مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الخامسة – الطعن رقم 83655 لسنة 61 القضائية (عليا)
نوفمبر 9, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الحادية عشرة – الطعنان رقما 27029 و27784 لسنة 57 القضائية (عليا)
نوفمبر 9, 2020

الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 33980 لسنة 56 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 26 من يونيه سنة 2016

الطعن رقم 33980 لسنة 56 القضائية (عليا)

(الدائرة الحادية عشرة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضـوية السادة الأسـاتذة المستشارين/ محمد حجازى حسن مرسي، وسيد أحمد جميع محمد، وخالد محمد محمود حسنين العتريس، و د. محمد أحمد شفيق الجنك.

                                      نواب رئيس مجلس الدولـة

المبادئ المستخلصة:

  • هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة:

تخصيص الأراضي- إلغاء التخصيص- من الحالات التي تتخذ فيها إجراءات إلغاء التخصيص: عدم الجدية في تنفيذ المشروع- يتعين لإعمال هذه الحالة عدم وجود عوائق تحول دون استكمال كامل إنشاءات المشروع، فإذا وجدت عوائق لا يَد فيها للمخصص له، وتخرج عن إرادته، فيمتنع على جهة الإدارة استعمال رخصتها في إلغاء التخصيص بحجة التأخير في التنفيذ وعدم الجدية، وذلك حتى زوال هذه العوائق؛ كي يستبين لها بعد ذلك مدى توخي المخصص له الجدية في إنهاء تنفيذ المشروع من عدمه- ينبغي على الجهة الإدارية في إطار استعمالها لسلطتها التقديرية أن تضع هذه العوائق في الحسبان، وألا تكلف المخصص له بما يخرج عن طاقته وسلطاته.

– المواد (1) و(2) و(14) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

– المادة (16) من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 3 لسنة 2001.

الإجراءات

في يوم الثلاثاء 13/7/2010 أقامت الهيئة الطاعنة (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) طعنها الجاري بموجب صحيفة طعن موقعة من محام مقبول، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة، وقيدت في جدولها العام بالرقم عاليه، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية) بجلسة 23/5/2010 في الدعوى رقم 8243 لسنة 61 القضائية، القاضي بقبول الدعوى شكلا، وإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.

وطلبت الهيئة الطاعنة -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وبصفة احتياطية برفضها، وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وقد أعلن تقرير الطعن إلى الشركة المطعون ضدها إعلانا قانونيا.

وجرى تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا، وأودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه –لما حواه من أسباب– الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وبإلزام الطاعن بصفته المصروفات.

ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة (موضوع)، حيث تدُوول أمامها على وفق الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وقضت بجلسة 25/6/2014 تمهيديا، وقبل الفصل في موضوع الطعن، بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الجيزة ليندب بدوره أحد الخبراء المتخصصين، تكون مهمته مباشرة المأمورية المحددة بأسباب الحكم.

وقد أحيل الطعن إلى هذه الدائرة (الدائرة الحادية عشرة موضوع) وتم إيداع تقرير الخبير المطلوب، وبجلسة 3/1/2016 قدم الحاضر عن الشركة المطعون ضدها مذكرة وحافظة مستندات، وبجلسة 13/3/2016 قدم الحاضر عن الهيئة الطاعنة مذكرة وحافظة مستندات، وبجلسة 15/5/2016 تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به علانية.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.

وحيث إن الهيئة الطاعنة تهدف من طعنها إلى الحكم لها بطلباتها المبينة سلفا.

وحيث إنه عن شكل الطعن، فقد سبق أن قضت هذه المحكمة في حكمها التمهيدي بجلسة 25/6/2014 بقبول الطعن شكلا.

وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن عناصر المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده (المدير المسئول والشريك المتضامن عن شركة…) أقام بتاريخ 23/12/2006 الدعوى رقم 8243 لسنة 61 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية) بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الطاعنة المتضمن تقسيم قطعة الأرض رقم (41) بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادس من أكتوبر، البالغة مساحتها 10000م2 إلى قسمين، كل منهما 5000م2، وإلغاء تخصيص مساحة 5000م2 من المساحة المخصصة له، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.

وذكر المدعي (بصفته) شرحا للدعوى أنه بتاريخ 29/7/2006 تسلم (بصفته) خطابا صادرا عن إدارة الشئون العقارية بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر باسم شركة… متضمنا إلغاء تخصيص نصف المساحة المخصصة له استنادا إلى عدم إثبات الجدية في تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة قانونا، وأنه قام بالتظلم من هذا القرار بتاريخ ٢٢‏/٨‏/ 2006، إلا أنه لم يتم الرد عليه، وأنه قام بدفع كامل ثمن الأرض المذكورة، وانتهى من تنفيذ المرحلة الأولى من بناء العنابر وتركيب خطي إنتاج لعجائن الورق، ونعى على القرار الطعين مخالفته للقانون ولصدوره عن غير مختص.

……………………………………………………..

وتدُوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية) على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وبجلسة ٢٣ ‏/5‏/2010 ‏أصدرت المحكمة حكمها الطعين المبين سلفا.

وشيدت المحكمة قضاءها -بعد استعراض نصي المادتين (147/ا) و (١٤٨) من القانون المدني، ونصي المادتين (16‏) و(17) من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- على أساس أن الثابت من الأوراق أن نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى من المشروع 91%، ومن ثم لا يوجد عدم جدية من الشركة المدعية، كما أن المشرع أجاز للجهة الإدارية إلغاء التخصيص على وفق الإجراءات المنصوص عليها، ومنها ضرورة إخطار المدعي قبل إصدار قرار إلغاء التخصيص، ومنحه مهلة ثلاثين يوما لتصحيح وضعه، وأن نصوص اللائحة العقارية جاءت خلوا مما يعطي الجهة الإدارية حق تقسيم الأرض، وأنه من حقها إلغاء التخصيص بالكامل إذا ثبت عدم جدية المدعي في تنفيذ مشروعه، مع رد المبالغ المسددة بعد استقطاع مستحقات الجهاز.

……………………………………………………..

وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولا لدى الطاعن (بصفته) فقد أقام الطعن الجاري على سند من القول بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ إن الدعوى أقيمت بعد الميعاد لأ‏ن المطعون ضده تظلم من قرار إلغاء التخصيص بتاريخ ٢٢‏/8/2006، وكان يتعين عليه إقامة دعواه في غضون ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المقررة قانونا لبحث التظلم وفي موعد غايته 20/12/2006، لكنه أقام دعواه بتاريخ ٢3‏/12/2006، كما أن المطعون ضده ‏تسلم الأرض بتاريخ 8/1/1992، وكان لزاما عليه إثبات الجدية باستخراج رخصة التشغيل خلال عام من تسلم الأرض طبقا لمحضر التسلم، أو ثلاثة أعوام طبقا للائحة العقارية، إلا أن ذلك لم يحدث رغم مرور أكثر من أربعة عشر عاما على تسلمها.

……………………………………………………..

– وحيث إنه عن وجه الطعن الأول المتعلق بشكل الدعوى فإن الحكم التمهيدى الصادر عن هذه المحكمة قد رفضه ضمنا؛ وذلك لأن ‏المنازعة متعلقة بما استجد من علائق بعد تخصيص الأرض محل النزاع، ومن ثم فإنها تعد من المنازعات العقدية التي لا تتقيد بإجراءات ومواعيد دعاوى الإلغاء.

– وحيث إنه عن وجه الطعن الثاني المتعلق بعدم إثبات الشركة المطعون ضدها الجدية في تنفيذ المشروع رغم مرور أكثر من أربعة عشر عاما على تسلم الأرض، مما حدا الهيئة الطاعنة (اللجنة العقارية) على سحب تخصيص نصف الأرض من الشركة المطعون ضدها، فإن المادة (1) من القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تنص على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمجتمعات العمرانية الجديدة، كل تجمع بشري متكامل يستهدف خلق مراكز حضارية جديدة، تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي (الصناعي والزراعي والتجاري وغير ذلك من الأغراض) بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة”.

وتنص المادة (2) من هذا القانون على أنه: “يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا القانون، تكون -دون غيرها- جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية، ويعبر عنها في هذا القانون بالهيئة”.

وتنص المادة (14) من هذا القانون على أنه: “يكون الانتفاع بالأراضي والمنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن، وفي حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإداري”.

وتنص المادة (16) من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2001 على أنه: “تتخذ إجراءات إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات في الحالات الآتية: (1)… (2)… (3) عدم سداد قسطين متتاليين فى مواعيد الاستحقاق المحددة. (4) عدم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالنسبة لأراضي المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض، وخمس سنوات لأراضي الإسكان، بشرط أن تكون المرافق الضرورية قد تم توصيلها للموقع، وبما يسمح بالاستفادة منها. (5)…”.

ومفاد النصوص المتقدمة أن المشرع في القانون رقم (59) لسنة 1979 المشار إليه عهد إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وأناط بمجلس إدارة الهيئة سلطة تحديد الأغراض والأوضاع والقواعد التي يتم على أساسها الترخيص في حقوق الانتفاع بالأراضي والمنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بما يحقق الأهداف من إنشاء هذه المجتمعات، وأن المشرع لم يشأ أن يرتب على مجرد وقوع المخالفة لتلك القواعد من قبل المرخص له إلغاء الترخيص الصادر له، إذ استلزم لإصدار قرار الإلغاء أن يسبقه إخطار بالمخالفة لذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وأن يضمَّن هذا الكتاب تحديد أجل معين يتم خلاله تصحيح المخالفة، ومن ثم لا يجوز اللجوء إلى إصدار قرار الإلغاء إلا بعد هذا الإخطار، وعدم تصحيح المخالفة من ذوي الشأن خلال الأجل المحدد لهم.

وأن المادة (16) من اللائحة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المشار إليها، حددت المخالفات التي على أساسها يتم إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة، والتي منها عدم سداد قسطين متتاليين فى المواعيد المحددة بالنسبة لما تم تخصيصه، وعدم إثبات الجدية، وذلك بعدم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالنسبة لأراضي المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ تسلم الأرض، وخمس سنوات لأراضي السكن، بشرط أن تكون المرافق الضرورية قد تم توصيلها للموقع بما يسمح بالاستفادة منها، وذلك لأن عدم توصيل المرافق يعد من العوائق التي تمنع الاستفادة من الأرض، وتنفيذ المشروعات التي من أجلها تم تخصيصها سواء لأغراض سكنية أم صناعية، ومن ثم فإن ثبت أن هناك عوائق تمنع الاستفادة من الأرض وتنفيذ المشروعات عليها، فإن ذلك من شأنه أن يمنع جهة الإدارة من استعمال رخصتها في إلغاء التخصيص بحجة التأخير في التنفيذ وعدم الجدية، وذلك حتى زوال هذه العوائق كى يستبين لها بعد ذلك مدى توخي المرخص له الجدية في إنهاء تنفيذ المشروع من عدمه.

وهديا بما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن سند الهيئة الطاعنة في القرار المطعون فيه هو عدم جدية الشركة الطاعنة في تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل للمشروع الذي من أجله خُصصت له الأرض محل النزاع، الكائنة بالبلوك رقم (٤١) ‏بمساحة عشرة آلاف متر مربع بالمدينة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، لذا صدر القرار المطعون فيه بإلغاء تخصيص نصف مساحة هذه الأرض.

وحيث إنه في مجال وزن الأسباب التي قام عليها القرار المطعون فيه، فإن الثابت من الأوراق التي قدمتها الهيئة الطاعنة أن الشركة المطعون ضدها قامت بسداد كامل قطعة الأرض المخصصة لها، وأنها نفذت 91% من أعمال المرحلة الأولى، وأن الثابت من تقرير الخبير أن الهيئة الطاعنة لم تلزم الشركة المطعون ضدها تنفيذ كامل المشروع على وفق برنامج زمني، وأن هناك عائقا منع الشركة من تنفيذ كامل المشروع، وهو وجود كابل كهربائي ضغط عال يمر بالربع الأخير بالأرض من الجهة الشرقية بالكامل، وأن الشركة المطعون ضدها قد خاطبت بعدة خطابات وشكاوى جهاز مدينة السادس من أكتوبر الذي شكل لجنة بمعرفة إدارة المشروعات لعمل المعاينة على الطبيعة، وأن اللجنة التي شُكلت لهذا الغرض ثبت لها وجود هذا الكابل، وأوصت بضرورة نقله أو تغيير مساره، وعلى إثر ذلك قام الجهاز بإخطار شركة توزيع الكهرباء لنقل أو تغيير مسار هذا الكابل دون جدوى، كما أن هذا الكابل الكهربائي كان مانعا من استخراج رخصة التشغيل للمشروع، ذلك لأن اللجنة المشكلة من إدارة التراخيص والتشغيل بعد معاينتها للمشروع على الطبيعة استلزمت من ضمن متطلباتها لإصدار الرخصة، حصول الشركة على موافقة الدفاع المدني والحريق الذي امتنع عن إصدار هذه الموافقة بسبب عدم قيام الشركة المطعون ضدها ببناء الضلع الرابع، وأن هذه الشركة كانت قد قامت ببناء جميع أضلاع سور المشروع فيما عدا هذا الضلع بسبب مرور كابل الكهرباء المشار إليه من أسفل المكان المخصص لبناء هذا الضلع من سور المشروع، مما حرمها من استصدار ترخيص التشغيل.

وبناء على ما تقدم يتضح أن هناك عوائق قد حالت دون استكمال كامل إنشاءات المشروع واستخراج رخصة التشغيل، لا يد فيها للشركة المطعون ضدها وتخرج عن إرادتها، وأنه كان ينبغي على الجهة الإدارية في إطار استعمالها لسلطتها التقديرية أن تضع ذلك في الحسبان، وألا تكلف الشركة الطاعنة بما يخرج عن طاقتها وسلطاتها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر على أسباب لا تتفق مع الواقع والقانون، غير سديد حريا بالإلغاء.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة، فإن الطعن الماثل يكون غير قائم على سند سديد يعضده من الواقع والقانون، وهو ما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفضه.

وحيث إن المصروفات يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الطعن، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV