مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة التاسعة – الطعن رقم 24981 لسنة 57 القضائية (عليا)
نوفمبر 7, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السادسة – الطعن رقم 12716 لسنة 62 القضائية (عليا)
نوفمبر 7, 2020

الدائرة الخامسة – الطعن رقم 17386 لسنة 51 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 28 من مايو سنة 2016

الطعن رقم 17386 لسنة 51 القضائية (عليا)

(الدائرة الخامسة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. هانئ أحمد الدرديري عبد الفتاح

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم محمد الطنطاوي نور، وجعفر محمد قاسم عبد الحميد، وخالد جابر عبد اللطيف محمد، ود.أحمد محمد إبراهيم غنيم.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

  • صيدلية:

شروط الترخيص- يُحرَّرُ طلبُ الترخيص في فتح صيدلية على النموذج المعد لذلك، ويُرْسَلُ من ذي الشأن إلى وزارة الصحة، بخطابٍ مُسجَّل مُوصى عليه بعلم الوصول، مُرفقًا به المستندات المحدَّدة قانونًا- إذا قُدِّمَ طلبُ الترخيص مُسْتَوْفًى على هذا النحو، فإنه يرتِّبُ أولويةً وأسبقية لصاحبه على التالين له، تُقيدهم بشرط المسافة([1])العبرة في تحديد ترتيب أقدمية الطلب بتاريخ إرساله بالبريد المسجَّل، وليس بتاريخ قيده بالسجل المعد لذلك- حدَّدَ المشرع لطلبِ الترخيص وسيلةً وغاية، فوسيلتُه هو الخطابُ المسجَّل المصحوب بعلم الوصول، وغايتُه هو القيدُ في السجل المعد لذلك، وكلا الأمرين متلازمان لا ينفكان، ومن ثم لا يجوز الاعتداد بأحدهما بمعزل عن الآخر- مؤدى هذا التلازم: هو وجوب الاعتداد بتاريخ إرسال الطلب عن طريق البريد؛ باعتباره الوقت الذي أفصح فيه مُقَدِّمُه عن رغبته في منحه الترخيص المطلوب، وباعتبار أن تلك الوسيلة تحل محل الطلب الذي يتقدم به طالبُ الترخيص إلى الموظف المختص.

– المادتان رقما (12) و(30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المعدَّل بموجب القانون رقم 360 لسنة 1956.

الإجراءات

بتاريخ 26/6/2005 أودع الحاضر عن جهة الإدارة تقريرَ طعنٍ قُيِّدَ بالرقم المشار إليه بعاليه في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 2285 لسنة 11ق بجلسة 28/4/2005، الذي قضى بإلغاء القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وطلبت جهة الإدارة في ختام تقرير الطعن الأمرَ بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه بصفة مستعجلة، ثم الحكمَ بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها في مواجهة النيابة العامة طبقًا لِما تقضي به المادة (13/10) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسَبَّبًا بالرأي القانوني في موضوع الطعن، ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى هذه المحكمة، فأحيل إليها، وتدوول بجلساتها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 16/1/2016 قررت المحكمة إصدار حكمها في هذا الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثين يومًا، وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم مذكرات أو مستندات، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.

حيث إن جهة الإدارة قد أقامت هذا الطعن بغية الحكم لها بقبوله شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات.

وحيث إن الحكم المطعون عليه صدر بجلسة 28/4/2005، وأقيم هذا الطعن بتاريخ 26/6/2005، فإنه يكون قد أقيم في الميعاد، وإذ استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إنه عن الموضوع، فإن وقائع هذا الطعن تخلص في أن المطعون ضدها سبق لها إقامة الدعوى رقم 2285 لسنة 11ق أمام محكمة القضاء الإداري بقنا، طلبت في ختام صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن السير في إجراءات ترخيص صيدلية للسيد/ محمد…، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها السير في إجراءات ترخيص صيدليتها، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وقالت شارحةً دعواها إنها تقدمت بطلب إلى الجهة الإدارية للحصول على ترخيص بفتح صيدلية بناحية العطيات مركز دشنا، وقُيِّدَ الطلبُ في السجل المعد لذلك بتاريخ 1/3/2003م، ثم تقدم المدعو/ محمد… بطلب للحصول على ترخيص صيدلية بالمنطقة نفسها، إلا أنها فوجئت بقيام الإدارة بالسير في إجراءات الترخيص للمذكور، رغم أسبقيتها في القيد بالسجل المعد لذلك، ناعيةً على هذا الإجراء مخالفته القانون؛ لأنه يحرمها من شرط المسابقة ويمنعها من فتح صيدليتها.

……………………………………………………..

وبجلسة 28/4/2005 صدر الحكم المطعون عليه، الذي قضى بإلغاء القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، بعد أن كيَّفت المحكمة طلبات المدعية على أنها تهدف من دعواها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مدير عام الصيدلة المتضمن قيد طلبها بمنحها ترخيصًا بفتح صيدلية بسجل الإدارة تاليًا لطلب الدكتور/ محمد…، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها السير في إجراءات ترخيص صيدليتها قبل المذكور، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وشيَّدت المحكمة حكمها بعد أن استعرضت نص المادة (12) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المعدَّل بالقانون رقم 360 لسنة 1956، التي تقضي بأن يُحرَّر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج المعد لذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول مُرفقًا به المستندات المطلوبة، فإذا قُدِّمَ الطلبُ مُسْتَوْفَيًا أُدْرِجَ في السجل الذي يُخصَّص لذلك، ويُعطَى للطالب إيصالٌ يُوَضَّحُ به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل. كما استعرضت المحكمة كذلك نص المادة (30) من القانون نفسه التي تقضي بعدم منح ترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخَّص له في مزاولة مهنته، مع مراعاة ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخَّص فيها عن مِئة متر.

وبعد أن استعرضت المحكمة نص هاتين المادتين، وأن المدعية تقدمت بطلبٍ أرفقت به المستندات المطلوبة للترخيص لها بفتح صيدلية كائنة بالعطيات مركز دشنا عن طريق البريد بتاريخ 1/3/2003 بالخطاب المسجل رقم 84604678، ووصل خطابها إلى إدارة الصيدلة بقنا بالتاريخ نفسه الساعة التاسعة صباحًا، وتم قيده في السجل المعد لذلك، ثم تقدم السيد/ محمد… بطلب ترخيص صيدلية بالمنطقة نفسها، وأرسل الطلب عن طريق البريد السريع بتاريخ 27/2/2003 بالمسجل رقم 84604646، ووصلَ إدارةَ الصيدلةِ بقنا في 1/3/2003 الساعةَ الحاديةَ عشرةَ وخمسًا وأربعين دقيقة صباحًا، وتم قيده في السجل الخاص بذلك تاليًا للمدعية، ومن ثمَّ تكون للمدعية أسبقية قيد بالسجل المعد لذلك قبل طلب الدكتور/ محمد…، ومن ثمَّ يتعين على إدارة الصيدلة بقنا اتخاذ إجراءات السير في ترخيص صيدليتها، إلا أنها أصدرت قرارها المطعون عليه متضمنًا إلغاء قيد طلب المدعية بالسجل واعتباره تاليًا لرقم سجل الدكتور المذكور، ومن ثمَّ يكون قرارها غيرَ قائمٍ على أساسٍ صحيح من أحكام القانون، وهو ما يتعين معه الحكمُ بإلغائه.

وأضاف الحكم الطعين قائلا إنه لا ينال مما انتهى إليه ما ذكرته جهة الإدارة من أن وكيل مكتب بريد قنا ذكر أن الخطاب الخاص بالمدعية تمَّ تسليمُه بطريقٍ غير قانوني؛ إذ خلت الأوراق مما يفيد تواطؤ المدعية مع مساعد مكتب البريد الذي سلم الخطاب للموظف غير المختص بإدارة الصيدلة بقنا.

……………………………………………………..

وإذ لم ترتضِ جهة الإدارة هذا الحكم، فقد طعنت عليه بالطعن الماثل، ناعيةً عليه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق؛ إذ إن الخطاب المسجل الخاص بالمدعية لاحقٌ على الخطاب المسجل للسيد/ محمد…، وأن تاريخ التسجيل بالبريد السريع يقوم مقام تقديم الطلب لقسم الصيدلة.

……………………………………………………..

وحيث إن المادة (12) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والمعدَّلة بالقانون رقم 360 لسنة 1956، تنص على أنه: “يُحرَّر طلبُ الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية، ويُرسَل للوزارة بخطابٍ مُسجَّل بعلم الوصول مُرافقًا له ما يأتي:

(1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

(2) شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

(3) رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسَّسة المراد الترخيص بها.

(4) الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات مصرية.

فإذا قُدِّمَ الطلبُ مُستوفيًا أُدرَج في السجل الذي يُخصَّص لذلك، ويُعطَى للطالب إيصالٌ يُوَضَّحُ به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل”.

وتنص المادة (30) من القانون المشار إليه على أنه: “لا يُمنَحُ الترخيصُ بإنشاء صيدليةٍ إلا لصيدلي مرخَّص له في مزاولة مهنته… ويُراعَى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخَّص فيها عن مئة متر”.

والواضح مما تقدم أن المشرع حدَّدَ في المادة (12) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، المعدَّلة بالقانون رقم 360 لسنة 1956، وسيلةَ تقديم طلب الترخيص بفتح صيدلية، وهي تحرير طلب الترخيص على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية، وإرساله إلى الوزارة بخطابٍ مُسجَّل بعلم الوصول، مُرفقًا به المستندات التي حددتها هذه المادة، فإذا ما قُدِّمَ الطلبُ مُسْتَوْفَيًا على النحو المتقدم، فإنه يتمُّ إدراجُه في السجل المعد لقيد هذه الطلبات، وحينئذٍ يُعطَى للطالب إيصالٌ يُوَضَّحُ به رقم وتاريخ هذا القيد.

كما أوضح المشرع في المادة (30) المذكورة آنفًا أن الترخيص بفتح صيدلية لا يُمْنَحُ إلا لصيدلي مرخَّص له في مزاولة مهنته، واضعًا قيدًا على منح هذا الترخيص مؤداه عدم منحه إذا كانت المسافة بين المكان المطلوب الترخيص به كصيدلية تقل عن مِئة متر من أقرب صيدلية مرخص بها.

وحيث إن مناط الفصل في هذا الطعن هو ما إذا كان تاريخُ إرسال طلب الترخيص بفتح صيدليةٍ بالبريد المسجَّل معتبرًا في ترتيب الأقدمية التي عناها المشرع في المادة (12) المذكورة سالفًا، أم أن العبرة بالقيد في السجل المعد لذلك، بمعزل عن وسيلة إرسال الطلب.

وحيث إنه يبين من الاطلاع على نص المادة (12) المشار إليها أن المشرع حدَّدَ لطلب الترخيص وسيلةً وغاية، فوسيلتُه هو الخطابُ المسجَّل المصحوب بعلم الوصول، وغايتُه هو القيدُ في السجل المعد لذلك، وكلا الأمرين متلازمان لا ينفكان، ومن ثم لا يجوز الاعتداد بأحدهما بمعزل عن الآخر، ومؤدى هذا التلازم هو وجوب الاعتداد بتاريخ إرسال الطلب عن طريق البريد؛ باعتباره هو الوقت الذي أفصح فيه مُقَدِّمُه عن رغبته في منحه الترخيص المطلوب، وباعتبار أن تلك الوسيلة تحل محل الطلب الذي يتقدم به طالبُ الترخيص إلى الموظف المختص.

ومتى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن السيد/ محمد… تقدم بطلب للترخيص له في فتح صيدلية بالعطيات مركز دشنا عن طريق البريد المسجَّل بتاريخ 27/2/2003 بالمسجَّل رقم 84604646، والذي وصلَ إلى إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بقنا يوم 1/3/2003 الساعةَ الحاديةَ عشرةَ وخمسًا وأربعين دقيقة، بينما تقدمت المطعون ضدها بطلبها بالبريد المسجَّل يوم 1/3/2003 بالمسجَّل رقم 84604678، والذي وصل إلى إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بقنا في التاريخ نفسه الساعة التاسعة صباحًا، ومن ثمَّ يكون الطلب الذي تقدم به السيد/ محمد… سابقًا على الطلب الذي تقدمت به المطعون ضدها، وإذ قامت جهة الإدارة بتصويب قيد الطلبين بمنح طلب المذكور أسبقية على طلب المطعون ضدها، فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن لا مطعن عليه، وتكون الدعوى بطلب إلغائه لا سند لها من القانون، متعينًا الحكمُ برفضها.

وإذ انتهى الحكم المطعون عليه إلى غير هذه النتيجة، فإنه يكون قد صدر مخالفًا للقانون، متعينًا القضاءُ بإلغائه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى.

ولا ينال من ذلك ما ذكره الحكم المطعون عليه من خلو الأوراق مما يفيد تواطؤ المدعية مع مساعد مكتب البريد الذي سلم الخطاب للموظف غير المختص بإدارة الصيدلة بقنا، فذلك مردودٌ عليه بأن الإدارة العامة للبريد بقنا أجرت تحقيقًا في الواقعة، وانتهت إلى أن خطاب المطعون ضدها تمَّ تسليمُه إلى إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بقنا بطريقٍ غير قانوني؛ لأن مساعد المكتب توجه به إلى موزع المنطقة فلم يجده، فقام بتسليمه مباشرة إلى موظف قسم الصيدلة، وأنه كان يجب تسليم خطاب السيد/ محمد… أولا قبل خطاب المطعون ضدها، وهو ما يكشف بجلاءٍ عن خطأ قانوني جسيم في الإجراءات، يكفي لحمل الحكم برفض الدعوى على ما يلزم من الأسباب الكافية.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (270) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وألزمت المطعون ضدها المصروفات.

([1]) يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7053 لسنة 55 ق.ع بجلسة 28/12/2011، (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 57/1 مكتب فني، المبدأ رقم 42/ج، ص366)، بشأن الاعتداد بإرسال طلب الترخيص بالبريد السريع، فيقوم مقام الخطاب المسجل الموصى عليه بعلم الوصول، مادام قد تحققت الغاية من الإجراء.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV