مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثانية – الطعن رقم 13831 لسنة 58 القضائية (عليا(
مارس 12, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 10106 لسنة 59 القضائية (عليا)
مارس 13, 2021

الدائرة الرابعة – الطعن رقم 20448 لسنة 58 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 27 من ديسمبر سنة 2014

الطعن رقم 20448 لسنة 58 القضائية عليا

(الدائرة الرابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي و د. حسين عبد الله أمين حسين قايد و د. رضا محمد عثمان دسوقي و د. عبد الجيد مسعد عبد الجليل حميدة.

                                       نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) بنوك- بنوك القطاع العام- المساواة التي قررها المشرِّعُ بينها وبين البنوك الخاصة بموجب قانون البنك المركزي الجهاز المصرفي والنقد ليست مساواة مطلقة في جميع الأحكام- تظل تلك البنوك منفردة بأحكام متميزة وذاتية ومستقلة تميزها عن بنوك القطاع الخاص- الاستثناء الذي قرره المشرِّعُ لبنوك القطاع العام بعدم الخضوع لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام يقف نطاقه عند حد القوانين المطبقة على هذه الشركات وحدها، ولا يمتد إلى غيرها من القوانين التي تطبق عليها وعلى غيرها من الجهات الأخرى (مثل قوانين النيابة الإدارية- الرقابة الإدارية- مجلس الدولة).

(ب) بنوك– عاملون بها- تأديبهم- تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوى والطعون التأديبية الخاصة بالعاملين الذين تطبق عليهم أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد- لا وجه للقول بانحسار ولايتها بدعوى أن لوائح العمل المنصوص عليها بالمادة (91) منه ملتزمة بأحكام قانون العمل؛ وإلا كان ذلك تعديلا لنصوص قانونية بأداة تشريعية أدنى، وهو ما لا يجوز قانونا.

– قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005.

(ج) موظف– تأديب- المسئولية التأديبية- انتفاء وقوع الضرر لجهة الإدارة من جراء المخالفة التأديبية التى ارتكبها العامل لا يمنع من المساءلة التأديبية, إلا أنه يكون سببا لتخفيف العقوبة.

الإجراءات

بتاريخ 4/6/2012 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها بالرقم المشار إليه بعاليه، طعنا على الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية بالمنصورة في الدعوى رقم 140 لسنة 39ق بجلسة 21/4/2012 الذي قضي في منطوقه بمجازاة المحال الأول/…، بالوقف عن العمل لمدة شهر، مع صرف نصف الأجر.

وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن، وفي الموضوع بإلغائه، وببراءته مما نسب إليه.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحص، وبجلسة 19/2/2014 قررت إحالته إلى دائرة الموضوع، وبجلسة 14/12/2014 قررت دائرة الموضوع إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص، على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/12/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن آخر الجلسة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.

وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة، ومن ثم يتعين قبوله شكلا.

وحيث إنه عن الموضوع -حسبما يبين من الأوراق- أنه بتاريخ 13/3/2011 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة الدعوى رقم 140 لسنة 39ق مرفقا بها ملف تحقيقاتها في القضية رقم 518 لسنة 2010 أول المنصورة، وقائمة بأدلة الثبوت، ومذكرة، وتقرير اتهام ضد كل من الطاعن وآخرين؛ وذلك لأنه بوصفه مدير بنك قرية كوم الدربي سابقا، وحاليا مدير بنك تمي الأمديد بالدرجة الأولى، وفي غضون المدة من عام 2005 حتى عام 2008 بوصفه السابق وبمقر عمله المشار إليه بدائرة محافظة الدقهلية، لم يؤدِّ العمل المنوط به بأمانة، وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب، ولم يحافظ على أموال وممتلكات الجهة التي يعمل بها، وخالف القوانين واللوائح والنظم المعمول بها:

(1) تلاعب في كشوف الحصر الفعلي لمحصول البصل والواردة من الإدارة الزراعية بالمنصورة، حيث تم تعديل حيازة/… من فدانين إلى خمسة أفدنة مما ترتب عليه صرف عدد (30) شكارة نترات للمذكور بتجاوز قدره (10) شكاير وعدد (2) شكارة يوريا.

(2) تلاعب في كشوف الحصر الفعلي لمحصول البطاطس الواردة من الإدارة الزراعية بالمنصورة، وذلك بحذف حيازة/… والبالغة (س- 12ط- 1ف) وإضافة اسم/… بمساحة (س- ط- 1ف) مما ترتب عليه صرف عدد (8) شكاير نترات للثاني في 28/1/2008، بالرغم من عدم أحقيته في الصرف.

(3) تلاعب في كشوف الحصر الفعلي لمحصول القمح،حيث تم تعديل مساحة/… من (س- 13ط- 10ف) إلى (س- 13ط- 15ف) مما ترتب عليه صرف عدد (42) شكارة نترات للمذكور بتجاوز قدره (20) شكارة.

(4) وافق على صرف أسمدة على حيازات ورثة/… و… في غضون عام 2008
دون وجود إعلام شرعي أو توكيل من الورثة بالصرف.

(5) وافق على صرف قرض بمبلغ (250000) مئتين وخمسين ألف جنيه إلى العميلة/… بتاريخ 22/11/2005 بضمان راتب زوجها الموظف ببنك التنمية، ودون موافقة البنك الرئيسي وبالمخالفة للتعليمات.

(6) وافق على صرف قروض استثمارية بضمان مرتبات ودون وجود تعهدات من جهة العمل بسداد القرض في حالة انتهاء خدمة العامل أو الفصل أو الاستقالة أو الخروج للمعاش المبكر أو الوفاة ودون تقديم ضامن آخر لكل من:

( أ ) … بمبلغ (3000 جنيه ) بتاريخ 12/1/2008.

(ب) … بمبلغ (20000 ألف جنيه) بتاريخ 9/4/2006.

(ج) … بمبلغ (18200جنيه) بتاريخ 6/11/2007.

( د) … بمبلغ (5200 جنيه) بتاريخ 9/10/2007.

(هـ) … بمبلغ (51600 جنيه) بتاريخ 23/5/2007.

(7) وافق على صرف قروض استثمارية بضمان حفظ ملكية سيارات دون التأمين على هذه السيارات بكامل قيمتها وطوال فترة التمويل لحين السداد على نفقة العميل، ودون وجود تقييم لهذه السيارات من لجنة تقييم السيارات بالبنك بالمخالفة لدليل الإجراءات الائتمانية الصادر من البنك في هذا الشأن، وذلك لكل من/ … بمبلغ (10000جنيه) بتاريخ 5/4/2007، و… بمبلغ (39600جنيه) بتاريخ 28/2/2007, و… بمبلغ (9000جنيه) بتاريخ 23/3/2008، و… بمبلغ (6800جنيه) بتاريخ 24/6/2007، و… بمبلغ (4600جنيه) ، بتاريخ 21/1/2008, على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

(8) وافق على صرف قروض زراعية واستثمارية دون اعتماد لجنة القروض بالبنك، ومنح هذه القروض بمستندات جميعها خالية من البيانات وعلى بياض سوى توقيع العميل فقط لكل من… بمبلغ (20000 جنيه) بتاريخ 5/11/2006، و… بمبلغ (4600 جنيه) بتاريخ 21/1/2008، و… بمبلغ (3750 جنيها) بتاريخ 12/12/2007، و… بمبلغ (20000 جنيه) بتاريخ 9/4/2006, و… بمبلغ (9000 جنيه) بتاريخ 10/12/2007، و… بمبلغ (3357 جنيها) بتاريخ 10/9/2007، ومبلغ (10000 جنيه) في ذات التاريخ ، و…بمبلغ (25000 جنيه) بتاريخ 12/10/2006، و… بمبلغ (5200 جنيه) بتاريخ 9/10/2007, و… بمبلغ (730 جنيها) بتاريخ 24/3/2008، و… بمبلغ (39600 جنيه) بتاريخ 28/2/2007، و… بمبلغ (6400 جنيه) بتاريخ 25/11/2007، و… بمبلغ (10000 جنيه) بتاريخ 13/8/2007، و… بمبلغ (2600 جنيه) بتاريخ 22/7/2007  ومبلغ (7200 جنيه) بتاريخ 24/7/2007، بالمخالفة للتعليمات، على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

(9) وافق على صرف سلف زراعية بالتجاوز عن المقرر للموازنة المحصولية للعميل…بمبلغ (2000 جنيه) في 19/11/2007 بتجاوز قدره (خمسون جنيها) بالمخالفة للتعليمات.

(10) وافق على صرف قروض استثمارية بضمان المعاش فقط ودون وجود أي ضمانات أخرى لكل من العملاء/ … بمبلغ (5200 جنيه) بتاريخ 12/11/2007 و… بمبلغ (10000جنيه) بتاريخ 13/8/2007 و… بمبلغ (60000 جنيه) بتاريخ 20/1/2008 بالمخالفة للكتاب الدوري الصادر من إدارة التنمية بالبنك في 19/8/2004، على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

(11) وافق على صرف قروض زراعية واستثمارية لعملاء حائزين في بنوك أخرى دون وجود المستندات اللازمة للصرف لكل من… بضمان حيازته ببنك قرية شبراهور فرع السنبلاوين بمساحة (س- 8ط- 1ف) بمبلغ (25000 جنيها) و… بضمان حيازته ببنك قرية نقيطة، بمساحة (س-9ط-ف) بمبلغ (3750جنيها) بتاريخ 12/12/2007، بالمخالفة للتعليمات، وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

(12) وافق على صرف قروض زراعية واستثمارية بضمان أرض زراعية ملك هيئة الأوقاف المصرية دون وجود خطاب يحدد مدة الإيجار أو يفيد أن العميل سدد القيمة الإيجارية حتى آخر تاريخ لكل من… (2250جنيها) بتاريخ 11/10/2007 و…  بمبلغ (20000جنيه) بتاريخ 19/11/2007, ومبلغ (6400جنيه) بتاريخ 25/11/2007، بالمخالفة للتعليمات على النحو الموضح بالأوراق.

(13) وافق على صرف قروض استثمارية دون الاستعلام من البنك المركزي عن العملاء الذين بلغ رصيد مديونيتهم مبلغ (30000 جنيه) فأكثر، ولم يقم بالاستعلام السلبي عن قروض القطاع العائلي الممنوحة لتشطيب الشقق لكل من… بمبلغ (20000 جنيه) بتاريخ 9/4/2006 و… بمبلغ (25000 جنيه) بتاريخ 2/1/2007 و… بمبلغ (20000 جنيه) بتاريخ 15/11/2006 و… بمبلغ (45650 جنيه) بتاريخ 16/10/2007 بالمخالفة للتعليمات على النحو الموضح بالأوراق.

………………………………………………….

وبجلسة 21/4/2012 قضت المحكمة بمعاقبة المحال الأول (الطاعن) بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر.

وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت وقائع النزاع بأنها تخلص فيما أبلغت به إدارة الشئون القانونية ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه البحري قطاع الدقهلية بالوارد للنيابة الإدارية برقم 2161 بتاريخ 25/5/2010 من طلب التحقيق وتحديد المسئولية التأديبية بشأن المخالفات التي ارتكبها الطاعن وآخرون، وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقا أفردت له ملف القضية رقم 518 لسنة 2010 قسم أول المنصورة، وارتأت في ختامه ثبوت المخالفات السالف بيانها في حقه وقيدت الواقعة مخالفة إدارية ضده، وطلبت محاكمته تأديبيا لما نسب إليه بتقرير الاتهام، وبعد أن استعرضت المحكمة نصوص المواد (1) و(78) و(80) و(82) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام، والمادة الأولى من لائحة التأديب والجزاءات للعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه وبنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات ووحداتها، خلصت إلى ثبوت المخالفات المبينة سالفا في حق المحال الأول ثبوتا يقينيا بشهادة الشهود وبالتحقيقات على نحو يوجب مجازاته تأديبيا، وأصدرت حكمها المطعون فيه.

………………………………………………….

وحيث إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وإهدار حق الدفاع، وذلك للأسباب الآتية:

(أولا) انعدام الحكم لانعدام الإحالة للنيابة الإدارية، ومن بعده للمحاكمة التأديبية، استنادا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004، والقانون رقم 93 لسنة 2005، والتي بمقتضاها فإن العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي لا يخضعون لأحكام قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، ومن ثم فإن التحقيق معهم ينعقد لجهة الإدارة، ثم إلى المحكمة العمالية طبقا لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.

(ثانيا) الخطأ في تطبيق القانون وتأويله؛ بحسبان أن وظيفته هي وظيفة إشرافية فقط، ومن ثم فلا يسوغ مجازاته عن أخطاء جميع العاملين بالبنك.

(ثالثا) عدم جواز توقيع جزاء على مخالفة سبق مجازاة العامل عنها، إذ سبق مجازاته عن المخالفات التي عوقب من أجلها بنقله بموجب القرار رقم 525 لسنة 2008 إلى وظيفة إدارية بدلا من الوظيفة التي يشغلها وهي مدير بنك قرية كوم الدربي مركز المنصورة، وخلص إلى طلباته المبينة سلفا.

………………………………………………….

– وحيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعن، فإن فحواه وجوهره يدور حول مدى اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون على القرارات التأديبية الصادرة ضد العاملين ببنوك القطاع العام.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القانون رقم 93 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد لم يزل الطبيعة القانونية لبنوك القطاع العام، وأنه وإن كان قد ساوى بينها وبين البنوك الخاصة العاملة داخل البلاد، إلا أنها ليست مساواة مطلقة في جميع الأحكام، بل ظلت تلك البنوك منفردة بأحكام متميزة مقصورة عليها، مما يدل على أنها ما زالت تتمتع بطبيعة خاصة وذاتية مستقلة تميزها عن غيرها من البنوك الخاصة، وأن المشرع وإن كان قد استثناها من الخضوع لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فإن نطاق هذا الاستثناء يقف عند حد القوانين المطبقة على شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام وحدها، ولا يمتد إلى غيرها من القوانين التي لا يقتصر مجال تطبيقها على الشركات المذكورة فقط، بل تطبق عليها وعلى غيرها من الجهات الأخرى مثل قوانين النيابة الإدارية والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الدولة، وكذلك القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، ومن ثم فإن ما ذهب إليه الطاعن من أن عبارة “عدم خضوع العاملين بالبنوك المذكورة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال” هي عبارة شاملة لجميع القوانين، ومن بينها القوانين المتعلقة بالمخالفات الإدارية والجزاءات التأديبية التي توقع بشأنها، وكذلك الاختصاص بنظر الطعون على تلك الجزاءات، وأن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بات هو الواجب الإعمال على جميع العاملين بالبنوك وفي كل نظم ولوائح العاملين بها، لا وجه له؛ لعدم وجود سند تشريعي يساند هذا الادعاء، إذ لا يجوز للوائح تلك البنوك أن تتضمن ما يخالف أحكام القوانين المذكورة سالفا؛ لأنه لا يجوز تعديل نص في قانون أو استبعاد تطبيق أحكامه بلائحة وهي أداة أدنى، بل يتم ذلك بالأداة نفسها، وهي القانون. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 15416 لسنة 55 القضائية عليا، بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/3/2014).

وترتيبا على ما تقدم يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى التأديبية الصادر فيها الحكم المطعون فيه في غير محله، وهو ما يتعين معه القضاء برفضه، وسيكتفى بذكر ذلك في الأسباب عوضا عن المنطوق.

– وحيث إنه عن موضوع الطعن الماثل فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرار التأديبي يجب أن يقوم على سبب يبرره، بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء، وأن رقابة القضاء بصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا فإذا كانت منتزعة من غير أصل أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع -على فرض وجودها- غير صحيح كان القرار فاقدا لركن هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون. (حكم الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 17403 لسنة 54 القضائية عليا، بجلسة 18/5/2014).

وحيث إنه عن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن وحاصلها التلاعب في كشوف الحصر الفعلي في بعض المحاصيل، وصرف أسمدة وقروض وسلف زراعية واستثمارية بالمخالفة للتعليمات ودون الاستعلام من البنك المركزي، وحيث إنه ولئن كانت تلك المخالفات التي أقامت عليها النيابة الإدارية قرار الاتهام المقدم منها في القضية رقم 518 لسنة 2010، وبنى عليها الحكم المطعون فيه أسبابه، ثابتة ثبوتا يقينيا في حق الطاعن، إلا أنه قد ثبت للمحكمة أن كل هذه المخالفات قد تم تصويبها وتصحيحها، على النحو الثابت بتقرير الفحص المؤرخ فى 23/8/2010 المعد من قبل الإدارة العامة للتفتيش والرقابة المالية بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للوجه البحري وخطاب رئيس قطاع الشئون القانونية بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المؤرخ فى 12/9/2011، الموجه إلى رئيس قطاع بنك التنمية بمحافظة الدقهلية، والذي يطالب فيه الأخير بتكليف الإدارة القانونية بقطاع الدقهلية بالمثول أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة في الدعوى رقم 140 لسنة 39ق، وإثبات استيفاء جميع المخالفات المنسوبة للطاعن في البلاغ المقدم من البنك ضده في قضية النيابة الإدارية رقم 518 لسنة 2010، وذلك بناءً على ما انتهى إليه فحص قطاع الرقابة والتفتيش.

وحيث إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد بات مستقرا على أن انتفاء الضرر لا يمنع من المساءلة التأديبية إلا أنه يكون سببا لتخفيف العقوبة، وحيث إن المخالفات المذكورة سالفا قد تم استيفاؤها تماما، وكانت تحت بصر محكمة أول درجة قبل إصدارها الحكم المطعون فيه، ولم تشر إلى ذلك إيجابا أو سلبا، ومن ثم يضحى حكمها بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر، قد شابه غلو وعدم تناسب، على نحو يصمه بمخالفة الواقع والقانون، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بتعديل الجزاء والاكتفاء بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه.

ولا ينال مما تقدم ما ذكره الطاعن بشأن عدم جواز توقيع جزاء عن تلك المخالفات لسبق مجازاته عنها بنقله بموجب القرار رقم 525 لسنة 2008 إلى وظيفة إدارية بدلا من الوظيفة التي يشغلها، وهي مدير بنك قرية كوم الدربي مركز المنصورة، فذلك مردود عليه بأنه ليس صحيحا القول بأن نقل الطاعن ثم الحكم عليه من المحكمة المختصة بجزاء الخصم من راتبه لما نسب إليه وثبت في حقه، يعد ازدواجا للعقاب عن الأفعال نفسها؛ وذلك لأن النقل ليس من عداد الجزاءات التي يجوز توقيعها على وفق نص المادة (82) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، بل يتم توقيعه إعمالا لنص قانوني آخر، ويحق للطاعن الطعن عليه أمام المحكمة المختصة إن شاء، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا النعي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، وبمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV