أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 21331 لسنة 58 قضائية عليا
المقام مـــــن / خميس عبد العظيم محمد
ضـــــــــــــد / 1 ــ وزير العدل بصفته
2 ـــ رئيس دائرة المأذونين بمحكمة مركز أسيوط لشئون الأسرة بصفته
طعناً فى القرار الصادر من محكمة مركز أسيوط لشئون الأسرة مأذونين مركز أسيوط
بجلسة 29/4/2012 فى المواد من (353) حتى (386) لسنة 2011
بتاريخ 12/6/2012 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قُيِّد بجدولها العام بالرقم عاليه، فى القرار الصادر من محكمة مركز أسيوط لشئون الأسرة مأذونين مركز أسيوط بجلسة 29/4/2012 فى المواد من (353) حتى (386)، والقاضى منطوقه بتوجيه عقوبة الوقف لمُدة شهرين .
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن ــــ للأسباب الواردة به ــــ الحُكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مًستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فى المواد من (353) حتى (386)، والقاضى منطوقه بتوجيه عقوبة الوقف لمُدة شهرين. وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مُسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه، الحكم بوقف الطعن تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية العُليا فى الدعوى الدستورية رقم 130 لسنة 35 قضائية دستورية فى شأن مدى دستورية لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل الصادر بتاريخ 4/1/1955 والمُعدلة بالقرار الصادر فى 29/12/1955.
ونُظر الطعن أمام الدائرة الرابعة فحص الطعون، والتي أحالته إلى هذه المحكمة، حيث تُدُووِلَ الطعن أمامها وفْقَ الثَّابِتِ بمَحَاضِرَ جَلَسَاتِ المُرافعة، حَتَّى قَرَّرت المحْكَمَةُ بجَلْسَةِ 6/7/2019 إصدار الحُكم فيه بجلسة اليوم ومُذكرات فى شهر وخلال هذا الأجل لم تُقدم ثمة مُذكرات ، وفيها صدر الحُكم وأودعت مُسودته المُشتملة على أسبابه لدى النُطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وَسَمَاع الإيِضَاحات والمُداولة قانوناً.
وحيث إن الطاعن يطلب الحُكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه من المحكمة الإدارية العليا جرى قضاءها على أن البحث في الإختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الطعن أو موضوعه وعلي المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أحد الخصوم بإعتباره من النظام العام.
وحيث إن البين من أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 100 بتاريخ 4/1/1995 المُعدلة بالقرار الصادر في 29/12/1955 أنها اختصت في المادة (2) منها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في مسائل عدة تتعلق بالمأذونين كتقسيم المأذونيات وضم أعمال مأذونية إلي أخرى، وإجراء إمتحان للمرشحين للمأذونية وتعيين المأذونين ونقلهم وقبُول إستقالتهم كما يشتمل هذا الإختصاص تأديبهم عن الأعمال المُخالفة لواجباتهم الوظيفية، وأعطت لها ــــ عند ثبوت المخالفة ــــ الحق في توقيع بعض العُقوبات التي عدتها المادة (43) من ذات اللائحة والتي تتمثل في الإنذار والوقف عن العمل والعزل من الوظيفة، ولما كانت تلك الدائرة حال مُباشرتها إختصاص تأديب المأذونين لا تنعقد بصفتها القضائية وإنما بوصفها سُلطة رئاسية لهم تملك قبلهم ما تملكه السُلطات الرئاسية تجاه مرؤوسيها من إصدار قرارات توقيع العقوبة عليهم، وآية ذلك أن القرارات الصادرة منها بعزل المأذونين تأديبياً تخضع وعلى ما تنص عليه المادة (46) من اللائحة المشار إليها للتعديل أو الإلغاء من قبل وزير العدل والذي يعد ـــ بهذه المثابة ــــ سُلطة تصديق بالنسبة للدائرة المذكورة تختص بالتعقيب علي بعض قراراتها الصادرة بشأن المأذونين، ومن ثم فلا تُعد هذه القرارات أحكاماً قضائية، وإذ كان إختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة التأديبية بنظر تأديب المأذونين قد نيط بها أعمالاً لأحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار من وزير العدل ولم يصدر قانون بإسناد هذا الإختصاص إليها، وكان بعض ما تصدره من قرارات في شأن هؤلاء المأذونين يخضع للتعديل والإلغاء من الوزير، فإن الدائرة المُشار إليها حال مُباشرتها هذا الإختصاص لا تُعد جهة قضائية أو هيئة ذات إختصاص قضائي مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العُليا.
(حُكم المحكمة الدستورية العُليا في الطعن رقم 137 لسنة 20ق جلسة 4/3/2000 ـــ وفى ذات المبدأ حُكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11541 لسنة 55 ق جلسة 25/2/2012 )
وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كانت المحكمة التأديبية تنعقد لها الولاية طبقاً لأحكام المادتين (10 ، 15) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بنظر الطعون التي يُقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسُلطات التأديبية، بينما ينعقد الإختصاص للمحكمة الإدارية العُليا بنظر الطعون المُقامة في أحكام هذه المحاكم، ولما كانت طلبات الطاعن إلغاء القرار المطعون فيه الصادر فى المواد من (353) حتى (386) لسنة 2011، والقاضى منطوقه بمُجازته بعقوبة الوقف لمُدة شهرين، ومن ثم فإنه يخرج عن الإختصاص النوعي المعقود لهذه المحكمة وينعقد الإختصاص بنظره للمحكمة التأديبية بأسيوط بحًسبانه قراراً نهائياً صادراً من السلطات التأديبية ومن ثم تقضى المحكمة بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى المحكمة المذكورة المختصة نوعياً ومحلياً عملاً بحكم المادة (110) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة : بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الطعن ، وأمرت بإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للإختصاص.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس 28 ذو الحجة سنة 1440 هجرية الموافق 29/8/2019 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |