برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي، وعبد الفتاح السيد الكاشف، ود.رضا محمد عثمان دسوقي، ود.عبد الجيد مسعد عبد الجليل حميدة.
نواب رئيس مجلس الدولة
انعقاد الخصومة والإعلان– أثر عدم قيام المدعى بإعلان المدعى عليه بالدعوى- رفع الدعوى الإدارية يتم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة المختصة، كما يتم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بإيداع ذوي الشأن تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة، أما إعلان العريضة أو تقرير الطعن وتحديد جلسة لنظر المنازعة أمام المحكمة المختصة، فليس ركنا من أركان إقامة المنازعة الإدارية، أو شرطا لصحتها، بل هو إجراء مستقل لا يقوم به أحد طرفي المنازعة، إنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها- ليس من شأن إغفال هذا الإجراء التأثير في صحة انعقاد الخصومة، وذلك على خلاف الحال في المنازعة المدنية، التي ترفع فيها الدعوى أمام المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه، ما لم يقض القانون بغير ذلك- تطبيقا لذلك: إذا لم يقم المدعي بإعلان المدعى عليه بالدعوى رغم تكليف المحكمة له بذلك، فإن عليها أن تحكم بوقفها لمدة شهر، ثم باعتبارها كأن لم تكن- لا يجوز الحكم بعدم انعقاد الخصومة في هذه الحالة([1]).
– المادتان رقما (68) و(99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
– المادتان رقما (34) و(38) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
(ب) موظف:
تأديب- الدعوى التأديبية- انعقاد الخصومة فيها- تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، متضمنا بيانا بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق- يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة، في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول- للمحكمة تكليف النيابة الإدارية، باعتبارها الأمينة على الدعوى التأديبية وممثلة الادعاء والاتهام، بالقيام بإعلان المحال في محل إقامته أو في محل عمله، سواء عن طريق قلم المحضرين، أو بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ثم تكليف قلم كتابها بإخطار الخصوم لحضور الجلسات بعد تمام الإعلان من قبل النيابة الإدارية- إذا تخلفت النيابة الإدارية عن ذلك، كان على المحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة شهر، ثم باعتبارها كأن لم تكن، ولا يجوز الحكم بعدم انعقاد الخصومة في هذه الحالة.
– المادة رقم (233) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
في يوم السبت الموافق 23/2/2013 أودع المستشار/…، وكيل أول النيابة الإدارية، بصفته نائبا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل، في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية بجلسة 30/12/2012 في الدعوى رقم 278 لسنة 53ق، القاضي بعدم انعقاد الخصومة؛ لعدم إتمام الإعلان.
وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بمعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإعادة الدعوى التأديبية رقم 278 لسنة 53ق إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة والمالية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
ونظرت الدائرة الرابعة (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا الطعن، ثم قررت إحالته إلى هذه المحكمة لنظره، وبجلسة 31/8/2016 قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر الطعن تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 12/2/2011 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 278 لسنة 53ق أمام المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية، متضمنة ملف تحقيقاتها في القضية رقم 322 لسنة 2010 نيابة النقل- القسم الثاني، وتقرير اتهام ضد:1- … فني كهرباء بورش عنابر بولاق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالدرجة الخامسة الحرفية؛ لأنه في يوم 24/6/2010 وبوصفه السابق وبدائرة عمله، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يحافظ على ممتلكات الهيئة التي يعمل بها، وسلك مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب، وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عمله وذلك بأن استولى دون وجه حق على قطعة نحاس خردة “مخدة نحاس” تزن حوالي 50 كيلو جراما، وقيمتها كخردة ألف وخمس مئة جنيه مصري من مقر عمله، وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
وارتأت النيابة الإدارية أن المحال قد ارتكب المخالفة المنصوص عليها بالمواد أرقام 92 فقرة 5،8 و93 فقرة 2، 3 و94 و96 و98/3 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بالقرار رقم 17/1982.
وطلبت محاكمته تأديبيا بالمواد السابقة، وبالمادة رقم 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 والقانون رقم 12 لسنة 1989، والمادتين 15/1/أولا و19/1 من قانون مجلس الدولة وتعديلاته.
– وبجلسة 30/12/2012 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها -بعد استعراضها نص المادة (34) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، على أن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى الماثلة، وقد خلت الأوراق مما يفيد إعلان المحال الأول بقرار إحالته وتاريخ الجلسة أمام المحكمة التأديبية، كما لم يتم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا بأمر الإحالة في مواجهة النيابة العامة، رغم تكليفها بذلك، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم انعقاد الخصومة في الدعوى الماثلة؛ لعدم إتمام الإعلان.
– وحيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، والفساد في الاستدلال، تأسيساً على أن المنوط به الإعلان هو قلم كتاب المحكمة التأديبية وليس النيابة الإدارية.
– وحيث إن المادة (34) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: “تُقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق. وتُنظر الدعوى في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة، ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور، على أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق. ويكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول…”.
وتنص المادة (38) منه على أن: “تتم جميع الاخطارات والإعلانات بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية بالطريقة المنصوص عليها في المادة (34)”.
وحيث إن المادة (233) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أن: “يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة… وذلك بناء على طلب النيابة العامة…”.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن الدعوى التأديبية تقام من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، متضمنا بيانا بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق، ويقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة، في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وللمحكمة -على ما اطردت عليه محاكم مجلس الدولة- تكليف النيابة الإدارية، باعتبارها الأمينة على الدعوى التأديبية وممثلة الادعاء والاتهام، بالقيام بإعلان المحال في محل إقامته أو في محل عمله، سواء عن طريق قلم المحضرين، أو بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ثم تكليف قلم كتابها بإخطار الخصوم لحضور الجلسات بعد تمام الإعلان من قبل النيابة الإدارية.
وحيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن رفع الدعوى الإدارية يتم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة المختصة، كما يتم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بإيداع ذوي الشأن تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة، أما إعلان العريضة أو تقرير الطعن وتحديد جلسة لنظر المنازعة أمام المحكمة المختصة، فليس ركنا من أركان إقامة المنازعة الإدارية أو شرطا لصحتها، بل هو إجراء مستقل لا يقوم به أحد طرفي المنازعة، إنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها، وليس من شأنه أن يؤثر في صحة انعقاد الخصومة، وذلك على خلاف الحال في المنازعة المدنية، إذ ترفع فيها الدعوى أمام المحكمة -طبقا لنص المادة (68) من قانون المرافعات المدنية والتجارية- بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه، ما لم يقض القانون بغير ذلك. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3594 لسنة 32 القضائية عليا بجلسة 9/6/1987، وحكمها في الطعن رقم 7966 لسنة 59 القضائية عليا بجلسة 14/2/2015).
وحيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بجواز وقف الطعن المقام من هيئة النيابة الإدارية في الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية، إذا تخلفت عن تنفيذ قرار المحكمة بإعلان المطعون ضده، كما أجازت الحكم في الطعون باعتبارها كأن لم تكن إذا مضت المواعيد المنصوص عليها في المادة (99) من قانون المرافعات، ولم تقم النيابة الإدارية بتنفيذ ما أمرت المحكمة بتنفيذه. (حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 5345 و5569 لسنة 44 القضائية عليا، بجلسة 5/7/201)([2]).
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى التأديبية رقم 278 لسنة 53ق أمام المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية، بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة، متضمنا ملف القضية رقم 322 لسنة 2010 نيابة النقل- القسم الثاني، وتقرير اتهام ضد المطعون ضده، وطلبت محاكمته تأديبيا لما نسب إليه بتقرير الاتهام، وقد خلت الأوراق جميعها مما يفيد إعلان المطعون ضده بتقرير الاتهام وقرار الإحالة، سواء بمحل إقامته أو بمحل عمله أو في مواجهة النيابة العامة، رغم تكليف المحكمة للنيابة الإدارية بذلك أكثر من مرة، كما خلت محاضر جلسات المحكمة التأديبية مما يفيد حضور المطعون ضده، سواء بشخصه أو بوكيل عنه أية جلسة من جلسات المحكمة، فمن ثم كان يتعين على محكمة أول درجة إعمال مقتضى المادة (99) من قانون المرافعات، بالحكم بوقف نظر الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا، ثم تقضي بعد ذلك الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم تمتثل النيابة الإدارية لتنفيذ ما أمرتها به، وهو إعلان المطعون ضده بقرار الاتهام وقرار الإحالة والجلسة المحددة لنظره.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بعدم انعقاد الخصومة لعدم الإعلان، فإنه يكون مخالفا للواقع والقانون جديرا بالإلغاء، وإعادته إلى المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية، للفصل فيه بهيئة مغايرة.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم انعقاد الخصومة بالنسبة للمطعون ضده لعدم اتمام الإعلان وإعادته إلى المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية، للفصل فيه مجددا بهيئة مغايرة.
([1]) في هذا الاتجاه: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 11880 لسنة 47 القضائية عليا بجلسة 3/3/2007 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا 2006/2007، مكتب فني، جـ1، المبدأ رقم 67، ص436)، حيث انتهت المحكمة إلى أن الخصومة الإدارية تنعقد صحيحة قانونا متى تم إيداع عريضة الدعوى قلم كتاب المحكمة على الوجه المبين بقانون مجلس الدولة، وأن إعلان العريضة وإبلاغ قلم الكتاب الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى هي إجراءات لاحقة ومستقلة، وليست ركنا من أركان المنازعة الإدارية، وليس من شأنها التأثير فى صحة انعقاد الخصومة.
وكذا حكمها الصادر في الطعن رقم 12936 لسنة 49 القضائية (عليا) بجلسة 21/9/2010 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنتين 55 و56 مكتب فني، المبدأ رقم 73/ب، ص673)، حيث انتهت إلى أن الخصومة الإدارية تنعقد بإيداع صحيفة الدعوى أو الطعن سكرتارية المحكمة، وأن هذا الإجراء مستقل عن إعلان ذوي الشأن بهذه الصحيفة كإجراء لاحق مستقل، المقصود منه إبلاغ الطرف الآخر بقيام المنازعة، ودعوة ذوي الشأن لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم، وأنه لا أثر لتراخي الإعلان إلى ما بعد المدة المقررة بالمادة (70) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، مادام المدعى عليه قد أعلن إعلانا صحيحًا.
وعلى خلاف هذا النظر: حكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 61238 لسنة 60 القضائية (عليا) بجلسة 24 من يناير سنة 2016 (منشور بهذه المجموعة- المبدأ رقم 39)، حيث بينت المحكمة أن الخصومة القضائية هي مجموعة من الإجراءات، تبدأ بإقامة الدعوى (الطعن) أمام المحكمة، وتنتهى بحكم فاصل في النزاع، أو بتنازل، أو صلح، أو بسبب عيب أو خطأ في الإجراءات، وأن القانون قد حدد إجراءات التقدم بهذا الادعاء أو الطعن الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة، وهي تقوم على اتصال المدعي (الطاعن) بالمحكمة المرفوعة أمامها، وتكليف المدعى عليه (المطعون ضده) بالمثول أمام المحكمة، لكونها علاقة بين طرفيها من جهة، وعلاقة بين هذين الطرفين والقضاء من جهة أخرى، فإذا لم تكن هناك دعوة أو إعلان من الخصم إلى الخصم الآخر للتلاقي أمام القضاء، فلا تنشأ الخصومة القضائية، ويمثل ذلك أصلا عاما من أصول التقاضي، سواء أمام القضاء العادي أم قضاء مجلس الدولة، فلا خصومة إلا بين طرفين يباشر كل منهما حق الدفاع كاملا في ساحة العدالة، ومن ثم يترتب على إهمال الإعلان وقوع عيب جوهري، يؤدي إلى عدم انعقاد الخصومة.
وكذا حكم الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 19482 لسنة 59 القضائية (عليا) بجلسة 23 من مارس سنة 2016 (السياق الزمني لهذه المجموعة)، حيث انتهت المحكمة إلى أن المشرِّع قد نظم في قانون مجلس الدولة إجراءات إقامة الدعوى أو الطعن، وإجراءً جوهريا من إجراءاتها، وهو الإعلان، سواءً لجهة الإدارة أو لذوي الشأن، كما بَيَّنَ أهميةَ الإخطار بالجلسة؛ بحسبان أن به تنعقدُ الخصومةُ صحيحةً قانونًا؛ لأنه من الأصول العامة المقررة في المحاكمات القضائية أن تُنْظَر القضيةُ في حضور طرفيها؛ إعلاءً لمبدأ المواجهة، حتى يُبْدِي كلُّ طرفٍ فيها دفاعه مُؤيَّدًا بما لديه من مستنداتٍ وأدلة سائغة قانونًا، ولتصدر المحكمةُ حكمها في الدعوى أو الطعن عن بصرٍ وبصيرة، فقد لا يمثلُ المدعى عليه أو المطعون ضده في القضية أو الطعن لانتفاء علمه بوجود خصومة مطروحة على القضاء للفصل فيها، حال أنه أحدُ طرفيها، وقد يكون هذا الغيابُ مرجعه التقاعس في دعوة أيٍّ من طرفي الخصومة القضائية إلى مجلس القضاء، أو قد يكون هذا الغيابُ مرجعه سوء نية الطرف الآخر بقصد عرقلة خصمه عن إبداء دفاعه، وهو ما لا يسوغ معه نظر القضية والفصل فيها في غيبته؛ لتخلف مقتضى العمل الإجرائي، وإلا كان الحكمُ الصادر فيها باطلا؛ لإخلاله بحق الدفاع؛ إذ ينقصه مفترضٌ جوهري لصحته هو إعلان المدعى عليه أو المطعون ضده، ومن ثم فإذا استطال نظرُ القضية أو الطعن، دون قيام مَنْ أثارَ هذا النزاعَ قضائيًّا، سواء كان مدعيًا أم طاعنًا، بإعلان المدعى عليه أو المطعون ضده، سواء كان ذلك مرجعه التقاعس أم سوء النية، فإنه لا مندوحة من رد قصده إلى نحره، والقضاء بعدم انعقاد الخصومة في القضية أو الطعن.
وكذا حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 11308 لسنة 47 القضائية عليا بجلسة 19/3/2005 (منشور بمجموعة السنة 50 مكتب فني، جـ1، المبدأ رقم 112/أ، ص781)، وحكمها في الطعن رقم 9005 لسنة 56 القضائية عليا بجلسة 2/4/2011 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنتين 55 و56 مكتب فني، المبدأ رقم 102/أ، ص939)، حيث انتهت المحكمة إلى أنه يجب توجيه الإعلان بالنسبة للهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى مراكز إدارتها، وأن توجيه الإعلان فى هذه الحالات إلى هيئة قضايا الدولة يؤدي إلى بطلانه، ومن ثم عدم انعقاد الخصومة، لكن لا يحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، فإذا حضر وكيل عن الجهة المدعى عليها جلسات المحكمة تحققت الغاية من الإجراء.
وكذا حكمها الصادر في الطعن رقم 1329 لسنة 53 القضائية عليا بجلسة 22/6/2014 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 59 مكتب فني، المبدأ رقم 81)، حيث انتهت إلى أن الإعلان بالخصومة يمثل أصلا عاما من أصول التقاضي، سواء أمام القضاء العادي أو قضاء مجلس الدولة؛ لضمان حق الدفاع أصليا أو بالوكالة لجميع المتقاضين، وأن ذلك يتحقق بإعلان المدعي أو الطاعن للمدعى عليه أو المطعون ضده على النحو القانوني السليم، ويترتب على عدم الإعلان عيب شكلي جوهري في الإجراءات يخالف النظام العام، ويؤدي حتما إلى عدم انعقاد الخصومة، وتطبيقا لهذا: فإن عدم قيام الجهة الإدارية الطاعنة بإعلان المطعون ضدهم على عناوينهم الثابتة بالتوكيلات المودعة ملف الدعوى المطعون في حكمها، والاكتفاء بإعلان الطعن إلى المحامي الذي كان موكلا عن المطعون ضدهم إبان إقامة الدعوى المطعون في حكمها، يؤدى إلى بطلان الإعلان، ومن ثم عدم انعقاد الخصومة في الطعن.
([2]) منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 105، ص1249.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |