مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الخامسة – الطعن رقم 6590 لسنة 55 القضائية (عليا)
يونيو 28, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الخامسة – الطعن رقم 17942 لسنة 55 القضائية (عليا)
يونيو 28, 2021

الدائرة الرابعة – الطعن رقم 20546 لسنة 59 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 11 من يناير سنة 2014

الطعن رقم 20546 لسنة 59 القضائية (عليا)

(الدائرة الرابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن عبد الحميد البرعي، وعبد الفتاح أمين عوض الله الجزار، وعبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف، وسعيد عبد الستار محمد سليمان.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

هيئة الشرطة– شئون الضباط- واجباتهم- واجب الحفاظ على المظهر الانضباطي لضباط الشرطةلا يجوزُ للضابط إطلاقُ لحيته؛ لِتعارض ذلك مع الحياة النظامية، وطبقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية- إطلاق الضابط لحيتَه فيه مخالفةٌ لقواعد وتعليمات مرفق الشرطة الذي ارتضى طواعيةً واختيارًا أن ينتمي إليه مُلتزمًا بجميع ضوابطه، كمرفق ذي طبيعة خاصة، يُلْزِمُ كلَّ مَنْ ينتمي إليه بزيٍّ خاص ومظهرٍ لائق تحكمه أحكام هذا المرفق([1]).

– المواد أرقام (41) و(46) و(47) من قانون هيئة الشرطة، الصادر بالقرار بقانون رقم 109 لسنة 1971([2]).

– الكتاب الدوري لوزارة الداخلية رقم (3) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 14/2/2012.

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 4/5/2013 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرَ طعنٍ في قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة الصادر بجلسة 28/4/2013 في الاستئناف رقم 78 لسنة 2013، القاضي: (أولا)… و(ثانيًا) بقبول الاستئنافات شكلا، عدا… و(ثالثًا)… برفض الاستئنافات، وتأييد القرار المستأنف.

وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مُسَبَّبًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا، ورفضه موضوعًا. ونظرت الدائرة الرابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا الطعن، ثم قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 28/12/2013، ونظرته المحكمة بتلك الجلسة، وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.

وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة المشار إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر الطعن تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 28/2/2012 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 27 لسنة 2012 بإحالة المقدم/… الضابط بمديرية أمن الغربية (سابقا)، وآخرين إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمتهم تأديبيا؛ لأنهم بوصفهم موظفين عموميين (ضباط شرطة) ارتكبوا ما يلي: الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات، بأن خالفوا نص المادة (41) من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 فيما تضمنه من ضرورة محافظتهم على كرامة وظيفتهم طبقا للعرف العام، وكذا التعليمات الواردة بالكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2012 الصادر عن قطاع شئون الضباط، فيما تضمنته من ضرورة المحافظة على المظهر النظامي والانضباطي لأعضاء هيئة الشرطة، خاصة قص الشعر وحلاقة الذقن، وبما يتلاءم مع ارتداء الزي الرسمي، وذلك بعدم التزامهم بحلاقة الذقن رغم إسداء النصح لهم ومنحهم مهلة لذلك.

وقيدت الدعوى أمام مجلس التأديب الابتدائي (بالنسبة للطاعن) برقم 27 لسنة 2012 وبجلسة 8/7/2012 قرر المجلس مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، مع صرف نصف راتبه، مع عدم صرف نصف راتبه الموقوف صرفه أثناء فترة الإيقاف عن العمل لمصلحة التحقيق، وطعن وزير الداخلية على هذا القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة، كما طعن (الطاعن)، وقُيِّدَ الاستئنافان برقم 78 لسنة 2012، ونظر المجلس الاستئنافين وباقي الاستئنافات.

………………………………………………..

وبجلسة 28/4/2013 قرر مجلس التأديب الاستئنافي: (أولا)… و(ثانيًا) بقبول الاستئنافات شكلا، عدا.. (ثالثًا)… برفض الاستئنافات، وتأييد القرار المستأنف.

وشيَّد مجلس التأديب الاستئنافي قراره على أن القرار المطعون فيه بنى اقتناعه على الأسباب التي استخلصها من أصول ثابتة في الأوراق، ساقها لدحض دفاع الضباط المستأنفين والمستأنف ضدهم، مفصلا إياها على نحوٍ كافٍ لتبرير مذهبه في الرأي الذي انتهى إليه، واستخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا، وكيَّفها تكييفا سليما، وكانت هذه النتيجة تبرِّر اقتناعه الذي بنى عليه قضاءه، وأن وزارة الداخلية لم تقدم جديدا يمكن الرد عليه، وبمراعاة أن هذا الجزاء يمثل ردعًا للمستأنف ضدهم وغيرهم من الضباط، وحتى لا تشيع في مرفق الأمن مخالفة القانون والكتب الدورية بارتكابهم لهذه المخالفة، فإن المجلس الاستئنافي يرى رفض الاستئنافات موضوعا وتأييد القرار المستأنف.

………………………………………………..

وحيث إن مبنى الطعن هو مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام القانون؛ للقصور في التسبيب، وعدم الرد على أوجه الدفاع الجوهرية التي طرحها الطاعن، ومنها -وعلى سبيل مجاراة الخصم، وما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3219 لسنة 48 ق.ع. الصادر بجلسة 9/6/2007- أن إطلاق اللحية ليس فرضا، بل يدخل في دائرة المباح شرعا والمكفول بالحماية الدستورية، فإنه لا يجوز حظره حظرا مطلقا؛ لتعارض ذلك مع الحرية الشخصية المكفولة دستوريا، مما يؤكد سلامة موقف الطاعن، فضلا عن الغلو في تقدير الجزاء.

………………………………………………..

وحيث إن المادة (41) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقرار بقانون رقم 109 لسنة 1971 تنص على أنه: “يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك: (1)… (2)… (3) أن يُنفِّذ ما يصدر إليه من أوامر بدقةٍ وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها… (4) أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقًا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب لها…”.

وتنص المادة (46) من القانون نفسه على أن: “يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظامًا للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وما تحقق من أهداف وفقًا لمعايير محددة يخضع لها جميع الضباط”.

وتنص المادة (47) منه على أن: “كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكًا أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُعاقب تأديبيًّا، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء…”.

وحيث إن الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2012 الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 14/2/2012 تضمن: “أنه في إطار حرص الوزارة على ظهور أبنائها الضباط بالمظهر الانضباطي الملائم لرجل الشرطة، وما بذلته لتوفير ما يلزم لذلك من ملابس ومستلزمات، وإلحاقًا للكتب الدورية بشأن ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لارتداء الزي بالنسبة لجميع العاملين بهيئة الشرطة، وكذا الالتزام بالعناية بالمظهر العام وحسن الهندام وارتداء الزي الرسمي على وجهٍ لائق، خاصة خلال فترات الخدمات وأوقات العمل الرسمية، ونظرًا لما تمثله العناية بالمظهر وحسن الهندام من أهمية لضباط الشرطة، ومبعث ثقته بنفسه وهو القدوة لمرءوسيه من الأفراد والمجندين، فإن الوزارة تعيد التذكرة بالتعليمات المستديمة في هذا الشأن بضرورة العناية بالمظهر العام من حيث: 1- ارتداء الزي الرسمي على وجه لائق. 2- العناية بالمظهر الشخصي من حيث قص الشعر وحلاقة الذقن بما يتلاءم ومقتضيات الزي الرسمي، واختتم الكتاب الدوري بالتنبيه باتخاذ اللازم نحو إعادة إعلان جميع الضباط بالالتزام بتلك التعليمات، وذلك حرصًا من الوزارة على أن يَتْرُك أبناؤها انطباعًا يؤدي لتقدير واحترام المواطنين لجهاز الشرطة، حتى لا يتعرض أي من أبنائها للمساءلة التأديبية؛ بحسبان أن مخالفة ذلك يمثل خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي، حيث يظهر رجل الشرطة بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الهيئة.

وحيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد انتهت إلى أن المشرع الدستوري أضفى سياجًا من الحماية على الحرية الشخصية، وعلى الحقوق والحريات العامة، إلا أنه -من ناحية أخرى- إذا كان عدمُ الالتزامِ بزيٍّ معين هو أحد مظاهر الحرية الشخصية، فإن هذه الحرية لا ينافيها أن تلتزم بعض طوائف العاملين وفي دائرة بذاتها بالقيود التي تضعها الجهة الإدارية أو المرفق على الأزياء التي يرتديها بعض الأشخاص في موقعهم من هذه الدائرة لتكون لها ذاتيتها، فلا تختلط أرديتهم بغيرها، بل ينسلخون في مظهرهم عَمَّنْ سواهم ليكون زيهم موحدًا متجانسًا ولائقًا بهم دالا عليهم ومُعَرِّفًا بهم ومُيَسِّرًا صور التعامل معهم، فلا تكون دائرتهم هذه نهبًا لآخرين يقتحمونها غيلةً وعدوانًا، ليلتبس الأمر في شأن من ينتمون إليها حقًّا وصدقًا، كما هو الشأن بالنسبة للقوات المسلحة والشرطة والمستشفيات وغيرها، وترتيبًا على ذلك فإن من ينخرط في مثل تلك الجهات عليه أن يلتزم بما تفرضه من أزياء على المنتمين لها في نطاق الدائرة التي تحددها إن هو رغب في الاندراج ضمن أفراد تلك الدائرة. (حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3219 لسنة 48 ق. عليا بجلسة 9/6/2007).

وحيث إنه هديًا بما تقدم، ولما كانت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن ثابتةً في حقه ثبوتًا يقينيًّا من واقع ما كشفت عنه الأوراق والتحقيقات، وعلى النحو الذي استظهره قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة المطعون فيه، والذي بنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة في الأوراق، مُفصِّلا إياها على نحوٍ كافٍ لتبرير مذهبه فيما انتهى إليه، وكانت هذه الأسباب -وبحق- أسبابًا تُسوِّغ ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، بحيث تستقيم مع إدانة الطاعن، الذي خالف قواعد وتعليمات المرفق الذي ارتضى طواعيةً واختيارًا أن ينتمي إليه مُلتزمًا بجميع ضوابطه، كمرفق ذي طبيعة خاصة، وهو مرفق الشرطة الذي يُلْزِمُ كل مَنْ ينتمي إليه بزيٍّ خاص ومظهرٍ لائق تحكمه أحكام هذا المرفق، إلا أن القرار المطعون فيه وقد قضى بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف راتبه على النحو المشار إليه يكون قد شابه الغلو وعدم التناسب، وأن هذه المحكمة وهي بصدد وزن العقوبة التأديبية الواجب إنزالها بحق الطاعن عَمَّا نُسِبَ إليه وثبت في حقه على النحو المبين سالفًا، تقدِّرُ حجمَ هذه المخالفة بقدرها دون إفراط أو تفريط، وأنها مخالفةٌ لتعليماتٍ وللمظهر الخارجي لرجل الشرطة، وبمراعاة أن يحقِّق الجزاء غرضه وغايته في ردع الطاعن بقدر ما ثبت في حقه من مخالفة، وما لاقاه منذ إحالته إلى التحقيق والمحاكمة التأديبية، وحفاظًا على مستقبله كرجل شرطة، مما يتعين معه الحكم بتعديل حكم مجلس التأديب المطعون فيه ليكون بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبتعديل قرار مجلس التأديب المطعون فيه ليكون بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من أجره.

([1]) أقام الطاعن في الطعن الماثل دعوى مخاصمة ضد رئيس وأعضاء الدائرة الرابعة (موضوع) مُصْدِرَة الحكم في الطعن الماثل، وقيدت بجدول المحكمة برقم 22026 لسنة 60 ق.ع، وأحيلت إلى الدائرة السادسة- موضوع، فأصدرت حكمها فيها بجلسة 24/12/2014 (قيد النشر بجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في السنة 60 مكتب فني)، وأكَّدت فيه المبدأ نفسه الذي قررته المحكمة في الطعن الماثل، وبأن إطلاق اللحية ليس فرضًا, بل يدخلُ في دائرة المباح شرعًا والمكفول بالحماية الدستورية، وهو من الأمور التي لا تندرج تحت قاعدة كلية أو جزئية من واقع الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة، ويكون لولي الأمر عن طريق التشريع الوضعي تنظيمها بما يتفق ومصلحة الجماعة، وأن مخالفة ما قرره ولي الأمر في هذا الخصوص تُعَدُّ خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي، بما يستوجب المسئولية التأديبية. وانتهت المحكمة إلى عدم قبول دعوى المخاصمة، وبمصادرة الكفالة، وتغريم المخاصِم مبلغ (خمس مِئة جنيه) عن كل عضو من الأعضاء المخاصَمين, وألزمته المصروفات.

([2]) استُبدل بنص المادة (41) المشار إليها بموجب المادة (الأولى) من القانون رقم 64 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة (المذكور سالفًا)، النص التالي: “يجب على الضابط الالتزام بأحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك: 1-… 2-… 8- أن يُنفِّذ ما يصدر إليه من أوامر بدقةٍ وأمانة، وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها… 9- أن يحافظ على كرامة وظيفته، وأن يسلك في تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب لها طبقًا للتعليمات والعرف السائد بهيئة الشرطة…”.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV