بـــرئــاسة الســـيد الأســـتاذ المستـــــشار / عـادل سـيد عبـد الرحيم حسن بريك نائب رئيس مجلس الدولةرئــــــيس المحكمـــــــة
وعضوية السيد الأستــــــــاذ المستشـــــار / سيــد عبـــد الله سلطـــان عــــمــــار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستـاذ المستشـار دكتور / محـمـد أحـمـد عبـد الــوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستــــــــاذ المستشـــــار /شعبان عبدالعزيز عبدالوهاب إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستــــــــاذ المستشـــــار / أحــمـــد مـــاهــــر سيد عبد العـــال نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستــــــــاذ المستشـــــار / محـــمـــد الصــــباحـــــي مفـــــــوض الدولــــــــــة
وسكرتارية السيد / سيد أمين أبو كيله أميــن ســـر المحــكـــمة
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعون أرقام 102673 , 102676 , 102680 , 102683 لسنة 65 ق . عليا
الطعن رقم 102673 لسنة 65 ق . عليا
المقام من :
1-…………………..
………………………
ضــــــــــــــــــــــد:
رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببورسعيد بجلسة 31/7/2019 في الدعوى رقم 147 لسنة 5 ق .
والطعن رقم 102676 لسنة 65 ق . عليا
المقام من :
………………
ضــــــــــــــــــــــد:
رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببورسعيد
بجلسة 31/7/2019 في الدعوى رقم 139 لسنة 5 ق .
والطعن رقم 102680 لسنة 65 ق . عليا
المقام من :
1-……….
……………
ضــــــــــــــــــــــد:
رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببورسعيد
بجلسة 31/7/2019 في الدعوى رقم 102 لسنة 2 ق .
والطعن رقم 102683 لسنة 65 ق . عليا
المقام من :
……………………..
ضــــــــــــــــــــــد:
رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببورسعيد
بجلسة 31/7/2019 في الدعوى رقم 9 لسنة 6 ق .
بتاريخ 18/8/2019 أودع الأستاذ / …………… المحامي نائبا عن الأستاذ / ……………. المحامي المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 102673 لسنة 65 ق . عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببورسعيد بجلسة 31/7/2019 في الدعوى رقم 147 لسنة 5 ق فيما قضى به من مجازاتهما بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل .
والتمس الطاعنان – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 147 لسنة 5 ق وفي الموضوع إلغاء هذا الحكم والقضاء مجددا بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى التأديبية لسقوط الحق في إقامتها بالتقادم وبصفة إحتياطية ببراءة كل منهما من التهمة المنسوبة إليه .
وبتاريخ 18/8/2019 أودع الأستاذ / ………… المحامي نائبا عن الأستاذ / ………… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 102676 لسنة 65 ق . عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببورسعيد بجلسة 31/7/2019 في الدعوى رقم 139 لسنة 5 ق فيما قضى به من مجازاتها بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل .
والتمست الطاعنة – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 139 لسنة 5 ق وفي الموضوع إلغاء هذا الحكم والقضاء مجددا بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى التأديبية لسقوط الحق في إقامتها بالتقادم وبصفة إحتياطيةببرائتها من التهمة المنسوبة إليها .
وبتاريخ 18/8/2019 أودع الأستاذ / …………. المحامي نائبا عن الأستاذ / ……………. المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 102680 لسنة 65 ق . عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببورسعيد بجلسة 31/7/2019 في الدعوى رقم 102 لسنة 2 ق فيما قضى به من مجازاتهما بالوقف عن العمل لمدة شهر .
والتمس الطاعنان – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 102 لسنة 2 ق وفي الموضوع إلغاء هذا الحكم والقضاء مجددا بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى التأديبية لسقوط الحق في إقامتها بالتقادم وبصفة إحتياطية ببراءة كل منهما من التهمة المنسوبة إليه .
وبتاريخ 18/8/2019 أودع الأستاذ / …….. المحامي نائبا عن الأستاذ / ……….. المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 102683 لسنة 65 ق . عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببورسعيد بجلسة 31/7/2019 في الدعوى رقم 9 لسنة 6 ق فيما قضى به من مجازاتها بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف أجرها الكامل .
والتمست الطاعنة – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 9 لسنة 6 ق وفي الموضوع إلغاء هذا الحكم والقضاء مجددا بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى التأديبية لسقوط الحق في إقامتها بالتقادم وبصفة إحتياطيةببرائتها من التهمة المنسوبة إليها .
ونظرت الطعون أمام الدائرة الرابعة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي أحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها ونفاذا لذلك أودعت الهيئة تقريرا مسببا بالرأىالقانونى في كل منها ثم استأنفت الدائرة نظر الطعون وبجلسة 16/11/2019 قررت إحالتها إلى هذه المحكمة لنظرها بجلسة 7/12/2019 حيث نظرت بها وقررت المحكمة إصدار الحكم في كل منها بجلسة 18/1/2020 وفيها قررت إعادة الطعن رقم 102673 لسنة 65 ق . عليا للمرافعة بذات الجلسة وضم الطعون أرقام 102676 ، 102680 ، 102683 لسنة 65 ق . عليا إلى الطعن رقم 102673 لسنة 65 ق . عليا سالف الذكر وحجزها لإصدار الحكم فيها بجلسة 21/3/2020 مع التصريح بإيداع مذكرات خلال عشرة أيام وقد انقضى هذا الاجل دون إيداع أية مذكرات ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم إدارياً لجلسة اليوم وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعون استوفت أوضاعها المقررة قانونا ، ومن ثم تكون مقبولة شكلا .
ومن حيث إن وقائع الطعون تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 21/9/2014 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 102 لسنة 2 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية ببورسعيد متضمنة تقرير إتهام ضد الطاعنين / …………… – مأمور التعريفة بجمارك بورسعيد بالدرجة الأولى ، ……….. – مدير التعريفة بجمارك بورسعيد بالدرجة الأولى ، وآخرين لأنهم في غضون شهر أغسطس عام 2010 بمقر عملهم وبوصفهم المشار إليه لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد المالية المعمول بها وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن : … الطاعنين قاما بتقييم مشمول البيان الجمركي رقم 1604 ث .ح المؤرخ 30/8/2010 باسم / ……. رغم عدم إثبات بعض البيانات المؤثرة في عملية التقييم مما ترتب عليه تدني الأسعار بأقل من المستحق بمبلغ 3296591 جنيه على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهما تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام .
وبتاريخ 15/7/2017 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 139 لسنة 5 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية ببورسعيد متضمنة تقرير إتهام ضد الطاعنة / ………….. وآخرين لأنهم في يوم 10/8/2010 بمقر عملهم وبوصفهم المشار إليه لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا في تصرفاتهم مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن : … الطاعنة وضعت أسعار متدنية عن الأسعار الحقيقية على استمارة الجرد المحررة للبيان الجمركي رقم 1397 ث. ح باسم / أنور فخري ومما ترتب عليه وجود فروق مالية مستحقة للدولة بمبلغ 1025236 جنيه بالمخالفة وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق … وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام .
وبتاريخ 28/8/2017 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 147 لسنة 5 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية ببورسعيد متضمنة تقرير إتهام ضد الطاعنين / …………….. لأنهما خلال عام 2010 بدائرة عملهما وبوصفهما المشار إليه لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وخالفا أحكام القانون وأتيا ما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة وخرجا على مقتضى واجبهما الوظيفي وذلك بأن :
1-لم يحافظا على استمارة البيان الجمركي رقم 1772 ث. ح في 22/9/2010 المحررة بمعرفتهما باسم / ………… مما مكن مجهولا من التعديل والكشط في الأسعار المقررة كما لم يضعا القيم قرين كل صنف وتفقيطها منعا من اجراء أي تعديلات أو تغييرات للقيم المقررة ووجود تعارض في الأسعار المقررة الموضحة بالاستمارات محل التحقيق مما ترتب عليه عدم تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة على البيان الجمركي السالف الالماح إليه بمبلغ 1473326 جنيه وذلك على النحو الموضح بالأوراق .
2-أجريا الجرد والتقييم للأصناف بقيم متدنية لا تتناسب مع الأسعار المعمول بها والمستقرة بمجمع المنطقة الحرة والمجمعات التنفيذية وعلى النحو الموضح بالأوراق .
3-لم يتخذاالإجراءات اللازمة للتيقن من أن القيمة المقررة والضرائب والرسوم الجمركية وفقا للقيم التي تم وضعها على استمارة الجرد للبيان الجمركي محل التحقيق وذلك على النحو الموضح بالأوراق ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهما تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام .
وبتاريخ 6/11/2017 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 6 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية ببورسعيد متضمنة تقرير إتهام ضد الطاعنة / ………. وآخرين لأنها في غضون شهر أغسطس 2010 بدائرة عملها وبوصفها المشار إليه لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وأمانة ولم تحافظ على كرامة وظيفتها طبقا للعرف العام وسلكت في تصرفاتها مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخالفت القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وخالفت القواعد والأحكام المالية وأتت ما من شأنه الإضرار بأموال الدولة بأن : … الطاعنة اعتمدت أسعار أصناف مشمول البيان الجمركي محل التحقيق المدرجة باستمارتي المعاينة رغم تدني القيمة المقدرة وتعديل الأسعار بالكشط والتغيير ووجود أكثر من سعر للصنف الواحد دون الاسترشاد بسوابق الإرشاد المعمول بها وقتها وكذا دون تفقيطها باللغة العربية مما ترتب عليه تحصيل مبلغ الرسوم الجمركية والضرائب بأقل من المستحق من صاحب الشأن واستحقاق مبلغ 1061534 جنيها والصادر بشأنها حكم المحكمة بتعويض مدني بمبلغ 4373322 جنيها وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام .
وبجلسة 31/7/2019 أصدرت المحكمة التأديبية ببورسعيد أحكامها المطعون فيها بمجازاة الطاعنين بالوقف عن العمل لمدة شهر في كل من الدعويين رقمي 102 لسنة 2 ق و 147 لسنة 5 ق ، وبمجازاة الطاعنة بذات الجزاء في كل من الدعويين رقمي 139 لسنة 5 ق و 9 لسنة 6 ق ، وذلك على سند من أن المخالفات التي نسبت إليهما وتمت مساءلتهما عنها ثابتة في حقهما على نحو يستوجب مجازاتهما تأديبيا عن هذه المخالفات بالجزاءات المقضي بها ، وانتهت من ثم المحكمة إلى أحكامها سالفة البيان .
ومن حيث إن الطعون الماثلة – حسبما ورد بتقاريرها – تقوم على أن المحكمة الـتأديبية أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره لسقوط الدعاوى التأديبية عن المخالفات المنسوبة للطاعنين بمضي المدة ، فضلا عن برائتهما مما نسب إليهما لإنتفاء القصد الجنائي ، وذلك على النحو المبين تفصيلا بتقارير الطعون .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى مجرى التواتر على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده ، وإنزال صحيح حكمه على المنازعة برمتها ، غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها في طعنه ، باعتبار أن المرد في ذلك هو إعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام .
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة الإدارية سبق وأن ورد إليها كتاب المنطقة الجمركية الشرقية التابعة لمصلحة الجمارك المقيد برقم 1710 بتاريخ 28/5/2012 مرفقا به أوراق التحقيق الإداري رقم 3/2011 منطقة شرقية بخصوص المخالفات التي شابت البيانات الجمركية أرقام 1397 ث.ح بتاريخ 10/8/2010 ، 1521 ث.ح بتاريخ 22/8/2010 ، 1045 ث.ح بتاريخ 8/7/2010 ، 1572 ث.ح بتاريخ 26/8/2010 ، 1604 ث.ح بتاريخ 30/8/2010 ، 997 ث.ح بتاريخ 24/6/2010 ، 1772 ث.ح بتاريخ 22/9/2010 ، 1543 ث.ح بتاريخ 24/8/2010 ، وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقات في شأن هذا البلاغ بموجب قضاياها أرقام 345 لسنة 2012 نيابة بورسعيد ثان ، 44 لسنة 2012 مكتب فني الإسماعيلية ، 815 لسنة 2012 نيابة بورسعيد ثان حيث خلصت بمذكرتها في القضية رقم 815 لسنة 2012 إلى إحالة الطاعنين وآخرين إلى المحاكمة التأديبية عن المخالفات المتعلقة بالبيان الجمركي رقم 1604 ث.ح والتي أقامت بشأنها الدعوى التأديبية رقم 102 لسنة 2 ق ، كما انتهت النيابة بموجب مذكرتها المشار إليها إلى إفراد سبع تحقيقات مستقلة بأرقام قضايا للتصدي لمسئولية المختصين بجمارك بورسعيد عن المخالفات التي شابت باقي البيانات الجمركية سالفة الذكر ، وبناء على ذلك أجرت النيابة عدة تحقيقات بخصوص هذه المخالفات ، ومن بينها التحقيقات التي أجرتها بشأن المخالفات المتعلقة بالبيان الجمركي رقم 1772 ث.ح بالقضية المقيدة برقم 95 لسنة 2014 ثم القضية رقم 829 لسنة 2016 نيابة بورسعيد ثالث موضوع الدعوى التأديبية رقم 147 لسنة 5 ق المقامة ضد الطاعنين ، والبيان الجمركي رقم 1397 ث.ح بموجب القضية المقيدة برقم 139 لسنة 2014 نيابة بورسعيد ثالث موضوع الدعوى التأديبية رقم 139 لسنة 5 ق المقامة ضد الطاعنة وآخرين ، والبيان الجمركي رقم 1572 ث.ح بالقضية المقيدة برقم 162 لسنة 2014 نيابة بورسعيد ثالث موضوع الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 6 ق المقامة ضد الطاعنة وآخرين .
ومن حيث إن المخالفات موضوع الدعاوى التأديبية المطعون على الأحكام الصادرة فيها ، والتي تتعلق في مجملها بما تم بشأن تقييم مشمول كل من البيانات الجمركية محل هذه المخالفات وتحديد قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عليها ، قد تضمنها بلاغ واحد ورد إلى النيابة الإدارية من جهة الإدارة ، وقد أجرت النيابة تحقيقات بشأنه بموجب القضايا أرقام 345 لسنة 2012 ، 44 لسنة 2012 ، 815 لسنة 2012 سالفة الذكر ، إلا أنها اقتصرت في تصرفها بشأن هذا البلاغ بموجب مذكرتها في القضية رقم 815 لسنة 2012 على المخالفات الخاصة فقط بالبيان الجمركي رقم 1604 ث.ح على أن يتم إفراد تحقيقات مستقلة للمخالفات التي شابت البيانات الجمركية الأخرى ، مما ترتب عليه إقامة دعاوى تأديبية متعددة عن المخالفات المتعلقة بالبيانات الجمركية موضوع البلاغ المذكور ، حال أن إمعان النظر في الطعون الماثلة يبين أن الطاعنين يجمعهما جهة عمل واحدة وأن طبيعة المخالفة المنسوبة إليهما وآخرين واحدة وأنها وليدة بلاغ واحد من الجهة الإدارية إلى النيابة الإدارية ، ومن ثم الإحالة للمحاكمة التأديبية أمام محكمة تأديبية واحدة هي المحكمة التأديبية ببورسعيد والتي أصدرت أحكامها المطعون فيها بجلسة واحدة هي 31/7/2019 بل وصدرت الأحكام بجزاء مشابه هو الوقف عن العمل لمدة شهر .
ومن حيث إن تعدد المخالفات التأديبية التي تنسب إلى الموظف العام المحال إلى المحاكمة التأديبية والتي تكون موضوعا لبلاغ واحد من الجهة الإدارية لا تقتضي تعدد الجزاءات التأديبية التي توقع عليه – كما الحال في العقاب الجنائي – فمناط الجزاء التأديبي يقوم في جوهره على إخلال الموظف العام بواجبات وظيفته الذي قد يتمثل في اقترافه مخالفة واحدة أو عدة مخالفات مرتبطة كانت أو غير مرتبطة طالما انتظمها بلاغ واحد للسلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة التأديبية لتكون معا موضوعا لدعوى تأديبية واحدة ، بحسبان أنها ترد جميعا إلى التزام عام بعدم إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو مقتضياتها والذي تتحدد جسامته وتبعا لذلك وزن العقاب المكافئ بما يتناسب مع جسامة ونوعية المخالفة أو المخالفات والتي بسند منها يتم اختيار الجزاء الأوفى لها من بين الجزاءات التي حددها القانون الواجب التطبيق ، بما لازمه أنه لا يترتب على تعدد المخالفات التي تنسب إلى الموظف والتي يتضمنها بلاغ واحد أن تفرد سلطة الإحالة إلى المحاكمة التأديبية لكل مخالفة دعوى تأديبية على حدة ، وإنما الأثر المترتب على ذلك هو إحالتها جميعا بدعوى واحدة إلى المحكمة التأديبية المختصة وذلك لاختيار الجزاء المناسب لها جميعا أو لما ثبت منها في جانب الموظف من بين الجزاءات المتدرجة الواردة في القانون ، ومرجع ذلك أن المشرع وإن اعتنق مبدأ تفريد العقاب في المجال التأديبي إلا أنه لم يحدد لكل مخالفة تأديبية جزاء معينا كما اعتنق في المجال الجنائي ، إذ أن المخالفة التأديبية لم يضع لها المشرع نموذجا قانونيا يتعين على القاضي التأديبي الاحتذاء به وترسمه لبيان مدى توفره ، ومن ثم إيقاع العقوبة المقررة لها أو يتبين له تخلف ركن من أركانها فيقضي بالبراءة ، إنما يرد سلوك الموظف في حال خروجه على القانون في المجال التأديبي إلى الخروج على واجبات وظيفته أو مقتضياتها فيكفي ذلك لقيام مسئوليته التأديبية ، الأمر الذي يسوغ أن يكون هذا الخروج بمخالفة واحدة أو مجموعة من المخالفات تكون محلا لبلاغ واحد إلى الجهة المنوط بها الإحالة إلى المحاكمة التأديبية التي ليس لها من بعد تجزئة هذا البلاغ بافراد كل مخالفة على حدة تكون موضوعا لدعوى تأديبية مستقلة ، فيغدو المركز القانوني للموظف مضطربا تحت سطوة الإحالة إلى المحاكمة التأديبية ويظل سيف الاتهام مسلطا على متهم الأصل فيه البراءة فيجمد وضعه الوظيفي فيبعد عن الترقية ويحرم من مكافآته ولا يسوغ منحه علاوات تشجيعية ولا تقبل استقالته ويتأثر تقرير أدائه ومرتبة كفايته ويظل قابعا في مركز قانوني يخيم عليه شبح الاتهام ردحا من الزمان بما ينعكس سلبا عليه فيحجم عن ممارسة ما أناطه به القانون من اختصاصات وتبعا ينعكس أيضا على سلوك زملائه ومرؤسيه فيؤثر على كفاءة العمل وعلى حسن سيره وجودة إدارته ، الأمر الذي يوجب أن يكون البلاغ الواحد محلا لتحقيق واحد ومحاكمة تأديبية واحدة لكل من ساهم في ارتكابها بحيث يمكن للسلطة المختصة بايقاع العقاب وزن الجزاء الأوفى لكل منهم بقدر مساهمته في ارتكاب هذه المخالفة ، والقول بغير ذلك يتنافى وحسن سير العدالة لما قد يصدر من أحكام تأديبية متناقضة عن بلاغ واحد ، فضلا عن أن الجزاء لا يكون عادلا فيأتي هينا في جانب منه أو مفرطا في الشدة في جانب آخر بما لا يتناسب مع جسامة المخالفة وخطورتها لعدم تكامل التصور الواقعي للمخالفة أو المخالفات التأديبية أمام القاضي التأديبي فيأتي قضاؤه غير مستند إلى كامل الواقع ومجافيا لسديد حكم القانون وصحيحه ، الأمر الذي يكون معه تصرف النيابة الإدارية في هذا الشأن قد شكل تجزئة للبلاغ الوارد إليها من جهة الإدارة دون سند صحيح من واقع أو قانون ، مما يشوب الإحالة إلى المحاكمة التأديبية في الدعاوى التأديبية المطعون على أحكامها بالبطلان الذي يمتد ليبطل الأحكام الصادرة فيها على نحو يقتضي القضاء بإلغاء هذه الأحكام فيما قضت به من مجازاة الطاعنين بالوقف عن العمل لمدة شهر في كل من الدعويين رقمي 102 لسنة 2 ق و 147 لسنة 5 ق ومجازاة الطاعنة بذات الجزاء في كل من الدعويين رقمي 139 لسنة 5 ق و 9 لسنة 6 ق .
ولا ينال من ذلك ما أوردته النيابة الإدارية بمذكرتها في القضية رقم 815 لسنة 2012 – تبريرا لما انتهت إليه على النحو المتقدم – من أن تحقيق المخالفات التي شابت باقي البيانات الجمركية سالفة الذكر موضوع بلاغ جهة الإدارة يحتاج إلى وقت طويل حال أن باقي الواقعات أضحت جاهزة للتصرف ، بحسبان أن ذلك كان يمكن للنيابة تلافيه من خلال الوسائل القانونية المتاحة لها كتشكيل فريق من المحققين بما يكفل سرعة إنجاز التحقيق وتحديد المسئوليات التأديبية دون إخلال بحسن سير العدالة .
حكمت المحكمة بقبول الطعون شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الأحكام المطعون فيها ، وبطلان إحالة الطاعنين إلى المحاكمة التأديبية على النحو المبين بالأسباب .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المُنعقدة يوم السبت 21 من شوال لسنة 1441 هجرية ، الموافق 13/6/2020 ميلادية , بالهيئة المُبِينة بصدره.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |