برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي، وعبد الفتاح السيد الكاشف، وهشام السيد سليمان عزب، ود.رضا محمد دسوقي.
نواب رئيس مجلس الدولة
تأديب- مفهوم المخالفة التأديبية- هي كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوى على الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالموظف العام، وذلك بمخالفته لأحكام القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية، كذلك الإخلال بمقتضياتها، بأن يطأ الموظف مواطن الزلل، وتحوم حوله الشبهات، بما يفقد معه الثقة التي لا بد من توفرها في الوظيفة العامة والموظف العام معا.
عاملون بالمحاكم والنيابات– تأديبهم- إحالة أي من العاملين بالمحاكم الابتدائية إلى مجلس التأديب يتم بقرار يصدر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، في حين أن إحالة أي من العاملين بالنيابات إلى مجلس التأديب المختص تكون بقرار يصدر عن النائب العام أو رئيس النيابة وبناء على طلب أي منهما- الخصومة في دعاوى التأديب لا تنعقد ولا تتصل بها المحكمة المختصة أو مجلس التأديب إلا إذا تمت الإحالة على وفق الإجراءات التي نص عليها القانون، ومن السلطة التي حددها، وبغير ذلك لا تنعقد الخصومة، ولا تقوم الدعوى التأديبية أصلا، ومن ثم لا تملك المحكمة التأديبية ولا مجلس التأديب التصدي لنظرها- إذا ما تصدت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب لنظر دعوى لم تتصل بها على الوجه الذي يتفق وحكم القانون، فإن الحكم الصادر في الدعوى يكون باطلا.
تأديب– المسئولية التأديبية– مناط انتفاء المسئولية حال ارتكاب الموظف المخالفة تنفيذا لأمر الرئيس أن يكون أمر الرئيس في هذا الشأن مكتوبا، وأن ينبه الموظف المرءوس رئيسه بالمخالفة كتابةً، فإن لم يتحقق ذلك، لا ترتفع المسئولية عن الموظف.
تأديب– المسئولية التأديبية– مناط انتفائها حال ارتكاب الموظف المخالفة تنفيذا لأمر الرئيس- المخالفة التي تشكل جريمة جنائية لا يقبل فيها القول بارتكابها بأمر الرئيس.
تأديب– الجزاء التأديبي- الغلو في الجزاء- إذا شكل الفعل المنسوب إلى الموظف المخالف جريمة جنائية، ومع هذا لم تقم جهة عمله بإحالته إلى المحاكمة الجنائية لمجازاته جنائيا عنها، فإنها تكون قد أسرفت في اللين تجاهه، مما يجعل النعي على الجزاء التأديبي الموقع عليه بالغلو غير قائم على سند.
الطعن في الأحكام- أثر إلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه- إذا تبين للمحكمة الإدارية العليا بطلان الحكم المطعون فيه، وانتهت إلى القضاء بإلغائه، وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها، فإنها تملك سلطة الفصل فيها([1]).
في يوم الأربعاء الموافق 24/5/2006 أودع الأستاذ/… المحامي، بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدرية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها تحت رقم 21173 لسنة 52ق عليا، طعنا في حكم مجلس التأديب بمحكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 27/3/2006 في الدعوى التأديبية رقم 39 لسنة 2005 فيما قضى به من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه.
وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه -للأسباب الواردة به- الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء ببطلان قرار إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت إحالته إلى دائرة الموضوع، وتدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، حتى قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وببراءته مما نسب إليه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فيكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة -تخلص حسبما يبين من الأوراق- في أن المستشار رئيس الاستئناف ومدير إدارة النيابات أصدر قراره رقم 353 لسنة 2001 متضمنا إحالة:… الموظف بنيابة شمال الجيزة الكلية، إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية؛ لما نسب إليه من قيامه بتعديل اسم المحكوم عليه بتقرير المعارضة، حيث إن صحة اسم المدعي:… علما بأن الأخير ليس مقيدا بالحكم الغيابي، وأن المقيد به هو/…، وبجلسة 25/6/2002 قضى المجلس بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه، فطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 28006 لسنة 48ق عليا، وبجلسة 9/7/2005 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه؛ لبطلان تشكيل مجلس التأديب.
ونفاذا لذلك أعيدت الأوراق أمام مجلس التأديب لمحاكمة الطاعن، وبالفعل جرى تداول الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/3/2006 قضى المجلس بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه، وذلك على سند من ثبوت ارتكاب المحال للمخالفة المنسوبة إليه بتعديل اسم المحكوم عليه بتقرير المعارضة رقم تتابع 1403، وعلى خلاف الثابت بمنطوق الحكم، دون أن ينال من ذلك ما تمسك به المحال من وقوع هذه المخالفة بموجب أمر من رؤسائه؛ لأن ذلك مردود عليه بأنه لا يجوز تنفيذ أمر مخالف للقواعد والقوانين، ومن ثم يكون ما فَرَط في جانبه يشكل مخالفة تأديبية، تستوجب مجازاته تأديبيا بخصم أجر عشرة أيام من راتبه.
……………………………………………………..
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وشابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والغلو في توقيع الجزاء؛ وذلك لخلو الأوراق والتحقيقات من أي دليل يقطع بارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه، وذلك لأن قيامه بتعديل اسم المحكوم عليه في المعارضة محل المخالفة المنسوبة إليه جاء بناء على تأشيرة رئيس نيابة الدقي لوكيل المتهم بالتصريح بالمعارضة بعد تحققه من صفته، لاسيما وأن اسم المتهم قد ورد على سبيل الخطأ، كما أن تشكيل مجلس التأديب الذي تولى محاكمته جاء مخالفا للقانون، وطلب الطاعن براءته مما نسب إليه.
……………………………………………………..
وحيث إن المادة (165) من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، تنص على أن: “من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية… تتخذ ضده الإجراءات التأديبية”.
وتنص المادة (166) منه على أنه: “لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب، ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين، ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات، ولا يجوز أن يزيد الخصم في المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوما، ولا يزيد على ثلاثين يوما في السنة الواحدة”.
وتنص المادة رقم (168) على أنه: “يجوز أن تُقام الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بناءً على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم، وبناءً على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات”([2]).
وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن إحالة أي من العاملين بالمحاكم الابتدائية إلى مجلس التأديب يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، في حين أن إحالة أي من العاملين بالنيابات إلى مجلس التأديب المختص يكون بقرار من النائب العام أو رئيس النيابة، وبناء على طلب أي منهما، ولما كانت الخصومة في دعاوى التأديب لا تنعقد ولا تتصل بها المحكمة المختصة أو مجلس التأديب إلا إذا تمت الإحالة على وفق الإجراءات التي نص عليها القانون، ومن السلطة التي حددها، وبغير ذلك لا تنعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية أصلا، ومن ثم لا تملك المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب التصدي لنظرها، ما لم تتصل بأي منهما بالإجراءات القانونية السليمة، فإذا ما تصدت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب لنظر دعوى لم تتصل بها على الوجه الذي يتفق وحكم القانون، فإن الحكم الصادر في الدعوى يكون باطلا.
وهديا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المستشار/ رئيس محكمة الاستئناف ومدير إدارة النيابات أصدر قراره رقم 353 لسنة 2001، متضمنا إحالة الطاعن إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية، لما نسب إليه من مخالفة على النحو الموضح تفصيلا بقرار الإحالة، فبذلك يغدو قرار إحالته إلى مجلس التأديب قد صدر عن غير المختص قانونا بإصداره، وهو النائب العام أو رئيس النيابة؛ باعتباره يعمل في النيابة العامة، ومن ثم يكون اتصال مجلس التأديب بالدعوى التأديبية المطعون على الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل قد جاء على خلاف صحيح حكم القانون.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أنه إذا تبين للمحكمة بطلان الحكم المطعون فيه، وانتهت إلى القضاء بإلغائه، وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها، فإنها تملك سلطة الفصل فيها.
وحيث إن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية بحسبان أن المخالفة التأديبية هي كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوى على الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالموظف العام، وذلك بمخالفته لأحكام القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية، كذلك الإخلال بمقتضياتها، بأن يطأ الموظف مواطن الزلل، وتحوم حوله الشبهات، بما يفقد معه الثقة التي لا بد من توفرها في الوظيفة العامة والموظف العام معا، ومن ناحية أخرى فإن لمحكمة الموضوع في نطاق إثبات أو نفي مسئولية الموظف سلطة تقديرية في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة لتكوين عقيدتها من أي عنصر، دون حاجة إلى الرد استقلالا على الأدلة التي لم تعول عليها، مادام حكمها يرتكز على أسباب كافية لحمله؛ إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تذكر دليلها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها، فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال أو الشهادات التي طرحتها جانبا ولم تعول عليها في قضائها.
وهديا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن (وقوامها قيامه بتعديل اسم المحكوم عليه بتقرير المعارضة في الدعوى رقم 44676 لسنة 2000 جنح الدقي بإثبات اسم المتهم/… حال كونه ليس معنيا بالحكم الغيابي، وأن المعني يدعى:…)، فهي ثابتة بحقه ثبوتا كافيا من واقع التحقيقين اللذين أجرتهما محكمة الجيزة الابتدائية برقمي 70 و71 لسنة 2007، واللذين ثبت منهما قيام الطاعن بتعديل اسم المحكوم عليه بتقرير المعارضة، رقم تتابع 1401، على خلاف ما هو ثابت بمنطوق الحكم عاليه، دون سند على نحو يقطع بوقوع الطاعن في خطأ جسيم يشكل إخلالا بواجبات وظيفته، إذ كان عليه أن يمتنع عن إجراء المعارضة في الدعوى عاليه عندما اكتشف أن اسم المحكوم عليه الثابت بملف التنفيذ وكذا المدون بدفتر حصر الأحكام هو/…، وهو غير مطابق لاسم المحكوم عليه (…) الثابت بالتوكيل رقم 4907 لسنة 1994 توثيق الأهرام، والمقدم إليه من المحامي طالب التقرير بالمعارضة في الحكم الصادر في الدعوى عاليه غيابيا بجلسة 19/4/2000، وهو الأمر الذي يتحقق معه في مسلك الطاعن الخطأ الجسيم في أداء عمله، على نحو يرتب مسئوليته التأديبية ويستوجب مجازاته تأديبيا على النحو الصادر به الحكم المطعون فيه.
ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن من قيامه بإجراء هذه المعارضة بهذا الوصف بناء على تعليمات من رئيس نيابة الدقي؛ فذلك مردود عليه بأن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الإعفاء من المسئولية في حالة ارتكاب الموظف المخالف للمخالفة تنفيذا لأمر رئيسه، منوط بأن يكون أمر الرئيس في هذا الشأن مكتوبا، وأن ينبه الموظف المرءوس رئيسه بالمخالفة كتابةً، فإن لم يتحقق ذلك فلا ترفع المسئولية عن الموظف، وقد خلت الأوراق والتحقيقات مما يفيد وجود أمر مكتوب وصادر عن رئيس نيابة الدقي يفيد حث الطاعن على ارتكاب تلك المخالفة، كما لا يوجد تنبيه كتابي صادر عن الطاعن لرئيسه (رئيس نيابة الدقي أو غيره) يخطره بكون الأمر يشكل مخالفة حتى يدرأ عن نفسه المسئولية، ويضاف إلى ذلك أن هذه المخالفة تشكل جريمة جنائية لا يقبل فيها القول بارتكابها تنفيذا لأمر الرئيس، فمن ثم يكون ما يتمسك به الطاعن في هذا الشأن غير قائم على أساس صحيح، مستوجبا طرحه.
كما لا ينال مما سبق ما تمسك به الطاعن من الغلو في توقيع الجزاء؛ فذلك مردود عليه بأن المخالفة المنسوبة إليه والثابتة بحقه، تشكل إخلالا جسيما بواجبات وظيفته، فضلا عن كونها تشكل جريمة جنائية كانت تستوجب إحالته إلى المحاكمة الجنائية لمجازاته جنائيا عنها، وإذ لم تقم جهة عمله بذلك، فإنها تكون قد أسرفت في اللين تجاهه، وهو يؤكد عدم قيام هذا النعي على الحكم الطعين على سند من الواقع أو القانون، مما يتعين الالتفات عنه ورفضه.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى هذا المذهب، فإنه يكون متفقا مع صحيح حكم القانون، ويضحى الطعن الماثل عليه في غير محله خليقا بالرفض.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
([1]) يراجع حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 14/5/1988 في الطعن رقم 1352 لسنة 33 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها في 30 عاما، الجزء الأول، مبدأ رقم 12/ب ص151)، حيث قررت أنه إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء حكمٍ مطعون فيه أمامها لغير مخالفة قواعد الاختصاص، فعليها إذا كان موضوعه صالحًا للفصل فيه أن تفصل فيه مباشرة، ولا تعيده إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وأن صلاحية الدعوى للفصل فيها تتحدد بتهيئة الفرصة لتوفر دفاع الأطراف كاملا، وأن إلغاء الحكم لبطلانه لا يختلف عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب، فالبطلان من أوجه مخالفة القانون، وفصْل المحكمة الإدارية العليا في النزاع بعد إلغاء الحكم لغير البطلان لا يختلف عن فصلها فيه بعد إلغائه للبطلان.
وقارن بالحكم الصادر عن دائرة توحيد المبادئ بجلسة 21/4/1991 في الطعن رقم 2170 لسنة 31 القضائية. عليا (منشور بالمجموعة المشار إليها، المبدأ رقم 18/ج ص 258)، حيث انتهت إلى أنه إذا شاب الحكم المطعون فيه بطلانٌ جوهري ينحدر به إلى درجة الانعدام، بسبب عدم صلاحية أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته لنظر الدعوى، يُلغى الحكم ويُعاد الطعن إلى محكمة أول درجة لنظره من جديد، ولا تتصدى المحكمة الإدارية العليا في هذه الحالة لموضوع الدعوى؛ لأن الحكم يكون قد شابه بطلان ينحدر به إلى درجة الانعدام؛ لمخالفته للنظام العام القضائي.
وراجع وقارن بالمبدأين رقمي (59) و (108/ب) في هذه المجموعة.
([2]) قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 167، والمادة 168 من قانون السلطة القضائية، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وذلك فيما تضمنتاه من أن يشترك في مجلس تأديب محضري المحكمة الابتدائية رئيس المحكمة الذي طلب إقامة الدعوى التأديبية (حكمها في القضية رقم 133 لسنة 19ق. دستورية بجلسة 3/4/1999).
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |