برئاسة السيد الأسـتاذ المستشار الدكتور/ هانئ أحمد الدرديري
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأسـاتذة المستشارين/ سعيد سيد أحمد القصير، وعبد الفتاح أمين عوض الله، وخالد جابر عبد اللطيف محمد، وأحمد محمد إبراهيم غنيم.
نواب رئيس مجلس الدولة
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة– الإعفاء الضريبي للشركات والمنشآت المقامة بها- مناط التمتع بهذا الإعفاء- منح المشرع المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في المناطق الخاضعة لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، إعفاءات ضريبية ومزايا إضافية, لمدة عشر سنوات, اعتبارًا من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال, وذلك مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقرَّرة في قانون آخر- هذه الإعفاءات الضريبية أُلغيت بموجب القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار- المعَوَّل عليه لتمتع الشركة أو المنشأة المقامة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بالإعفاءات الضريبية المشار إليها أن تكون الشركة أو المنشأة قد استكملت شكلها القانوني, بمعنى أن تكون قائمة قانونًا قبل 12/5/1997 (تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1997)- طبقا لأحكام قانون الشركات، تكون الشركة أو المنشأة قائمةً بتسجيلها وإشهارها بالسجل المقرَّر لها حسب نوع نشاطها, بحيث تتمتع بالشخصية القانونية- لا يُشترَط في هذا الشأن أن تكون الشركة أو المنشأة مزاولةً لنشاطها وقت العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛ وذلك لصراحة نص المادة الثانية من هذا القانون- تطبيق: تتمتع الجامعة الخاصة بالشخصية الاعتبارية بصدور القرار الجمهوري بإنشائها، ومن ثم يحق لها التمتع بالإعفاء الضريبي ابتداء من تاريخ مزاولة نشاطها (بدء العام الجامعي الذي افتتحت به الدراسة).
– المادة (24) من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
– المادتان الثانية والرابعة من القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار).
في يوم السبت الموافق 17/11/2012 أودع الطاعن صحيفة موقعة من محام مقبول وموكل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا, قُيِّدَت بجدولها بالرقم المشار إليه طعنًا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 36418 لسنة 64ق بجلسة 13/10/2012, القاضي بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا, وإلزام الجامعة المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بأحقية الجامعة الطاعنة في التمتع بالإعفاء المقرر بالمادة (24) من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الجامعة الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 22/12/2014 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) لنظره بجلسة 17/1/2015.
وتدوول الطعن بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وخلالها قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة بالدفاع، وبجلسة 17/1/2015 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وصرحت بالاطلاع وإيداع مستندات ومذكرات خلال عشرين يومًا مناصفة تبدأ بالجهة الطاعنة, وخلال الأجل المصرح به لم تقدم أية مستندات أو مذكرات، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الموضوع, فإن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 36418 لسنة 64ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة, طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر عن المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المؤيِّد لقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برفض الإعفاء الضريبي المقرَّر للجامعة بموجب أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي شرحًا لدعواه أن جامعة أكتوبر صدر لها قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 1996 بإنشائها، ومقر الجامعة مدينة 6 أكتوبر إحدى المدن العمرانية الجديدة، وتقوم الجامعة بتقديم خدمات التعليم الجامعي, وتمارس نشاطها بالكامل بمدينة 6 أكتوبر، وقد تقدمت بطلب إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإعفاء نشاطها التعليمي الخدمي من الضرائب، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، وقد لجأت الجامعة إلى المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التي أيدت قرار هيئة الاستثمار، ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفة القانون؛ لأنه يتمتع بالإعفاء وفقًا لنص المادة (24) من القانون رقم 59 لسنة 1979, وذلك لكون نشاطه خدميًا، وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بالطلبات المشار إليها.
………………………………………………….
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة, على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 13/10/2012 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا, وألزمت الجامعة المدعية المصروفات.
وشيَّدت المحكمة قضاءها على أساس أن الجامعة المدعية أنشئت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 1996 بتاريخ 27/6/1996, وبدأت في مزاولة نشاطها ابتداء من العام الجامعي 2004/ 2005, أي أنها زاولت النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1997 في 12/5/1997, والذي ألغى نص المادة (24) من القانون رقم 59 لسنة 1979, التي كانت تنص على إعفاء أرباح المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها لمدة عشر سنين، وبذلك تكون الجامعة قد مارست نشاطها بعد إلغاء الإعفاء الضريبي المقرر بالمادة (24) المشار إليها.
………………………………………………….
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يلق قبولا لدى الطاعن, فقد أقام الطعن الماثل ناعيًا عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله, إذ إن القانون رقم 59 لسنة 1979 هو الواجب التطبيق على الجامعة, لأنها أنشئت في ظل العمل بأحكامه، كما أن القانون رقم 8 لسنة 1997 لم يلغ أية مزايا أو إعفاءات ضريبية مقررة للمشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979.
………………………………………………….
وحيث إن المادة (24) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تنص على أن: “مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل في قانون آخر, أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة (16) من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، تُعفى أرباح المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها، كما تُعفى الأرباح التي توزعها أي منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها, وذلك لمدة عشر سنوات, اعتبارًا من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال”.
وحيث إنه صدر القانون رقم 8 لسنة 1997 في شأن إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار([1]), وتضمنت المادة الرابعة منه إلغاء بعض المواد من القانون رقم 59 لسنة 1979, ومنها المادة (24) المذكورة سالفًا.
ونصت المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 1997 في شأن إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على أنه: “مع مراعاة حكم المادة (18) من القانون المرافق, لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك طبقًا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها”.
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه رغبة من المشرع في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة المنشأة طبقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة، فقد منح المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في المجتمعات العمرانية الجديدة إعفاءات ضريبية ومزايا إضافية لمدة عشر سنوات اعتبارًا من أول سنة مالية تالية لبداية أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال, وذلك مع عدم الإخلال بأيِّ إعفاءاتٍ ضريبية أفضل مقرَّرة في قانون آخر أو في قوانين الاستثمار.
وحيث إن المعول عليه لتمتع الشركة أو المنشاة التي تقام بتلك المجتمعات العمرانية الجديدة المنشأة طبقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه بالإعفاءات الضريبية المشار إليها, أن تكون الشركة أو المنشأة قد استكملت شكلها القانوني, بمعنى أن تكون الشركة أو المنشأة قائمة، ووفقًا لأحكام قانون الشركات فإن الشركة أو المنشأة تكون قائمة وذلك بتسجيلها وإشهارها بالسجل المقرر لها حسب نوع نشاطها, بحيث تتمتع بالشخصية القانونية, وذلك بإتمام الإجراءات المنصوص عليها في القانون المنظم لمجال عملها، وبالتالي فإن كانت المنشأة أو الشركة قائمة بالمعنى المتقدم قبل 12/5/1997, تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1997, والذي ألغى الإعفاء الضريبي المقرر بالمادة (24) سالفة الذكر, تمتعت الشركة بذلك الإعفاء لمدة عشر سنوات, اعتبارًا من أول سنة مالية تالية لبدء الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب الأحوال، وبالتالي فلا يجوز القول بأنه لكي تتمتع الشركة أو المنشأة بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالمادة (24) سالفة الذكر, أن تكون مزاولة لنشاطها وقت العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1997, إذ إن هذا القول لا يستقيم مع ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 1997, إذ جاء نص هذه المادة واضحًا بأن أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 لا تخل بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل بالقانون، إذ جاء نص المادة واضحًا لا لبس فيه بأن تكون الشركة أو المنشأة قائمة, ولو أراد المشرع أن يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبي أن تكون الشركة أو المنشأة مزاولة نشاطها وقت العمل بالقانون 8 لسنة 1997 لنص على ذلك صراحة, إلا أنه اشترط أن تكون الشركة أو المنشأة قائمة فقط بالمعنى المتقدم.
وحيث إنه بناء على ما تقدم, ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة التي يمثلها الطاعن قد صدر لها قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب) تكون لها الشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها أمام الغير ويكون مقرها مدينة 6 أكتوبر.
وقد صدر هذا القرار ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 29 مكررًا الصادر في 27/7/1996، أي إن الجامعة الطاعنة اعتبارًا من هذا التاريخ الأخير تكون قائمة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وإذ تم ذلك قبل 12/5/1997 تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1997, ومن ثم فإنه يحق لتلك الجامعة التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالمادة (24) من قانون المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979, وذلك اعتبارًا من تاريخ مزاولة نشاطها ابتداءً من العام الجامعي 2004/2005، ولما كانت الجهة الإدارية قد رفضت إعمال الإعفاء الضريبي المذكور على الجامعة الطاعنة, فإن قرارها يكون قد صدر على خلاف صحيح حكم القانون, مما يجعله واجب الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تطبيق الإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالمادة (24) المذكورة سالفًا على الجامعة الطاعنة ولمدة عشر سنوات اعتبارًا من أول سنة مالية تالية لمزاولة نشاطها ابتداءً من العام الجامعي 2004/ 2005.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى خلاف هذا النظر, فإنه يكون قد صدر مخالفًا للقانون مُستوجبَ الإلغاءِ، والقضاءِ مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنصي المادتين رقمي (184) و(270) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تطبيق الإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالمادة (24) من القانون رقم 59 لسنة 1979 على الجامعة الطاعنة ولمدة عشر سنوات اعتبارًا من أول سنة مالية تالية لمزاولة نشاطها ابتداء من العام الجامعي 2004/ 2005، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
([1]) الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |