برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي ود.حسين عبد الله أمين حسين قايد وعبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف ود.رضا محمد عثمان دسوقي.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) دعوى– دفوع فى الدعوى- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها- هناك شروط يلزم توفرها لقبول الدفع بحجية الأمر المقضي به، وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالحكم، وهي أن يكون حكما قطعيا، وأن يكون التمسك بالحجية فى منطوق الحكم لا فى أسبابه، إلا إذا ارتبطت الأسباب ارتباطا وثيقا بالمنطوق بحيث لا يقوم بدونها، وقسم يتعلق بالحق المدعى به، فيشترط أن يكون هناك اتحاد في الخصوم والمحل والسبب- تقضي المحكمة بما تقتضيه هذه الحجية من تلقاء نفسها.
– المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968.
(ب) اختصاص– الاختصاص الولائي- الاختصاص الولائي من النظام العام- الأحكام الصادرة بمخالفة قواعد الاختصاص الولائي تغولا عليه أو تنصلا منه أو تفريطا فيه لا تتمتع بأية حجية، ولا يترتب عليها سلب ولاية الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل عند طرح النزاع عليها مرة أخرى- لا يسوغ التمسك في هذه الحالة بعدم جواز نظر الدعوى (أو الطعن) لسابقة الفصل فيها، بل يتعين على المحكمة المختصة في هذه الحالة نظر الدعوى أو الطعن، دون اعتداد بالدفع المتعارض مع ولايتها- ليس من مقتضيات قاعدة الحجية المطلقة التي تتمتع بها أحكام مجلس الدولة أن تهدم قاعدة الاختصاص الولائي التي هي من النظام العام، وتُمثل في مضمونها افتئاتا عليها أو انتقاصا منها- تطبيق: الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية (خطأ) بعدم اختصاصها ولائيا في مسألة تدخل في اختصاصها، لا يحوز حجية عند إعادة طرح النزاع مرة أخرى أمامها.
(ج) دعوى– الحكم في الدعوى- حجية الأحكام- لا تثبت حجية الأمر المقضي به إلا بأنْ يكون لجهة القضاء الولاية فى الحكم الذي أصدرته- الحكم الصادر عن جهة القضاء العادي في مسألة تدخل في صميم اختصاص محاكم مجلس الدولة طبقا للدستور والقانون لا يحوز الحجية أمامها.
(د) حقوق وحريات– حق العمل- مقتضى كونه حقا وشرفا- التوجيه الدستوري لحق العمل، واعتباره حقا وشرفا مؤداه أن يكون مكفولا من الدولة، وهو ما يعني بالضرورة أن يكون القانون وحده هو الذي ينظم الشروط الموضوعية لحق العمل، والأوضاع التي ينبغي أن يمارس فيها، والحقوق التي يرتبها، وأشكال حمايتها؛ ليكون العمل كافلا لضمانة الحق في الحياة، وواحدا من أهم روافدها تحقيقا للتنمية- ما يضعه القانون من تنظيم لحقوق العامل وضماناته، ومنها عدم جواز إحالته إلى المعاش أو فصله من العمل إلا بحكم تأديبي، لا يجوز تعديله إلا بقانون، وليس بأداة أدنى.
– المادة (13) من دستور 1971.
(هـ) لائحة– اللوائح التنفيذية- تخويل القانون جهة معينة في إصدار لائحة خاصة بالعاملين بها دون التقيد بما هو مقرر بقانون بالنسبة لباقي العاملين بالدولة والقطاع العام لا يمكن اعتباره تفويضا تشريعيا- لكل من القانون واللوائح التنفيذية والتفويض التشريعي مجاله طبقا للدستور- التفويض التشريعي لا يكون إلا لرئيس الجمهورية دون غيره، وعند الضرورة وفي أحوال استثنائية وبشروط معينة، أما ما يصدر من قوانين تخول رئيس الجمهورية أو غيره إصدار لوائح العاملين دون التقيد بالقوانين والقواعد المعمول بها فلا يمكن أن ينطوي على تفويض في إصدار قرارات لها قوة القانون، ولا يخرج عن كونه دعوة لممارسة اختصاص رئيس الجمهورية أو غيره بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون.
(و) بنوك– بنوك القطاع العام- عاملون بها- الاختصاص بتوقيع جزاءي الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة- هذا الاختصاص منوط بالمحكمة التأديبية دون سواها- لا يختص مجلس إدارة البنك بتوقيعهما- لا يجوز تضمين لوائح العاملين ببنوك القطاع العام نصا يجعل من اختصاص مجلس إدارة البنك توقيع جزاء الفصل من الخدمة- هذا النص يخالف قانون نظام العاملين بالقطاع العام- الجزاء المقرر على التغول على اختصاص المحكمة التأديبية المقرر في هذا الشأن هو البطلان الذي ينحدر إلى حد الانعدام؛ لصدور القرار عن سلطة غير ذات اختصاص أصلا.
– المادة (84) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
– المادة (79) من لائحة العاملين ببنك مصر، المعدلة بقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 7/8/2004.
في يوم السبت الموافق 20/6/2009 أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل، قيد بجدولها برقم 26096 لسنة 55ق.ع طعنا على الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 22/3/2008 في الطعن رقم 550 لسنة 35ق، القاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن، وبإحالته بحالته إلى محكمة طنطا الابتدائية الدائرة العمالية للاختصاص.
وطلب الطاعن -للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة إلزام البنك المطعون ضده أن يؤدي للطاعن مرتبه وحوافزه ومكافآته وخلافه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المؤرخ فى 3/7/2006 فيما تضمنه من إنهاء خدمته، وإلزام المطعون ضدهم متضامنين صرف مرتبه وسداد كافة الاشتراكات المقررة من تأمينات وصناديق تأمين ومعاشات، وكافة حقوقه الأخرى، على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وفي التاريخ نفسه (السبت الموافق 20/6/2009) أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل قيد بجدولها تحت رقم 26095 لسنة 55ق.ع طعنا على الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 23/5/2009 في الطعن رقم 68 لسنة 37ق، القاضي بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه.
وطلب الطاعن -للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بإلزام البنك المطعون ضده أن يؤدي للطاعن مرتبه وحوافزه ومكافآته وخلافه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 8/7/2007 فيما تضمنه من إنهاء خدمته، وإلزام المطعون ضدهم متضامنين صرف مرتبه وسداد كافة الاشتراكات المقررة من تأمينات وصناديق تأمين ومعاشات وكافة حقوقه الأخرى، على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن رقم 26095 لسنة 55ق. ع ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وتقريرا مسببا في الطعن رقم 26096 لسنة 55ق.ع ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا؛ وذلك لإقامته بعد المواعيد المقررة قانونا.
وتدوول نظر الطعنين أمام الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا، وبجلسة 2/2/2010 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 29096 لسنة 55ق. ع إلى الطعن رقم 26095 لسنة 55ق.ع للارتباط، وبجلسة 26/9/2010 قضت بإجماع الآراء برفض الطعنين.
وبتاريخ 6/4/2011 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن بدعوى البطلان الأصلية قيد بجدولها تحت رقم 22910 لسنة 57ق.ع، وذلك في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة فحص طعون برفض الطعنين، طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه، وبإلغاء الحكمين الصادر الصادرين عن المحكمة التأديبية بطنطا في الدعويين رقمي 550 لسنة 35ق و 68 لسنة 37ق، وبإلغاء القرار المطعون فيه الصادر فى 8/7/2007 بفصله من الخدمة واعتباره كأن لم يكن، وما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن رقم 22910 لسنة 57ق.ع ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
وتدوول نظر الطعن المشار إليه أمام الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 22/6/2014 قضت المحكمة بالبطلان في الطعنين رقمي 26095، 26096 لسنة 55ق.ع، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإحالة الطعنين المشار إليهما إلى دائرة الموضوع لنظرهما بجلسة 27/9/2014.
وتدوول نظر الطعنين رقمي 26095 و26096 لسنة 55ق.ع أمام الدائرة السابعة موضوع على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، التي قررت إحالة الطعنين إلى الدائرة الرابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص، ونظرتهما تلك المحكمة بجلسة 27/12/2014 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 26096 لسنة 55ق.ع يطلب الحكم –على وفق التكييف القانوني السليم- بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 22/3/2008 في الطعن رقم 550 لسنة 35ق، والقضاء بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 8/7/2007 بإنهاء خدمته.
وحيث إن المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه …”.
وحيث إن ميعاد الطعن أمام هذه المحكمة هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 22/3/2008، وأقام الطاعن طعنه الماثل رقم 26096 لسنة 55ق.ع – بإيداع صحيفته قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/6/2009، أي بعد فوات المواعيد القانونية المقررة للطعن أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون غير مقبول شكلا؛ لرفعه بعد الميعاد، وهو ما يتعين القضاء به.
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 26095 لسنة 55ق.ع يطلب الحكم -على وفق التكييف القانوني السليم- بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 23/5/2009 في الطعن رقم 68 لسنة 37ق، والقضاء مجددا بإلغاء القرار الصادر في 8/7/2007 عن مجلس إدارة بنك مصر بإنهاء خدمته، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر النزاع الماثل تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن قد أقام طعنه رقم 68 لسنة 37ق بتاريخ 3/11/2008 أمام المحكمة التأديبية بطنطا، طالبا الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار البنك المطعون ضده المؤرخ فى 8/7/2007 فيما تضمنه من إنهاء خدمته، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا لطعنه أنه يعمل مراقبا ببنك مصر فرع المحلة الكبرى، وبتاريخ 8/7/2007 صدر قرار البنك بإنهاء خدمته لما نسب إليه وثبت في حقه بالتحقيقات من مخالفات، ونعى على القرار المطعون فيه مخالفة القانون.
………………………………………………….
وبجلسة 23/5/2009 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه، وشيدت المحكمة قضاءها -بعد استعراض نص المادة (51) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والمادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3470 لسنة 33ق بجلسة 11/3/1995- تأسيسا على أن الطاعن كان قد أقام الطعن رقم 550 لسنة 35ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 7/8/2007 طالبا قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء الصادر بتاريخ 8/7/2007 في التحقيق رقم 30 لسنة 2006 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتبارا من 4/7/2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 22/3/2008 قضت المحكمة في الطعن المذكور (550 لسنة 35ق) بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعن، وإحالته بحالته لمحكمة طنطا الابتدائية الدائرة العمالية للاختصاص، وقد صار هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وأضافت المحكمة أن الطاعن أقام طعنه رقم 68 لسنة 37ق يطلب فيه الحكم بقبوله شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار البنك المطعون ضده المؤرخ فى 8/7/2007 فيما تضمنه من إنهاء خدمته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن ثم تكون طلبات الطاعن الراهنة هي ذات الطلبات المقضي بها في الحكم الصادر في الطعن رقم 550 لسنة 35ق الذي يحوز حجيته على الكافة، علاوة على أن الطلب في الطعن رقم 550 لسنة 35ق يتحد مع الطلب في الطعن رقم 68 لسنة 37ق (المنظور أمامها) في الخصوم والموضوع والسبب، مما يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الطعن رقم 68 لسنة 37ق لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر بجلسة 22/3/2008 في الطعن رقم 550 لسنة 35ق تأديبي طنطا، وخلصت المحكمة إلى سالف قضائها المطعون فيه.
………………………………………………….
وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 550 لسنة 35ق بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن، وإحالته بحالته إلى محكمة طنطا الابتدائية هو حكم شكلي، ولا يعد حكما نهائيا؛ لأنه لم يتطرق للموضوع، وأن المادة (10) من قانون الإثبات التي استند إليها الحكم الطعين لا يستدل بها في حالة الاختصاص الولائي، وأن القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن هو قرار بالفصل صدر موصوما بالانعدام؛ لسلبه اختصاص المحكمة التأديبية، كما أن حكم عدم الاختصاص هو من الأحكام التمهيدية.
………………………………………………….
وحيث إن المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص على أن: “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، لكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، ويتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”.
وحيث إن مفاد ما تقدم -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن هناك شروطا يلزم توفرها لقبول الدفع بحجية الأمر المقضي، وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالحكم، وهو: أن يكون حكما قضائيا قطعيا، وأن يكون التمسك بالحجية في منطوق الحكم لا في أسبابه، إلا إذا ارتبطت الأسباب ارتباطا وثيقا بالمنطوق، بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب، وقسم يتعلق بالحق المدعي به: فيشترط أن يكون هناك اتحاد في الخصوم والمحل والسبب، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
وتقوم حجية الأمر المقضي به على فكرتين رئيستين: (أولاهما) أن المركز القانوني التنظيمي قد انحسم النزاع في شأنه بحكم حاز قوة الشيء المحكوم فيه، إذ استقر به الوضع الإداري نهائيا مما لا يسوغ معه العودة إلى إثارة النزاع فيه بدعوى جديدة توقيا لزعزعة الوضع الذي استقر، وهو ما يتفق ومقتضيات النظام الإداري، ولذلك كان استقرار الأوضاع الإدارية وعدم زعزعتها بعد حسمها بأحكام نهائية حازت قوة الشيء المقضي به بمثابة القاعدة التنظيمية العامة الأساسية التي يجب النزول عليها، و(الفكرة الثانية) التي قامت عليها حجية الأمر المقضي هي: الحيلولة دون التناقض في الأحكام. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6472 لسنة 44ق.ع بجلسة 7/12/2006).
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد أقام الطعن رقم 550 لسنة 35ق. بإيداع أوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 7/8/2007، طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار بنك مصر الصادر بتاريخ 8/7/2007 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتبارا من 4/7/2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 22/3/2008 قضت المحكمة في الطعن المشار إليه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة طنطا الابتدائية الدائرة العمالية للاختصاص، وبتاريخ 3/1/2008 أقام الطاعن طعنه التأديبي بذات الطلبات أمام المحكمة التأديبية بطنطا وقيد بجدولها برقم 68 لسنة 37ق وبجلسة 23/5/2009 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه.
وحيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في تحديد ما إذا كان الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 550 لسنة 35ق بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة طنطا الابتدائية- الدائرة العمالية، يحوز حجية أمام المحكمة التأديبية عند إعادة طرح النزاع عليها مرة أخرى، ويحول دون المحكمة ونظر النزاع من عدمه.
وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه من الأمور المسلمة أن الاختصاص الولائي يعد من النظام العام، ويكون مطروحا دائما على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضي فيها من تلقاء نفسها، دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم، بما يكفل ألا تقضي المحكمة في الدعوى أو في شق منها دون إذا كانت المنازعة برمتها مما يخرج عن اختصاص ولايتها.
كما جرى قضاؤها على أنه باستقراء نصوص القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005، يبين أنه خلا تماما من أي نص يقرر إخراج المنازعات التأديبية الخاصة بالعاملين ببنوك القطاع العام عن الاختصاص الولائي للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة وإسناد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي، ومن ثم فإنه لا وجه للقول بانحسار ولاية المحاكم التأديبية بمجلس الدولة عن نظر الدعوى التأديبية والطعون التأديبية الخاصة بالعاملين الذين تطبق عليهم أحكام القانون رقم 93 لسنة 2005 آنف الذكر، بدعوى أن لوائح العمل المنصوص عليها بالمادة 91 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 سالف الذكر ملتزمة بأحكام قانون العمل، وإلا كان ذلك تعديلا لنصوص قانونية بأداة تشريعية أدنى، وهو ما لا يجوز قانونا. (المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 26877، 38926 لسنة 52ق. ع جلسة 17/5/2008، 10789 لسنة 53ق. ع جلسة 27/12/2008)
وحيث إن الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا قد ذهبت في دعوى البطلان الأصلية رقم 22910 لسنة 57ق.ع بجلسة 22/6/2014 إلى اختصاص المحكمة التأديبية بطنطا ولائيا بنظر الطعن التأديبي رقم 550 لسنة 53ق، وأن الحكم الصادر في هذا الطعن بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظره، وإحالته بحالته إلى المحكمة الابتدائية- الدائرة العمالية قد خالف القانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، مُهدرا مبدأ المساواة مما يهبط به إلى درك الانعدام، ولا تلحقه حصانة، حقيقا بالإلغاء، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان الحكم الصادر في الطعن رقم 68 لسنة 37ق فيما قضى به من عدم قبول الطعن لسابقة الفصل فيه، لابتنائه على الحكم الصادر في الطعن رقم 550 لسنة 53ق المشار إليه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن صدور قرار عن اللجنة القضائية بعدم اختصاصها بنظر الاعتراض لوجود قرار بالاستيلاء لا يعد فصلا في الموضوع، بما يتعين معه رفض الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه. (المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3666 لسنة 35ق.ع بجلسة 21/4/1992)
كما قضت بأن القواعد الخاصة بقوة الأمر المقضي هي من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراس من توسيع مداها؛ منعا للأضرار التي قد تترتب على هذا التوسع، فكلما اختل أي شرط من شروط قاعدة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها كالمحل أو السبب أو الخصوم، بأن اختلف أي منها في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعوى الأولى، وجب الحكم بأن لا قوة للحكم الأول تمنع من نظر الدعوى الثانية، ومن ثم تعين رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. (المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3024 لسنة 35ق. ع بجلسة 16/6/1996)
وذهبت إلى أنه لا تثبت حجية الأمر المقضي إلا بأن يكون لجهة القضاء الولاية في الحكم الذي أصدرته، فالحكم الصادر عن جهة القضاء العادي في مسألة تدخل في صميم اختصاص محاكم مجلس الدولة طبقا للدستور والقانون لا يحوز الحجية أمامها. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 676 لسنة 30ق.ع بجلسة 13/12/1986و 10782 لسنة 49ق.ع جلسة 21/2/2009)
وحيث إن الاختصاص الولائي من النظام العام، ومن ثم فإن الأحكام الصادرة بمخالفته، تغولا عليه أو تنصلا منه أو تفريطا فيه، لا تتمتع بأية حجية، ولا يترتب عليها سلب ولاية الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل عند طرح النزاع عليها مرة أخرى؛ ذلك أن مخالفة قواعد الاختصاص الولائي -التي هي من النظام العام- يترتب عليها اغتصاب ولاية الجهة صاحبة الاختصاص قانونا، مما يعد اعتداء على اختصاصها، ومن ثم فليس من سبيل لمجابهة هذا الاعتداء سوى عدم الاعتداد بحجية الحكم الصادر بالمخالفة للاختصاص الولائي، سواء تمثلت هذه المخالفة في التغول على الاختصاص الولائي أو التفريط فيه أو التنصل منه، مما يجوز معه للخصوم إعادة النزاع مرة أخرى بدعوى جديدة أمام جهة القضاء المختصة ولائيا؛ لتعلق الاختصاص الولائى بالنظام العام، ولا يسوغ التمسك في هذه الحالة بعدم جواز نظر الدعوى أو الطعن لسابقة الفصل فيه، بل يتعين على المحكمة المختصة في هذه الحالة نظر الدعوى أو الطعن دون أي اعتداد بالدفع لتعارضه مع ولايتها، فالأحكام الصادرة بعدم الاختصاص الولائي بالمخالفة للقانون والدستور لا تحوز أية حجية؛ إذ ليس من مقتضيات قاعدة الحجية المطلقة التي تتمتع بها أحكام مجلس الدولة أن تهدم قاعدة الاختصاص الولائي التي هي من النظام العام، وتمثل في مضمونها افتئاتا عليها أو انتقاصا منها.
وحيث إن المحكمة التأديبية بطنطا قد قضت بجلسة 22/3/2008 في الطعن رقم 550 لسنة 35ق بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعن، وجاء هذا الحكم بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بشأن اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة ولائيا بنظر الدعاوى والطعون التأديبية الخاصة بالعاملين الذين تطبق عليهم أحكام القانون رقم 93 لسنة 2005، فهذا الحكم يمثل مخالفة لقواعد الاختصاص الولائي للمحاكم التأديبية لمجلس الدولة، وهي من النظام العام، وينطوي على تنصل من هذا الاختصاص وتفريط فيه، لا يقل في مجال المخالفة عن التغول على قواعد الاختصاص أو الإفراط فيه، ومن ثم فلا يحوز أية حجية، وكان يتعين على المحكمة التأديبية بطنطا نظر الدعوى الجديدة رقم 68 لسنة 37ق (التي أقامها الطاعن بتاريخ 3/11/2008 بذات الطلبات) دون اعتداد بالحكم الصادر بعدم الاختصاص الولائي والإحالة؛ لتعارضه مع ولاية المحكمة ومخالفته للاختصاص الولائي للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا المذهب فيما قضى به من عدم جواز نظر الطعن رقم 68 لسنة 37ق لسابقة الفصل فيه، فإنه يكون قد صدر على غير سند مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء.
ولا ينال من ذلك ما قد يثار من أن الحكم بعدم الاختصاص المشار إليه قد تضمن الإحالة إلى المحكمة الابتدائية بطنطا- الدائرة العمالية، مما يصبح معه الطعن في حوزة المحكمة الابتدائية وتتولى الفصل فيه، بحسبان ذلك مردودا بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن الحكم الصادر عن جهة القضاء العادي في مسألة تدخل في صميم اختصاص محاكم مجلس الدولة طبقا للدستور والقانون لا يحوز الحجية أمامها. (المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 10782 لسنة 49ق. ع بجلسة 21/2/2009)
وحيث إن الدائرة المشكلة بالمادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بأنه إذا ما تبنيت المحكمة الإدارية العليا بطلان الحكم المطعون فيه وانتهت إلى إلغائه فلها أن تفصل في موضوع الدعوى متى كان صالحا للفصل فيه. (الطعن رقم 1352 لسنة 33ق. ع توحيد مبادئ جلسة 14/5/1988)
وحيث إن الدائرة المشكلة بالمادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بهذه المحكمة قد استقر قضاؤها على أن المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة وكذلك القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام قد حدد سلطات التأديب واختصاص كل منها، سواء في توقيع الجزاء أو التعقيب عليه، كما أناط بالمحكمة التأديبية سلطة توقيع الجزاءات الواردة في البنود من 9 إلى 11 من المادة (82) من القانون رقم 48 لسنة 1978، وهي جزاءات الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر بما لا يجاوز الأجر الذي كان عليه قبل الترقية، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، وأن توقيع جزاءي الفصل والإحالة إلى المعاش يخرج عن اختصاص مجلس الإدارة ومنوط بالمحكمة التأديبية دون سواها، وأن الجزاء المقرر على التغول على اختصاص المحكمة التأديبية المقرر في هذا الشأن هو البطلان الذي ينحدر إلى حد الانعدام لصدور القرار عن سلطة غير ذات اختصاص أصلا، وأن ما انتهجه قانون نظام العاملين بالقطاع العام بقصد توقيع جزاءي الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة مبعثه التوجيه الدستوري لحق العمل بالنص في المادة (13) على أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، والنص كذلك على أن الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، واعتبار العمل حقا وشرفا مؤداه أن يكون مكفولا من الدولة، وهو ما يعني بالضرورة أن يكون القانون وحده هو الذي ينظم الشروط الموضوعية لحق العمل والأوضاع التي ينبغي أن يمارس فيها والحقوق التي يرتبها وأشكال حمايتها، ليكون العمل كافلا لضمانة الحق في الحياة وواحدا من أهم روافدها تحقيقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويترتب على ذلك أن ما يضعه القانون من تنظيم لحقوق العامل وضماناته (ومنها عدم جواز إحالته إلى المعاش وفصله من العمل إلا بحكم تأديبي) لا يجوز تعديله إلا بقانون وليس بأداة أدنى، كما لا يجوز للوائح التنفيذية التي تصدرها السلطة التنفيذية والتي تتضمن الأحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتنفيذ القانون أن تعطل أحكامه أو تتناولها بالتعديل أو بالاستثناء، وينبغي على الجهة التي تصدر اللوائح التنفيذية أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات، سواء ما ورد منها في الدستور، أو ما هو أدنى منه في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام، ومن هذه المبادئ ما نص عليه قانون نظام العاملين بالقطاع العام من اختصاص المحكمة التأديبية دون سواها بتوقيع جزاءي الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة، كما أن تخويل القانون جهة معينة إصدار لائحة خاصة بالعاملين دون التقيد بما هو مقرر بقانون بالنسبة لباقي العاملين بالدولة والقطاع العام لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره تفويضا تشريعيا؛ إذ إنه من المسلم به أن لكل من القانون واللوائح التنفيذية والتفويض التشريعي مجاله وفقا لأحكام الدستور، فالتفويض التشريعي لا يكون إلا لرئيس الجمهورية دون غيره وعند الضرورة وفي أحوال استثنائية وبشروط معينة حددها الدستور، وعلى ذلك فلا يجوز تضمين لائحة العاملين بشركة شبرا للصناعات الهندسية (إحدى شركات القطاع العام) نصا يحدد اختصاص رئيس الجمعية العامة للشركة بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة بالمخالفة لأحكام المادة (84) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، وأن أي قرار يصدر بعقوبة الفصل عن غير المحكمة التأديبية يكون مشوبا بالانعدام لاغتصابه سلطة المحكمة الإدارية العليا. (حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعنين رقمي 1368و1430 لسنة 43ق.ع بجلسة 18/1/2001).
وترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان من العاملين ببنك مصر بوظيفة (مراقب هيكلي) بفرع المحلة الكبرى، وبتاريخ 8/7/2007 أصدر البنك المطعون ضده قرارا بإنهاء خدمته اعتبارا من 4/7/2007 (تاريخ موافقة مجلس الإدارة) إعمالا للبند العاشر من المادة (79) من لائحة العاملين بالبنك، وطبقا لما أثبته التحقيق رقم 30ق لسنة 2006 ومذكرة الإدارة العامة للتحقيقات المؤرخة فى 5/7/2007.
وحيث إن الثابت من الأوراق أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة في أن القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة الطاعن قد صدر بصدد ما نسب إلى الطاعن من مخالفات في التحقيق رقم 30 ق لسنة 2006، ومذكرة الإدارة العامة للتحقيق -على النحو الثابت تفصيلا بمذكرة البنك المطعون ضده المقدمة أمام محكمة أول درجة-، واستنادا لحكم الفقرة العاشرة من المادة 79 من لائحة العاملين بالبنك المعدلة بقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 7/8/2004، والتي تجيز لمجلس الإدارة إنهاء خدمة العامل في حالة ارتكابه أفعالا مخلة بالشرف والأمانة التي تقتضيها طبيعة العمل المصرفي، أو صدور تصرفات وسلوكيات تمس كرامة الوظيفة والجهاز المصرفي.
ومن ثم فإن القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس إدارة البنك لا يعدو أن يكون في حقيقته قرارا بفصل الطاعن من الخدمة، مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم لغصبه سلطة المحكمة التأديبية التي تنفرد وحدها بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة -على النحو السالف بيانه-، مما يهوى به إلى درك الانعدام، ويمنعه من اكتساب أية حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يتقيد الطعن فيه بميعاد مما يضحى معه الطعن الماثل (الطعن رقم 68 لسنة 37 ق المنصب على القرار المشار إليه) مقبولا شكلا.
وحيث إنه وبناء على جميع ما سلف بيانه، يكون القرار المطعون فيه بفصل الطاعن أو إنهاء خدمته قد صدر عمن لا يملك إصداره، منطويا على اغتصاب سلطة المحكمة التأديبية في توقيع جزاء الفصل، مما ينحدر به إلى حد العدم، والعدم لا يقوم، ويضحى متجردا من صفته الإدارية؛ لافتقاده مقومات القرار الإداري، جديرا بالإلغاء، وهو ما يتعين القضاء به، دون أن ينال من ذلك حق البنك المطعون ضده في إعادة مجازاة الطاعن بالجزاء المناسب قانونا.
حكمت المحكمة:
(أولا) بعدم قبول الطعن رقم 26096 لسنة 55ق.ع؛ شكلا لرفعه بعد الميعاد.
(ثانيا) بقبول الطعن رقم 26095 لسنة 55ق.ع شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/7/2007 عن مجلس إدارة بنك مصر بإنهاء خدمة الطاعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |