برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ محمـــد حجازى حسن مرسي، ومحمود إبراهيم محمد أبو الدهب، وخالد محمد محمود حسنين العتريس، و د0محمد أحمد شفيق الجنك.
نــواب رئيس مجلس الدولـة
(أ) تفويض– إذا نيط بسلطة من السلطات الإدارية اختصاص معين بمقتضى القانون أو اللوائح, فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى- مرد ذلك أن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجبا قانونيا عليها، وليس حقا لها، يجوز بموجبه أن تعهد به لسواها- يجوز التفويض استثناءً إذا تضمن القانون نصا يأذن به, وفى هذه الحالة يجب أن يكون قرار التفويض محددا بحيث لا يفرط به صاحب السلطة فى جميع الاختصاصات التى منحه القانون إياها؛ ذلك أن الأصل أن الاختصاص يمارَس ولا يتنازل عنه.
(ب) هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة– اختصاصات اللجنة العقارية الرئيسة بالهيئة- اختصاصات اللجان العقارية الفرعية بأجهزة المدن الجديدة- اللجنة العقارية الرئيسة لها سلطة مراجعة واعتماد توصيات اللجان الفرعية المشكلة بأجهزة تنمية المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وسلطة البت في مقترحات تلك اللجان العقارية الفرعية- لا يجوز لها أن تفوض اللجان العقارية الفرعية في ممارسة اختصاصها باعتماد قرار إلغاء التخصيص؛ لأن ذلك يغل يد اللجنة العقارية الرئيسة عن إعمال سلطتها المخولة لها بالتعقيب على قرارات اللجان العقارية الفرعية، ومن غير المتصور أن تتولى اللجنة العقارية الفرعية اعتماد التوصيات الصادرة عنها- لا يندرج هذا ضمن ما يجوز التفويض فيه طبقا للمادة الخامسة من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة([1]).
– المواد أرقام (2) و(14) و(39) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
– المواد أرقام (4) و(5) و(6) و(7) و(11) و(12) و(14) و(16) و(17) و(18) و(24) من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 1994 (المستبدلة لاحقا بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2001).
في يوم الأربعاء الموافق 15/6/2011 أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل، قيد برقم 32157 لسنة 57ق .ع في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) بجلسة 17/4/2011 في الدعوى رقم 334 لسنة 62ق، الذي قضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته –لما ورد بتقرير طعنه من أسباب– الحكم بقبوله شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجددا: (أصليا) بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، و(احتياطيا) برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت من الأوراق حيث أودعت تقريرا بالرأي القانوني فيه، ارتأت فيه قبول الطعن شــكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وجرى تداول نظر الطعن أمام هذه الدائرة –بعد إحالته إليها من الدائرة السادسة للاختصاص– على النحو الثابت من محاضر الجلسات، وبجلسة 4/1/2015 قررت المحكمة إصــدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والإيضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجددا: (أصليا) بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، و(احتياطيا) برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 334 لسنة 62 ق أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) بموجب عريضة أودعت قلم كتابها في 3/10/2007، بطلب الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي الصادر بشأن قطعة الأرض رقم 231 بالحي المتميز بأرض الجولف بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وقرار اللجنة رقم 206 لسنة 2007 الصادر في 31/5/2007، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكرت المدعية (المطعون ضدها في الطعن الماثل) شرحا لدعواها أن الهيئة المدعى عليها (الطاعنة في الطعن الماثل) كانت قد خصصت لها قطعة الأرض رقم 231 بالحي المتميز بمنطقة الجولف بمساحة 720,15 مترا مربعا بمبلغ إجمالي مقداره 738220,77 جنيها، وقامت المدعية بسداد مبلغ 250000 جنيه قيمة مقدم الحجز على أن يتم سداد المتبقى على ثلاثة أقساط سنوية متساوية تبدأ من 4/4/2006، ونظرا إلى عدم إخطارها بمواعيد سداد الأقساط وفوات مواعيد السداد، فقد عرضت على الهيئة المدعى عليها سداد جميع الأقساط دفعة واحدة، إلا أنها فوجئت بصدور قرار الهيئة المدعى عليها رقم 206 لسنة 2007 متضمنا سحب قطعة الأرض المشار إليها، وهو ما دعاها إلى إقامة تلك الدعوى بطلباتها المذكورة سالفا.
………………………………………………….
وبجلسة 17/4/2011 أصدرت المحكمة حكمها الطعين، متضمنا تكييف الدعوى –على وفق حقيقة طلبات المدعية– بأنها تطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العقارية الفرعية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة الصادر بجلستها رقم 206 بتاريخ 31/5/2007 فيما تضمنه من إلغاء تخصيص قطعة الأرض رقم 231 بالحي المتميز بمنطقة الجولف بمدينة القاهرة الجديدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد انتهت المحكمة في حكمها إلى قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة المدعى عليها المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها –بعد استعراض المواد أرقام 36 و38 و40 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والمادتين 5 و6 من اللائحة العقارية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 3 لسنة 2001- على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر عن اللجنة العقارية الفرعية بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بجلستها رقم 206 لسنة 2007 بتاريخ 31/5/2007، وقد خلت الأوراق مما يفيد مرور هذا القرار بالمراحل التي رسمتها اللائحة العقارية المشار إليها، وذلك بعرضه على اللجنة العقارية الرئيسة بالهيئة المدعى عليها، ثم اعتماد إلغاء التخصيص بقرار يصدر عن رئيس مجلس إدارة الهيئة حتى يكون نافذا ومنتجا لآثاره القانونية عملا بصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 6 من تلك اللائحة، كما خلت الأوراق مما يفيد صدور تفويض من رئيس مجلس إدارة الهيئة للجنة العقارية الفرعية في إصدار قرارات إلغاء التخصيص، ومن ثم فإن القرار الطعين يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص، مما تقضى معه المحكمة بإلغائه.
………………………………………………….
وإذ لم ترتضِ الهيئة الطاعنة هذا الحكم، فقد أقامت طعنها الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تفسير القانون وتأويله والفساد في الاستدلال، حيث إن المطعون ضدها قد أقامت دعواها بعد الميعاد المقرر قانونا لدعاوى إلغاء القرارات الإدارية، فضلا عن أنه من المقرر أن الانتفاع بالأراضي الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة يتم على وفق القواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة باعتبارها السلطة العليا والمهيمنة على تصريف شئونها وعلى وفق القواعد التي تتضمنها العقود التي تبرمها مع ذوى الشأن، وأن المواد 4 و5 و6 و16و 17و18 من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها أناطت باللجان الفرعية العقارية المشكلة بالجهاز العمراني واللجان العقارية الرئيسة المشكلة بالهيئة سلطة حجز وتخصيص الأراضي والعقارات، حيث تتولى اللجنة الفرعية فحص ودراسة طلبات الحجز المقدمة للجهاز وإصدار توصياتها في الطلبات المعروضة عليها والتي يتم بعد ذلك اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسة بالهيئة، وأنه بتاريخ 18/11/1998 صدر قرار اللجنة الرئيسة بجلستها رقم 204 لسنة 1998 بتفويض رؤساء أجهزة المدن الجديدة في اعتماد قرارات اللجنة العقارية الفرعية بناء على ما تجيزه المادة 5 من اللائحة العقارية في هذا الشأن، فضلا عن أن اللجنة الثلاثية المفوضة بسلطات رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة وافقت بتاريخ 7/2/1998 على قرار اللجنة العقارية المذكور، وبذلــك يكون القـــرار المطعــون فيــه قد صـدر عن جهـة مختصة، فضلا عن أنه إذا ما تم التسليم بأن اللجنة الفرعية العقارية غير مختصة بإصدار هذا القرار، فإنه من الثابت أنه تم اعتماده من اللجنة الرئيسة العقارية، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر عن السلطة التي تملك إصداره، وانتهت الهيئة الطاعنة إلى طلباتها المذكورة سالفا.
………………………………………………….
وحيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه من دعاوى العقود التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، ومن ثم يكون الدفع المبدى من الهيئة الطاعنة فى هذا الشأن غير ذي أثر.
وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تنص على أن: “يكون إنشاء المجتمعات العمرانية وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام الباب الثانى من هذا القانون، تكون –دون غيرها– جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية، ويعبر عنها فى هذا القانون “الهيئة”.”
وتنص المادة (14) من القانون نفسه على أن: “يكون الانتفاع بالأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن. وفى حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز، إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإدارى”.
وتنص المادة (39) من القانون ذاته على أن: “يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح الداخلية للهيئة وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة…”.
وحيث إن اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها (الصادر بها قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 1994، معدلة بالقرار رقم 3 لسنة 2001) تنص المادة الرابعة منها على أن: “يكون حجز وتخصيص الأراضى والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة عن طريق اللجان المشكلة والمحددة اختصاصاتها طبقا لأحكام هذه اللائحة”.
وتنص المادة الخامسة منها على أن: “تشكل لجنة فرعية بكل جهاز مجتمع عمرانى برئاسة رئيس الجهاز وعضوية نواب رئيس الجهاز ورؤساء الشئون المالية والمشروعات والعقارية والقانونية والتنمية، وتختص اللجنة بما يأتي: (1)… (7) التوصية بتخصيص الأراضى الملائمة بحسب نوع الاستخدام والمناطق المحددة له فى ضوء المخطط العام للمجتمع. (8) متابعة تنفيذ المشروعات الصناعية والسياحية والخدمية والسكنية للتأكد من الالتزام بالشروط التخطيطية والبنائية والبرامج الزمنية المتفق عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن. (9)… (10) إصدار التوصيات اللازمة للحالات المعروضة عليها لاعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة (11)… . ويجوز للجنة العقارية الرئيسية أن تفوض اللجان العقارية الفرعية بأجهزة المدن فيما تراه من موضوعات لها قواعد سارية ومعتمدة”.
وتنص المادة السادسة منها على أن: “تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة رئيسية بالهيئة من شاغلى الوظائف القيادية بها بالإضافة إلى الخبراء في مجال عملها، وتختص هذه اللجنة بما يأتي: (1) مراجعة واعتماد توصيات اللجان الفرعية المشكلة بأجهزة المجتمعات الجديدة. (2)… (3) البت فى مقترحات اللجان الفرعية بخصوص المشاكل التى تثور أمامها أو تعترض عملها. … ولا تعتبر قرارات هذه اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه”.
وتنص المادة السابعة من اللائحة نفسها على أن: “تقدم طلبات الحجز إلى جهاز المجتمع العمرانى المختص على النموذج المعد لهذا الغرض”.
وتنص المادة (11) منها على أن: “تعرض طلبات الحجز على اللجنة الفرعية بجهاز المجتمع العمراني لإصدار توصياتها بشأنها…”.
وتنص المادة (12) من اللائحة نفسها على أن: “يخطر رئيس جهاز المجتمع العمرانى المختص بالشئون العقارية بالهيئة بتوصيات اللجنة الفرعية فى شأن طلبات الحجز لعرضها على اللجنة الرئيسية بالهيئة أو اللجنة المختصة حسب الأحوال للنظر فى اعتماد هذه التوصيات. وتتولى الشئون العقارية بالهيئة إبلاغ قرارات اللجنة الرئيسية إلى جهاز المجتمع العمرانى المختص الذى يتولى بدوره إخطار ذوى الشأن بقرارات اللجنة الرئيسية بشأن التخصيص وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المبين بالطلب المقدم…”.
وتنص المادة (14) منها على أنه: “يتم تسليم الأراضى لصاحب الشأن أو وكيله فى الموعد المحدد فى إخطار التخصيص، وذلك بموجب محضر تسليم موقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمرانى وصاحب الشأن أو وكيله وفقا للنموذج المعد لذلك…”.
وتنص المادة (16) منها على أن: “تتخذ إجراءات إلغاء تخصيص الأراضى والعقارات فى الحالات الآتية:
وتنص المادة (17) منها على أنه: “في حالة توافر حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة يتم إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول على عنوانه المبين بملف الموضوع، ويمنح مهلة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ استلام الإخطار لتصحيح موقفه، وفى حالة عدم الاستجابة يعرض الأمر على اللجنة الفرعية بالجهاز، ويتم رفع توصياتها بإلغاء التخصيص إلى اللجنة الرئيسية لاعتمادها”.
وتنص المادة (18) من اللائحة نفسها على أن: “يبلغ قرار إلغاء التخصيص إلى جهاز المجتمع العمرانى، وتتولى الشئون العقارية بالجهاز إخطار صاحب الشأن بالقرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو إنذار قانوني، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلام الإخطار أو الإنذار وذلك إلى لجنة التظلمات بالهيئة، ولا يجوز إعادة التخصيص للغير إلا بعد فوات ميعاد الستين يوما أو البت فى التظلم (أيهما أسبق)…”.
وتنص المادة (24) من اللائحة المشار إليها على أن: “يكون تخصيص الوحدات السكنية أو الأراضى المعدة لإقامة وحدات سكنية عليها بالمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للشروط التى تقررها الهيئة وتخطر بها الأجهزة التابعة لها وتتضمنها كراسات الشروط التى تعد لهذا الغرض والتى تتيح للراغب فى التخصيص الاطلاع عليها…”.
وحيث إنه يستفاد من النصوص السابقة أن المشرع أنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واعتبرها جهاز الدولة المسئول دون غيره عن إنشاء تلك المجتمعات, كما شكل لجانا فرعية بمقر كل جهاز عمرانى ناط بها عدة اختصاصات حسبما يبين من أحكام اللائحة العقارية المشار إليها, على أن يتم اعتماد ما توصى به هذه اللجان من خلال اللجنة الرئيسة المشكلة بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, على ألا تكون قرارات هذه اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه, كما حددت اللائحة المذكورة إجراءات وقواعد تخصيص الأراضى والوحدات السكنية وحالات إلغاء هذا التخصيص على وفق حكم المادة (16) من هذه اللائحة على نحو ما تقدم, وإجراءات إخطار ذوى الشأن بهذا القرار, والتظلم منه.
وحيث إنه البين من الأوراق أنه بتاريخ 31/5/2007 صدرت توصية اللجنة العقارية الفرعية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم 206 لسنة 2007 متضمنة سحب قطعة الأرض رقم 231 بالحى المتميز بمنطقة الجولف المخصصة للمطعون ضدها؛ لعدم قيامها بسداد الأقساط المستحقة عليها لاستكمال باقي ثمن الأرض, وكان البين كذلك أن ما انتهت إليه اللجنة العقارية الفرعية في هذا الشأن لم يتم مراجعته واعتماده من اللجنة العقارية الرئيسة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, ثم تصديق رئيس مجلس إدارة الهيئة عليه, على النحو الذى حددته المادتان 5 و6 من اللائحة العقارية المشار إليها, مما يكون معه الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون لعدم اتباع الهيئة الطاعنة الإجراءات الواجبة فى هذا الخصوص.
ولا ينال مما تقدم ما أثارته الهيئة الطاعنة فى تقرير الطعن بشأن التفويضات التى سبق صدورها عن اللجنة العقارية الرئيسة ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة فى اعتماد قرارات اللجان الفرعية؛ حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا ما نيط بسلطة من السلطات الإدارية اختصاص معين بمقتضى القانون أو اللوائح, فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه سلطـــة أو جهـــة أخرى, ومرد ذلك أن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجبا قانونيا عليها، وليس حقا لها، يجوز بموجبه أن تعهد به لسواها, إلا أنه يجوز التفويض استثناءً إذا تضمن القانون نصا يأذن به, وفى هذه الحالة يجب أن يكون قرار التفويض محددا بحيث لا يفرط به صاحب السلطة فى جميع الاختصاصات التى منحه القانون إياها؛ ذلك أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه.
وفضلا عن ذلك فإن تفويض اللجنة العقارية الفرعية فى هذا الاختصاص لا مجال له فى هذه الحالة؛ باعتبار أنه من غير المتصور أن تتولى هذه اللجنة اعتماد التوصيات الصادرة عنها, ومن ثم تكون ما عنته المادة 5 من اللائحة العقارية المشار إليها من جواز تفويض اللجنة العقارية الرئيسة ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اللجان الفرعية بأجهزة المدن فيما تراه من موضوعات يخرج عن هذه الحالة.
ولا ينال مما تقدم كذلك ما ذكرته الهيئة الطاعنة فى تقرير الطعن من اعتماد اللجنة العقارية الرئيسة للتوصية التى صدرت عن اللجنة العقارية الفرعية بسحب قطعة الأرض المخصصة للمطعون ضدها؛ حيث إن ما ذكرته الهيئة الطاعنة فى هذا الشأن ليس له أي صدى فى الأوراق والمستندات المقدمة منها, كما لم تقدم ما يفيد مراجعة هذه التوصية من اللجنة العقارية الرئيسة، ثم اعتماده من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وحيث إنه من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.
([1]) يراجع ما قررته الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 28 من مارس سنة 2012 في الطعن رقم 24007 لسنة 51 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة 57 مكتب فني، رقم 91) من مشروعية قرار اللجنة العقارية الرئيسة بتفويض رؤساء أجهزة المدن في اختصاصها باعتماد قرارات اللجان العقارية الفرعية في حالات منها: تخصيص وإلغاء تخصيص أراضي الإسكان، واستبدال أخرى بها، وقارن بما قررته الدائرة الأولى في حكمها الصادر بجلسة 19 من مايو سنة 2012 في الطعن رقم 18078 لسنة 56 القضائية عليا (منشور بمجموعة س 57 مكتب فني المشار إليها، رقم 105) من أنه لا يجوز للجنة العقارية الرئيسة أن تفوض اللجان العقارية الفرعية في ممارسة اختصاصاتها؛ لأن ذلك يغل يد اللجنة العقارية الرئيسة عن إعمال سلطتها المخولة لها بالتعقيب على قرارات اللجان العقارية الفرعية، وأن إلغاء تخصيص الأراضي يمر بعدة مراحل، تبدأ بتوصية من اللجنة العقارية الفرعية، ثم اعتماد تلك التوصية من اللجنة العقارية الرئيسة، ثم اعتماد رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه، وعلى ذلك فإن سلطة إلغاء التخصيص لا تملكها سوى الجهة المنوط بها هذا الاختصاص في الشكل المحدد لذلك إذا ما قامت موجباته؛ لما في ذلك من ضمانات لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، فلا يجوز التنازل عن هذا الاختصاص أو التفويض فيه، وأن تحديد الاختصاص بإلغاء التخصيص يتنافى مع التفويض في الاختصاصات، ومن ثم لا يجوز الجمع بين هذين النظامين.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |