مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
إعلان صحيفة دعوي أمام محاكم مجلس الدولة
مارس 25, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الرابعة – الطعون أرقام 102673 , 102676 , 102680 , 102683 لسنة 65 ق . عليا ، الطعن رقم 102673 لسنة 65 ق . عليا
مارس 26, 2021

الدائرة الرابعة – الطعن رقم 106707 لسنة 63 ق.عليا

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

           بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

        بِاسْم الشعَب

مجْلِسِ الدَّوْلَة

المحْكَمَةٌ الإدارية الْعُلْيَا

الدَّائرة الرابعة – موضوع

بالْجلسة الْمُنعقدة علناً بـِرِئَاسَةِ السَّيِّدِ الأُسْـتَاذِ المُسْتَشَار/ حســـن سيــد عبـــد العــزيز السيد         نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

                                                                                                       ورئــــــيــــس المحــكــمـــة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار        / نبيـــل عطـــا الله مهنـــــى عــــــــمــــــر           نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار        / أســـــــامــــــــة محــــمــــــد حسنيــــــن            نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار الدكتور / هشــــام الســــيد سليمــــــان عــــــزب           نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار         / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل           نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وبحُضُورِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار       / عبد الرحمن حشيش                                 مُــــــــــفـــــــَوَّض الـدَّوْلـَة

وَسِـكـِرْتـَارِيّـَة الســـيد                    / ســيـد أمـين أبـو كيله                                  أَمِــــيــــــن الســــــــــــــر

أصَدْرِت الحُكْم الآتِي

في الطَّعن رقم 106707 لسنة 63 ق. عُليا

المقام من /

————–

ضد /

————-

الإجراءات

*********

        بتاريخ 14/9/2017 أودع وكيل الطاعن تقرير الطعن الماثل طعناً على قرار مجلس التأديب المشار إليه فيما تضمنه من  ( مجازاة الموظف المحال / ” ……………….” بالفصل من الخدمة ) .

      وقد طلب وكيل الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم ” بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ” .

       وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريراً مسبباً بالرأى القانونى إرتأت فى ختامه الحكم                   ” بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن من المخالفة المنسوبة إليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ومن باب الإحتياط الكلى بالنزول بالجزاء لأدنى درجاته ” .                       

       وقد جرى نظر الطعن الماثل أمام دائرة فحص الطعن بجلسة 9/2/ 2019 ، ثم قررت تلك الدائرة إحالة الطعن للدائرة الرابعة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 20/4/2019 .

وقد نظرت دائرة الموضوع الطعن الماثل بالجلسة المذكورة ، وقد جرى نظر الطعن أمامها على النحو الموضح بمحاضرها ، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

المحكمة

*******

    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة .

وحيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية ، ومن ثم يغدو مقبولاً شكلاً .

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه تمت إحالة الموظف ” …………. ” الموظف بمحكمة أبو قرصاص الجزئية إلى المحكمة التأديبية بمحكمة المنيا الإبتدائية بموجب الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 2017 تأديب المنيا ، حيث كان مختصاً بتحصيل الغرامات المقررة على مخالفات المرور إبان عمله بمحكمة أبو قرقاص الجزئية ، وذلك لما نسب إليه من إستيلائه لنفسه على بعض من تلك المبالغ دون أن يوردها للخزينة ، وفى سبيل ذلك زور فى حوافظ التوريد ، وبالفحص تبين إستيلائه بتلك الطريقة على مبلغ عشرين ألف وسبعمائة وخمسة وعشرين جنيهاً وثلاثين قرشاً ، ثم أحيل للنيابة العامة والتى أسندت له تهمة الجناية المؤثمة بالمادتين 122/1،2،3 و 166 مكرر / 1 من قانون العقوبات ، بيد أنه سارع مسدداً المبلغ المختلس ، فإنتهت النيابة العامة لحفظ الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية .

وقد تدوول نظر الدعوى التأديبية بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، ثم قضى مجلس التأديب ( بمجازاة الموظف المحال/ ” محمد هاشم عبد العظيم ” بالفصل من الخدمة ) .

وقد شيد مجلس التأديب قضائه على سند ثبوت إخلال المحال بواجبات وظيفته وإخلاله بكرامة الوظيفة العامة ،                   مما يستوجب مجازاته عما ثبت بحقه ، على النحو الوارد بالمنطوق .

وحيث إن القضاء المتقدم لم يلق قبولاً لدى الطاعن ، لذا أقام طعنه الماثل لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون وسداد الطاعن لجميع المبالغ المطلوبة وحفظ النيابة العامة للواقعة والغلو فى تقدير الجزاء وإختتمت صحيفة الطعن بالطلبات السابقة .

  وتنص المادة ( 57 ) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه ” يتعين على الموظف الإلتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها ، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية فى هذا الشأن ، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص ، ويحظر على الموظف بصفة خاصة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد والإلتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية ….. ”  .

  وتنص المادة ( 58 ) من ذات القانون على أنه ” كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ، يجازى تأديبياً ” .

وتنص المادة ( 61) من ذات القانون على أن ” الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الموظف هى : 1- …                2-… 3- … 4- … 5- … 6- … 7 … 8- الفصل من الخدمة ” .

وتنص المادة (165) من ذات القانون على أنه ” من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتى ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها فى الأعمال القضائية أو يقلل من إعتبار الهيئة التى ينتمى إليها ، سواءً كان ذلك داخل القضاء أو خارجها ، تتخذ ضده الإجراءات التأديبية ” .

وحيث إن من المستقر عليه أن من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتى ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها فى الأعمال القضائية أو تقلل من إعتبار الهيئة التى ينتمى إليها يتعين إتخاذ الإجراءات التأديبية ضده .

وتأسيساً على ما تقدم ، وحيث أن الثابت بالأوراق أنه قد وردت شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها من الموظف ” ………. ”  – الطاعن – والمختص بتحصيل الغرامات المرورية بمحكمة أبو قرقاص الجزئية بشأن قيامه بتحصيل مبالغ أكثر من المبالغ المستحقة ، وعلى إثر ذلك شكل المستشار  / رئيس الإستئناف ورئيس محكمة المنيا الإبتدائية لجنة على أعمال الموظف المذكور وقد قامت اللجنة بأعمالها يومى 6و 7 / 2/2017 حيث قامت بجرد وفحص أعمال الموظف المذكور من بداية تاريخ عمله بتحصيل المرور من تاريخ 28/3/2016 حتى تاريخ 2/2/2017 أخر يوم عمل له بالتحصيل ، وقد تبين للجنة التفتيش من خلال تقريرها الذى أعدته يوم 7/2/2017 أن المبالغ التى لم يقم الموظف المذكور بتوريدها لخزينة المحكمة تبلغ عشرون ألفاً وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيهاً وثلاثون قرشاً لا غير .

وبتاريخ 12/2/2017 قدم الطاعن مذكرة للمستشار رئيس الإستئناف رئيس محكمة المنيا الإبتدائية متضمنه ( أنه تبين وجود عجز مالى مستحق عليه خلال فترة عمله بقلم التحصيل بمحكمة أبو قرقاص الجزئية بمبلغ عشرون ألفاً وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيهاً وثلاثون قرشاً لا غير ، وذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة فى هذا الشأن ، وأنه يرغب فى سداد هذا المبلغ ) ، وبذات التاريخ أشر المستشار رئيس المحكمة على المذكرة بعبارة ( مراقب عام محكمة أبو قرقاص الجزئية ،  لإستلام المبلغ ، وتوريده إيرادات فى خزينة محكمة أبو قرقاص الجزئية ) .

وبتاريخ 13/2/2017 تم إرسال كافة الأوراق وتقرير التفتيش للمستشار المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا لإتخاذ اللازم ، وقد باشرت نيابة مركز أبو قرقاص التابعة لنيابة جنوب المنيا الكلية التحقيق بالواقعة بالقضية رقم 1829 لسنة 2017 إدارى مركز أبو قرقاص والمقيدة حصر تحقيق 187 لسنة 2017 ، حيث تم سؤال الطاعن بالصفحة الثالثة والعشرين بالتحقيقات حيث قرر أنه ( الموظف المختص بتحصيل غرامات المرور من المواطنين وإعطائهم إيصالات السداد ،    وبسبب ضغط الشغل فى تجميع الغرامات من المواطنين كل يوم ، فإنه أخطأ فى الحسابات ومراجعتها ، وفى يوم عرف الموضوع مراقب عام المحكمة ، وعمل مذكرة ، وإتشكلت لجنة حددت المبالغ اللى فيها العجز ، وأول ما عرفت الموضوع ، رحت قمت بسداد المبلغ ، لأنى مكنتش قاصد الإستيلاء عليه ) .

وبتاريخ 20/3/2017 قامت نيابة مركز أبو قرقاص بتحرير مذكرة إرتأت فيها أنه لما كانت التحقيقات قد أظهرت أن المتهم قد تصالح وسدد قيمة ما إختلسه من أموال فإن النيابة العامة ترى بإعتبارات الملائمة بعد رد المبالغ المستحقة للجهة محررة الشكوى وتضميد ما لحقها من أضرار ، وحيث أن النيابة العامة هى المدافع الأول عن المجتمع وتتولى صيانته وحمايته من أى إنتهاك ، إلا أنها جزء من نسيج هذا المجتمع وتضع نصب أعينها لا مستقبل المتهم فحسب بل مستقبل أسرته وأبنائه ، وأنه طالما إعترف المتهم ولو ضمناً بجرمه وقيامه بالتصالح وسداد ما عليه من مستحقات ، فإن من شأن ذلك جبر أى ضرر وقع أو محتمل حدوثه ، لذا ترى النيابة العامة حفظ الأوراق إدارياً لعدم أهميتها لزوال ما ترتب عليها من آثار بقيام المتهم بالتصالح مع الجهة الشاكية وزوال الضرر الذى لحق به ، مع طلب إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية لتوقيع أقصى جزاء إدارى عليه ) ، وبتاريخ 9/4/2017 حرر وكيل النيابة الكلية مذكرة بشأن حفظ القضية إدارياً لعدم الأهمية وبإرسال الأوراق لمحكمة المنيا الإبتدائية لمحاكمة المتهم تأديبياً . وعلى إثر ذلك تمت إحالة الطاعن لمجلس التأديب الطعين والذى خلص لمجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة

وعلى هدى ما تقدم ، حيث أنه وقر فى وجدان هذه المحكمة ثبوت الإتهام المنسوب للطاعن بإختلاس المال العام ثبوتاً يقينياً على نحو يفقده حسن السمعة والإعتبار ويتنافى مع كرامة الوظيفة العامة والثقة فيمن يشغلها وأنه لم يعد أهلاً للأمانة والمحافظة على الأموال العامة وحمايتها وهو ما يتعارض مع حسن سير المرفق العام ، مما يستوجب مجازاته بأقصى درجات الشدة وبتره من الوظيفة العامة تطهيراً لها ، وردعاً لغيره من محاكاته فى قبيح فعاله ، وإبعاداً لعضو فاسد تكسب من المال الحرام المؤتمن عليه ، وحيث أن حكم مجلس التأديب الطعين قد خلص لمجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة ، فقد صدر الحكم متفقاً مع صحيح حكم القانون مستخلصاً من أصول تنتجها الأوراق جزاءً وقصاصاً عادلاً لما إقترفته يداه وثبت بحقه ، ويغدو الطعن عليه مفتقداً لسنده جديرا بالرفض .

ولا ينال مما تقدم كون النيابة العامة قد خلصت لحفظ الإنهام المنسوب للطاعن لعدم الأهمية ،  لكون قرار الحفظ إرتكز على قيام الطاعن بالتصالح مع جهة الإدارة وسداد كافة المبالغ التى سبق إختلاسها ، مما يقطع يقيناً بصحة واقعة الإختلاس ، وأنه سداد المبلغ تم بعد صدور تقرير لجنة التفتيش الذى أفصح بجلاء لا مراء منه عن إستيلاء الطاعن على المبلغ المشار إليه ، مما دفع بالطاعن لسداد ذلك المبلغ للإفلات من المحاسبة الجنائية وتحاشياً لسجنه ، بيد أن الجرم الذى إرتكبه الطاعن يشكل إخلالاً جسيماً بمقتضيات الوظيفة العامة وواجباتها ، وإنتهاكاً لكرامتها ، مما يستوجب مساءلته ومجازاته تأديبياً على نحو ما سبق .

     فلهذه الأسباب

**********

     حكمت المحكمة  ” بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ” .

صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة في يوم الأحد 2 محرم  لسنة 1441 هجرية، الموافق 1/9/2019 ميلادية , وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV