برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي وعبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف و د. رضا محمد عثمان دسوقي و د. عبد الجيد مسعد عبد الجليل حميدة. نواب رئيس مجلس الدولة
موظف– تأديب- الدعوى التأديبية- تقرير الاتهام- تجهيله- قرار إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية يجب أن يتضمن ماهية المخالفات والأفعال المنسوبة إلى المحال، ووصف التهمة وتكييفها- ذِكْرُ عبارة “وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق” بقرار الإحالة, دون أن يتضمن القرار ماهية المخالفات المنسوبة للعامل على وجه التحديد, يجعل من المحكمة سلطة اتهام وتحقيق وفصل فى آن واحد, ومن ثم يكون قرار الإحالة (قرار الاتهام) قد أغفل بيانات جوهرية ألزم القانون إدراجها به، وهو ما يؤدي إلى بطلانه، وفقده أثره القانوني فى إقامة الدعوى التأديبية- لا يكفي هذا أن تتضمن مذكرة النيابة الإدارية والتحقيقات تحديد المخالفات تفصيلا؛ فقرار الإحالة يجب أن يكون وافيا بذاته مستكملا جميع بياناته تفصيلا على النحو الذي تطلبه القانون([1]).
-المادة (23) من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية.
-المادة (34) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
– المادة (24) من اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية والمحاكم التأديبية، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958.
في يوم الإثنين الموافق 25/6/2012 أودعت هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها في الدعوى رقم 213 لسنة 53ق بجلسة 28/4/2012، الذي قضى بعدم قبول الدعوى لبطلان قرار الإحالة.
وطلبت النيابة الإدارية- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بمعاقبة المطعون ضدهم بالعقوبة المناسبة لما اقترفوه من جرم موضحا سلفا بتقرير الاتهام.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن تقرر إحالته إلى الدائرة الرابعة موضوع، ونظرته المحكمة بجلسة 15/11/2013، وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن النيابة الإدارية تطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بمعاقبة المطعون ضدهم بالعقوبة المناسبة لما اقترفوه من جرم موضحا سلفا بتقرير الاتهام.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة، ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر الطعن تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 11/7/2011 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 213 لسنة 53 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها متضمنة ملف قضيتها رقم 15 لسنة 2011 نيابة رئاسة الجمهورية، وتقرير اتهام ضد:
1- … عضو فني بمكتب توثيق منشأة ناصر سابقا، وحاليا موظف بإدارة المطالبات بمكتب حلوان بالشهر العقاري والتوثيق بالدرجة الثانية.
2- … باحث قانون بمكتب توثيق منشأة ناصر سابقا، وحاليا موظف بإدارة المطالبات بمكتب شمال القاهرة بالشهر العقاري والتوثيق بالدرجة الثانية.
3- … رئيس مكتب توثيق منشأة ناصر بالشهر العقاري والتوثيق بالدرجة الأولى.
لأنهم في غضون الفترة من نوفمبر 2007 وحتى نهاية 2010:
(أولا) الأول منفردا: ارتكب المخالفات المتعلقة بمحاضر التصديق حرف (ب)، ومحاضر التصديق الخاصة بعقود السيارات، والمحررات الرسمية حرف (أ)، وذلك حال عمله بمكتب توثيق منشأة ناصر، وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
الثاني منفردا: ارتكب المخالفات المتعلقة بمحاضر التصديق بدفتر حرف (ه)، والمحررات الرسمية حرف (ه)، حال عمله بمكتب توثيق منشأة ناصر، وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
(ثانيا) الأول والثاني: أغفلا إدراج بيانات خاصة بطبيعة الأراضي والمساحة والمسطح بالتوكيلات المحررة بمعرفتهما، مما أدى إلى عدم القدرة على تحديد طبيعة تلك الأراضي من خلال التوكيلات المقررة، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
(ثالثا) الثالث منفردا: ضمَّن كتابه المؤرخ فى 25/11/2007 ما يفيد بأن الأراضي محل التوكيلات محل فحص اللجنة محل التحقيق ليست أرض جبانات دون وجود سند قاطع على صحة ما تضمنه رده على كتاب السيد/ أمين مكتب جنوب القاهرة للشهر العقاري والتوثيق المؤرخ فى 7/11/2007، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
وارتأت النيابة الإدارية أن المحالين المذكورين قد ارتكبوا المخالفات الإدارية المنصوص عليها بالمواد 76/1 و 3 و 4 و 78 و 80 و 82/4 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته، ولذلك طلبت محاكمتهم تأديبيا عملا بالمواد المشار إليها والمواد الأخرى الواردة بتقرير الاتهام.
– وتدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلسات المحكمة التأديبية، وبجلسة 28/4/2012 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه سالف البيان.
وشيدت المحكمة قضاءها المشار إليه -بعد استعراضها لنص المادة (23) من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958, والمادة (24) من قرار رئيس الجمهورية 1489 لسنة 1958 بشأن اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمادة (34) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972- تأسيسا على أن قرار الإحالة (قرار الاتهام) لم يتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى المحالين على وجه التحديد حتى يمكن بوضوح تحديد الخطأ، ولم يتضمن ماهية هذا الخطأ، وخلصت المحكمة بذلك إلى قضائها المطعون فيه سالف الذكر.
– وإذ لم يلق الحكم الطعين قبولا لدي النيابة فقد أقامت طعنها الماثل على سند من أسباب حاصلها مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، والفساد في الاستدلال، حيث إن الثابت بالأوراق أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضدهم موضحة بمذكرة النيابة في القضية رقم 15 لسنة 2011 المؤرخة فى 19/6/2011. وخلص الطاعن (بصفته) بذلك إلى طلباته سالفة البيان.
– وحيث إن المادة (23) من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تنص على أن: “ترفع الدعاوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة سكرتارية المحكمة المختصة، ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى الموظف…”.
وحيث إن المادة (24) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 بشأن اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية والمحاكم التأديبية تنص على أنه: “إذا تضمنت مذكرة التحقيق رأيا بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية، وجب على المحقق أن يرسل مع الأوراق مشروعا بقرار الإحالة يتضمن بيانا بالمخالفة أو المخالفات على وجه الدقة…”.
وحيث إن المادة (34) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: “تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية واجبة التطبيق ….”.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة استقر في ضوء أحكام المواد سالفة البيان على أنه يجب أن يتضمن قرار الإحالة بيان المخالفات المنسوبة للمحالين على وجه الدقة، والنصوص القانونية الخاصة بها؛ بحسبان أن مجرد قيد الواقعة بوصف عام بأن المحالين تسببوا في إلحاق ضرر جسيم بأموال الدولة لا يُمكن المحكمة من معرفة وصف التهمة أو تكييفها، ولا تثريب على المحكمة إن هي انتهت إلى عدم قبول الدعوى المقامة من النيابة الإدارية لعدم تحديد المخالفات المنسوبة للمحالين بقرار الإحالة. (حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2241 لسنة 33 ق.ع بجلسة 22/2/1992)
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن قرار إحالة المطعون ضدهم (قرار الاتهام) اكتفى بذكر أن المحالين المذكورين قد ارتكبوا المخالفات الإدارية المنصوص عليها بالمواد 76/1 و 3 و 4 و 78 و 82/4 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته، واكتفى كذلك بأن ذكر أن المحالين في غضون الفترة من نوفمبر 2007 وحتى نهاية 2010:
(أولا) الأول منفردا: ارتكب المخالفات المتعلقة بمحاضر التصديق حرف (ب)، ومحاضر التصديق الخاصة بعقود السيارات والمحررات الرسمية حرف (أ)، وذلك حال عمله بمكتب توثيق منشأة ناصر، وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
الثاني منفردا: ارتكب المخالفات المتعلقة بمحاضر التصديق بدفتر حرف (ه)، والمحررات الرسمية حرف (ه)، حال عمله بمكتب توثيق منشأة ناصر وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
(ثانيا) الأول والثاني: أغفلا إدراج بيانات خاصة بطبيعة الأراضي والمساحة والمسطح بالتوكيلات المحررة بمعرفتهما مما أدى إلى عدم القدرة على تحديد طبيعة تلك الأراضي من خلال التوكيلات المقررة، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
(ثالثا) الثالث منفردا: ضمن كتابه المؤرخ فى 25/11/2007 ما يفيد بأن الأراضي محل التوكيلات محل فحص اللجنة محل التحقيق ليست أرض جبانات دون وجود سند قاطع على صحة ما تضمنه رده على كتاب السيد/ أمين مكتب جنوب القاهرة للشهر العقاري والتوثيق المؤرخ فى 7/11/2007، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق، دون أن يتضمن القرار ماهية المخالفات على وجه التحديد، وهذا التعميم لا يمكن معه معرفة وصف التهمة أو تكييفها أو تحديد المخالفات والأفعال المنسوبة إلى كل من المحالين على حدة، ومن ثم فلا يمكن للمحكمة أن تضفي على الوقائع الوصف القانوني السليم، والقول بغير ذلك يجعل من المحكمة سلطة اتهام وتحقيق وحكم في آن واحد، وهو ما يخرج المحكمة عن سلطتها، ومن ثم يكون قرار الإحالة (قرار الاتهام) قد أغفل بيانات جوهرية ألزم القانون إدراجها به، ويترتب على تخلفها بطلان قرار الإحالة، وفقده أثره القانوني في إقامة الدعوى التأديبية، ويتعين من ثم القضاء بعدم قبولها لبطلان قرار الإحالة لما لحقه من تجهيل.
ولا ينال من سلامة ذلك ما ذكرته النيابة الإدارية من أن مذكرتها والتحقيقات تضمنت المخالفات تفصيلا، فقرار الإحالة يجب أن يكون وافيا بذاته مستكملا جميع بياناته تفصيلا على النحو الذي تطلبه القانون.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه، ويغدو من ثم الطعن عليه غير قائم على سنده المبرر قانونا، جديرا بالرفض، وهو ما يتعين القضاء به.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
[1])) يقارن بالحكم الصادر فى الطعون أرقام 4734 و4861 و4919 لسنة 50 القضائية عليا بجلسة 1/3/2008 (منشور بمجموعة السنة 53 مكتب فني، الجزء الأول، المبدأ رقم 103/أ ، ص 743)، حيث انتهت المحكمة إلى أنه لما كانت الاتهامات التي ساءلت عنها المحكمة الطاعنين قد وردت بمذكرة النيابة الإدارية المرافقة لتقرير الاتهام، فإنها تدخل في عموم ما ورد بتقرير الاتهام عند بيان الاتهامات المنسوبة للطاعنين مقرونة بعبارة “وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق”، فتعرُّضُ المحكمة لتلك المخالفات التي وقعت من الطاعنين، والثابتة بمذكرة النيابة الإدارية يعد تتبعا لكل ما نسبته النيابة الإدارية إلى الطاعنين من اتهامات، أجملَها تقريرُ الاتهام وفصَّلها ما ورد بالمذكرة المرافقة له.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |