مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – الطعن رقم 19692 لسنة 51 القضائية (عليا)
سبتمبر 16, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 10788 لسنة 49 القضائية (عليا)
سبتمبر 16, 2021

الدائرة الرابعة – الطعن رقم 4312 لسنة 49 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 20 من  إبريل سنة 2013

الطعن رقم 4312 لسنة 49 القضائية (عليا)

(الدائرة الرابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن عبد الحميد محمد البرعي وطارق محمد لطيف عبدالعزيز وسعيد عبد الستار محمد سليمان وهشام السيد سليمان عزب.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) قرار إداري– دعوى الإلغاء- ميعاد رفعها- امتداد الميعاد حال اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات- تتعيَّن إضافةُ مدة السبعة الأيام المقرَّرة لعرض التوصية الصادرة عن لجنة التوفيق على طرفي النـزاع، وكذلك مدة الخمسة عشر يومًا المقرَّرة لقبول أيِّهما للتوصية، إلى المدة المقرَّرة قانونًا لإقامة دعوى الإلغاء، أي إنه تُضاف إلى مدة الستين يومًا المقرَّرة لإقامة دعوى الإلغاء مدة اثنين وعشرين يومًا، ويكون لصاحب الشأن الحق في إقامة دعواه خلال اثنين وثمانين يومًا من تاريخ صدور التوصية، وليس ستين يومًا فقط([1]).

– المادة (24) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

– المواد (1) و(4) و(6) و(9) و(10) و(11) و(14) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.

(ب) موظف– تأديب- المخالفات التأديبية- لا يسوغ للموظف العام أن يغفل في خارجِ نطاقِ أعمالِ وظيفتِه صفتَه كموظفٍ عام، ويُقْدِم على تصرفٍ من شأنه الخروج عن مقتضيات واجبات وظيفته، أو الإخلال بكرامتها، أو الاحترام الواجب لها- تطبيق: اشتراك الموظف العام عضو المجلس الشعبي المحلي في إصدار توصيات بهذا المجلس تخالفُ صحيحَ الواقع والقانون، يُعدُّ عملا يمسُّ الوظيفةَ العامة التي يشغلها، والثقةَ الواجبة فيه، ويسوغُ مساءلتَه تأديبيا عنه.

(ج) إدارة محلية– أعضاء المجالس الشعبية المحلية- عدم إخطار المجلس الشعبي المحلي بإجراءات التحقيق أو التأديب التي تُتخَذ ضد أحدِ أعضائه لا يترتبُ عليه بطلانُ التحقيق([2]).

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 9/2/2003 أودع الأستاذ/…- المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4312 لسنة 49 ق. عليا طعنًا على حكم المحكمة التأديبية بطنطا الصادر بجلسة 14/12/2002 في الطعن رقم 770 لسنة 30ق. القاضي بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد.

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيه مجددًا من هيئة مغايرة.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت إحالته إلى دائرة الموضوع، حيث تدوول نظره أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.

وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وحيث إن الطعن الماثل استوفى أوضاعه الشكلية المقررة، ومن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر النـزاع تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 3/8/2002 أقام الطاعن الطعن رقم 770 لسنة 30ق. أمام المحكمة التأديبية بطنطا، بغية الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 107 لسنة 2001 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من أجره، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وذكر شرحًا لموضوع طعنه أنه بتاريخ 25/12/2001 صدر القرار المطعون فيه من السكرتير العام لمحافظة القليوبية، متضمنًا مجازاته بخصم عشرة أيام من أجره؛ لِما نُسِبَ إليه من مخالفاتٍ، فتظلم منه ورُفِضَ تظلمه، ثم لجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة لحكم القانون.

…………………………………………………………….

وبجلسة 14/12/2002 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه، وشيَّدت المحكمة قضاءها على سندٍ من أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 6/12/2001، وعلم به الطاعن في 21/1/2002، وتظلم منه بتاريخ 12/2/2002، ورُفِضَ تظلمه في 23/4/2002، ومن ثم كان يتعيَّن عليه التقدمُ للجنة التوفيق في بعض المنازعات في موعدٍ غايته 22/6/2002، إلا أنه لجأ للجنة بتاريخ 6/7/2002، ومن ثم فإن طعنه يكون مقامًا بعد الميعاد.

…………………………………………………………….

وحيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وشابه القصور في التسبيب؛ لأن الطاعن سبق أن لجأ إلى لجنة التوفيق في المنازعات بتاريخ 13/5/2002 بالطلب رقم 637 لسنة 2002، وإذ أصدرت اللجنة توصيتها بتاريخ 18/7/2007، وأقام طعنه التأديـبي بتاريخ 3/8/2002، فإن طعنه يكون مقامًا في الميعاد، ويتعيَّن قبولُه شكلا.

…………………………………………………………….

وحيث إن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: “ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية. ويجب أن يُبَّت في التظلم قبل مضي ستين يومًا من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مُسبَّبًا، ويعتبر مضي ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يومًا من تاريخ انقضاء الستين يومًا المذكورة”.

وينص القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها في المادة (الأولى) على أن: “يُنشأ في كل وزارةٍ أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنةٌ أو أكثر، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين فيها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة”.

وفي المادة (4) على أنه: “عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أيٌّ من أجهزتها طرفًا فيها، وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية، أو يُتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم، تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه. ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم”.

وفي المادة (6) على أن: “يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة، ويتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر في النـزاع وصفة كلٍّ منهما وموطنه، موضوع الطلب وأسانيده، ويُرفَق به مذكرةٌ شارحة وحافظة بمستنداته. وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان مُتعلقًا بأيٍّ من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، إلا إذا قُدِّمَ خلال المواعيد المقرَّرة للطعن فيه بالإلغاء، وبعد تقديم طلب التظلم منه وانتظار المواعيد المقرَّرة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة”.

وفي المادة (9) على أن: “تصدر اللجنة توصيتها في المنازعة، مع إشارةٍ مُوجَزة لأسبابها تثبت بمحضرها، وذلك في ميعادٍ لا يجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، وتُعرَض التوصيةُ -خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها- على السلطة المختصة والطرف الآخر في النـزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابةً خلال الخمسة عشر يومًا التالية لحصول العرض، قررت اللجنة إثبات ما تمَّ الاتفاقُ عليه في محضرٍ يُوَقَّع من الطرفين ويُلحَق بمحضرها، وتكون له قوةُ السند التنفيذي، ويُبلَغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه”.

وفي المادة (10) على أنه: “إذا لم يقبل أحدُ طرفي النـزاع توصيةَ اللجنة خلال المدة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون، أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يومًا، يكون لكلٍّ من طرفي النـزاع اللجوءُ إلى المحكمة المختصة. ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقفُ المدد المقرَّرة قانونًا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة…”.

وفي المادة (11) على أنه: “عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تُقبَل الدعوى التي تُرفَع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرَّر لعرضها دون قبول، وفقًا لحكم المادة السابقة”.

وفي المادة (14) على أن: “يُنشَر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2000”.

وحيث إن مفاد النصوص المتقدمة -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة التأديبية مخاصمة للقرارات النهائية للسلطات التأديبية ستون يومًا من تاريخ العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه، وينقطعُ هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية، والذي يكون وجوبيا في هذه الحالة؛ عملا بحكم المادة (12/ب) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، فإذا ما ردت جهة الإدارة على التظلم برفضه خلال الستين يومًا التالية، أو انقضت هذه المدة دون إجابةٍ عنه، عُدَّ ذلك رفضًا ضمنيا، ويكون على صاحب الشأن خلال الستين يومًا التالية اللجوء إلى لجنة التوفيق طالبًا إلغاء القرار، ومن ثم يكون ميعاد رفع الدعوى عندئذٍ ستين يومًا من تاريخ صدور توصية لجنة التوفيق مُضَافًا إليها مدة السبعة الأيام المقرَّرة لعرض التوصية على طرفيها وكذا مدة الخمسة عشر يومًا المقرَّرة للطرفين لإبداء رأيهما في التوصية.

وحيث إن الثابت مما تقدَّم أن الجهة الإدارية أصدرت في 6/12/2001 قرارها بمجازاة الطاعن بخصم أجر عشرة أيام من أجره، وعلم الطاعن به في 21/1/2002، وتظلم منه في 12/2/2002، ومن ثم تنتهي المدة المقرَّرة للرد على تظلمه في 16/4/2002، وإذ لجأ الطاعن إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات خلال الستين يومًا التالية بموجب الطلب رقم 637 لسنة 2002 بتاريخ 13/5/2002، وأصدرت اللجنة توصيتها في هذا الطلب بتاريخ 18/7/2002، ثم أقام طعنه أمام المحكمة التأديبية بطنطا في 3/8/2002، فإنه يكون قد أقامه خلال المواعيد المقرَّرة قانونًا.

وإذ نهج الحكم المطعون فيه غير هذا النهج، فإنه يكون مخالفًا لصحيح حكم القانون.

وحيث إن الطعن الماثل مُهيَّأ للفصل في موضوعه.

وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الموظف العام يُسأل تأديبيا عن الأفعال والتصرفات التي تصدر عنه خارج نطاق أعمال وظيفته؛ إذا كان من شأنها الخروج عن مقتضيات واجبات وظيفته، أو الإخلال بكرامتها، أو الاحترام الواجب لها؛ إذ لا يسوغ للعامل فى خارج نطاق وظيفته أن يغفل صفته كموظف عام، ويُقدِم على بعض التصرفات التي تمسُّ كرامته، أو تكشف عن ضعفٍ لديه في القيم أو الأخلاق العامة أو حسن الاستقامة.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل مديرًا لإدارة الشئون القانونية بإدارة الخانكة التعليمية، ونُسِبَ إليه كوكيل للمجلس الشعبي المحلي لمدينة الخانكة موافقته مع باقي أعضاء المجلس على نقل كشك الكهرباء الكائن بشارع مجمع المحاكم بمدينة الخانكة إلى مكان آخر، مجاملةً لرئيس المجلس الشعبي المحلي لمدينة الخانكة/…، على زعم وجود خطوط مياه أسفل الكشك، مما أدى إلى تكبد خزانة الدولة مبلغ 50989 جنيهًا دون مقتض، فإن هذه المخالفة ثابتةٌ في حقه؛ أخذًا بما جاء بتقرير إدارة المتابعة لمحافظة القليوبية المؤرَّخ في 19/4/2000، وبما شهد به في تحقيقات النيابة الإدارية كل من/… مفتش متابعة بمحافظة القليوبية، و/… الموظف بإدارة تموين الخانكة، و/… مدير عام مديرية كهرباء الريف بالقليوبية وغيرهم، ومن ثم يكون ما أتاه الطاعن من مخالفةٍ خارج نطاق وظيفته تُعدُّ خروجًا على واجبات وظيفته؛ إذ إن الاشتراك في إصدار بعض التوصيات بالمجلس الشعبي المحلي على خلاف صحيح حكم الواقع والقانون يُعدُّ عملا يمسُّ الوظيفة التي يشغلها؛ لنيله وانتقاصه من الأمانة القائم عليها داخل المجلس الشعبي المحلي لرعاية حقوق العباد والبلاد، ثم يغفل كل ذلك ويُقْدِمُ على تلك التصرفات التي تمسُّ واجبات وظيفته، وتتعارض مع الاحترام الواجب لها والثقة الواجبة فيه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه -وقد تضمن مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من أجره لِما نُسِبَ إليه من مخالفاتٍ- قائمًا على سبب يبرِّره من الواقع والقانون، فيكون بمنأى عن الإلغاء.

ولا ينال مما تقدم ما أثاره الطاعن من بطلان التحقيق الذي صدر على أساسه القرار المطعون فيه؛ لعدم إخطار المجلس الشعبي المحلي بإجراءات التحقيق، برغم ظهور صفته كوكيلٍ للمجلس الشعبي المحلي أثناء التحقيقات، فإن ذلك مردودٌ عليه بأن قضاء هذه المحكمة مستقرٌ على أن عدم إخطار المجلس الشعبي المحلي بإجراءات التحقيق أو التأديب التي تتخذ ضد عضوٍ من أعضائه لا يترتب عليه البطلان. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 588 لسنة 38ق. عليا بجلسة 1/3/1997).

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بقبول الطعن رقم 770 لسنة 30ق. شكلا، ورفضه موضوعًا.

([1]) يراجع في الاتجاه نفسه: حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7927 لسنة 53ق.ع بجلسة 27/4/2013 (منشور بهذه المجموعة، المبدأ رقم 49).

وعلى خلاف هذا: انتهت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 15772 لسنة 57 ق.عليا بجلسة 16/4/2016 (قيد النشر بمجموعة السنة 61 مكتب فني) إلى أن ميعاد دعوى الإلغاء لا ينقطع إلا بالتظلم من القرار خلال ستين يوما من تاريخ علم صاحب الشأن به، فإذا أخطر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم تظلمه بنتيجة بحث التظلم، كان له أن يقيم دعواه خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره، أما إذا مضت الستون يوما المقررة للبت في التظلم دون أن يتلقى أي رد عليه، كان له أن يقيم دعواه خلال الستين يوما التالية، وإذا كان قد لجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 قبل انقضاء ميعاد الطعن بالإلغاء، فإنه يترتب على تقديم الطلب للجنة المذكورة وقف سريان ما تبقى من ميعاد الطعن بالإلغاء حتى تاريخ صدور توصية اللجنة، ومن هذا التاريخ يستأنف الميعاد الموقوف سريانه، وتضاف إليه المدد المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، ومجموعها اثنان وعشرون يوما، منها سبعة أيام لإخطار الطرفين بالتوصية، وخمسة عشر يوما ليقررا قبولها أو رفضها، فإذا اكتمل ميعاد رفع الدعوى بعد استئناف سريانه، مضافا إليه مدة الاثنين وعشرين يوما المذكورة، وأقام صاحب الشأن دعواه بعد انقضاء هذه المواعيد، كانت غير مقبولة شكلا؛ لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا.

وتطبيقا لهذا بينت المحكمة أنه لما كان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 19/6/2010، وتظلم منه الطاعن في 1/8/2010، ولم يتلقَّ ردا على تظلمه، ومن ثم كان له أن يطعن عليه خلال الستين يوما التالية للستين يوما المقررة للبت في التظلم، أي في ميعاد غايته 28/11/2010، إلا أنه قبل انقضاء هذا الميعاد قدم طلبا للجنة التوفيق في المنازعات في 25/10/2010، وترتب على ذلك وقف ما تبقى من ميعاد الطعن بالإلغاء، وقدره (35) يوما، وإذ أصدرت اللجنة توصيتها في= =6/12/2010، ومن ثم فإنه من هذا التاريخ استأنف ميعاد الطعن سريانه، لينتهي في 9/1/2011، وبإضافة المدة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 (وقدرها اثنان وعشرون يوما)، فإنه كان يتعين على الطاعن إقامة طعنه في ميعاد غايته 31/1/2011، إلا أنه لم يقم طعنه إلا في 16/2/2011، ومن ثم يكون قد أقامه بعد الميعاد المقرر قانونا، ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد.

– ويلاحظ أن المادة (24) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، تنص على أن: “ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية. ويجب أن يُبَّت في التظلم قبل مضي ستين يومًا من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مُسبَّبًا، ويعتبر مضي ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يومًا من تاريخ انقضاء الستين يومًا المذكورة”.

وتنص المادة (10) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها على أنه: “إذا لم يقبل أحدُ طرفي النـزاع توصيةَ اللجنة خلال المدة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون، أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يومًا، يكون لكلٍّ من طرفي النـزاع اللجوءُ إلى المحكمة المختصة. ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقفُ المدد المقرَّرة قانونًا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة…”.

وقد بينت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 34038 لسنة 52 القضائية عليا بجلسة 2/4/2011 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، رقم 86/ج، ص 1023) أنه يقصد بانقطاع التقادم: زوال كل أثر للمدة التي انقضت منه، بحيث تعد هذه= =المدة كأن لم تكن، فإذا بدأ سريان التقادم بعد انقطاعه كان تقادما جديدا، يعقب ذلك الذي زال بالانقطاع.

ومن المعلوم أن الوقف –على خلاف الانقطاع- لا يترتب عليه زوال أثر المدة السابقة على طروء سبب الوقف.

[2])) قررت دائرة توحيد المبادئ هذا المبدأ في حكمها الصادر بجلسة 6/1/1994 في الطعنين رقمي 2349 و2462 لسنة 33ق.ع، (منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الدائرة في ثلاثين عامًا، مكتب فني، المبدأ رقم 22/أ، ص318)، حيث أكدت الدائرة أنه يتعين إخطار المجلس الشعبي المحلي= =بالإجراءات التأديبية التي قد يتقرر اتخاذها نحو أحد أعضائه من الموظفين العموميين أو من العاملين  بالقطاع العام أو الخاص، لكن إغفال ذلك الإخطار لا يترتب عليه البطلان، فهذا الإخطار إجراء غير جوهري، شُرع لمصلحة المجالس الشعبية المحلية وحدها؛ تمكينًا لها من متابعة تصرفات أعضائها، ليتسنى لها اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية عن أيٍّ منهم.

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em