مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – الطعن رقم 9433 لسنة 55 القضائية (عليا)
يوليو 19, 2021
توجيه وزاري رقم (1) لسنة 2016 بشأن الإجراءات و التدابير التي يتم إتباعها بنظام العمل بالمنظومة الجديدة للمخابز صادر بتاريخ 17/3/2016
يوليو 19, 2021

الدائرة الخامسة ، الطعن رقم 15147 لسنة 55 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 22 من مارس سنة 2014

الطعن رقم 15147 لسنة 55 القضائية (عليا)

(الدائرة الخامسة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فايز شكري حنين نوار

نائب رئيس مجلس الدولة  

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سعيد سيد أحمد القصير، وجعفر محمد قاسم عبد الحميد، وكامل سليمان محمد سليمان، وأشرف حسن أحمد حسن      

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) مبانٍ– مخالفات البناء- إصدار قرارٍ بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة يعد إجراءً واجبًا بحكم القانون، يتعين على الجهة الإدارية اتخاذه، تحقيقًا للهدف من إصدار تشريعٍ لتوجيه وتنظيم أعمال البناء([1]).

(ب) مبانٍ– مخالفات البناء- عدم إثباتِ الأعمال المخالفة، أو عدم إصدارِ قرارٍ مسببٍ بإيقافها، قبل إصدار قرار إزالة أو تصحيح تلك الأعمال، ليس من شأنه أن يبطل قرار الإزالة أو التصحيح- إذا كان المشرع قد نظم الإجراءات المشار إليها في حلقاتٍ متتابعة، يلي كلُّ إجراءٍ منها سابقَه، بحيث يتم أولا إثبات المخالفات، ثم وقف الأعمال المخالفة، ويلي ذلك صدورُ قرارٍ بالإزالة أو التصحيح، فإن عدم تحقق هذا الفرض، وإتمام الأعمال المخالفة فعلا قبل إثبات ما وقع بها من مخالفات، لا يحول دون صدور قرارٍ بإزالة أو تصحيح هذه الأعمال([2]).

(ج) مبانٍ- مخالفات البناء- لكلٍّ من طريق الإزالة الإداري (طبقًا لأحكام القانون) والطريق الجنائي (المتمثل في تحرير محضرٍ بالأعمال المخالفة، وإحالته للمحكمة الجنائية للفصل فيه) مجَالُهُ؛ ولا تلازم بينهما- لم يرتب المشرع أو يتطلب صراحةً اتخاذ أيِّ من الإجراءات اللازمة لمواجهة الأعمال المخالفة على وفق ترتيبٍ معينٍ، فلا تثريب على جهة الإدارة في اتخاذ أيِّ من الطريقين دون ترتيبٍ معين.

(د) مبانٍ– مخالفات البناء- مدى حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة في جنحة البناء بدون ترخيصٍ عند نظر الطعن على قرار الإزالة أو التصحيح- الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لا يفيد الاحتجاج به، إذا لم تُؤسس البراءة على انتفاء تهمة إقامة بناءٍ بدون ترخيص- لا يجوز التمسك بحجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري إذا أُسِّسَت البراءة على انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، أو لإقامة الدعوى على متهمٍ غير المتهم الحقيقي، أو صدور البراءة في تهمةٍ غير تهمة البناء دون ترخيص، وغيرها من الحالات التي لا تُؤتي أُكلها في المخالفة نفسها موضوع الإزالة أو التصحيح.

(هـ) مبانٍ– مخالفات البناء- القرارات الإدارية الصادرة بإزالة أو تصحيح مخالفات البناء هي قرارات عينية، تنصب على المخالفة نفسها، بغض النظر عن مالك العقار أو شخص المخالف- لا يترتب على صدور قرار الإزالة أو التصحيح ضد غير المالك الحقيقي أو شخص المخالف بطلانُه أو عدم مشروعيته.

(و) مبانٍ– مخالفات البناء- قِدمُ المخالفةِ ليس من شأنه أن يَصِمَ قرار إزالتها أو تصحيحها بعدم المشروعية أو البطلان- الأصلُ أن مخالفات البناء بدون ترخيصٍ أو مخالفةَ ترخيصِ البناء أو أحكامِ قانون البناء ولائحتِه التنفيذية، هي من المخالفات المستمرة، ومن ثم لا تخضع إزالتها بالطريق الإداري للتقادم- مرورُ فترةٍ من الوقت، طالَت أم قصُرَت، على وقوع أيٍّ من هذه المخالفات، لا يعني كأصلٍ عامٍ تجاوز الجهة الإدارية عن إزالتها أو تصحيحها أو سقوط حقها في ذلك([3]).

(ز) مبانٍ– مخالفات البناء- توصيل المرافق من كهرباء وغيرها إلى العقار المقام بدون ترخيصٍ، أو الذي توجد به أعمال مخالفة، لا يعني منحَ ترخيصٍ ضمنيٍ لهذا العقار، أو التجاوز عما شابه من مخالفات، ولا يحول ذلك دون تدخل الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرارها بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.

– المواد (4) و(11) و(15) و(16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدَّل بموجب القوانين أرقام 30 لسنة 1983 و25 لسنة 1992 و101 لسنة 1996، والملغى لاحقًا -فيما عدا المادة (13 مكررًا) منه- بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 14/4/2009 أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض والمحكمة الإدارية العليا وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن الماثل، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة السادسة- أفراد) بجلسة 22/2/2009 في الدعوى رقم 13974 لسنة 59ق. المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما بصفتيهما، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن -للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 11286 الصادر بتاريخ 19/12/2004 والمعلن له في 12/1/2005، مع ندب خبير تكون مهمته بيان تاريخ إنشاء العقار وكذا الدورين محل المخالفة وتاريخ إنشائهما والانتهاء منهما وحالتهما الإنشائية منسوبة إلى حالة العقار ككل وكذا تاريخ إشغالهما، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بالطلبات المقامة بها الدعوى ابتداء، وهي إلغاء القرار رقم 11286 لسنة 2004 الخاص بالإزالة، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسبَّبًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/4/2013 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 22/6/2013 وعلى قلم الكتاب إخطار الخصوم بميعاد الجلسة، وقد نظرت هذه المحكمة الطعن بالجلسة المحددة في 22/6/2013، وتدوول نظره أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 14/1/2014 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم 22/3/2014، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.

حيث إن الطعن قد أُقِيمَ خلال الميعاد المقرر قانونًا، مُستوفِيًا جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 19/2/2005 أقام الطاعن الدعوى رقم 13974 لسنة 59ق. أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهما بصفتيهما، طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 11286 الصادر في 19/12/2004، مع ندب خبيرٍ تكون مهمته بيان تاريخ إنشاء العقار، وكذا الدورين محل المخالفة وتاريخ إنشائهما والانتهاء منهما وحالتهما الإنشائية منسوبةً إلى العقار ككل، وكذا تاريخ إشغالهما، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما بصفتيهما المصاريف وأتعاب المحاماة.

وذكر المدعي (الطاعن في الطعن الماثل) شرحًا لدعواه أنه بتاريخ 19/12/2004 أصدر المطعون ضده الأول القرار المطعون فيه رقم 11286 لسنة 2004 متضمنًا إزالة الأعمال المخالفة التي قام بها بالعقار الكائن 122 شارع السودان، والمتمثلة في بناء الدور السادس فوق الأرضي وجزء من سطح العقار (شقة في الدور السابع فوق الأرضي) بدون ترخيصٍ، والذي أُعلِن به في 12/1/2005، ونعى المدعي على هذا القرار أنه صدر قبل الأوان؛ حيث صدر قبل الفصل في تلك المخالفات جنائيا، كما صدر مخالفًا للقانون، ومشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها؛ بحسبان أن الأعمال المخالفة لم يتم ضبطُها -بفرضِ وجودها- ولم يصدر قرارٌ مسببٌ بإيقاف هذه الأعمال، وأن العقار ككل تم إنشاؤه والانتهاء من بنائه منذ عام 1988، وتم توصيل المرافق خاصةً الكهرباء لجميع شقق العقار، ومنها الشقق بالأدوار محل الطعن منذ عام 1990، كما أن العقار اكتمل بناؤه ومشغولٌ قبل وفاة مالكه الأصلي (مورث المدعي)، ولم يُدخِل عليه الورثة أيَّ تعديلات، واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات المذكورة سالفًا.

………………………………………………..

وبجلسة 22/2/2009 حكمت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة (الدائرة السادسة- أفراد) بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعي المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على أنه تم بناء الدور السادس فوق الأرضي وشقة على جزء من الدور السابع فوق الأرضي بالعقار رقم 122 شارع السودان بحي العجوزة وذلك بدون ترخيصٍ، فتحرر عن هذه الأعمال محضر مخالفة تنظيم مبانٍ، وصدر قرار بوقف هذه الأعمال، ثم صدر القرار المطعون فيه عن محافظة الجيزة بإزالة تلك الأعمال، وأنه وإذ لم يقدم المدعي ما يفيد أن القيام بتلك الأعمال كان بموجب ترخيصٍ، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر صحيحًا متفقًا وأحكام القانون وعمن يملك سلطة إصداره، ويغدو الطعن عليه غير قائم على سندٍ جديرًا بالرفض، دون أن ينال من ذلك الشهادة المقدمة من المدعي التي تفيد حصوله على حكمٍ بالبراءة؛ إذ لم يقدم ما يفيد أن الحكم الجنائي قد بُني على أساس انتفاء الواقعة.

………………………………………………..

وإذ لم يلقَ هذا الحكم قبولا لدى الطاعن، فقد طَعَنَ عليه بالطعن الماثل، على سندٍ من مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ تأسيسًا على أنه لم يسبق صدورَ قرارِ الإزالة المطعون فيه صدورُ قرارٍ مسببٍ بإيقاف الأعمال المخالفة، وأن العقار ككل تم إنشاؤه والانتهاء منه -بما في ذلك الأدوار محل القرار المطعون فيه- منذ عام 1988، وتم توصيل جميع المرافق لجميع شقق العقار، بما فيها الشقق محل الأدوار موضوع الطعن، خاصةً الكهرباء، منذ عامِ 1990، وأن العقار مبنيٌ ومشغولٌ قبل وفاة مالكه الأصلي (مورث الطاعن)، وقد جاء بتقرير الخبير المنتدب في الجنحة المقضي فيها بالبراءة أن القائم بالأعمال محل المخالفة هو والد المتهم (الطاعن)، الذي ثَبُتَت وفاتُه في 10/5/1999، وأن المباني ترجع إقامتُها لعام 84-1985، وأن الأعمال المخالفة غير معاصرةٍ لمحضر المخالفة المؤرخ في 10/10/2004، وكذا تأسيسا على أن مرور أكثر من خمسة عشر عامًا بين تاريخ تمام إنشاء العقار وصدور القرار المطعون فيه يشير إلى أن هذا القرار صدر مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، كما أن المخالفات محل هذا القرار كانت موضوع جنحةٍ منظورةٍ أمام القضاء الجنائي وقُضِيَ فيها بالبراءة، واختتم الطاعن تقرير طعنه بطلباته المذكورة سالفًا.

………………………………………………..

وحيث إن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء (المعدَّل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983 و20 لسنة 1992 و101 لسنة 1996) تنص على أنه: “لا يجوز إنشاء مبانٍ أو إقامة أعمالٍ أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيصٍ في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية…”.

وتنص المادة (11) منه على أنه: “يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنِحَ الترخيص على أساسها،…”.

وتنص المادة (15) من القانون المذكور على أن: “تُوقَف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر بالوقف قرارٌ مُسبَّبٌ من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال، ويُعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري،…”.

وتنص المادة (16) من القانون المذكور على أن: “يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارًا مُسببًا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها، وذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران، وذلك في الحدود التي تُبينها اللائحة التنفيذية”.

وحيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه وتعديلاته، إقامة المباني أو القيام بالأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه دون الحصول على ترخيصٍ بذلك من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم، وفى حالة الحصول على هذا الترخيص يتعين على المرخص له الالتزام بالاشتراطات التي مُنِحَ على أساسها الترخيص، وتنفيذ الأعمال المرخص بها على وفق الأصول الفنية والرسومات المرافقة لهذا الترخيص، وقد خول المشرع العاملين المختصين دخول مواقع الأعمال وإثبات ما يكون قد شابها من مخالفات للقانون أو لائحته التنفيذية، سواءً بإقامتها أصلا دون ترخيص، أو بمخالفة شروط الترخيص، أو غيرها من الأصول الفنية أو الاشتراطات البنائية، وناط المشرع بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إصدار قرارٍ مسببٍ بإيقاف الأعمال المخالفة، يُعلن به ذوو الشأن بالطريق الإداري، يعقبه صدور قرارٍ عن المحافظ المختص أو من ينيبه بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة التي تم وقفها، وذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا كان المشرع قد نظم الإجراءات المشار إليها في حلقاتٍ متتابعة، يلي كلُّ إجراءٍ منها سابقَه، بحيث يتم أولا إثبات المخالفات، ثم وقف الأعمال المخالفة، ويلي ذلك صدورُ قرارٍ بالإزالة أو التصحيح، فقد جاء ذلك افتراضًا من المشرع أنه يمكن للإدارة حصر جميع المخالفات وإثباتها وإصدار قرار بوقف الأعمال المخالفة قبل اكتمالها، ومن ثم فإن عدم تحقق هذا الفرض، وإتمام الأعمال المخالفة فعلا قبل إثبات ما وقع بها من مخالفات من قبل العاملين المختصين -أو قبل صدور قرارٍ بإيقاف هذه الأعمال- لا يحول دون صدور قرارٍ بإزالة أو تصحيح هذه الأعمال، وذلك عن المحافظ المختص أو من ينيبه على النحو الوارد بالمادة (16) من القانون المذكور سالفًا؛ بحسبان أن إصدار قرارٍ بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة يعد إجراءً واجبًا بحكم القانون، يتعين على الجهة الإدارية اتخاذه، تحقيقًا للهدف من إصدار تشريعٍ لتوجيه وتنظيم أعمال البناء.

ومؤدى ما تقدم أن عدمَ إثباتِ الأعمال المخالفة، أو عدم إصدارِ قرارٍ مسببٍ بإيقافها، قبل إصدار قرارٍ بإزالة أو تصحيح تلك الأعمال، ليس من شأنه أن يَصِمَ قرار الإزالة أو التصحيح بعدم المشروعية، أو أن يكون ذلك سببًا لإلغائه.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى أيضًا على أنه لا تلازم بين الطريقين: طريق الإزالةِ الإداري، طبقًا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته المبينة سالفًا، والطريق الجنائي، المتمثل في تحرير محضرٍ بالأعمال المخالفة، ثم إحالته إلى المحكمة الجنائية للفصل فيه؛ إذ إن لكلٍّ من الطريقين مجَالُهُ، ولم يرتب المشرع أو يتطلب صراحةً اتخاذ أيِّ من الإجراءات اللازمة لمواجهة الأعمال المخالفة وفقًا لترتيبٍ معين، ومن ثم فإنه إعمالا لذلك لا تثريب على الجهة الإدارية في اتخاذ أيٍّ من الطريقين السالفين دون ترتيبٍ معينٍ بينهما.

كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا ما صدر حكم جنائي ببراءة المدعي في جنحة البناء بدون ترخيص، فلا يفيده الاحتجاج بحجية هذا الحكم أمام القضاء الإداري عند نظر الطعن على قرار إزالة هذا البناء، إذا لم تُؤسس البراءة على انتفاء تهمة إقامة بناءٍ بدون ترخيص، وهي موضوع الإزالة، فلا يجوز التمسك بحجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري في هذا الخصوص، إذا أُسِّسَت البراءة على انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، أو لإقامة الدعوى على متهمٍ غير المتهم الحقيقي، وذلك بالنظر إلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن القرارات الإدارية الصادرة بإزالة أو تصحيح مخالفات البناء -طبقًا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته المبينة سالفًا- هي قرارات عينية تنصب على المخالفة، بغض النظر عن مالك العقار أو شخص المخالف، ومؤدى ذلك أنه لا يترتب على صدور هذه القرارات ضد غير المالك الحقيقى أو شخص المخالف بطلانها أو عدم مشروعيتها، كما لا يجوز التمسك بحجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري عند نظر الطعن على قرار إزالة أو تصحيح الأعمال إذا كان صدر بالبراءة في تهمةٍ غير تهمة البناء دون ترخيص، أو في غيرها من الحالات التي لا تُؤتي أُكلها في المخالفة نفسها موضوع الإزالة أو التصحيح.

وحيث إنه من المقرر -كأصلٍ عام في قضاء مجلس الدولة- أن قِدمَ المخالفة ليس من شأنه أن يصم القرار الصادر بإزالتها أو تصحيحها بعدم المشروعية أو البطلان؛ وذلك بحسبان أن مخالفات البناء بدون ترخيصٍ أو القيام بأعمال مخالفة لشروط الترخيص أو لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية بصفةٍ عامةٍ، هي من المخالفات المستمرة، ومن ثم لا تلحقُها أحكامُ التقادمِ، أو سقوطُ حقِّ الجهة الإدارية في إزالتها أو تصححيها كأصلٍ عام، وأن مرورَ فترةٍ من الوقت -طالَت أم قصُرَت- على وقوع أيٍّ من هذه المخالفات لا يعني أيضًا -كأصلٍ عام- تجاوزَ الجهة الإدارية عن إزالتها أو تصحيحها أو سقوطَ حقِّها في ذلك.

وحيث إنه من المقرر أيضًا أن توصيل المرافق إلى العقارات المقامة بدون ترخيص، أو التي توجد بها أعمال مخالفة، لا يعني منحَ الترخيص الضمني لهذه العقارات، أو التجاوزَ عما شابها من مخالفات، ولا يحول ذلك دون تدخل الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرارها بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.

وحيث إنه وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 19/12/2004 صدر القرار رقم 11286 لسنة 2004 المطعون فيه متضمنًا إزالة الأعمال المخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، والتي قام بها الطاعن بالعقار رقم 122 بشارع السودان- حي العجوزة- بمحافظة الجيزة، والمتمثلة في بناء الدور السادس فوق الأرضي وجزء من سطح العقار (شقة بالدور السابع فوق الأرضي) بدون ترخيص، وإذ لم يقدم الطاعن ما يفيد حصوله على ترخيصٍ ببناء الأعمال المشار إليها، فمن ثَمَّ يكون القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ الجيزة قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون، قائمًا على سببه المبرر له، وصادرًا عَمَّنْ يختص بإصداره، بمنأى عن الإلغاء.

ولا ينال من ذلك ما دفع به الطاعن من أنه ليس القائم بهذه الأعمال، وأن القائم بها -بفرض وجود هذه المخالفات- هو والده المتوفى عام 1999، أو ما دفع به بشأن صدور القرار المطعون فيه بعد ما يزيد على خمس عشرة سنة من تمام إنشاء العقار المشار إليه، بما في ذلك الأدوار محل القرار المطعون فيه، وأن جميع شقق أدوار هذا العقار، بما فيها الكائنة بالأدوار محل القرار المطعون فيه، قد تم توصيل المرافق لها خاصةً الكهرباء؛ ذلك أنه وكما هو مُبين سلفًا فإن صدور قرار الإزالة ضد شخص آخر خلاف المالك الحقيقي أو شخص المخالف ليس من شأنه أن يبطلَ القرار، أو يصمَه بعدم المشروعية؛ بالنظر إلى عينية قرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال التي تنصب على المخالفة نفسها، بغض النظر عن مالك العقار أو شخص المخالف، كما أن قِدمَ المخالفة ليس من شأنه أن يصم القرار الصادر بإزالتها أو تصحيحها -كأصلٍ عام- بالبطلان وعدم المشروعية؛ بحسبان أن مخالفةَ البناء بدون ترخيص هي -كأصلٍ عام- من المخالفات المستمرة، كما أن توصيلَ المرافق إلى العقار أو الأدوار المبنية بدون ترخيص لا يعني منحَ ترخيصٍ ضمني لهذا العقار أو تلك الأدوار، ولا يعني تجاوزَ جهة الإدارة عن إصدار القرارات اللازمة بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، ولا يصم هذه القرارات حال صدورها بالبطلان وعدم المشروعية.

كما لا ينال من مشروعية القرار المطعون فيه ألا يكون قد سبقه قرارٌ بإيقافِ الأعمال، وذلك في ضوء ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة -على النحو المبين سالفًا – من أن عدم إثباتِ المخالفات، أو عدم صدورِ قرارٍ بإيقاف الأعمال المخالفة، قبل إصدار قرار الإزالة أو تصحيح الأعمال، ليس من شأنه أن يصم قرار الإزالة أو التصحيح بعدم المشروعية، أو أن يكون ذلك سببًا لإلغائه، في ضوء أن صدور قرار بالإزالة أو التصحيح يعد إجراءً واجبًا بحكم القانون، يتعين على الجهة الإدارة اتخاذه.

كما لا ينال من مشروعية القرار المطعون فيه ما قدمه الطاعن من حكمٍ ببراءته في القضية رقم 20603 لسنة 2007 مُستأنف شمال الجيزة، بشأن مخالفة المباني محل هذا الحكم، ذلك أن هذا الحكم قد أسس البراءة على الأخذ بما ورد في تقرير الخبير، من أن المتهم (الطاعن في الطعن الماثل) ليس هو القائم بالأعمال، ومن ثم فإنه وفي ضوء ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، فإن البراءة المشار إليها، وإذ لم تُؤسس على انتفاء تهمةِ بناءٍ بدون ترخيص، وهي موضوع الإزالة، وأُسِّسَت على أن المتهم ليس هو القائم بالأعمال المخالفة، فإنه لا يجوز التمسك بحجية هذا الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري عند بحث مدى مشروعية إزالة الأعمال المخالفة، وفي ضوء ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أيضًا من أن قرارات الإزالة أو التصحيح -في مجال بحث مدى مشروعيتها أمام القضاء الإداري- هي قرارات عينية، تنصب على المخالفة نفسها، بغض النظر عن مالك العقار أو شخص المخالف، الأمر الذي لا يُؤتي معه الحكم الجنائي الصادر بالبراءة المشار إليه أُكلَه في المخالفة نفسها موضوع الإزالة، الصادر بها القرار المطعون فيه، بما لا تتقيد معه هذه المحكمة بما جاء في الحكم الجنائي المشار إليه عند بحثها مدى مشروعية القرار المطعون فيه، ومن ثَمَّ فإنه -ومن جماع ما تقدم- وإذ صدر القرار المطعون فيه متفقًا وصحيح حكم القانون، قائمًا على سببه المبرر له، يكون الطعن عليه بوقف تنفيذه أو إلغائه جديرًا بالرفض، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإنه يكون قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون، بمنأى عن الإلغاء، ويكون الطعن عليه -والحال هكذا- غير قائم على سندٍ سليم من القانون، جديرًا بالرفض.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (270) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.

([1]) يراجع ما قررته المحكمة الإدارية العليا من أن امتناع الإدارة عن إصدار قرار بإزالة أو تصحيح أعمال البناء المخالفة يعد قرارا إداريا سلبيا (حكمها الصادر في الطعن رقم 5194 لسنة 42ق ع بجلسة 30/11/1997، مجموعة السنة 43/1 مكتب فني، المبدأ رقم 46، ص 435). ويراجع كذلك حكمها الصادر بجلسة 28 من يونيه سنة 2014 في الطعنين رقمي 38290 لسنة 55 القضائية عليا و38 لسنة 56 القضائية عليا (منشور بهذه المجموعة، المبدأ رقم 88).

([2]) يراجع كذلك حكمها الصادر بجلسة 28 من يونيه سنة 2014 في الطعنين رقمي 38290 لسنة 55 القضائية عليا و38 لسنة 56 القضائية عليا (منشور بهذه المجموعة، المبدأ رقم 88).

([3]) في هذا الاتجاه: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 5375 لسنة 45 ق ع بجلسة 28/2/2004 (منشور بمجموعة السنة 49 مكتب فني، المبدأ رقم 51، ص 424)، وراجع كذلك ما قررته من أن سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم لا ينال من حق جهة الإدارة في استخدام سلطتها بالطريق الإداري في إصدار قرار بإزالة الأعمال المخالفة. (حكم الدائرة الأولى في الطعن رقم 12560 لسنة 50 ق ع بجلسة 12/5/2007، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة الأولى 2006/2007، جـ2، المبدأ رقم 24، ص 291)، وأن الإزالة بالطريق الإداري لا تخضع للتقادم، فلا يؤثر مرور مدة طويلة على القيام بالأعمال المخالفة في مشروعية قرار إزالتها. (حكمها في الطعن رقم 5375 لسنة 45 ق ع بجلسة 28/2/2004، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة 49 مكتب فني، المبدأ رقم 51، ص 424).

Comments are closed.

Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos