برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي وسعيد عبد الستار محمد سليمان وهشام السيد سليمان عزب ود. رضا محمد عثمان دسوقي.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) موظف– تأديب- المسئولية التأديبية- قوامها- المسئولية التأديبية مسئولية شخصية شأنها شأن المسئولية الجنائية، قوامها إتيان الموظف فعلا إيجابيا أو سلبيا يشكل إخلالا بواجبات وظيفته أو خروجا على مقتضياتها- المخالفات التأديبية ليس لها تحديد تشريعي- يقصد بالإخلال بالواجبات الوظيفية: مخالفة الموظف لأحكام القوانين واللوائح أو التعليمات الإدارية، ويقصد الإخلال بمقتضياتها: أن يطأ الموظف مواطن الزلل وتحوم حوله الشبهات بما تضيع معه الثقة التي لا بد من توفرها في الوظيفة العامة والموظف العام معا- تقوم مسئولية الموظف التأديبية عما يرتكبه من مخالفات حتى لو كانت فى حياته الخاصة، مادام لها تأثير في حياته الوظيفية وسمعته وكرامته الوظيفية.
(ب) موظف– تأديب- المسئولية التأديبية- مدى جواز مساءلة الموظف تأديبيا عن فعل ارتكبه قبل تعيينه- الخطأ التأديبي لا يعتد به إلا من تاريخ التحاق الموظف بالوظيفة العامة؛ بحسبان أن التأديب يستند إلى المركز الوظيفي للموظف، فلا تقبل منطقيا مساءلته قبل اكتسابه صفة الموظف العام، إلى جانب اعتبارات العدالة التى تقضي بعدم جواز رجعية الجزاءات التأديبية، حيث لا يجوز توقيع جزاء عن خطأ وقع من الموظف قبل التحاقه بالوظيفة العامة، غير أن الأفعال السابقة على التحاقه بها يمكن أن تكون محل اعتبار في فتح باب المساءلة التأديبية له متى كانت هذه الأفعال لا تتلاءم بطبيعتها مع مباشرة الوظيفة- مثال ذلك: أن تقوم الجهة الإدارية بتعيين شخص في وظيفة، ثم تكتشف إخفاءه بعض البيانات التي كان من شأنها التأثير في صلاحيته لشغل هذه الوظيفة، بحيث لو كانت قد علمت بها سلفا لما أقدمت على تعيينه، فالغش يفسد كل شيء- يجب أن تتوفر الثقة والصدق في كل ما يقدمه الإنسان الطبيعي من بيانات، فلا يجوز له أن يلجأ إلى الوسائل غير المشروعة بغية تعيينه في الوظيفة العامة.
(ج) موظف– تأديب- المسئولية التأديبية- سلطة المحكمة التأديبية في إثبات أو نفي مسئولية الموظف التأديبية- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة لتكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الإثبات، دون حاجة إلى الرد استقلالا على الأدلة التي لم تعول عليها، مادام حكمها يرتكز على أسباب كافية لحمله، فحسْبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تذكر دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، مادام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال أو الشهادات التي تم طرحها جانبا، ولم تعول عليها في قضائها.
في يوم الأربعاء الموافق 15/5/2013 أودع الأستاذ/… نائبا عن الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 21638 لسنة 59ق عليا في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 16/3/2013 في الدعوى التأديبية رقم 166 لسنة 40ق فيما قضى به من مجازاته بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
ونظرت الدائرة الرابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إحالته إلى هذه المحكمة لنظره، حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه.
وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 11/4/2012 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 166 لسنة 40 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا متضمنة ملف القضية رقم 380 لسنة 2011، وتقرير اتهام ضد/… المعلم المساعد بمدرس روض الفرج الإعدادية سابقا، وحاليا بمدرسة الأصالى التابعة لإدارة بيلا التعليمية بمكافأة شاملة، وذلك لتقديمه في عام 2008 شهادة تفيد حصوله على بكالوريوس التربية جامعة طنطا عام 1999 بالمخالفة للحقيقة؛ بهدف التعاقد معه على وظيفة معلم مساعد تربية فنية، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا.
وبجلسة 16/3/2013 قضت المحكمة بمجازاته بالفصل من الخدمة على سند من ثبوت المخالفة المنسوبة إليه، أخذا بما جاء بالأوراق والتحقيقات، والتي ثبت فيها أن كلية التربية النوعية بكفر الشيخ جامعة طنطا أفادت بموجب كتابها المؤرخ فى 30/4/2011، وكذا المؤرخ في 1/11/2011 وبما شهد به كل من… مدير شئون الطلاب بكلية التربية جامعة طنطا و…رئيس قسم التوجيه المالي والإداري بإدارة بيلا التعليمة و… رئيس قسم التوجيه المالي والإداري بذات الإدارة من عدم وجود اسم المحال ضمن خريجي الكلية المذكورة، وبالتالي جاء التعاقد معه بناء على الشهادة المزورة، ومن ثم يكون التعاقد جاء نتيجة غش منه، دون أن ينال من ذلك ما ادعاه من انتسابه فيما بعد إلى كلية التربية النوعية شعبة تربية فنية، وذلك لعدم وجود أي دليل على ادعائه، وبذلك يكون ما ادعاه الطاعن يشكل خروجا جسيما على كرامة الوظيفة، بما استوجب مجازاته بالعقوبة سالفة البيان.
………………………………………………….
وحيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وشابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والغلو في توقيع الجزاء لالتفات المحكمة التأديبية عن بحث المستندات التي قدمها الطاعن، والتي كانت ستغير وجه الرأي في النزاع لو تم بحثها، فضلا عن رفض المحكمة منحه تصريحا باستخراج الكثير من المستندات التي تحت يد جهة الإدارة والتي كانت ستغير وجه الرأي لو تم تقديمها، منها على سبيل المثال قرار محافظ كفر الشيخ رقم 1047 لسنة 2011 والقرار الوزاري رقم 75 فى 2/3/2011، كما عول الحكم الطعين على شهادات بعض الشهود برغم أن النزاع هو نزاع مستندي، ومن ثم يكون إثباته أو نفيه من خلال المستندات الدالة على وجود المخالفة أو نفيها،كما لم تُصَب جهة الإدارة بأي ضرر من جراء الشهادة الجامعية المخالفة التي قدمها للتعاقد معه، وهو الشرط الأساسي الذي يجب توفره لوقوع جريمة التزوير، وكذلك بطلان التحقيق معه أو محاكمته لوقوع المخالفة قبل التحاقه بالوظيفة العامة لكونه من آحاد الناس الذين لا تختص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبيا أمام المحكمة التأديبية.
………………………………………………….
وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الأصل العام أن الخطأ التأديبي لا يعتد به إلا من تاريخ التحاق العامل بالوظيفة العامة؛ بحسبان أن التأديب يستند إلى المركز الوظيفي للعامل، ولا يقبل منطقيا مساءلة العامل قبل اكتسابه صفة الموظف العام، إلى جانب اعتبارات العدالة التى تقضي بعدم جواز رجعية الجزاءات التأديبية، حيث لا يجوز توقيع جزاء عن خطأ وقع من العامل قبل التحاقه بالوظيفة العامة، غير أن الأفعال السابقة على التحاق العامل بالوظيفة العامة يمكن أن تكون محل اعتبار في فتح باب المساءلة التأديبية له متى كانت هذه الأفعال لا تتلاءم بطبيعتها مع مباشرة الوظيفة، كما في حالة قيام الجهة الإدارية بتعيين شخص في وظيفة ثم اكتشفت إخفاءه لبعض البيانات التي كان من شأنها التأثير في صلاحيته لشغل الوظيفة العامة، التي لو كانت قد علمت بها سلفا لما أقدمت على تعيينه طبقا للقاعدة الأصولية التي تقضي بأن الغش يفسد كل شيء.
وحيث إن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية؛ بحسبان أن المخالفة التأديبية هي كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوي على الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالعامل، وذلك بمخالفته لأحكام القوانين واللوائح أو التعليمات الإدارية، وكذلك الإخلال بمقتضياتها، بأن يطأ العامل مواطن الزلل، وتحوم حوله الشبهات بما تضيع معه الثقة التي لا بد من توفرها في الوظيفة العامة والموظف العام معا.
ومن ناحية أخرى فإن لمحكمة الموضوع في نطاق إثبات أو نفي مسئولية العامل سلطة تقديرية في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة لتكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الإثبات دون حاجة إلى الرد استقلالا على الأدلة التي لم تعول عليها، مادام حكمها يرتكز على أسباب كافية لحمله؛ إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تذكر دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، مادام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال أو الشهادات التي تم طرحها جانبا ولم تعول عليها في قضائها.
وحيث إن ما نسب إلى الطاعن من مخالفات قوامها تقديمه شهادة تفيد حصوله على بكالوريوس التربية النوعية بكفر الشيخ من جامعة طنطا عام 1999 بالمخالفة للحقيقة بهدف التعاقد معه على وظيفة معلم مساعد تربية فنية، فهي ثابتة في حقه ثبوتا كافيا بما قطعت به الأوراق والتحقيقات التي سطرتها كلية التربية النوعية بكفر الشيخ جامعة طنطا من عدم وجود اسم الطاعن بين خريجي الكلية عام 1999، وبما شهد به في تحقيقات النيابة الإدارية كل من/… مسئول الملفات بقسم شئون العاملين بإدارة بيلا التعليمية و… موجه مالي وإداري بذات الإدارة و… رئيس قسم التوجيه المالي والإداري بذات الإدارة، والسيد… مدير إدارة شئون الطلاب بالكلية المذكورة، والتي خلصت جميعا إلى أن الشهادة التي قدمها الطاعن والتي تفيد حصوله على بكالوريوس التربية النوعية بكفر الشيخ جامعة طنطا شعبة تربية فنية عام 1999، والتي تم التعاقد معه على أساسها على وظيفة معلم مساعد تربية فنية، غير صحيحة، وعدم وجود اسمه ضمن خريجي الكلية المذكورة في عام 1999، فضلا عن عدم وجود شعبة تربية فنية بالكلية، ومن ثم لا يوجد بها طلاب أو فصل دراسي تحت مسمى الشعبة المذكورة، وأن البيانات والتوقيعات والأختام الواردة على الشهادة المقدمة غير صحيحة، ومن ثم يكون الطاعن قد قدم شهادة غير صحيحة لإدخال الغش على الجهة الإدارية للتعاقد معه في وظيفة معلم مساعد تربية فنية، وما كانت الجهة الإدارية لتتعاقد معه لولا ما قدمه من الشهادة المذكورة، وهو ما يشكل في حقه ذنبا إداريا يسوغ للمحكمة التأديبية التدخل باتخاذ إجراءات قانونية معينة، وهي توقيع الجزاء المناسب لتحقيق الغاية التي استهدفها الشارع وهي حسن سير المرافق العامة، دون أن ينال ما تمسك به الطاعن من إهدار المحكمة التأديبية حقه في الدفاع الذي كان سيغير وجه الرأي في الدعوى لو تم تمحيصه، وكذلك بطلان التحقيق معه ومحاكمته لانتفاء صفته الوظيفية إبان ارتكاب المخالفة المنسوبة إليه؛ ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المخالفات التأديبية ليس لها تحديد تشريعي، بل تقع المخالفة بكل خروج على مقتضيات وواجبات الوظيفة ولو كان ذلك في حياة العامل الخاصة، مادام لها تأثير في حياته الوظيفية متى كان هذا التأثير متعلقا بسمعته وكرامته الوظيفية، ومن ثم فإذا كانت الصفة الوظيفية للعامل واضحة في المخالفة المنسوبة إليه حتى لو كانت قبل التحاقه بها، فلا يمكن أن يتصور أن تكون تلك المخالفة منبتة الصلة بعلاقته الوظيفة، ومن ثم فإنه بفرض وجود مخالفة على النحو السابق فإن التحقيق فيها يكون عن طريق النيابة الإدارية أو الجهة الإدارية صحيحا، وتكون محاكمته تأديبيا عنها أمام المحكمة التأديبية صحيحة، فضلا عن أن المحكمة التأديبية لها الحرية الكاملة في نطاق إثبات أو نفي مسئولية العامل، ولها سلطة تقديرية في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة لتكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الإثبات دون حاجة إلى الرد استقلالا على الأدلة التي لم تعول عليها، مادام حكمها يرتكز على أسباب كافية لحمله، إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تذكر دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال أو الشهادات التي تم طرحها جانبا ولم تعول عليها في قضائها.
– وحيث إنه عن وجه النعي على الحكم الطعين بالغلو في توقيع الجزاء، فإنه بغض النظر عن المجادلة في مدى أحقية الطاعن من الناحية القانونية في التعاقد معه في وظيفة معلم مساعد من عدمه، وعدم إصابة الجهة الإدارية بأي ضرر من الشهادة التي قدمها كسند للتعاقد معه، فإن مقطع النزاع في هذا الطعن هو بمدى سلامة ما قدمه الطاعن من مستندات للتعاقد معه، والتي ارتأى الحكم الطعين عدم سلامتها وتضمين أوراقه للتعاقد معه بيانات غير صحيحة، وما كانت الجهة الإدارية لتتعاقد معه لولا إدخاله الغش عليها بتلك البيانات غير الصحيحة، وبذلك يكون قد أخل إخلالا خطرا بالصفات والخصال التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان الطبيعي قبل التحاقه بالوظيفة العامة أو بعدها، وهي توفر الثقة والصدق في كل ما يقدمه من بيانات، وما كان عليه أن يلجأ إلى الوسائل غير المشروعة بغية التعاقد معه، وبذلك يكون قد تنكب السبيل المستقيم والقويم وأخل بالثقة المشروعة, ومن ثم فقد حق عليه العقاب، ولا شفاعة له في هذا الشأن, ومن ثم يكون الفصل من الخدمة جزاءً وفاقا لما أتاه من جرم جسيم, وإذ نهج الحكم الطعين ذات النهج, فإنه يكون متفقا مع صحيح حكم القانون، وبمنأى عن الإلغاء, مما يتعين معه رفض الطعن الماثل.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |