعمل بجامعة كفر الشيخ وقبل نقله لجامعة جنوب الوادي.
2- عدم الاعتداد بشهادة/ أم كلثوم…؛ لأنها في البداية شهدت بأنها لا تعلم شيئًا عن الواقعة، وبعد تهديدها بالفصل أدلت بشهادتها الواردة بتقرير مجلس التأديب المطعون فيه.
3- خلو قرار مجلس التأديب من بيان كيفية التحقق من تزوير تقرير اللجنة العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة الأساتذة والأساتذة المساعدين في اللغة الإنجليزية وآدابها؛ لأنه لم يتم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة للتحقق من واقعة التزوير.
– وحيث إن مبنى الطعن رقم 31383 لسنة 56 ق. عليا أن القرار المطعون فيه صدر مخالفًا للقانون؛ للأسباب الآتية:
1- عدم اختصاص مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي بمحاكمة الطاعن؛ لأن المخالفة المنسوبة إليه حدثت عندما كان يعمل بجامعة كفر الشيخ وقبل نقله لجامعة جنوب الوادي، ولتوقي تقطيع أوصال الدعوى التأديبية، لأنه سبق للإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة كفر الشيخ التحقيق مع بعض العاملين بالجامعة في وقائع متصلة بهذا الموضوع.
2- بطلان التحقيق الذي أجري مع الطاعن؛ لأن رئيس جامعة جنوب الوادي غير مختص بإحالته للتحقيق.
3- عدم صحة إسناد الواقعة المشار إليها إلى الطاعن.
– وحيث إن مبنى الطعن رقم 34203 لسنة 56ق. عليا أن القرار المطعون فيه صدر مخالفًا للقانون، وأخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله، وجاء مشوبًا بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت بالأوراق؛ للأسباب الآتية:
1- الثابت من المذكرة المقدمة من عميد كلية الآداب- جامعة كفر الشيخ إلى رئيس الجامعة بتاريخ 4/1/2010 أن الدكتورة/ ليلى… القائمة بأعمال رئيس قسم اللغة الإنجليزية هي التي قدمت التقرير المزمع أنه الحقيقي الصادر عن اللجنة العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة الأساتذة والأساتذة المساعدين في اللغة الإنجليزية وآدابها، والمغاير للتقرير المزور المزمع أن الطاعن أودعه بالمظروف المرسل من اللجنة المشار إليها إلى عميد الكلية، ولم يبين القرار المطعون فيه كيف حصلت المذكورة على صورة التقرير المزمع أنه التقرير الأصلي، كما لم يبين القرار المطعون فيه كيف علمت الدكتورة/ رضوى… مُقرِّر اللجنة المشار إليها بأنه يوجد تقرير مزور خاص بالطاعن، خاصةً أن جامعة كفر الشيخ لم تقم بمخاطبة اللجنة العلمية المشار إليها للوقوف على حقيقة الأمر.
2- عدم رد مجلس التأديب على الدفوع الجوهرية التي أبداها الطاعن بمذكرة دفاعه المقدمة إلى مجلس التأديب، وهو ما يُعَدُّ إخلالا بحق الدفاع يجعل القرار المطعون فيه باطلا.
………………………………………………..
وحيث إن المادة (109) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أنه: “… ومع مراعاة حكم المادة (105) في شأن التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب، تسرى بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة”.
وحيث إن المادة (18) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: “تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة التي وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة، فإذا تعذر تعيينُ المحكمةِ عَيَّنَهَا رئيسُ مجلس الدولة بقرارٍ منه”.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن مساءلة أعضاء هيئة التدريس أمام مجالس التأديب تخضع لنفس القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية، سواء كانت هذه القواعد إجرائية أو موضوعية، وأن تحديد اختصاص المحاكم التأديبية يكون بمكان وقوع المخالفة المنسوبة إلى العامل، ولو نُقِلَ بعد ذلك إلى جهةٍ تقع في دائرة اختصاص محكمة تأديبية أخرى؛ وذلك لأن الجهة التي وقعت فيها المخالفة تستطيع أن تقدم ما تطلبه المحكمة من بيانات ومستندات في وقتٍ ملائم يساعد على سرعة الفصل في الدعوى.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن التقرير المؤرخ في 28/9/2008، المنسوب صدوره للجنة العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين في اللغة الإنجليزية وآدابها، والمتضمن نجاح الطاعن في ثلاثة أبحاث، هي: البحث رقم (1) بتقدير مقبول والبحثان رقما (2 و5) بتقدير جيد، مما يعطيه الحق في التقدم للترقية مرة أخرى ببحثين فقط (والمغاير للتقرير الأصلي الصادر عن هذه اللجنة) قد تمَّ عرضُه على مجلس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، وردَّ مجلسُ القسم برئاسة الطاعن بتاريخ 14/10/2008 بأنه أحيط علمًا بتقرير اللجنة المشار إليه، ثم عُرِضَ على مجلس الكلية بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/10/2008، ووافق مجلس الكلية على ما جاء بهذا التقرير، وعُرِضَ على مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2008، الذي انتهى إلى الموافقة على ما جاء بتقرير اللجنة العلمية، كما وافق رئيس الجامعة على ما انتهى إليه مجلس الجامعة على النحو المبين سالفًا، وذلك كله قبل نقل الطاعن إلى جامعة جنوب الوادي، ومن ثمَّ يكونُ مجلسُ تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي غيرَ مختصٍ بمحاكمة الطاعن، ويكونُ القرارُ المطعون فيه مخالفًا للقانون، وهو ما يتعين معه الحكم بإلغائه، مع الأخذ في الاعتبار أنه يحقُّ لجامعة كفر الشيخ اتخاذُ إجراءاتِ التأديب في مواجهة الطاعن، وإحالته إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعة، وإخطار جامعة جنوب الوادي لتنفيذ ما ينتهي إليه مجلس التأديب المذكور.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
([1]) يراجع ما قررته المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 2771 لسنة 42 ق ع بجلسة 7/4/2001 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة 46/2 مكتب فني، المبدأ رقم 155 ص 1317) من أن المحاكم التأديبية لا تختص بتأديب المدرسين المساعدين والمعيدين عن الوقائع المنسوبة إليهم قبل تعيينهم في الجامعة، بل يختص بتأديبهم مجلس التأديب، وأن نقل العامل إلى جهة يختلف نظام التأديب فيها كلية عن الجهة المنقول منها مؤداه اختصاص الجهة المنقول إليها بتأديبه.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |