برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضـويـــــــة الســادة الأسـاتــذة المستشــارين/ محمـــــــد حجـــازى حســــن مـــرسى، ومحمود إبراهيم محمد أبو الدهب، وخالد محمد محمود حسنين العتريس، و د. محمد أحمد شفيق الجنك.
نــواب رئيس مجلس الدولـة
(أ) نقابات– نقابة الصحفيين- تأديب الأعضاء- ناط المشرع بهيئة التأديب الابتدائية المشكلة على وفق حكم المادة (81) من قانون نقابة الصحفيين توقيع الجزاء التأديبي المناسب على العضو- يحق للعضو استئناف القرار التأديبي الصادر ضده أمام إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة- القرار التأديبي الابتدائي لا تترتب عليه أي آثار قانونية إلا بعد صيرورته نهائيا، سواء بانقضاء الميعاد المقرر للاستئناف، أو بصدور حكم عن محكمة الاستئناف برفض الاستئناف.
– المادتان رقما (81) و(82) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.
(ب) نقابات– نقابة الصحفيين- الترشح لمنصب النقيب أو لمجلس النقابة- شروطه- شرط عدم صدور أحكام تأديبية خلال الثلاث السنوات السابقة- لا يجوز حرمان عضو النقابة من حق الترشح لمنصب النقيب أو عضوية مجلس النقابة لصدور قرار تأديبي ابتدائي ضده، ما لم يكن قد صار نهائيا.
– المادتان رقما (37) و(82) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.
بتاريخ 2/3/2015 أودع الأستاذ/… المحامى بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الأستاذ/ ضياء رشوان نقيب الصحفيين تقريرا بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) فى الدعوى رقم 33668 لسنة 69 ق بجلسة 1/3/2015، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إدراج اسم المدعي ضمن كشوف المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المزمع إجراؤها يوم 6/3/2015، وإلزام النقابة المدعى عليها مصروفات الطلب العاجل، وبتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وعينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/3/2015، وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 4/3/2015، وفيها ارتأى السيد المستشار مفوض الدولة الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وطلب الحاضر عن الطاعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، بينما طلب المطعون ضده الحكم بتأييد الحكم المطعون فيه ورفض الطعن، وبالجلسة نفسها قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن آخر الجلسة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدراج اسم المطعون ضده بكشوف المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المزمع إجراؤها يوم 6/3/2015، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن وقائع المنازعة الماثلة قد تم سردها تفصيلا بالحكم المطعون فيه وتقرير الطعن ومن ثم نُحيِل إليها.
وحيث إن المستقر عليه أنه يجب لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توفر ركنين: أولهما ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه عند نظر الموضوع، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
وحيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (37) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين تنص على أن: “يشكل مجلس النقابة من النقيب واثني عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم فى جدول المشتغلين خمسة عشر عاما. ويشترط فمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد الاشتراكى العربي، وأن يكون قد مضى على قيده فى الجدول عشر سنوات على الأقل بالنسبة للنقيب، وثلاث سنوات بالنسبة لعضو مجلس النقابة على الأقل، ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة”.
وتنص المادة (77) من القانون المشار إليه على أن: “العقوبات التأديبية هي:
وتنص المادة (81) من القانون المذكور على أن: “تشكل فى النقابة هيئة تأديب ابتدائية تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الإرشاد القومي… وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة أو من مجلس النقابة الفرعية أو النيابة العامة أو من وزير الإرشاد القومي…”.
وتنص المادة (82) منه على أن: “تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين، يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفى المحال إلى المحاكمة التأديبية… ويرفع الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية”.
وحيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع حدد الشروط الواجب توفرها فى المترشح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وهي: 1- … 2- أن يكون قد مضى على قيده فى الجدول عشر سنوات على الأقل بالنسبة للنقيب، وثلاث سنوات بالنسبة لعضو مجلس النقابة. 3- عدم صدور أحكام تأديبية ضده خلال الثلاث السنوات السابقة بأحد الجزاءات المحددة بالمادة (77) من قانون نقابة الصحفيين المشار إليه.
وقد ناط المشرع بهيئة التأديب الابتدائية المشكلة على وفق حكم المادة (81) من القانون المذكور توقيع الجزاء التأديبى المناسب على العضو، وخولت المادة (82) من القانون نفسه حق العضو فى استئناف القرار التأديبى الصادر ضده أمام إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة.
وحيث إن مقتضى استئناف القرارات التأديبية الابتدائية الصادرة ضد عضو نقابة الصحفيين على وفق حكم حكم المادة (82) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين عدم نهائية هذه القرارات، ومن ثم لا يجوز أن تترتب عليها أي آثار قانونية على وفق أحكام هذا القانون إلا بعد صيرورتها نهائية، سواء بانقضاء الميعاد المقرر للاستئناف، أو بصدور حكم عن محكمة الاستئناف برفض الاستئناف، ومن ثم لا يسوغ حرمان عضو النقابة من حق الترشح لمنصب النقيب أو عضوية مجلس النقابة بصدور قرار تأديبي ابتدائي ضده، ما لم يكن قد صار نهائيا على النحو المبين سلفا.
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده قد تقدم بأوراق ترشحه لانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس نقابة الصحفيين المزمع إجراؤها يوم 6/3/2015، وقررت النقابة الطاعنة استبعاده من الترشح على سند من صدور قرار تأديبى ابتدائى ضده بتاريخ 10/2/2015 متضما مجازاته بعقوبة المنع من مزاولة مهنة الصحافة لمدة شهر، مع نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين فترة العقوبة، وإذ قام المطعون ضده باستئناف هذا القرار بالاستئناف رقم 2285 لسنة 132 ق، ومن ثم فإن هذا القرار لم يتسم بصفة النهائية، ولا يجوز من ثم حرمانه من حق الترشح لعضوية مجلس النقابة فى انتخابات التجديد النصفى المزمع إجراؤها يوم 6/3/2015، وهو ما يكون معه القرار الصادر باستبعاده من الترشح لعضوية مجلس النقابة المشار إليه -والحالة هذه- غير قائم على سند صحيح من القانون، مما يتوفر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، فضلا عن توفر ركن الاستعجال أيضا لما يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمانه من حق الترشح وخوض الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 6/3/2015.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة نفسها، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويكون طلب إلغائه قائما -والحالة هذه- على غير سند صحيح من القانون، ويتعين القضاء برفض الطعن.
وحيث إن المصروفات يلزم بها من خسر الطعن عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |