برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فايز شكري حنين نوار
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سعيد سيد أحمد القصير، وجعفر محمد قاسم عبد الحميد، وكامل سليمان محمد سليمان، ومحمد محمود عبد الواحد عقيلة
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) علامات تجارية– مفهومها وشروط تسجيلها- العلامة التجارية هي أداة تستخدم لتمييز منتجاتٍ أو بضائع أو سلعٍ، تمييزًا يُضفي نوعًا من الحماية عليها بحيث تكون العلامة مما يُدرَك بالبصر- اشترط المشرع لتسجيل العلامة، أن تكون وافيةَ التمييز، واضحةَ التشخيص، ظاهرةَ التعريف، وألا يكون من شأنها أن تُضِلَّ الجمهور، بأن تخلق في ذهنه التباسًا عن مَصدَر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو ضمانها- جعل المشرع الأصل أن لكلِّ ذي شأنٍ الحقّ في أن يتخذ من أي شكلٍ علامتَه التجارية على وفق ما يقدره، لكن هذا الأصل ليس مُطلَقًا من أيِّ قيود؛ إذ اشترط أن تكون هذه العلامة مُتوفرًا فيها عنصر الجدَّة، والذاتية الخاصة بها، والصفة المميزة لها، وألا تكون مما حظرت المادة (67) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية تسجيلَه كعلامةٍ تجارية.
(ب) علامات تجارية– إجراءات تسجيلها- ناط المشرع بإدارة العلامات التجارية في مصلحة التسجيل التجاري، التي حلَّ محلها جهاز تنمية التجارة الداخلية، اتخاذ إجراءات تسجيل العلامة التجارية، والتي عليها بمجرد فراغها من إجراءات التسجيل، نشر قرارات قبول التسجيل في جريدة العلامات التجارية والنماذج الصناعية- لكل ذي شأن المعارَضة في القرارات الصادرة بتسجيل العلامات التجارية، وعلى المصلحة أن تقوم بفحص الاعتراض وإخطار ذوي الشأن؛ للرد عليه- للجهة الإدارية عقد جلسةٍ لسماع أقوال الطرفين، ثم تصدر قرارها في الاعتراض، بقبول التسجيل أو رفضه- لكلِّ ذي مصلحةٍ حقُّ الطعنِ في هذه القرارات أمام القضاء الإداري- يُرتِّب التسجيل أثرَه بانتهاء هذه الإجراءات من تاريخ تقديم الطلب، ومُقتضَاه تدثر العلامة التجارية بحماية قانونية لمدة عشر سنوات، تُمدُّ لمدةٍ أو لمددٍ أخرى- إذا تخلف صاحب العلامة المُسجلة عن طلب تجديدها خلال المدة المُحدَّدة قانونًا، قامت الجهة الإدارية المذكورة بشطب العلامة، والإعلان عن ذلك في الجريدة المخصَّصة لهذا الغرض.
(ج) علامات تجارية– ملكية العلامة التجارية- إثباتها- ملكية العلامة التجارية تثبت بمجرد استعمالها استعمالا ظاهرًا وهادئًا ومستمرا، ولا ينفي ذلك حق الغير في المنازعة في شأن ملكيتها- الأصل أن تسجيل العلامة لا يُنشِئُ بذاتِه حقًّا في ملكيتها، وما التسجيل إلا قرينة عليه، يجوز لكل ذي شأن دحضها وتقويضها، بإقامة الدليل على أسبقية استعماله للعلامة- استثناء من ذلك: أكَّد المشرع ملكية العلامة لمن قام بتسجيلها، واستمر في استعمالها بصفة دائمة مدة خمس سنوات لاحقة، دون أن ينازعه في ذلك أحدٌ من خلال دعوى قُضِيَ فيها بصحة المنازعة، بحيث يصبح التسجيل بعد فوات هذه الفترة مُنشِئًا حق الملكية على العلامة- لم يشأ المشرع أن يُرغم أحدًا على تسجيل العلامة التي يستعملها للإفادة منها.
(د) علامات تجارية– عنصر الجدة- يُشترط أن تكون العلامة التجارية جديدة في ذاتها، وألا تكون نقلا أو تقليدًا لعلامة تجارية سابقة- يكفي لكي تعد العلامة مقلَّدةً، أن تُثير اللبس والتشابه مع العلامة الأصلية، بحيث يتعذر تمييزُ أيٍّ منهما عن الأخرى- يتحقق ذلك تبعا للأثر الذي تتركه كلٌّ من العلامتين في الذهن، متى نُظِرَ إليهما على التوالي، فإذا استَحْضَرت صورة العلامة المقلَّدة صورة العلامة الأصلية، كان التقليد قائمًا، أما إذا انعدم هذا التداعي، فالعلامتان مختلفتان- العبرة في قيام التقليد بتوفر بعض عناصر التشابه في خطوطِ أو كتلةِ العلامة، بحيث يؤدي الشكل العام للعلامة إلى إثارة اللبس في ذهن المستهلك والخلط بين المنتجات.
(هـ) علامات تجارية– مناط الجدَّة في العلامة التجارية- لا يَلزَمُ لتَحَقُق تقليدِ العلامة التطابق بين العلامتين، بل يكفي وجودُ تشابهٍ بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلِكين، وإحداث الخلط واللبس بين المنتجات- العبرة في ذلك ليست في درجة أوجه الاختلاف بين العلامتين، بل في مدى تشابههما تشابهًا يدعو في الظاهر إلى الخلط بينهما بالنسبة للرجل العادي- احتواء العلامة على حروفٍ مما تحتويه علامة أخرى، لا يكفي للتشابه بينهما، لأن العبرة عند فحص العلامة التجارية تكون بالنظر إليها كوحدةٍ واحدة، دون تجزئتها أو تقسيمها إلى عناصر منفصلة، فالمعوَّل عليه هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص المتعامِل عليها، ألا يكون من شأنها إحداث لبسٍ أو تضليلٍ لدى جمهور المستهلِكين.
– المواد (63) و(67) و(73) و(77) و(79) من قانون حماية الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
– المواد من (89) إلى (93) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003.
– أحكام اتفاقية باريس، واتفاقية تربس في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية.
إنه بتاريخ 17/5/2009 أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن تقريرَ الطعن الماثل، قلمَ كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة) طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار 7) في الدعوى رقم 3266 لسنة 60ق بجلسة 21/3/2009، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلبي الإلغاء والتعويض موضوعًا، وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار الإداري المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تسجيل العلامة التجارية رقم 138730 باسم الشركة الطاعنة، مع إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه -للأسباب الواردة به- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض طلب التعويض، وإلزام الطاعن والجهة الإدارية المصروفات.
وتحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون -المنبثقة من هذه المحكمة- جلسة 12/11/2012، وتدوول نظر الطعن بجلساتها على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 24/6/2013 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) لنظره بجلسة 12/10/2013، وفيها نُظِرَ، وبجلسة 4/1/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعيَّن الحكم بقبوله شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه سبق للمدعي أن أقام دعواه رقم 3266 لسنة 60ق أمام المحكمة المذكورة بموجب صحيفة أودِعَت بتاريخ 6/11/2005، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية ما تراه المحكمة من تعويضٍ مناسبٍ جبرًا للأضرار التي أصابت الشركة المدعية، وإلزام المدعى عليهما المصروفات والأتعاب، على سندٍ من أنها تقدمت بتاريخ 3/12/2000 بطلبٍ قُيِّدَ برقم 138730 لتسجيل العلامة التجارية (ALo HeLLo) بالفئة رقم (38) خدمات الاتصالات، وبتاريخ 26/3/2005 قررت إدارة العلامات التجارية رفض تسجيل العلامة المذكورة لتعارضها مع العلامات أرقام (119768 و719869 و697538)، فتظلم بتاريخ 19/4/2005، وبتاريخ 4/9/2005 رُفِضَ تظلمه وتأَيَّدَ قرار الإدارة؛ للتعارض مع العلامات السابقة، مما حداه على إقامة الدعوى.
………………………………………………..
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة المذكورة سالفًا، على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 21/3/2009 حكمت المحكمة بحكمها المطعون فيه، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلبي الإلغاء والتعويض موضوعًا، وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وشيَّدت المحكمة قضاءها السابق على نصوص المواد (63) و(67) و(73) و(77) و(79) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وأن الثابت من الأوراق المرافقة لملف الدعوى وبمقارنة ومضاهاة العلامة المطلوب تسجيلها (ALo HeLLo) مع العلامات المتعارِضة المذكورة آنفًا، تبيَّن أنها تكونت من العنصرين الأساسين للعلامتين المتعارِضتين، وتطابقت مع العلامة المتعارِضة رقم 719869 في مقطع (HeLLo)، واشتركت مع المتعارِضة رقم 697538 في ثلاثة أحرف هي المقطع (ALo)، وتطابقت مع العلامتين المذكورتين آنفًا في الفئة (38) خدمات الاتصالات، ومن ثم تكون العلامة المطلوب تسجيلها غير وافية التميز، وليست واضحة التشخيص، أو ظاهرة التعريف، وهو ما من شأنه أن يُثير اللبس لدى جمهور المستهلِكين، ومن ثم يكون قرار الرفض متفقًا وصحيح القانون.
………………………………………………..
وإذ لم يلقَ هذا الحكم قبولا لدى الطاعن، فبادر بإقامة طعنه الماثل؛ ناعيًا على الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون؛ إذ إن المستفاد من نص المادة (11) من القانون رقم 57 لسنة 1939، من أنه وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة التجارية ذاتية كافية متميزة عن غيرها، النظرُ إليها في مجموعها، لا إلى كلٍّ من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروفٍ أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى، بل العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها، وللشكل الذي تَبرُز به علامة أو أخرى، بصرف النظر عن العناصر التي تَركَّبت منها، وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزءٍ أو أكثر مما تحتويه الأخرى (الحكم في الصادر في الطعن رقم 45 لسنة 33ق. عليا بجلسة 26/1/1997، والحكم الصادر في الطعن رقم 430 لسنة 25ق. عليا بجلسة 28/1/1990). كما أنه لا يوجد تشابه بين العلامة المطلوب تسجيلها والعلامات الأخرى، وليس بينهما تطابق، ولا تثير اللبس عند جمهور المستهلِكين، كما أن الحكم المطعون فيه صدر متعارِضًا في أسبابه، وصدر بالمخالفة لأحكام القضاء الإداري الصادرة لهذه الشركة عن العلامة نفسها، لذا اختتم الطاعن صحيفة طعنه بطلب الحكم له بطلباته المبيَّنة سالفًا.
………………………………………………..
وحيث إنه عن الموضوع، فإن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002، ينصُّ في مواده المتعلقة بالنزاع الماثل على أن:
المادة (63) “العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجًا سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخِذة شكلا مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصًا ومميزًا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تُستخدَم أو يُراد أن تُستخدَم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وفي جميع الأحوال يتعيَّن أن تكون العلامة التجارية مما يُدرَك بالبصر”.
المادة (64) “تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك مع مراعاة حكم المادتين (3) و(4) من القرار بقانون رقم 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات”.
المادة (65) “يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكًا لها، متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، ما لم يَثبُت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره. ويحقُّ لمن كان أسبق في استعمال العلامة ممن سُجِّلَت باسمه، الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة. ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية”.
المادة (67) “لا يُسَجَّل كعلامةٍ تجارية أو كعنصرٍ منها ما يأتي:
1- العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2- العلامات المخلِّة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليدٍ لها.
4- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصِبغة الدينية.
5- رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليدًا لها.
6- صور الغير أو شِعاراته ما لم يُوَافِق على استعمالها.
7- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يُثبِت طالب التسجيل حصوله عليها.
8- العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تُحدِث لبسًا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مَصدَر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسمٍ تجاري وهمي مُقلد أو مُزور”.
المادة (73) “يُقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقًا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، …”.
المادة (77) “يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرارٍ مُسبَّبٍ أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسِها بعلامةٍ أخرى سبق تسجيلها، أو تقديم طلب بذلك. ويُخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتابٍ موصى عليه، مصحوبًا بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره. ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم يُنفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار”.
المادة (78) “يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليه في المادة (77) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تُشكل بقرارٍ من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها”.
المادة (79) “دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقًا للقانون، إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامةٍ أخرى سبق تسجيلها عن منتجاتٍ واحدة أو عن فئةٍ واحدة منها، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكمٍ قضائي واجب النفاذ”.
المادة (80) “يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، وذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابةً على تسجيل العلامة بإخطار يُوجَّه إلى المصلحة متضمنًا أسباب الاعتراض، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ النشر، وفقًا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الإخطار إليها. وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة ردا كتابيا مُسبَّبًا على الاعتراض، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه الإخطار، وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك”.
المادة (81) “تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مُسبَّبًا، إما بقبول التسجيل أو رفضه، وذلك بعد سماع طرفي النزاع، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضروريًا من الاشتراطات لتسجيل العلامة”.
المادة (82) “يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة (81) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقًا للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة”.
المادة (83) “يكون تسجيل العلامة بقرارٍ من المصلحة، ويُنشر هذا القرار في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب”.
كما تنصُّ مواد اللائحةِ التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 على أن:
المادة (89) “لكل ذي شأن حق الاعتراض على العلامة التي يتم النشر عن قرار قبول طلب تسجيلها، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ هذا النشر، ويُقدم الاعتراض إلى رئيس المصلحة أو من يفوضه من أصلٍ وصورة على الاستمارة المعدة لذلك أو ما يتضمن بياناتها، مُرفَقًا بها المستندات الدالة على صفته وجدية أسباب الاعتراض. ويُعلِن رئيس المصلحة أو من يفوضه طالب التسجيل بصورةٍ من الاعتراض بموجب كتابٍ مُوصى عليه مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الإخطار”.
المادة (90) “على طالب التسجيل أن يقدم لرئيس المصلحة أو من يفوضه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه بالاعتراض ردا كتابيا مُسبَّبًا من نسختين، وإلا اعتبر متنازلا عن طلب تسجيل العلامة. ويُعلَن المعترِض بصورةٍ من الرد خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه وذلك بموجب كتابٍ مُوصى عليه مصحوب بعلم الوصول”.
المادة (91) “على رئيس المصلحة أو من يفوضه -بناء على طلب أيٍّ من طالب التسجيل أو المعترِض- عقد جلسة استماع واحدة لسماع أقوالهما قبل إصدار القرار وذلك بعد أداء الرسم المقرَّر”.
المادة (92) “تخطر المصلحة الطرفين بالقرار الذي يصدر في الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وذلك بموجب كتابٍ مُوصى عليه مصحوب بعلم الوصول. فإذا كان القرار صادرًا برفض الاعتراض، يُمنَح طالب التسجيل مُهلَة تسعين يومًا من تاريخ الإخطار لاستكمال إجراءات التسجيل، وإلا اعتبر متنازلا عن الطلب”.
المادة (93) “إذا لم يُقدَّم اعتراضٌ على تسجيل العلامة خلال ستين يومًا من تاريخ النشر، تخطر المصلحة طالب التسجيل بقرارِ قبول طلب تسجيل العلامة بموجب كتابٍ مُوصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار”.
وحيث إن مفهوم ما تقدم ومدلوله، على وفق ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة، أن العلامة التجارية هي أداة تستخدم لتمييز منتجاتٍ أو بضائع أو سلع، تمييزًا يُضفي نوعًا من الحماية على هذه المنتجات أو البضائع أو السلع، بحيث تكون هذه العلامة مما يُدرَك بالبصر، فالعلامة التجارية وُجِدت أصلا لغرض التمييز، الذي يتحقق القصد منه وهو الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التميُّز، فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة، وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإن المشرع قد اشترط لتسجيل العلامة، أن تكون وافيةَ التمييز، واضحةَ التشخيص، ظاهرةَ التعريف، وألا يكون من شأنها أن تُضِلَّ الجمهور، بأن تخلق في ذهنه التباسًا عن مَصدَر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو ضمانها، ولم يحدد المشرع الأشكال التي تتخذ كعلامات تجارية، وجعل الأصل أن لكلِّ ذي شأنٍ الحقّ في أن يتخذ من أي شكلٍ علامتَه التجارية على وفق ما يقدره، لكن هذا الأصل ليس مُطلَقًا من أيِّ قيود؛ إذ أوجب المشرع على طالب تسجيل العلامة التجارية، أن تكون هذه العلامة مُتوفرًا فيها عنصر الجدَّة، والذاتية الخاصة به، والصفة المميزة لها، وألا تكون مما حظرت المادة (67) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه تسجيلَه كعلامةٍ تجارية، وناط المشرع بإدارة العلامات التجارية في مصلحة التسجيل التجاري، التي حلَّ محلها جهاز تنمية التجارة الداخلية، اتخاذ إجراءات تسجيل العلامات التجارية، وقد نظم القانون رقم (82) لسنة 2002 المذكور آنفًا تسجيل العلامات التجارية تنظيمًا شاملا، وذلك على وفق الإجراءات والمواعيد التي تضمنها هذا القانون ولائحته التنفيذية، فأوجب على تلك الجهة، بمجرد فراغها من إجراءات تسجيل العلامات التجارية، نشر قرارات قبول تسجيل هذه العلامات في جريدة العلامات التجارية والنماذج الصناعية، وأجاز لذوي الشأن المعارَضة في قرارات جهة الإدارة التي تصدر بتسجيل العلامات التجارية، وذلك بموجب اعتراضٍ يُقدم كتابةً يُوجَّه إلى المصلحة (الجهاز)، مُتضمنًا أسباب الاعتراض، خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار، على أن تقوم المصلحة بفحصه وإخطار ذوي الشأن؛ للرد عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بذلك، كما أجاز المشرع للجهة الإدارية المختصة عقد جلسةٍ لسماع أقوال الطرفين، ثم تصدر قرارها في الاعتراض، سواء كان بقبول التسجيل أم رفضه.
كما منح المشرع لكلِّ ذي مصلحةٍ حقَّ الطعن في هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإداري، وبمجرد انتهاء هذه الإجراءات يُرتِّب التسجيل أثرَه من تاريخ تقديم الطلب، ومُقتضَاه تدثر العلامة التجارية بحماية قانونية لمدة عشر سنوات، تُمدُّ لمدةٍ أو لمددٍ أخرى مماثلة، بناءً على طلب صاحبها، على أن يُقدَّم هذا الطلب خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية المذكورة، ولصاحب العلامة المسجلة طلب تجديدها بعد انقضاء مدة الحماية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انقضاء هذه المدة، فإذا تخلف عن ذلك قامت الجهة الإدارية المذكورة بشطب العلامة، والإعلان عن ذلك في الجريدة المخصَّصة لهذا الغرض.
وحيث إن المستقر عليه قضاءً أن الأصل في تسجيل العلامات التجارية أنه لا يُنشِئُ بذاتِه حقًّا في ملكية العلامة التجارية؛ إذ إن هذا الحق وليدُ استعمال العلامة، ولا يقوم التسجيل إلا قرينةً على هذا الحق، يجوز لذي الشأن دحضها وتقويضها، بإقامة الدليل على أسبقية استعماله للعلامة، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل، وأكَّد ملكية العلامة لمن قام بتسجيلها، واستمر في استعمالها بصفة دائمة مدة خمس سنوات لاحقة على تاريخ تسجيلها، دون أن تُرفَع عليه خلالها دعوى من الغير تتضمن منازعته في ملكية العلامة، قُضِيَ فيها بصحة هذه المنازعة، بمعنى أن التسجيل يصبح بعد فوات هذه الفترة مُنشِئًا حق الملكية على العلامة، وعلى هذا فالتسجيل لا يُنشِئ حق الملكية على العلامة التجارية، بل تنحصر مهمته في كشف هذا الحق وإعلانه، بمعنى أن ملكية العلامة التجارية تثبت بمجرد استعمالها استعمالا ظاهرًا وهادئًا ومستمرا، ولا ينفي هذا الاستعمال حق الغير في منازعة من قام باستعمال العلامة في شأن ملكيتها، ولم يشأ المشرع أن يُرغم أحدًا على تسجيل العلامة التي يقوم باستعمالها للإفادة منها، بل اكتفى بتقريرها، وترك صاحب الشأن حُرًّا في إجراء التسجيل أو عدم إجرائه، فليس للتسجيل في التشريع المصري -كما سلف البيان، والحال كذلك- أية صفةٍ إلزامية.
وحيث إن عنصر الجدة يقتضي أن تكون العلامة التجارية جديدة في ذاتها، وألا تكون نقلا لعلامة تجارية سابقة، ويكفي في هذا الصدد لكي تعد العلامة مقلدةً أن تُثير اللبس والتشابه مع العلامة الأصلية، بحيث يتعذر تمييز أيٍّ منهما عن الأخرى، وهذا أمرٌ يتحقق على وجه القطع واليقين عل وَفق الأثر الذي تتركه كلٌّ من العلامتين في الذهن متى نُظِرَ إليهما على التوالي، فإذا كانت الصورة التي تتركها العلامة المقلدة في الذهن تستحضِر صورة العلامة الأصلية، فالتقليد يكون قائمًا، أما إذا انعدم هذا التداعي، فالعلامتان مختلفتان، ومن هنا فالعبرة في قيام التقليد بتوفر بعض عناصر التشابه في خطوطِ أو كتلةِ العلامة، بحيث يؤدي الشكل العام للعلامة إلى إثارة هذا اللبس في ذهن المستهلك، والخلط بين المنتجات أو السلع أو الخدمات التي تميزها كلٌّ من العلامتين.
وحيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم، فإن أحكام كلٍّ من اتفاقية باريس، واتفاقية تربس في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية، تقضي بعدم جواز استعمال العلامة التجارية نفسها في وقتٍ واحدٍ على منتجاتٍ أو خدماتٍ مماثلة أو متشابهة، سواء كانت تجاريةً أم صناعية، حتى لا يؤدي ذلك إلى تضليل الجمهور، وبما يتعارض مع المصلحة العامة، وتتعهد كلُّ دولةٍ من الدول الأعضاء من خلال تشريعاتها برفض أو إبطال تسجيلِ أيَّةِ علامةٍ تجارية تُشكِّل نَسخًا أو تقليدًا أو ترجمة، يكون من شأنها إيجاد لبسٍ بعلامةٍ تجارية أخرى تم تسجيلها أو مشهورة.
وحيث إنه من المقرر أن كون العلامة مميزةً، فمعناه أن تكون للعلامة ذاتيةٌ خاصة تفرقها عن غيرها من العلامات، ولما كانت الوظيفة الأساسية للعلامات التجارية تمييز المنتجات لجمهور المستهلِكين، وتمكينهم من التعرف على السلع التي يفضلونها، بما تحمله من علاماتٍ مميزة، فضلا عن وظيفتها في حماية صاحبها من منافسة الذين يُنتِجُون أو يبيعون سلعًا مماثلة، فمن ثم لا يمكن للعلامة التجارية أن تؤدي هذه الوظيفة، إلا إذا اشتملت فعلا على بعض العناصر والخصائص التي تميزها عن غيرها من العلامات الخاصة بسلعٍ مماثلة، وأن تَحَقُّقَ تقليدِ العلامة التجارية لا يَلزَمُ فيه التطابق بين العلامتين، بل يكفي وجودُ تشابهٍ بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلِكين، وإحداث الخلط واللبس بين المنتجات، وأن العبرة في ذلك ليست في درجة أوجه الاختلاف بين العلامتين، بل في مدى تشابههما تشابهًا يدعو في الظاهر إلى الخلط بينهما بالنسبة للرجل العادي.
وحيث إنه إعمالا لِما تقدم وتطبيقًا له، ولما كان الثابت من الأوراق، أنه بتاريخ 3/12/2000 تقدمت الشركة الطاعنة بالطلب رقم 138730 لتسجيل علامة عبارة عن كلمتين (ALo HeLLo) بالحروف اللاتينية على الفئة (38) خدمات الاتصالات، وبعد فحص الطلب أصدرت الإدارة العامة للعلامات التجارية قرارها بتاريخ 26/3/2005 برفض تسجيل تلك العلامة؛ لتعارضها مع العلامات أرقام (119768) و(719869) و(697538)، وبتاريخ 9/4/2005 تقدمت الشركة الطاعنة بتظلمٍ من هذا القرار أمام لجنة التظلمات، فأصدرت قرارها المطعون فيه برفض التظلم وتأييد قرار الإدارة ورفض تسجيل الطلب؛ للتعارض مع العلامات المذكورة.
وحيث إنه بمطالعة الأوراق وملف العلامة المطلوب تسجيلها والعلامات الأخرى، تبيَّن أن العلامة التجارية للشركة الطاعنة رقم (138730) عبارة عن كلمتين (ALo HeLLo)، كلمة (ALo) وأسفلها كلمة (HeLLo)، مكتوبةً باللغة الإنجليزية بطريقةٍ مميزة، في حين أن العلامة المتعارضة معها رقم (119768) عبارة عن كلمة (ALo) فقط باللغة الإنجليزية، وأن العلامة التجارية رقم (697538) عبارة عن كلمة (ALo HA) فقط باللغة الإنجليزية، وأن العلامة التجارية رقم (719869) عبارة عن كلمة (HeLLo) فقط باللغة الإنجليزية، وبمضاهاة العلامة التجارية المطلوب تسجيلها للشركة الطاعنة رقم (138730) والعلامات الأخرى المتعارِضة معها، تبيَّن الاختلاف بينها، بالرغم من احتواء إحدى العلامات على حروفٍ مما تحتويه العلامة الأخرى، وهذا لا يكفي للتشابه بينها؛ لأن العبرة عند فحص العلامة التجارية تكون بالنظر إليها كوحدةٍ واحدة، دون تجزئتها أو تقسيمها إلى عناصر منفصلة على النحو المبيَّن سالفًا، فالمعوَّل عليه هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص المتعامل عليها، ومن ثم فإن العلامة المراد تسجيلها (ALo HeLLo) ليس من شأنها إحداث لبسٍ أو تضليلٍ لدى جمهور المستهلِكين، لاسيما أن الشركة الطاعنة قد سجلت العلامة التجارية (آلو- ALo) بموجب حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 11252 لسنة 54ق الصادر بجلسة 24/6/2006 (مُرفَقة صورته بالأوراق)، ولم يتم الطعن عليه حتى تاريخه، وإذ انتهت جهة الإدارة إلى رفض طلب التسجيل المقدَّم من الشركة الطاعنة، وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد صدر مخالفًا للقانون، مُستوجبَ الإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تسجيل العلامة التجارية للشركة الطاعنة رقم (138730) بعبارة (ALo HeLLo)، كلمة (ALo) وأسفلها كلمة (HeLLo).
وحيث إنه عن طلب التعويض، فإن إلغاء القرار المطعون فيه، وتسجيل العلامة التجارية محل الطعن باسم الشركة الطاعنة، يُعَدُّ خيرَ تعويضٍ لهذه الشركة، مما يتعين معه الحكم برفض طلب التعويض؛ بحسبان أن إجابة الشركة إلى طلبها هو خيرُ تعويضٍ لها.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادتين (184) و(271) مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |