برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن عبد الحميد البرعي، وعبد الفتاح أمين عوض الله الجزار، وعبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف، وهشام السيد سليمان عزب.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) موظف– تأديب- المسئولية التأديبية- المسئولية التأديبية مسئولية شخصية- المخالفة التأديبية هي كلُّ فعلٍ إيجابي أو سلبي ينطوي على الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالموظف العام، وذلك بمخالفته لأحكام القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية، كذلك الإخلال بمقتضياتها بأن يطأ الموظف مواطن الزلل وتحوم حول الشبهات.
(ب) موظف– تأديب- الإثبات في مجال القضاء التأديبي- لمحكمةِ الموضوعِ في نطاقِ إثباتِ أو نفي مسئوليةِ الموظفِ سلطةٌ تقديرية في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة لتكوين عقيدتها من أي عنصر، دون حاجة للرد استقلالا على الأدلة التي لم تعوِّل عليها، مادام حكمها يرتكز على أسبابٍ كافية لحمله- مجلس التأديب هو الخبير الأعلى في الدعوى، ولا التزام عليه بندب خبير، إذا رأى أن ظروف وملابسات الدعوى لا تتطلب ذلك- لا يلتزم القاضي التأديبي بطرقٍ معينة في الإثبات- اقتناع القاضي التأديبي هو سندُ قضائه.
(ج) موظف– تأديب- الجزاءات التأديبية- مِمَّا يخرج عن ولاية المحاكم التأديبية أو مجالس التأديب: تحميل الموظف مبالغ مالية في ذمته- حدَّدَ المشرِّعُ العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على العاملين على سبيل الحصر- تتقيد المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب إبان توقيع عقوبةٍ تأديبية على العامل المحال بالعقوبات التأديبية الصريحة والواردة حصرًا في القانون، ولا تمتد ولايةُ أو اختصاصُ أيٍّ منهما إلى تحميل العامل بأية مبالغَ في ذمته- التحميل ليس من الجزاءات التأديبية الصريحة، بل هو تعويض مدني- يحِقُّ للجهة الإدارية استخدامُ سلطاتها في التنفيذ المباشر على أموال الموظف بُغية إلزامه قيمة المبالغ محل التحميل، وله الطعن على القرارات الصادرة بالتحميل أمام المحكمة التأديبية.
– المادة (82) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، (الملغى لاحقًا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016).
في يوم الإثنين الموافق 15/8/2011 أودع الأستاذ/… المحامي نائبًا عن الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلمَ كُتَّابِ المحكمة الإدارية العليا تقريرَ طعنٍ قُيِّدَ بجدولها برقم 40670 لسنة 57 ق. عليا، طعنًا على قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية بجلسة 22/6/2011 في الدعوى رقم 2 لسنة 2011، فيما قضى به من وقف الطاعن عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع صرف نصف راتبه طيلة فترة الإيقاف، وتحميله نصف المبالغ المقدَّرة بالأوراق.
وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير طعنه- الحكمَ بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وببراءته مما نسب إليه.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه -للأسباب الواردة به- الحكمَ بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا.
ونُظِرَ الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حتى قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع، حيث تدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، حتى قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وببراءته مما نسب إليه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن الموضوع، فإن عناصره تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 6/2/2011 أصدر رئيسُ جامعة المنوفية قراره رقم 306 لسنة 2011 متضمنًا إحالة/ عادل… (مهندس ثانٍ بالإدارة العامة للجامعة) إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة؛ لِما نُسِبَ إليه من تمكين شركة… من توريد أجهزة تكييفٍ مُغالى في أسعارها وغير مناسبة لأسعار السوق، والمغالاة في وضع القيمة التقديرية لعملية توريد وتركيب أجهزة التكييف لمبنى نُزُل الشباب بالجامعة، مستغلا خبرته في هذا المجال، والتغاضي عن مخالفة الشركة المذكورة للمواصفات الفنية المطلوبة، فيما يخص إلزام الشركات الحصول على شهادة التوحيد القياسي وجودة الإنتاج، والموافقة على توريد وتركيب أجهزة غير المتعاقد عليها، واشتراكه مع آخر في وضع مواصفات خاصة لا تنطبق إلا على نوع تكييف واحد؛ حيث قاما بتوصيفه بألا تقل قدرته عن 48 ألف وحدة دورة معكوسة، مما ترتب على قبوله فنيًّا إصابة جهة عمله بضررٍ مادي محدَّد بالأوراق، وضرر آخر متمثل في الترسية على شركة… بضمان سنة واحدة، برغم كون ضمان الأجهزة خمس سنوات شاملة قطع الغيار، والحصول على مبالغ مالية لنفسه.
………………………………………………..
وبجلسة 22/6/2011 قرر المجلس مجازاة المذكور بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع صرف نصف راتبه طيلة فترة الإيقاف، مع تحميله نصف المبالغ المقدَّرة بالأوراق، وشيَّد المجلسُ قراره على سندٍ من ثبوت جميع المخالفات المنسوبة للمذكور، على النحو الثابت بتحريات هيئة الرقابة الإدارية، وتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 227 لسنة 2011 جنح قسم شبين الكوم، والمقيدة برقم 7 لسنة 2013 أموال عامة استئناف طنطا، وبما خلص إليه تقرير أعضاء لجنة خبراء وزارة العدل المشكَّلة بناء على قرار النيابة العامة، وما شهد به أعضاؤها في التحقيقات من صحة ارتكاب المذكور للمخالفات المنسوبة إليه على وجه الدقة، على نحوٍ يوجب مجازاته تأديبيًّا، وتحميله قيمة الأضرار التي لحقت بجهة عمله من جراء خطئه، والذي تسبب في إهدار المال العام المقدَّر بأوراق الدعوى التأديبية.
………………………………………………..
وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن القرار المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وشابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والغلو في توقيع الجزاء؛ حيث جاء قرار إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب لغير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة باطلا، نظرًا لسبق إحالة الدكتور/ محمد… إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن المخالفات المنسوبة للطاعن نفسها، وإزاء وحدة المخالفات، كان ينبغي إحالة الطاعن مع المذكور إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة؛ وذلك لحسن سير العدالة وللارتباط، وأن جميع أوراق الدعوى جاءت خالية تمامًا مما يفيد قيام الطاعن بوضع مواصفات خاصة لا تنطبق إلا على تكييفٍ واحد، وأن إعداد التصميمات التنفيذية ومقايسات الأعمال والمواصفات الفنية الخاصة بأعمال التكييف، والإشراف على أعمال التركيب بمبنى نُزُل الشباب (محل المخالفات المنسوبة إليه) تمَّ تنفيذها بمعرفة مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة المنوفية، وهو وحدة ذات طابع خاص، ويتقاضى عنها مقابل أتعاب نظير ذلك، ولم يعمل به الطاعن، فضلا عن أن تخصص وعمل الطاعن يأتي بعيدًا عن الأعمال محل المخالفات؛ لكونه يعمل مهندسًا للميكانيكا، وهذا التخصص بعيد تمامًا عن أعمال التكييف، وأن الدكتور/ محمد… المدرس بقسم الميكانيكا الكهربائية هو المختص بوضع المواصفات لأجهزة التكييف؛ بحسبانه يعمل استشاريًّا لأعمال التبريد والتكييف، حيث ذُيِّلَتْ كراسةُ الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية محل المخالفات المنسوبة إليه بتوقيعه، كما التفت مجلس التأديب عن طلب الطاعن ندب لجنة خبراء من إحدى الجامعات المصرية لدراسة المخالفات المنسوبة إليه، لبيان عدم ارتكابه إياها، كما ردد القرار الطعين عبارات قرار الاتهام نفسها دون بحثٍ أو تمحيص، فضلا عن توقيعه عقوبةً اتسمتْ بالقسوة والشدة، لِيُخرجها عن نطاق المشروعية ويدخلها دائرة اللامشروعية.
………………………………………………..
– وحيث إنه عن طلب الطاعن إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع صرف نصف راتبه طيلة فترة الإيقاف، فإن قضاء هذه المحكمة مستقرٌ على أن المسئولية التأديبية -شأنها شأن المسئولية الجنائية- مسئوليةٌ شخصية؛ بحسبان أن المخالفةَ التأديبية هي كلُّ فعلٍ إيجابي أو سلبي ينطوي على الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالموظف العام، وذلك بمخالفته لأحكام القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية، كذلك الإخلال بمقتضياتها بأن يطأ الموظف مواطن الزلل ويحوم حول الشبهات، بما تضيع معه الثقة التي لابد من توفرها في الوظيفة العامة والموظف العام معًا، ومن ناحية أخرى فإن لمحكمة الموضوع في نطاق إثبات أو نفي مسئولية الموظف سلطةً تقديرية في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة لتكوين عقيدتها من أي عنصر، دون حاجة إلى الرد استقلالا على الأدلة التي لم تعوِّل عليها، مادام حكمها يرتكز على أسبابٍ كافية لحمله؛ إذ حسبُها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تذكر دليلها، وأن تقيم قضاءها على أسبابٍ سائغة تكفي لحمله، مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال أو الشهادات التي طرحتها جانبًا، ولم تعوِّل عليها في قضائها.
وهديًا بما تقدم، فإن ما نُسِبَ إلى الطاعن من مخالفاتٍ، قوامها تمكين شركة… من توريد أجهزة تكييفٍ مُغالى في أسعارها وغير مناسبة لأسعار السوق، والمغالاة في وضع القيمة التقديرية لعملية تركيب أجهزة التكييف لمبنى نُزُل الشباب التابع للجامعة، والتغاضي عن مخالفة الشركة للمواصفات الفنية المطلوبة، والموافقة على توريد أجهزة غير المتعاقد عليها، والاشتراك مع آخر في وضع مواصفات لا تنطبق إلا على تكييفٍ واحد، وإنقاص فترة الضمان الخاصة به، وحصوله على مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق؛ فإن هذه المخالفات ثابتةٌ في حقه ثبوتًا كافيًا من خلال تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنح قسم شبين الكوم والمقيدة برقم 7 لسنة 2013 أموال عامة استئناف طنطا، والتي شهد فيها الدكتور/… عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية و… عضو هيئة الرقابة الإدارية بالمنوفية، وبما خلص إليه تقرير أعضاء لجنة خبراء وزارة العدل المشكلة بناء على قرار النيابة العامة وبما شهد به أعضاؤها وهم/… و… و… و… الذين شهدوا فيها جميعًا بصحة ارتكاب الطاعن للمخالفات المنسوبة إليه، والتي ساهمت بلا شك في وقوع إخلال جسيم من الطاعن بواجبات وظيفته، ومن ثم نكون بصدد ذنب تأديبي يستوجب مجازاته تأديبيًّا عنه، وإذ قدَّر القرارُ المطعون مجازاةَ الطاعن عن ذلك بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع صرف نصف راتبه طيلة فترة الإيقاف، فإنَّ هذا القرار في هذا الجانب يكون قائمًا على السبب المبرِّر له من الواقع والقانون، وإنَّ هذه العقوبة متناسبةٌ صدقًا وعدلا وما وقر بحق الطاعن من مخالفات، ومن ثمَّ يتعين رفض طلب الطاعن في هذا الخصوص.
ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من بطلان قرار إحالته إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، لعدم إحالته إلى مجلس تأديب أعضاء التدريس، لوحدة المخالفات المنسوبة إليه مع الدكتور/…، فإن الثابت من الأوراق وجودُ خلافٍ بين ماهية المخالفات المنسوبة للطاعن والمخالفات المنسوبة للمذكور، أدى إلى تبعيض الاتهام وعدم ارتباطه على نحوٍ يتطلب استقلال محاكمة كل منهما، ومن ثَمَّ وَجَبَ الالتفات عَمَّا أثاره الطاعن في هذا الخصوص.
كما لا ينال مما تقدم ما أثاره الطاعن من التفات مجلس التأديب عن طلب الطاعن ندب خبير لتحقيق دفاعه، فذلك مردودٌ عليه بأن مجلس التأديب هو الخبير الأعلى في الدعوى، ولا التزام عليه بندب خبير، إذا رأى أن ظروف وملابسات الدعوى لا تتطلب الاستعانة برأي خبير، كما أنه من المسلَّم به أن القاضي التأديبي يتمتع بحرية كبيرة وكاملة في مجال الإثبات، ولا يلتزم بطريقة معينة، وله أن يحدِّد -وبكل حرية- طرق الإثبات التي يقبلها، وأدلة الإثبات التي لا أساس لها، على وفق ظروف الدعوى المعروضة عليه، وللقاضي التأديبي أن يستند إلى ما يرى أهميته ويبني عليه اقتناعه، وأن يهدر ما يرى التشكيك في أمره ويطرحه من حسابه؛ فاقتناع القاضي التأديبي هو سند قضائه، دون التقيد بمراعاة طرق معينة في الإثبات، وذلك على نحوٍ يوجب الالتفات عَمَّا أثاره الطاعن في هذا الشأن.
– وحيث إنه عن طلب الطاعن إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميله نصف المبالغ المقدَّرة بالأوراق، فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المشرِّعَ في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 حدَّد العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على العاملين المدنيين بالدولة، وهي العقوبات التأديبية الواردة حصرًا في المادة (82) منه، ومن ثمَّ فإن المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب يتقيدان إبان توقيع العقوبة التأديبية على العامل المحال أمام أيٍّ منهما بالعقوبات التأديبية الصريحة والواردة في المادة (82) المشار إليها سلفًا، ولا تمتد ولايةُ أو اختصاصُ أيٍّ منهما إلى تحميل العامل أية مبالغَ في ذمته؛ بحسبان أن التحميل ليس من الجزاءات التأديبية الصريحة، بل هو تعويض مدني، يُحِقُّ للجهة الإدارية استخدام سلطاتها في التنفيذ المباشر على أموال العامل بُغية إلزامه قيمة المبالغ محل التحميل، كما أتاح المشرِّعُ للعامل الطعن على القرارات الصادرة بالتحميل أمام المحكمة التأديبية؛ وذلك لأنه ولئن كان المشرِّعُ قد انحاز إلى الجهة الإدارية في الحفاظ على أموالها العامة، إلا أنه لا يجوز إجبار العامل على سداد المبالغ محل التحميل، والتي تكون دائمًا محل منازعة جدية بين العامل وجهة عمله، وعلى هذا النحو فإن ما قضى به مجلس التأديب في قراره المطعون فيه بتحميل الطاعن بالمبالغ المالية التي ارتأى تحميله بها يجاوز الاختصاص المعهود قانونًا لمجلس التأديب؛ إذ لا يملك هذا المجلس ولاية تحميل العامل أية مبالغ مالية، ومن ثمَّ يكون ما صدر عنه مخالفًا لصحيح حكم القانون، والجهة الإدارية وشأنها في تحميل العامل ما تراه من مبالغ مالية لجبر الضرر الذي قد يكون لحق بها من جراء مسلك الطاعن، مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه فيما قرره من تحميل الطاعن المبالغ المالية المشار إليها سلفًا.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن المبلغ المشار إليه بالأوراق، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |