برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي وعبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف ود. رضا محمد عثمان دسوقي ود. عبد الجيد مسعد عبد الجليل حميدة.
نواب رئيس مجلس الدولة
المبادئ المستخلصة:
(أ) قطاع عام– عاملون به- قرار تحميل العامل قيمة الأضرار التي سببها- لا يتقيد الطعن على هذا القرار بميعاد دعوى الإلغاء.
(ب) قطاع عام– عاملون به- قرار تحميل العامل قيمة الأضرار التى سببها- المسئولية التأديبية والمسئولية المدنية- التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي- لا مجال لإعمال هذه التفرقة بصدد تحميل العاملين بالقطاع العام قيمة الأضرار التي سببوها- على خلاف القوانين المنظمة للعاملين المدنيين بالدولة، خلت نصوص قوانين العاملين بالقطاع العام المتعاقبة من النص على الأخذ بهذه النظرية في مجال المساءلة التأديبية للعاملين بالقطاع العام.
– المادة (78) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
– قانون نظام العاملين بالقطاع العام، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
(ج) قطاع عام– عاملون به- تحميل- قرار تحميل العامل قيمة الأضرار التى سببها- مناط التحميل- تحميل العامل بالوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام قيمة ما يصيب تلك الوحدات من أضرار مرهون بتوفر أركان المسئولية المدنية, وقوامها ثبوت خطأ العامل، وإصابة الوحدة الاقتصادية بأضرار، مع توفر علاقة السببية بين خطأ العامل والضرر الذي أصاب الوحدة.
في يوم الثلاثاء الموافق 27/5/2008 أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته (رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه البحري) قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل طعنا في حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الثانية) الصادر بجلسة 26/3/2008 في الطعن التأديبي رقم 491 لسنة 49ق، القاضي ببطلان القرار رقم 158 لسنة 2007 فيما تضمنه من تحميل المطعون ضده بمبلغ (102640.5جنيه)، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم قبول الطعن أمام المحكمة التأديبية لإقامته بعد الميعاد، وفي الموضوع القضاء برفض طعن المطعون ضده على قرار التحميل رقم 158 لسنة 2007 وما يترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن تقرر إحالته إلى الدائرة السابعة موضوع، التي أحالته بدورها إلى الدائرة الرابعة موضوع، التي نظرته بجلسة 1/11/2014، وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا: (أصليا) بعدم قبول الطعن أمام المحكمة التأديبية لإقامته بعد الميعاد، (واحتياطيا) في الموضوع القضاء برفض طعن المطعون ضده على قرار التحميل رقم 158 لسنة 2007، وما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل -حسبما تفصح عنه الأوراق- في أنه بتاريخ 11/8/2007 أقام المطعون ضده طعنه التأديبي رقم 491 لسنة 49 ق، بإيداع أوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية الدائرة الثانية، طالبا الحكم ببطلان القرار رقم 158 لسنة 2007 فيما تضمنه من تحميله بمبلغ (102640.5 جنيه)، وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا لطعنه أنه كان يعمل وكيل تنمية، وعضو لجنة اعتماد وصرف القروض ببنك قرية دست الأشراف بالبحيرة، وفوجئ بصدور القرار المطعون فيه متضمنا تحميله بمبلغ (102640.5 جنيه) بدعوى وجود مخالفات خاصة بضمان صرف القروض لبعض العملاء، والتقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، والتواطؤ معهم، ونعى على ذلك القرار مخالفته للواقع والقانون؛ لأنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، ومن ثم فقد أقام طعنه التأديبي المشار إليه مختتما صحيفته بالطلبات سالفة الذكر.
– وتدوول نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلسات المحكمة التأديبية، وبجلسة 26/3/2008 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه سالف البيان.
وشيدت المحكمة قضاءها تأسيسا على أن ما نسب إلى الطاعن (المطعون ضده في الطعن الماثل) لا يشكل خطأ شخصيا يسأل عنه مدنيا في ماله الخاص.
– وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن بصفته فقد أقام الطعن الماثل على أسباب حاصلها مخالفة الحكم الطعين للقانون؛ إذ إن الطعن على قرار التحميل تم بعد الميعاد، فضلا عن أن ما نسب إلى المطعون ضده ثابت قبله.
– وحيث إنه عن الدفع بأن الطعن على القرار المطعون فيه تم بعد الميعاد، فذلك مردود بأن ميعاد الطعن في قرار التحميل لا يتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء، فمن ثم يكون ذلك الدفع في غير محله.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه بمقتضى نظرية التفرقة بين الخطأ الشخصى والخطأ المرفقي، فإن هذه النظرية قد نشأت في ظل نظم التوظف المتعلقة بالعاملين بالحكومة التي تشمل الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية (أي عمال المرافق العامة)، فقد ابتدع القضاء الإداري هذه النظرية لحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد حتى لا يحجم عمال المرافق العامة عن القيام بواجباتهم الوظيفية خشية المسئولية عن كل ما يقع منهم من أخطاء بمناسبة تسيير المرافق العامة، فقامت هذه النظرية على التمييز بين الخطأ الشخصي والمرفقي بمعاييره وضوابطه المحددة للخطأ المرفقي الذي يقع من عامل معرض للخطأ والصواب وبمناسبة تسيير المرفق العام، وقد قنن المشرع هذه النظرية بالنص في المادة (58) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964م، والمادة (55/3) من القانون رقم 58 لسنة 1971 والمادة (78) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بالنص على أنه: “لا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخصي”، وإذ خلت نصوص قوانين العاملين بالقطاع العام المتعاقبة ابتداء من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1964 وانتهاء بالقانون رقم 48 لسنة 1978 من النص على تقنين هذه النظرية فإن ذلك يكشف بدلالة قاطعة على نية المشرع في عدم الأخذ بهذه النظرية في مجال المساءلة التأديبية للعاملين بالقطاع العام. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 524 و527 لسنة 30 ق.ع، بجلسة 22/4/1986).
وحيث إن مناط تحميل العامل بالوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام بقيمة ما يصيب تلك الوحدات من أضرار مرهون بتوفر أركان المسئولية المدنية، وقوامها: ثبوت خطأ العامل، وإصابة الوحدة الاقتصادية بأضرار، مع توفر علاقة السببية بين خطأ العامل والضرر الذي أصاب تلك الوحدة، عملا بحكم المادة (163) من القانون المدني. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4060/40 ق.ع بجلسة 23/12/2001، وفي الطعن رقم 2 لسنة 39 ق.ع بجلسة 3/3/2002).
كما جرى قضاؤها أيضا على أن الضرر الموجب للمسئولية يجب أن يكون محققا، أي يكون قد وقع فعلا، أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا، أما الضرر المحتمل أو الاحتمالي، وهو ما يكون غير محقق الوقوع في المستقبل، فلا تعويض عنه، إلا إذا وقع وتحقق بالفعل. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 754/26 ق.ع بجلسة 14/2/1985، وفي الطعن رقم 8064/44 ق.ع بجلسة 27/3/2001).
وهديا بما تقدم، وحيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تم تحميله بمبلغ (102640.5جنيه) (قيمة ما يخصه في القروض التي صرفت بدون اتباع الإجراءات واتخاذ الضمانات اللازمة) بموجب القرار المطعون فيه بوصفه يشغل وظيفة وكيل تنمية وعضو لجنة اعتماد وصرف القروض ببنك قرية دست الأشراف بالبحيرة، وكان المراجع المقيم ببنك قرية دست الأشراف المشار إليه قد قدم مذكرة تضمنت وجود بعض المخالفات، فكلفت إدارةُ البنك إدارةَ المراجعة بفحص أعماله، فأسفر الفحص عن وجود العديد من المخالفات، وانتهى إلى مسئولية المطعون ضده عن بعض تلك المخالفات.
وحيث إنه عن ركن الخطأ فإن الثابت من الأوراق، ومن تقرير فحص القروض التي لم يتم سدادها أن المطعون ضده بصفته وكيل تنمية وعضو لجنة اعتماد وصرف القروض ببنك قرية دست الأشراف بالبحيرة، فهو المسئول عن فحص جميع القروض ومستنداتها والتأكد من استيفائها، وفحص المكاتبات وإجراء المعاينات وكشوف الحصر وتنفيذ تعليمات شروط المنح ورغم ذلك فقد قام بعمل معاينات بمعرفته رغم اختلاف أختام الجمعية الزراعية بناحية خنزيره وخاتم الإدارة الزراعية في كشوف حصر الموز والفراولة مما تسبب في صرف قروض بدون ضمانات ورغم ما شابها من مخالفات على النحو التالي:
أولا: قروض العميل/…:
1- قرض تسويق موالح 45000 جنيها بتاريخ 22/5/2002 وتم صرف القرض بمذكرة اعتماد قرض، وضمت لجنة الاعتماد المطعون ضده في عضويتها رغم الملاحظات الآتية: أن القرض تم رغم وجود كتاب الشئون القانونية ببنك البحيرة رقم 1714 في 9/10/2001 بإيقاف التعامل مع العميل/… لاسيما أن رصيد العميل قبل الصرف كان صفرا والمتبقي بدون سداد حتى تاريخه 40500 جنيه مستحق في 14/9/2003 بخلاف مشتملاته، وذلك بعد سداد مبلغ 4500 جنيه قيمة 10% تجديد قرض بناء على طلب العميل ومعتمد من مدير البنك، ووجد ضمن مستندات التجديد شهادة من الجمعية الزراعية بناحية منشأة الوقائية تفيد حيازة العميل لأرض زراعية مقدارها 3 ط و13 ف ومعتمدة ومختومة بخاتم النسر غير واضح وليست مختومة بخاتم الجمعية الزراعية الصادرة عنها ولا يوجد شهادة حيازة معتمدة من الإدارة الزراعية بالدلنجات.
2- قرض التسمين 25500 جنيه بتاريخ 23/5/2002، وتم صرف القرض بمذكرة اعتماد قرض، وضمت لجنة الاعتماد المطعون ضده في عضويتها رغم الملاحظات الآتية : أن القرض تم رغم وجود كتاب الشئون القانونية ببنك البحيرة رقم 1714 في 9/10/2001 بإيقاف التعامل مع العميل/…، والمتبقي بدون سداد حتى تاريخه 14330 ج مستحق في 14/9/2003 بخلاف مشتملاته وذلك بعد سداد مبلغ 1170 جنيه قيمة 10% تجديد قرض بناء على طلب العميل ومعتمد من مدير البنك.
3- قرض تفاح 15600جنيه بتاريخ 16/9/2002 وتم صرف القرض بمذكرة اعتماد قرض وضمت لجنة الاعتماد المطعون ضده في عضويتها رغم الملاحظات الآتية : أن القرض تم رغم وجود كتاب الشئون القانونية ببنك البحيرة رقم 1714 في 9/10/2001 بإيقاف التعامل مع العميل/…، والصرف تم بموجب شهادة من الجمعية الزراعية بناحية منشأة الوقائية مختومة بخاتم النسر وليست مختومة بخاتم الجمعية الزراعية الصادرة عنها ولا يوجد كشف حساب من بنك قرية الوقائية.
ثانيا: العميل/…: الحيازة 7 ف حسب الحصر الحيازي 2003/2006، ويوجد خطاب من بنك قرية دست الأشراف موجه للفرع في 9/4/2002 بأن حيازة العميل على الورق فقط والحيازة ليست تحت يده، ورغم ذلك منح القروض الآتية بمعرفة لجنة اعتماد القرض ومنهم المطعون ضده:
1- قرض تفاح 12600جنيه بتاريخ 4/1/2002، وتم صرف القرض بمذكرة اعتماد قرض، وضمت لجنة الاعتماد المطعون ضده في عضويتها رغم الملاحظات الآتية : أن القرض تم رغم وجود تناقض بين اعتماد القرض رغم أن حيازة العميل ليست تحت يده.
2- قرض مناحل 11200جنيه بتاريخ 4/1/2002، وتم صرف القرض بمذكرة اعتماد قرض، وضمت لجنة الاعتماد المطعون ضده في عضويتها رغم الملاحظات الآتية : أن القرض تم رغم وجود تناقض بين اعتماد القرض رغم أن حيازة العميل ليست تحت يده.
3- قرض إناث ماشية 17500جنيه بتاريخ 5/6/2002، وتم صرف القرض بمذكرة اعتماد قرض، وضمت لجنة الاعتماد المطعون ضده في عضويتها رغم الملاحظات الآتية : أن القرض تم رغم وجود تناقض بين اعتماد القرض رغم أن حيازة العميل ليست تحت يده.
4- قرض تسمين عجول ذكور 20400جنيه بتاريخ 24/9/2002، وتم صرف القرض بمذكرة اعتماد قرض، وضمت لجنة الاعتماد المطعون ضده في عضويتها رغم الملاحظات الآتية : أن القرض تم رغم وجود تناقض بين اعتماد القرض رغم أن حيازة العميل ليست تحت يده.
5- قرض زراعي 34800جنيه بتاريخ 5/10/2002، وتم صرف القرض بمذكرة اعتماد قرض، وضمت لجنة الاعتماد المطعون ضده في عضويتها رغم الملاحظات الآتية : أن القرض تم رغم وجود تناقض بين اعتماد القرض رغم أن حيازة العميل ليست تحت يده، ورغم وجود كشف حصر فراولة معتمد بخاتم مخالف لخاتم الإدارة الزراعية، ووجود معاينة بمعرفة المطعون ضده.
ثالثا: العميل/…:
1- قرض زراعي (موز) 60000جنيه بتاريخ 30/7/2002، وتم صرف القرض بمذكرة اعتماد قرض، وضمت لجنة الاعتماد المطعون ضده في عضويتها رغم الملاحظات الآتية : أن ختم الجمعية الزراعية بناحية خنزيرة وختم الإدارة الزراعية على كشف حصر الموز والمؤرخ فى 20/7/2002 يختلف اختلافأ كاملأ عن ختم الجمعية الزراعية بناحية خنزيرة وختم الإدارة الزراعية على شهادة الحيازة المؤرخ فى 27/7/2002 ورغم ذلك وجدت معاينة بمعرفة المطعون ضده.
2- قرض تفاح 33000جنيه بتاريخ 15/12/2002، وتم صرف القرض بمذكرة اعتماد قرض، وضمت لجنة الاعتماد المطعون ضده في عضويتها رغم أن معاينة المشروع تمت بمعرفة المطعون ضده.
ومما تقدم يكون ركن الخطأ متوفرا في حق المطعون ضده، ولا ينال من سلامة ما تقدم التفرقة التي وردت بحيثيات الحكم المطعون فيه بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، فالمشرع لم ينص على تقنين هذه النظرية للعاملين بالقطاع العام كما هو الحال بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة، بما يكشف بدلالة قاطعة عن نية المشرع في عدم الأخذ بهذه النظرية في مجال المساءلة التأديبية للعاملين بالقطاع العام.
وحيث إنه عن ركن الضرر فإن الثابت أن المطعون ضده قد حمل البنك بمبلغ (102640.5 جنيه) وهي تمثل ثلث مبالغ القروض التي لم تسدد على النحو المتقدم، والثلثان تم تحميلهما لزميليه أعضاء لجنة القروض المشار إليها.
وإذ نهضت علاقة السببية قائمة بين الخطأ والضرر؛ بحسبان أن ما أصاب البنك المطعون ضده من أضرار كان من جراء خطأ المطعون ضده وآخرين، الأمر الذي تكتمل معه أركان المسئولية في جانب المطعون ضده، وعليه يكون القرار المطعون فيه رقم 158 لسنة 2007 الصادر عن بنك التنمية والائتمان الزراعي لوجه بحري قطاع البحيرة فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ (102640.5جنيه)، قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند، مما كان يتعين معه القضاء- والحال كذلك- برفضه.
وإذ نهج الحكم المطعون فيه نهجا مغايرا، فإنه يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 491 لسنة 49ق.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |