مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة العاشرة – الطعن رقم 13969 لسنة 55 القضائية (عليا)
سبتمبر 24, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الخامسة – الطعن رقم 6534 لسنة 58 القضائية (عليا)
سبتمبر 24, 2020

الدائرة الخامسة – الطعن رقم 2780 لسنة 54 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 27 من فبراير سنة 2016

الطعن رقم 2780 لسنة 54 القضائية (عليا)

(الدائرة الخامسة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. هانئ أحمد الدرديري عبد الفتاح

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د.حسين عبد الله أمين قايد، وأشرف حسن أحمد حسن، وخالد جابر عبد اللطيف محمد، ود. أحمد محمد إبراهيم غنيم.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

  • دعوى:

المصلحة في الدعوى- يُشترَطُ لقبول الدعوى أن تكون لرافعها مصلحةٌ شخصية ومباشرة وقائمة- يتعين توفرُ هذا الشرط وقت رفع الدعوى وحتى يُفصَل فيها نهائيًّا- يشمل ذلك الدعاوى والطعون في الأحكام الصادرة فيها- الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا امتدادٌ للخصومة بين الطرفين، يعيد طرح النـزاع برمته شكلا وموضوعًا أمامها لتنـزل فيه صحيح حكم القانون- على القاضي الإداري بما له من هيمنةٍ إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية التحققُ من توفر شرط المصلحة، وصفة الخصوم فيها، والأسباب التي بُنيت عليها الطلبات، وأن يُقَدِّرَ مدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها.

– المادة (12/أ) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

  • رسوم:

رسوم جمركية- استردادها- إذا ثبت حصول دافع رسوم الخدمات الجمركية (المطالب باستردادها) على قيمتها، بإضافة هذه القيمة إلى ثمن السلعة لدى بيعها إلى المستهلك، فإنه ينتفي شرط المصلحة في طلبه استرداد ما أدَّاه من رسوم بناء على الحكم الصادر بعدم دستورية سندها القانوني([1]).

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 21/11/2007 أودع الحاضرُ عن هيئة قضايا الدولة بصفته نائبًا عن الجهة الإدارية قلمَ كُتَّاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة) بجلسة 27/9/2007 في الدعوى رقم 29727 لسنة 61 ق، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبأحقية المدعي بصفته في استرداد ما سبق سداده تحت حساب رسوم الخدمات، وإلزام الإدارة المصروفات.

وطلب الطاعن بصفته -للأسباب المبينة بتقرير الطعن- تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون؛ لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا (أصليًّا) بسقوط حق المطعون ضده بصفته في المطالبة بسداد المبالغ المطالب بها بالتقادم الثلاثي، و(احتياطيًّا) برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسَبَّبًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه -للأسباب الواردة به- الحكمَ بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وتدوول الطعن بجلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 1/7/2012 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 23/9/2012 وعلى السكرتارية إخطار الخصوم، حيث تم نظره بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 25/8/2013 حكمت المحكمة -بهيئة مغايرة- بوقف الطعن جزائيًّا لمدة شهر؛ لعدم تنفيذ أمر المحكمة بإعلان المطعون ضده بتقرير الطعن، وحيث تم تعجيل السير في الطعن من الوقف، فقد تم نظر الطعن بجلسة 23/11/2013 وما تلاها من جلسات، وبجلسة 22/11/2014 أصدرت المحكمة -بهيئة مغايرة- حكمًا تمهيديًّا بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة السويس ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة تفصيلا بأسباب الحكم، وقد باشر الخبير مأموريته، وأودع تقريره في هذا الشأن، واستؤنف تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 14/11/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 23/1/2016، وصرَّحت بالاطلاع وتقديم مستندات ومذكرات خلال عشرين يوما مناصفةً تبدأ بالطاعن، وفي هذه الجلسة قررت المحكمة مدَّ أجلِ النطق بالحكم لجلسة 27/2/2016، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.

حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونًا، مُستوفيًا جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 17/2/2007 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 29727 لسنة 61ق بإيداع صحيفتها قلم كُتَّاب محكمة القضاء الإداري، طالبًا في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن رد المبالغ المحصلة منه تحت حساب رسوم الخدمات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

……………………………………………………..

وبجلسة 27/9/2007 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بمنطوقه المبين سالفًا.

وقد شيَّدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قامت بتحصيل مبالغ من المدعي تحت حساب رسوم خدمات عن مشمول الشهادات الجمركية محل النـزاع استنادًا إلى قرارات وزير المالية التي قُضِيَ بعدم دستوريتها -على النحو المبين تفصيلا بأسباب الحكم المطعون فيه-، ومن ثمَّ انعدم السند التشريعي لتحصيلها، لذا يحقُّ للمدعي بصفته استردادُها، ودون أن يحاج في ذلك بأحكام التقادم الثلاثي؛ لأن المادة (377) مدني لا تنطبق على حالة المدعي.

……………………………………………………..

وإذ لم يلقَ هذا الحكم قبولا لدى الجهة الإدارية الطاعنة، فقد طعنت عليه بالطعن الماثل، تأسيسًا على مخالفته للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ على سندٍ من عدم أحقية المطعون ضده بصفته في استرداد ما سبق سداده من رسوم الخدمات الجمركية، وكذلك سقوط حقه في المطالبة بسداد المبالغ محل التداعي بالتقادم الثلاثي على وفق البند الثاني من المادة (377) من القانون المدني، وذلك على النحو المبين بصحيفة الطعن.

……………………………………………………..

وحيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: “لا تُقبَل الطلباتُ الآتية: (أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية. …”.

وحيث إن مفاد ما تقدم -على وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أنه يُشترَطُ لقبول الدعوى أن تكون لرافعها مصلحةٌ شخصية ومباشرة وقائمة، ويتعين توفرُ هذا الشرط للمدعي وقت رفع الدعوى وحتى يُفصَل فيها نهائيًّا، فشرط المصلحة هو شرطٌ جوهري يتعين توفرُه ابتداءً عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمرارُه قائمًا حتى صدور حكم نهائي فيها، وأن لفظ الطلبات الوارد بنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة المذكور سالفًا كما يشمل الدعاوى، يشمل أيضًا الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها؛ بحسبان أن الطعن هو امتدادٌ للخصومة بين الطرفين، فهو ليس سوى استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن، كما أنه يعيد طرح النـزاع برمته شكلا وموضوعًا أمام المحكمة الإدارية العليا لتنـزل فيه صحيح حكم القانون، وعلى القاضي الإداري -بما له من هيمنةٍ إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية على نحوٍ يملك معه توجيهها وتقصي مراميها وشروط قبولها واستمرارها، دون أن يترك ذلك لمحض إرادة الخصوم- التحققُ من توفر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها والأسباب التي بُنيت عليها الطلبات، وأن يُقَدِّرَ مدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها، ومدى توفر شروطها -ومن بينها شـرط المصلحة-؛ درأ عن القضاء الإداري من الانشغال بخصومات لا جدوى من ورائها ولا مصلحة لأطراف النـزاع في استمرارها، فإذا تخلفت المصلحةُ لسببٍ أو لآخر كانت الدعوى غيرَ مقبولة شكلا.

وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، وكان الثابت من تقرير الخبير المودع بملف الطعن أن الشركة المطعون ضدها تقوم باستيراد مستحضرات تجميل، وليس لديها معارض أو مخازن أو منافذ بيع، وتقوم بالبيع لتجار الجملة فقط، وأن الشركة المطعون ضدها لا تملك دفاتر منتظمة، ويتم محاسبتها ضريبيًّا على أساس التكلفة الاستيرادية بإعمال نسبة إجمالي ربح 10% من التكلفة الاستيرادية، وأنه ضمن عناصر التكلفة الاستيرادية بند رسوم أخرى ومصاريف تخليص، وأن ذلك البند يشمل قيمة رسوم الخدمات المسددة لكلِّ شهادةٍ، إضافةً إلى أنه يتم تحميل التكلفة الاستيرادية بمصاريف غير منظورة، أي المصاريف غير المؤيدة مستنديًّا، أي أنه يتم تحميل قيمة الرسائل المستوردة بقيمة رسوم الخدمات المسددة للجمارك ضمن عناصر التكلفة الاستيرادية، والتي يتم على أساسها حساب هامش الربح.

ولما كانت المحكمة تطمئن إلى ما ورد بتقرير الخبير على النحو المبين سالفًا، ومن ثم فإن المطعون ضده بصفته يكون قد حصل على قيمة رسوم الخدمات المطالب بها، كزيادةٍ في ثمن السلعة عند بيعها للغير، وهو ما يُفتقد معه شرط المصلحة في المطالبة باسترداد ما أدَّاه من رسوم الخدمات الجمركية محل المنازعة بعد ثبوت استرداده لها بالفعل؛ بإضافة قيمة هذه الرسوم إلى ثمن السلعة لدى بيعها إلى الغير، ولما كان تصرف الشركة المطعون ضدها بالبيع للسلع المفروض عليها رسوم الخدمات الجمركية موضوع المنازعة قد تمَّ قبل إقامة الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه، فقد كان يتعين على المحكمة التي أصدرت هذا الحكم أن تقضي بعدم قبول الدعوى شكلا (لانتفاء) شرط المصلحة.

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة، وقضى بأحقية الشركة المطعون ضدها في استرداد ما سبق سداده تحت حساب رسوم الخدمات، فإنه يكون قد صدر مخالفًا لصحيح القانون، جديرًا بالإلغاء، مع القضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى شكلا (لانتفاء) شرط المصلحة.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادتين (184) و(270) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى (الصادر في شأنها الحكم المطعون فيه) شكلا لانتفاء شرط المصلحة، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي.

([1]) يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 13839 لسنة 55 ق.ع بجلسة 23/11/2013، (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 59 مكتب فني، المبدأ رقم 15/د، ص162)، حيث ذهبت المحكمة إلى أنه لا يغير من أحقية الشركة الطاعنة في استرداد الرسوم التي حُصِّلت منها (إذا ما قُضِيَ بعدم دستورية سندها القانوني، مع مراعاة أحكام التقادم)، أن تكون الشركة قد حَصلت عليها كزيادة في سعر السلع التي سددت عنها الرسوم، ومن ثم تُرد إليها تلك الرسوم دون النظر إلى ما إذا كان ذلك يُثرِيها من عدمه؛ إذ إن عدم رد هذه الرسوم لدافعها فيه إثراء بلا سبب للجهة الإدارية؛ باحتفاظها بما حَصَّلَته من مبالغ بغير سندٍ تشريعي، وما لم تُثْبِت تلك الجهة قيام الشركة بتحميل قيمتها على شخصٍ آخر (كالمستهلِك).

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV