برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ محمـــد حجازى حسن مرسى، و د. محمد صبح المتولى أبو المعاطى، وإيهاب عاشور الشهاوى عبد العاطى، و د0محمد أحمد شفيق الجنك.
نــواب رئيس مجلس الدولـة
المبادئ المستخلصة:
(أ) دعوى– الطعن فى الأحكام– طعن الخارج عن الخصومة- يقبل طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا متى كان من الواجب اختصامه في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
(ب) مجلس الدولة– اختصاصه القضائي- طبيعة المنازعة الإدارية- قضاء مجلس الدولة هو قضاء مشروعية، يقوم على مراقبة مشروعية وصحة تصرفات الإدارة والتزامها بسيادة القانون، سواء تعلق النزاع بالطعن بالإلغاء فى قرار إدارى، أم بالتعويض عن هــذا القـــرار، أم بتسويـــة مركــز قانونى من المراكز التى تنشأ وتعدل وتلغى بمقتضى أحكام القانون مباشرة، أم كان بشأن تصرف قانونى يتعلق بأحد العقود الإدارية، أم بغير ذلك من المنازعات الإدارية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحبة الاختصاص العام بالمنازعات الإدارية- للمنازعات الإدارية طبيعتها المتميزة، ويتوقف الفصل فيها فى معظم الأحوال على مدى التزام الإدارة بأحكام قانونية آمرة لا محل فيها لتقدير الجهة الإدارية ومدى تمتعها بسلطة تقديرية فى منح أو منع أو تعديل المراكز القانونية للأفراد- يتعين أن يكون هدف جهة الإدارة دائما هو المصلحة العامة فى إطار سيادة القانون الذى تلتزم به سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
(ج) دعوى– الحكم في الدعوى- للمحكمة وهى بصدد تصديها للفصل فى الشق العاجل بالدعوى السلطة المقررة ذاتها عند الفصل فى موضوع الدعوى فى نطاق الظاهر من الأوراق، كما أن لها ترتيب الآثار القانونية التى تراها ضرورية بالنسبة للحكم الصادر عنها فى الشق المستعجل.
(د) مراكز الشباب– انتخابات- للمحكمة لدى نظرها الطعن في قرار إعلان النتائج، وهي تزن الأمور بميزان العدالة، أن تعيد فرز الأصوات، وأن تحكم في الدعوى بمقتضى ما انتهت إليه من تصويب لما أصاب عملية الفرز من عوار.
(هـ) مراكز الشباب– انتخابات- التوقيع على محاضر الفرز كإجراء من إجراءات الانتخاب لا يسلب الحق الدستوري في الطعن على نتيجة الانتخاب للوصول إلى النتيجة الصحيحة لفرز الأصوات.
– المواد أرقام (4) و(28) و(39) و(40) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، معدلا بالقانون رقم (51) لسنة 1978([1]).
– المواد أرقام (22) و(23) و(39) و(46) من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب، الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب رقم 120 لسنة 2009.
فى يوم السبت الموافق 20/4/2013 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 18528 لسنة 59ق.ع فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بجلسة 26/3/2013 بقبول الدعويين رقمى 11107 لسنة 12ق و413 لسنة 13ق شكلا، وبوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان فوز/… (الطاعن) بمنصب رئيس مجلس إدارة مركز شباب سنتريس فى 18/9/2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعلان فوز المدعى بهذا المنصب، وألزمت المدعى عليهما الثانى والثالث بصفتيهما المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وبإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعهما.
وطلب الطاعن – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب– الحكم: (أولا) بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. و(ثانيا) بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخاب رئيس مجلس إدارة مركز شباب سنتريس، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها استمرار الطاعن رئيسا لمجلس الإدارة، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحددت لنظر الطعن أمام الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) جلسة 26/3/2014، وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/7/2014 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الحادية عشرة (موضوع) لنظره بجلسة 12/10/2014، وبجلسة 9/11/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 4/1/2015، وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم 18/1/2015، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطاعن وإن كان لم يختصم فى الدعويين الصادر فيهما الحكم المطعون فيه إلا أنه كان يتعين اختصامه كخصم أصيل فيهما.
وحيث إنه عن شكل الطعن فإنه قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن الوقائع تخلص –حسبما يبين من الأوراق– فى أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعويين رقمى 11107 لسنة 12ق و413 لسنة 13ق قضاء إدارى المنوفية، ملتمسا فى ختامهما الحكم بصفة مستعجلة بإعادة فرز ورصد الأصوات وجداول الناخبين ونماذج الفرز ومحاضر اللجنة وجميع الأوراق المتعلقة بهذه الانتخابات، وبإلغاء إعلان نتيجة الانتخابات المشار إليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليه المصروفات والأتعاب وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية.
وذكر المطعون ضده الأول شرحا لهاتين الدعويين أنه تقدم للترشح لانتخابات رئيس مركز شباب سنتريس مركز أشمون، وأجريت الانتخابات بتاريخ 18/9/2011، وأعلن فيها فوز الطاعن، وينعى على قرار إعلان النتيجة مخالفته للقانون؛ لأن فرز الأصوات لم يتم بطريقة صحيحة، وشاب العملية الانتخابية إجراءات باطلة، حيث لم يتم إعلان جميع أعضاء الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول من جانب الجهة الإدارية، وأن عددا كبيرا من غير المسموح لهم قانونا بحضور الانتخابات قد حضروا، كما أن اللجنة المشرفة على الانتخابات قامت بإجراءات تعسفية ضده بفرز الأصوات بطريقة غير صحيحة؛ لذلك أقام دعوييه للحكم له بالطلبات المبينة سالفا.
………………………………………………….
وبجلسة 26/3/2013 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية (الدائرة الأولى) حكمها بقبول الدعويين شكلا، وبوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان فوز/… (الطاعن) بمنصب رئيس مجلس إدارة مركز شباب سنتريس فى 18/9/2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعلان فوز المدعي (المطعون ضده الأول) بهذا المنصب، وألزمت المدعى عليهما الثانى والثالث (بصفتيهما) المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وبإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعهما.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار الطعين قد شابه البطلان فيما يتعلق بإعلان فوز… (الطاعن) بمنصب رئيس مجلس الإدارة ومن المرجح إلغاؤه على نحو يتحقق معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه؛ لأن المحكمة أعادت فرز أصوات الناخبين على وفق أوراق التصويت الواردة من الجهة الإدارية، وتبين لها أن المطعون ضده الأول/… هو الذى حصل على أعلى الأصوات (323 صوتا)، بينما حصل الطاعن/… على 316 صوتا، كما أن ركن الاستعجال قد توفر بدوره؛ إذ إنه مما لا شك فيه سيترتب على استمرار القرار الطعين حرمان المدعى من مباشرة حقه الدستورى الأصيل، وهو حق الترشح والانتخاب وتولى المناصب العامة، ومن ثم خلصت المحكمة إلى قضائها الطعين.
………………………………………………….
وحيث إن مبنى الطعن الماثل ينحصر فى أن الحكم المطعون عليه منعدم، وذلك لعدم انعقاد الخصومة بالنسبة للطاعن ولعدم إعلانه إعلانا قانونيا، بل بطلان الإعلان، وللخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته لأحكامه، ولأن محكمـــة أول درجة قد قضت للمطعون ضده الأول/… بشيء لم يطلبه، وبأكثر مما طلبه، ولأن المطعون ضده الأول بتاريخ 18/9/2011 (موعد انعقاد الجمعية العمومية)، وبعد أن تم إجراء الانتخاب والفرز، قام بالتوقيع على محاضر الفرز بالموافقة على النتيجة وذلك بإعلان فوز الطاعن برئاسة مجلس إدارة مركز شباب سنتريس، ولم يعترض على النتيجة فى حينه هو أو أي من مندوبيه الحاضرين للفرز، كما أنه بالرجوع إلى أوراق الانتخاب فإنه يوجد تناقض بين محاضر الفرز ومحضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ في 18/9/2011 والخاص بإجراء الانتخابات وإعلان النتيجة ورد جهة الإدارة وبين الفرز الذى تم بمعرفة محكمة أول درجة، ونظرا لهذا التناقض كان على محكمة أول درجة أن ترفض الشق العاجل وتترك ذلك لبحث الموضوع.
………………………………………………….
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة (4) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته جرى نصها على أن: “للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل على البيانات الآتية:
(أ)… (ب)… (ج)… (د) طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم واختصاصات المجلس ومدته وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وصحة قراراته. …”.
وتنص المادة (28) منه على أن: “تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الثلاثة لانتهاء السنة المالية للهيئة، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها…”.
وتنص المادة (39) من القانون نفسه على أنه: “لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أى قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو نظام الهيئة…”.
وتنص المادة (40) من القانون المذكور على أنه: “على مجلس الإدارة التحقق من توافر الشروط فى المرشحين لعضوية المجلس وإخطار الجهة الإدارية بملاحظاته عليهم،… ويتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالانتخاب السرى المباشر… وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه…”.
وجرى نص المادة (22) من لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب رقم 120 لسنة 2009 على أن: “تجتمع الجمعية العمومية للمركز اجتماعا عاديا مرة كل عام فى موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر من كل عام… وإذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة تُوجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة وأربعين يوما. ويجب أن تتضمن الدعوة في هذه الحالة فتح باب الترشيح لتلقي الطلبات خلال أسبوعين من تاريخ توجيه الدعوة ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح الموضحة بهذا النظام مرفقا بها المستندات اللازمة للترشيح، وكذا الترشيح لمراقب الحسابات…”.
وتنص المادة (23) من هذا القرار على أن: “تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر فى المسائل الآتية:… 4- انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة. …”.
وتنص المادة (39) من القرار المذكور على أنه :” يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع على الأكثر…”.
وتنص المادة (46) منه على أن: “يشكل مجلس إدارة المركز من: رئيس– نائب رئيس– خمسة أعضاء من الشباب دون سن الثلاثين عند فتح باب الترشيح منهم فتاتان على الأقل. ويتم انتخابهم جميعا بمعرفة الجمعية العمومية بالطريق السرى المباشر… وإذا تقرر بطلان الانتخابات على منصب من المناصب تبطل الانتخابات فى ذات المنصب فقط، دون أن يمتد البطلان إلى من تم انتخابهم فى المناصب الأخرى التى تمت صحيحة، بشرط الإعلان عن ذلك فى بطاقة الانتخابات”.
وحيث إن المستقر فى أحكام هذه المحكمة أن قضاء مجلس الدولة هو قضاء مشروعية يقوم على مراقبة مشروعية وصحة تصرفات الإدارة والتزامها بسيادة القانون، سواء تعلق النزاع بالطعن بالإلغاء فى قرار إدارى، أم بالتعويض عن هــذا القـــرار، أم بتسويـــة مركــز قانونى من المراكز التى تنشأ وتعدل وتلغى بمقتضى أحكام القانون مباشرة، أم كان بشأن تصرف قانونى يتعلق بأحد العقود الإدارية، أم بغير ذلك من المنازعات الإدارية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحبة الاختصاص العام بالمنازعات الإدارية، وللمنازعات الإدارية طبيعتها المتميزة، ويتوقف الفصل فيها فى معظم الأحوال على مدى التزام الإدارة بأحكام قانونية آمرة لا محل فيها لتقدير الجهة الإدارية ومدى تمتعها بسلطة تقديرية فى منح أو منع أو تعديل المراكز القانونية للأفراد، ويتعين أن يكون هدف جهة الإدارة دائما هو المصلحة العامة فى إطار سيادة القانون الذى تلتزم به سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
كما استقر أيضا فى قضاء هذه المحكمة أن رقابة القضاء الإدارى لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التى تكوّن ركن السبب تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا، وإذا كانت النتيجة مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقدا ركن السبب، وإذا كان استخلاص النتيجة سائغا كان القرار مشروعا وقائما على سببه الصحيح.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت بأوراق الطعن أنه تم فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة مركز شباب سنتريس مركز أشمون وتقدم للترشح على منصب رئيس مجلس الإدارة كل من/… (الطاعن) و… (المطعون ضده الأول)، وانعقدت الجمعية العمومية وأجريت الانتخابات بتاريخ 18/9/2011، وأعلن فوز الطاعن على سند من حصوله على 335 صوتا، وحصول المطعون ضده الأول على 316 صوتا، وقامت محكمة أول درجة –وهى بصدد نظر ركن الجدية فى الشق العاجل من الدعويين المطعون فى حكمهما– بإعادة فرز أصوات الناخبين وتبين لها حصول المطعون ضده الأول على 323 صوتا، وحصول الطاعن على 316 صوتا، ومن ثم فقد بات واضحا أن النتيجة التى انتهى إليها القرار المطعون عليه غير مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا، ومن ثم كان القرار فاقدا ركن السبب، وخالفت الجهة الإدارية صحيح القانون وتنكبت وجه المصلحة العامة، وهو ما يكون معه القرار الطعين خليقا بوقف تنفيذه، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مصادفا صحيح أحكام القانون.
ولا ينال من ذلك ما ساقه الطاعن من دفوع أو دفاع؛ فإنه عن الدفع ببطلان الحكم المطعون فيه لصدروه فى خصومه غير منعقدة لعدم إعلانه بصحيفتى الدعويين الصادر فيهما الحكم المذكور، بل بطلان إعلان صحيفتى الدعويين، فإن الطاعن –كما سلف القول– لم يختصم فى هاتين الدعويين.
وعن الدفع بتجاوز محكمة أول درجة سلطاتها المقررة قانونا وذلك لقيامها بإعادة فرز أصوات الناخبين، وقضائها بما لم يطلبه الخصوم بإعلانها فوز المطعون ضده الأول؛ فإن المحكمة وهى بصدد تصديها للفصل فى الشق العاجل بالدعوى لها السلطة المقررة ذاتها عند الفصل فى موضوع الدعوى فى نطاق الظاهر من الأوراق، كما أن لها ترتيب الآثار القانونية التى تراها ضرورية بالنسبة للحكم الصادر عنها فى الشق المستعجل.
وعما قرره الطاعن من أن المطعون ضده الأول قد ارتضى نتيجة الانتخاب بتوقيعه على محاضر فرز أصوات الناخبين، وأنه يوجد تناقض بين ما ورد بمحاضر الفرز ومحضر اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 18/9/2011 والفرز الذى تم بمعرفة محكمة أول درجة، إذ ورد بالمحضرين الأولين أن عدد أصوات الحاضرين (654) صوتا، بينما ورد بفرز المحكمة أن عدد أصوات الحاضرين (656)، فإن توقيع المطعون ضده الأول على محاضر الفرز كإجراء من إجراءات الانتخاب لا يحرمه من حقه الدستورى فى التقاضى والوصول إلى النتيجة الصحيحة لفرز الأصوات، ولا يوجد هناك تناقض بين محاضر الفرز ومحضر اجتماع الجمعية العمومية المشار إليهما، والفرز الذى تم بمعرفة المحكمة؛ لأن العبرة فى كل الأحوال هو بعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخاب، وقد انتهت محكمة أول درجة –وهى تزن الأمور بميزان العدالة– إلى ما انتهت إليه من تصويب لما أصاب عملية الفرز من عوار، وعلى فرض صحة ما أثاره الطاعن من أن ما انتهت إليه المحكمة فى فرزها للأصوات هو زيادة صوتين عن العدد الوارد بمحاضر فرز اللجنة للأصوات وبمحضر الجمعية العمومية المذكورين سالفا، فإن هذه الزيادة غير مؤثرة فى النتيجة التى انتهت إليها محكمة أول درجة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من قضاء قد ذهب هذا المذهب، فإنه يكون قد أصاب وجه الحق، ويكون الطعن الماثل غير قائم على أساس صحيح من القانون والواقع، مما يتعين معه القضاء برفضه.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات عن الدرجتين.
([1]) صدر القانون رقم (71) لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، ونصت المادة السادسة منه على أن: “تلغى الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون”.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |