مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 12129 لسنة 53 القضائية (عليا)
يوليو 12, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 10105 لسنة 55 القضائية (عليا)
يوليو 12, 2021

الدائرة الرابعة – الطعن رقم 5233 لسنة 58 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 1 من فبراير سنة 2014

الطعن رقم 5233 لسنة 58 القضائية (عليا)

(الدائرة الرابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف، وسعيد عبد الستار محمد سليمان، وهشام السيد سليمان عزب، ومصطفى محمد أحمد أبو حشيش.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) موظف– تأديب- الطعن في أحكام المحاكم التأديبية- الرقابة التى تمارسها المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية، ومجالس التأديب التي لا تخضع قراراتها وأحكامها لتصديق سلطة أعلى، هي رقابةٌ قانونية، لا تعني استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتًا ونفيًا، ولا تتدخل فيه المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها عليه، إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه القضاء المطعون فيه غير مستند إلى أصول ثابتة بالأوراق، أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة.

(ب) موظف– تأديب- الدعوى التأديبية- تقرير الاتهام- إغفال المواد القانونية الواجبة التطبيق على المتهم بقرار إحالته إلى مجلس التأديب لا يرتب البطلان([1]).

 (ج) موظف– تأديب- تقدير الجزاء التأديبي- اختلال التناسب بين المخالفة والجزاء هو وجه من أوجه عدم المشروعية- الغلو في تقدير الجزاء التأديبي يخرجه عن دائرة المشروعية.

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 22/12/2011 أودع الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كُتَّاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعنًا على الحكم الصادر عن مجلس تأديب العاملين بمحكمة أسيوط الابتدائية بجلسة 30/10/2011 في الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 2011، القاضي بِمُجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة للدرجة التي يشغلها.

وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير طعنه- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء ببراءته مما أسند إليه، واحتياطيًّا: النزول بالجزاء إلى أدنى درجاته.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسَبَّبا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بِمُجازاة الطاعن بالعقوبة المناسبة التي تُقدِّرها المحكمة.

ونُظِرَ الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضرها، إلى أن تقرر إحالته إلى الدائرة الرابعة (موضوع)، وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النُطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة، ومن ثمَّ يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 7/2/2011 أصدر المستشار مدير إدارة النيابات القرار رقم 141 لسنة 2011 بإحالة/… الموظف بنيابة جنوب أسيوط الكلية لشئون الأسرة إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة أسيوط الابتدائية، لِما أسند إليه في التحقيق الإداري رقم (1) لسنة 2011 حصر تحقيق موظفين نيابة جنوب أسيوط الكلية لشئون الأسرة، من أنه إبان عمله رئيس قلم نيابة البداري لشئون الأسرة، وفي الفترة من شهر أكتوبر عام 2004 حتى شهر يوليو عام 2008 قام بتسليم أعمال مأذونية البداري للمُرشح/ محمد… في الفترة من 11/3/2006 حتى 11/12/2007 تاريخ وفاته، دون أن يكون هناك قرار تعيين صادرًا له ومُصَدَّقًا عليه من وزير العدل.

………………………………………………..

وبجلسة 30/10/2011 صدر الحكم المطعون فيه بِمُجازاة الطاعن بالخفض لوظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة للدرجة التي يشغلها، وشيَّد مجلس التأديب حكمه الطعين على أن ما نُسِبَ إلى الطاعن ثابتٌ في حقه بما جاء بالأوراق من أن مأذونية البداري رقم (2) محافظة أسيوط قد خلت بوفاة مأذونها السابق، وتمَّ فتح باب الترشح لتعيين مأذون جديد لها، وأن محكمة البداري لشئون الأسرة أصدرت قرارًا بجلسة 4/4/2005 بتعيين المرشح/أحمد… مأذونًا لهذه الناحية، وأرسلت أوراق المادة موضوع قرار التعيين إلى وزير العدل للتصديق عليها، إلا أن الأوراق قد ارتدت رفق مذكرة مؤرَّخة في 22/6/2005، انتهت إلى: (أولا) عدم التصديق على قرار محكمة البداري لشئون الأسرة الصادر بجلسة 4/4/2005 بتعيين/ أحمد… مأذونًا للناحية المذكورة، (ثانيًا) إعادة أوراق المادة إلى محكمة أسيوط الابتدائية لعرضها على المحكمة المختصة لإصدار قرار بتعيين المرشح/ محمد… مأذونًا للناحية المذكورة.

وبتاريخ 25/7/2007 ورد إلى إدارة المحاكم بوزارة العدل كتاب نيابة البداري لشئون الأسرة المؤرخ في 18/7/2007 المتضمن تعيين المرشح/ محمد… مأذونًا للناحية المذكورة بناءً على المذكرة المؤرخة في 22/6/2005، وأنه تمَّ تسليمه عهدة المأذونية في 11/3/2006، وقد أعيدت الأوراق إلى محكمة أسيوط رفق مذكرة مؤرخة في 8/10/2008 تضمنت في البند (ثالثا) منها التحقيق بشأن ما تمَّ من إجراءات تعيين المرشح/ محمد… دون صدور قرار عن محكمة الأسرة والتصديق عليه من وزير العدل، كما أن المخالفة ثابتةٌ في حق الطاعن بما شهدت به… رئيس القلم الشرعي بنيابة البداري لشئون الأسرة من أن الطاعن كان يشغل وظيفة رئيس القلم إبان فترة المخالفة، وأنه قام بتسليم دفاتر مأذونية الناحية المذكورة للمُرشح/ محمد…، وأن المذكور أجرى عدد ثمانية عقود زواج وإشهار طلاق.

………………………………………………..

وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفا للقانون، وأهدر حق الدفاع، وأنه مشوبٌ بالغلو في تقدير الجزاء؛ للأسباب الآتية:

1- أن الطاعن قام بتسليم/ محمد… أعمال المأذونية المشار إليها بناء على قرار صادر عن رئيس المحكمة المختصة، وأنه تعذر استخراج صورة من هذا القرار، لأن مادة المأذونية تمَّ ضمها إلى الدعوى رقم 287 لسنة 2009 مدني كلي البداري التي أحيلت إلى المحكمة الإدارية بأسيوط، وكان يتعين على مجلس التأديب التيقن من صدور القرار المشار إليه من عدمه قبل إصدار الحكم المطعون فيه.

2- أن قرار إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب لم ترد به المواد القانونية التي يجب تطبيقها عليه.

3- أن الجزاء الموقَّع على الطاعن جاء مشوبًا بالغلو، ولا يتناسب مع ما أسند إليه، لقلة خبرته بأعمال المأذونية، لأنه تولى رئاسة قلم نيابة البداري لشئون الأسرة في مايو 2004، وأن المأذونية التي أحيل بسببها إلى مجلس التأديب رقمها 2 لسنة 2004، أي مع بداية توليه رئاسة القلم المذكور سالفًا، كما أن التفتيش المتعاقب على هذا القلم لم يُشِر إلى ارتكابه أية مخالفات.

………………………………………………..

وحيث إن المادة الثانية من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل، والمعدَّلة بقراره المنشور بالوقائع المصرية في 29/12/1955 تنص على أن: “تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية([2]) بالنظر في المسائل الآتية: (أ)… (ب)… (ج)… (د) تعيين المأذونين ونقلهم…”.

وتنص المادة (12) من اللائحة نفسها على أنه: “بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارًا بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين، ولا يكون قرارها نافذًا إلا بعد تصديق الوزير عليه…”([3]).

وحيث إن رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية، ومجالس التأديب التي لا تخضع قراراتها وأحكامها لتصديق سلطة أعلى، هي رقابة قانونية، لا تعني استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتًا ونفيًا، ولا تتدخل فيه المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها عليه، إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستند إلى أصول ثابتة بالأوراق، أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة، فهنا فقط يكون التدخل؛ لأن الحكم حينئذ يكون غير قائم على سببه، كما أن اختلال التناسب بين المخالفة والجزاء هو وجه من أوجه عدم المشروعية. (حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 9/4/1988 في الطعن رقم 235 لسنة 33 ق. عليا).

وحيث إن إغفال المواد الواجبة التطبيق على المتهم لا يرتب البطلان. (حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 20/11/1993 في الطعن رقم 1892 لسنة 25 ق. عليا).

وحيث إن ما نُسِبَ إلى الطاعن ثابتٌ في حقه بما جاء بالأوراق والتحقيقات وبشهادة… رئيس القلم الشرعي بنيابة البداري لشئون الأسرة، ولا ينال من ذلك ما ذكره الطاعن بتقرير طعنه من أنه قام بتسليم… أعمال المأذونية المشار إليها بناءً على قرار صادر عن رئيس المحكمة المختصة، وأنه تعذر استخراج صورة من هذا القرار؛ لأن مادة المأذونية تم ضمها إلى الدعوى رقم 287 لسنة 2009 مدني كلي البداري التي أحيلت إلى المحكمة الإدارية بأسيوط، وكان يتعين على مجلس التأديب التيقن من صدور القرار المشار إليه من عدمه قبل إصدار الحكم المطعون فيه؛ لأن ذلك مردودٌ عليه بأنه لم يثبت من الأوراق صدور قرار عن رئيس المحكمة المختص بتسليم… أعمال المأذونية المذكورة، فضلا عن أنه بفرض صدور هذا القرار فإنه لا يعفي الطاعن من المسئولية؛ لأنه يتعين لتسليم المذكور أعمال المأذونية صدور قرار بتعيينه من محكمة البداري لشئون الأسرة والتصديق عليه من وزير العدل، ومن ثم فإن ما ذكره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله مُتعينا الالتفات عنه.

كما لا ينال من ذلك أيضا ما ذكره الطاعن من أن قرار إحالته إلى مجلس التأديب لم ترد به المواد القانونية التي يجب تطبيقها عليه؛ لأن ذلك مردودٌ عليه بأن إغفال المواد الواجبة التطبيق على المتهم لا يرتب البطلان.

وحيث إنه ولئن كان قد ثبت ارتكاب الطاعن ما أسند إليه، إلا أن المحكمة وفي مجال وزن الجزاء الموقع عليه بميزان المشروعية تُبصر غُلُوًّا في تقدير العقوبة؛ مرجعه عدم التناسب بينها وبين ما نسب إليه، بما يُخرِجُها عن دائرة المشروعية، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبِمُجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبِمُجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه.

([1]) يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8368 لسنة 44 ق.ع بجلسة 15/4/2001، (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 46/2 مكتب فني، المبدأ رقم 170/أ، ص1429)، حيث قالت المحكمة: “إن المحاكمة التأديبية على خلاف الجنائية لا تستوجب تحديد نصوص أو مواد قانونية معينة بتقرير الإحالة، مادام أن المرَدَّ في الإحالة هو إلى إخلال الموظف بواجباته الوظيفية؛ وعلى ذلك فإن خلو قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من مواد الاتهام لا يؤدي إلى بطلانه، مادام قد أشير فيه إلى مخالفة واجبات الوظيفة ومقتضياتها”.

وفيما يخص الأحكام الجنائية تنص المادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية على أن: “يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه”، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن هذا البيان بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، وأن خلو الحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، يجعله باطلا ويتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث جميع أوجه الطعن الأخرى. (حكمها في الطعن رقم 8720 لسنة 60 القضائية بجلسة 16/11/1997).

([2]) صدر القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة ، ونفاذا له صدر قرار وزير العدل رقم 5039 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام هذه لائحة المأذونين المشار إليها، ونصت المادة (الأولى) منه على أن: “تستبدل عبارة «محكمة الأسرة» بكل من عبارتي «دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية» و«المحكمة الجزئية»، كما تستبدل عبارة «رئيس محكمة الأسرة» بعبارة «قاضي المحكمة الجزئية»، وعبارة «قلم كتاب محكمة الأسرة» بعبارة «قلم كتاب المحكمة الكلية»، أينما وردت تلك العبارات بقراري وزير العدل بلائحة المأذونين، وبلائحة الموثقين المنتدبين المشار إليهما”.

[3])) النص الوارد بالحكم هو النص قبل التعديل الوارد على لائحة المأذونين بموجب القرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015، حيث استُبدِلَ به النص الآتي: “إذا تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة على النحو الآتي:

(أ) بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (3/ج) يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.

(ب) بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) يفضل الحاصل على درجات أكثر في الامتحان، وعند التساوي يفضل الحاصل على درجات أكثر في أحكام الزواج والطلاق.

(ج) عند تساوي أكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الأكبر سنا، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر محكمة الأسرة المختصة قرارا بتعيين المأذون، ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد التصديق عليه من وزير العدل.

ويعلن القرار بلوحة الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة التابعة لها المأذونية لمدة أسبوع”.

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em