بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/حسن سيد عبد العزيز السيد نائب رئيس مجلس الدولـــــة
ورئيــــــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/عبد الفتاح أميــــن الجــــــزار نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار /نبيـــل عطا الله مهنـــى عمر نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامـــه محمــــد حســــانين نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار /شعبان عبد العزيز عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /عبد الرحمن حشيش مفــــــــــوض الدولــــــــــــة
وسكــــــــرتارية السيـــــــــــــد /سيد أمين أبو كيله أمين الســـــــــــــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم بالآتي
في الطعن رقم 9017 لسنة 58 ق.عليا
المقام من
رئيس هيئة النيابة الإدارية
ضـــد
جميل فرج صالح
في حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية ـ الدائرة الأولى ـ
الصادر بجلسة 25/12/2011 في الدعوى رقم 127 لسنة 53 ق
في يوم الاثنين الموافق 13/2/2012 أودع النائب عن الطاعن تقريراً بالطعن قيد بسجلات المحكمة
برقم 9017لسنة 58ق.عليا، في حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية الصادر بجلسة 25/12/2011 في الدعوى
رقم 127لسنة 53ق، القاضي “ببطلان قرار إحالة/جميل فرج صالح للمحكمة التأديبية”.
وطلب الطاعن ـ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بمجازاة المطعون ضده بالجزاء المناسب لما اقترفه من مخالفة.،
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من بطلان قرار إحالة المطعون ضده إلى المحكمة التأديبية، والقضاء مجدداً بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية لنظرها بهيئة مغايرة.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون إلى أن قررت إحالته إلى هذه المحكمة، حيث تدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 22/6/2019 قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بمجازاة المطعون ضده بالجزاء المناسب لما اقترفه من مخالفة..،
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا، استناداً إلى الأصل العام الوارد في المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن “تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم”، وأن هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية، سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا، بحيث يتعين في جميع الأحوال الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية وليس بانقطاع سير الخصومة.
وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 28/12/2012 أثناء نظر الطعن الماثل، المقام من رئيس هيئة النيابة الإدارية طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 25/12/2011 في الدعوى رقم 127لسنة 53ق، القاضي ببطلان قرار إحالة/جميل فرج صالح ـ المطعون ضده ـ للمحكمة التأديبية، ومن ثم فإنه يتعين الحكم والأمر كما تقدم بانقضاء الدعوى التأديبية لوفاة المطعون ضده.،
حكمت المحكمة: بانقضاء الدعوى التأديبية لوفاة المطعون ضده.،
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس 28 من شهر ذي الحجة سنة 1440 هجرية، الموافق 29/8/2019 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |