برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فايز شكري حنين نوار
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سعيد سيد أحمد القصير، وجعفر محمد قاسم عبد الحميد، وكامل سليمان محمد سليمان، وأشرف حسن أحمد حسن
نواب رئيس مجلس الدولة
استثمار– ضماناته وحوافزه- الإعفاء من الضرائب- حدد المشرع بموجب قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الضرائب التي تعفى منها الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه على الوجه التالي: 1- تتمتع الشركة بالإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات، تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط. 2- تكون مدة الإعفاء عشر سنوات بشرط إقامة الشركة أو المنشأة في منطقة صناعية جديدة أو في مجتمع عمراني جديد أو في منطقة نائية– يشترط للاستفادة من الإعفاء العشري أن تكون الشركة قد أقيمت ابتداءً داخل إحدى المناطق المشار إليها- إذا نشأت الشركة ابتداء داخل إحدى هذه المناطق ثم عدلت موقعها لتصبح خارج تلك المناطق، سقط حقها في الاستفادة من الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات([1]).
– المواد (1) و(16) و(19) و(27) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 (قبل تعديله بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، والملغى لاحقا بموجب القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار).
– المادتان (19) و(20) من اللائحة التنتفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997.
في يوم الخميس الموافق 12/6/2008 أودعت هيئة قضايا الدولة (بصفتها نائبةً عن الطاعنين) قلمَ كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن، قُيِّدَ في الجدول العام برقم 28973 لسنة 54ق.ع، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة) بجلسة 26/4/2008 في الدعوى رقم 1613 لسنة 58ق، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وطلب الطاعنان -للأسباب الواردة في تقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما، على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسببًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه: قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة (فحص الطعون) بهذه المحكمة، على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 25/6/2012 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة.
وتحددت لنظر الطعن جلسة 22/9/2012، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/2/2013 قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة صحيفةً معلنةً بتاريخ 31/1/2013 في مواجهة النيابة العامة، بعد إجراء التحريات اللازمة عن موطن المطعون ضده الأول، وبجلسة 2/11/2013 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 20/10/2003 أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 1613 لسنة 58ق أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة)، وطلب في ختامها: قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة العليا للتطوير بوزارة المالية الصادر بتاريخ 26/7/2003 فيما تضمنه من عدم أحقية شركة الجيزة للصناعات المعدنية، المقامة بمدينة السادس من أكتوبر، في الاستفادة من مدة الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 26/4/2008 قضت المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
وشيَّدت المحكمة قضاءها على أسبابٍ تخلص في أن المدعي قام بتأسيس شركة تضامنٍ باسم “شركة الجيزة للصناعات المعدنية”، تخضع لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، وقد أعدت الشركة مقرًا لها بالعمرانية الغربية بالجيزة، وتحدد يوم 1/3/1998 تاريخًا لبداية نشاطها، وبناء على قرار جماعة الشركاء بتاريخ 25/5/2001، وموافقة الهيئة العامة للاستثمار، تمَّ تعديلُ موقع الشركة ليكون بمدينة السادس من أكتوبر بالمنطقة الصناعية الثالثة بالقطعة رقم 205/ج، وتم تحديد بداية الإنتاج بالموقع الجديد من 1/3/1998 (نفس التاريخ السابق تحديده)، ومن ثم يحقُّ للشركة التمتع بالإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات، ويكون الاكتفاء بالإعفاء الضريبي الخمسي غير قائم على سندٍ من القانون, حريا بالإلغاء.
………………………………………………..
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله؛ لأن الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات مقصورٌ على الشركات والمنشآت التي تُقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمناطق العمرانية الجديدة والمناطق النائية؛ عملا بنص المادة (16) من القانون المشار إليه، وطبقًا لنص المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 1144 لسنة 2002؛ فإن الإعفاء مشروطٌ بأن تكون الممارسةُ لأول مرةٍ بإحدى المناطق المشار إليها، والهدف من ذلك هو منع التحايل على القانون، بأن تقوم الشركة بنقل مقرها إلى إحدى المناطق المذكورة كي تستفيد من الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات، لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها قد اتخذت لها مقرا بالعقار رقم 21 شارع مرزوق محمد سليم بالعمرانية، وحددت لبدء نشاطها 1/3/1998، ثم نقلت مقرها إلى مدينة 6 أكتوبر، فمن ثم لا تستفيد من الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات.
………………………………………………..
وحيث إن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 (قبل تعديله بالقانون رقم 91 لسنة 2005)([2])، نصَّ في المادة (1) على أن: “تسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت، أيَّا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ بعد تاريخ العمل به، لمزاولة نشاطها في أيٍّ من المجالات الآتية:…”.
ونصَّ في المادة (16) على أن: “تُعفَى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي، أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط.
ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تُقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية”.
ونص في المادة (19) على أنه: “في تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال، حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك. وعلى الشركة أو المنشأة إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ”.
ونص في المادة (27) على أن: “تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية تلقائيا دون توقف على موافقة إدارية، على أن يُلغَى الإعفاء في حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد…”.
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، ونصَّ في المادة (19) على أن: “يُشترط لتمتع الشركات والمنشآت التي تعمل في أيٍّ من المجالات المحددة في المادة (1) من هذه اللائحة -تلقائيا- بالإعفاءات الضريبية، أن تقوم بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في المواد (2 و9 و10 و11 و12 و13) من هذه اللائحة بحسب الأحوال”.
وتنص المادة (20) من اللائحة التنفيذية المشار إليها على أن: “على الشركة أو المنشأة إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهرٍ من ذلك التاريخ،…”.
وحيث إن مفاد النصوص المبيَّنة سالفًا أن المشرع إيمانًا منه بأهمية الاستثمار في جميع المجالات الزراعية والصناعية والسياحية والصحية والبترولية وغيرها من المجالات والأنشطة التي يقوم عليها الاقتصاد القومي؛ أصدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بموجب القانون رقم 8 لسنة 1997، وحدد في المواد من (16) إلى (26) الضرائب التي تُعفى منها الشركات والمنشآت المخاطَبة بأحكامه، وحدد مدة الإعفاء الضريبي كأصلٍ عام بخمس سنوات، تبدأ من أول السنة المالية التالية لبداية الإنتاج، أو مزاولة النشاط، كما حدد مدة الإعفاء بعشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تُقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرارٌ عن رئيس مجلس الوزراء.
وحيث إن الإفادة من الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات مُقيدةٌ بأن تكون الشركة أو المنشأة قد أُقِيمَتْ ابتداءً داخل إحدى المناطق المشار إليها؛ وذلك لتحقيق هدفين: (أولهما) تطوير وتنمية وتعمير تلك المناطق، و(ثانيهما) منع التحايل على القانون بالنسبة للشركات أو المنشآت التي تُقام ابتداءً خارج تلك المناطق وتزاول نشاطها في ظل قاعدة التمتع بالإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات، ثم تُغير مقرها وتنقله إلى إحدى المناطق الصناعية الجديدة أو المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق النائية كي تستفيد من مدة الإعفاء الضريبي الأطول، وهي عشر سنوات.
وحيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 11/1/1998 حُرِّرَ عقد شركة تضامنٍ باسم “شركة الجيزة للصناعات المعدنية- محمد… وشريكه”، وتعمل الشركة في مجال تصنيع المكونات المعدنية والملفات الكهربية للأجهزة الإلكترونية، وصدر قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 70 لسنة 1998 بالترخيص في تأسيس تلك الشركة، على أن يكون موقعها هو منطقة العمرانية الغربية بالجيزة، وتحدد يوم 1/3/1998 تاريخًا لبداية نشاط الشركة.
وحيث إنه بتاريخ 7/6/2001 صدر قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1492 لسنة 2001 بتعديل المادة (4) من عقد الشركة، ليصبح موقعها ومركزها الرئيس مدينة السادس من أكتوبر، بالمنطقة الصناعية الثالثة بالقطعة رقم 205/ج، بدلا من منطقة العمرانية الغربية بالجيزة، مما تستظهر منه المحكمة أن الشركة المذكورة لم تُنشَأ ابتداءً بإحدى المناطق التي حددها المشرع للإفادة من الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات، وما حدث هو أن الشركة أُنشِئت ومارست نشاطها في موقعها بمنطقة العمرانية الجديدة بدءا من 1/3/1998، ثم نَقلَت موقعَها إلى مدينة السادس من أكتوبر عام 2001، ومن ثَمَّ فإنها لا تستفيد من الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات، ويكون القرار المطعون فيه (بعدم تمتع الشركة بالإعفاء الضريبي العشري) مُتفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى غير ما تقدم، فإنه يكون مخالفًا للقانون، مُستوجبَ الإلغاء، وهو ما تقضي به المحكمة.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة (270) من قانون المرافعات المدنية.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات.
[1])) يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 5559 لسنة 55 القضائية (عليا) بجلسة 23/4/2011، (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنتين 55 و56 مكتب فني، المبدأ رقم 104، ص953)، حيث انتهت المحكمة إلى أنه لا يحول دون الاستفادة من الإعفاء المقرر لمدة عشر سنوات، أن تكون الشركة قد أقيمت أولا خارج المناطق المشار إليها (المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية)، ثم عدلت موقعها لتصبح بإحدى تلك المناطق؛ إذ يكون من حقها فى هذه الحالة استكمال مدة الإعفاء لهذه المناطق، ليصير إجمالي مدة ما تتمتع به من إعفاء ضريبى عشر سنوات تالية لتاريخ بداية الإنتاج فى موقعها الأول.
[2])) تجدر الإشارة إلى أن المادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 2005، بإصدار قانون الضريبة على الدخل، تنص على أن: “تُلغَى المواد أرقام (16 و17 و18 و19 و21 و22 و23 مكررًا و24 و25 و26) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997. وتظلُّ الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إليها ساريةً بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التي بدأ سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهي المدد المحددة لهذه الإعفاءات. أما الشركات والمنشآت التي أُنْشِئَت وفقًا لأحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، فيُشترط لتمتعها بالإعفاءات المقررة بذلك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون”. وقد تمَّ العملُ بالقانون المذكور بدءا من 10/6/2005.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |